• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(باب المواقيت) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب المواقيت)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/2/2012 ميلادي - 11/3/1433 هجري

الزيارات: 31337

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام (11)

باب المواقيت

 

141- عَنْ عبدِ الله بن عَمْرو رضي الله عنهما، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: ((وَقْتُ الظُّهْرِ إذا زَالَتِ الشّمْسُ، وكانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كطولِهِ ما لَمْ يحضُرْ وَقْتُ العصرُ، ووقت العصر ما لمْ تصْفَرَّ الشّمْسُ، ووقتُ صلاةِ المَغْرِبِ مَا لمْ يغب الشّفقُ، ووقتُ صلاةِ العِشاءِ إلى نصفِ اللّيْلِ الأوْسَطِ، ووقتُ صلاةِ الصُّبحِ مِنْ طُلوعِ الفجر ما لمْ تطلعِ الشّمس)) رواه مسلم.

 

الصلاة في اللغة: الدعاء، قال الله تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: الآية:103] أي ادع الله لهم، وهي في الشرع: عبارة عن الأفعال المعلومة؛ قال الله تعالى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الروم: الآية: 31] وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه الخمسة، ومناسبة تعين الطهارة بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود، والمواقيت جمع ميقات، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ [النساء: الآية: 103] أي مقدراً وقتها فلا تقدم عليه ولا تؤخر عنه، قال ابن عباس: أي مفروضاً، وقال تعالى: ﴿ أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ [الإسراء: الآية:78] والدلوك زوال الشمس فيدخل فيه وقت الظهر والعصر، ويدخل في غسق الليل وقت المغرب والعشاء.

 

142- ولَهُ مِنْ حديث بريدة في العصر: ((والشمسُ بيضاءُ نَقِيّةٌ)).

 

143- ومن حديث أبي موسى: ((والشمس مرتفعة)).

أفاد هذا الحديث تعيين الأوقات الخمسة وتبيين أولها وآخرها.

 

144- وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قالَ: ((كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصْرَ ثمَّ يَرْجعُ أحدُنا إلى رحْلهِ في أقصى المدينة والشّمس حَيّةٌ، وكان يَسْتَحِبُّ أنْ يؤخّر من العِشاء، وكان يكرهُ النّومَ قَبْلَها، والحديثَ بَعْدَهَا، وكانَ يَنْفَتِلُ من صلاةِ الْغَدَاةِ حين يَعْرفُ الرَّجُلُ جليسهُ، وكان يقرأ بالسِّتِّين إلى المائَةِ)). متفقٌ عليهِ.

 

145- وعندهُما مِنْ حديث جابرٍ: ((والعشاء أحْياناً يُقَدِّمُهَا، وأحْياناً يُؤخِّرُها: إذا رآهُمُ اجْتَمَعوا عَجَّل، وإذا رآهم أبطأوا أخَّر، والصُّبحُ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيها بِغَلَسٍ)).

 

146- ولمسلمٍ مِنْ حديث أبي مُوسى: ((فأقامَ الفَجْرَ حين انشقَّ الفجْرُ، والنّاسُ لا يكادُ يعرفُ بعضُهُمْ بعْضاً)).

 

(قوله: والشمس حية) أي بيضاء قوية الأثر حرارة ولوناً، وفيه استحباب التبكير بالعصر، (قوله: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء) فيه استحباب تأخير العشاء إذا لم يشق على المأمومين (قوله: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) كراهة النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم في نومه فتفوته الصلاة، وكراهة الحديث بعدها لئلا يشتغل به عن قيام آخر الليل، قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير، وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة، أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار، أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك، ولا أقل لمن أمن ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات انتهى. (قوله: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة) فيه دليل على التبكير بصلاة الصبح وتطويل القراءة فيها (قوله: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس) الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل وليس المراد أنه يصليها حين طلوع الفجر فإن ذلك لم يقع منهصلى الله عليه وسلم إلا في مزدلفة، وأما غيرها فكان لا يصلي حتى يتبين الفجر بياناً ظاهراً كما في حديث أبي موسى: ((فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا)).

 

وفي لفظ حديث أبي موسى عن النبيصلى الله عليه وسلم قال: ((وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه بشيء، وأمر بلالاً فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً، إلى أن قال: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت)) وذكر الحديث وفي آخره: ((فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين)).

 

147- وعنْ رافعِ بن خَدِيج رضي الله عنه قالَ: ((كُنّا نُصَلي المغْربَ معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيَنْصرفُ أحدُنا وإنه لَيُبصرُ مَوَاقعَ نَبْلِهِ)). متفق عليه.

فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب بحيث ينصرف منها والضوء باق.

 

148- وعن عائشةَ رضي الله عنهاقالتْ: ((أَعْتَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليْلَةٍ بالعِشَاء، حتى ذَهَب عامّةُ اللَّيْلِ، ثم خَرَجَ فصَلَّى، وقالَ: ((إنهُ لَوَقْتُها لولا أن أشقَّ على أمّتي)) رواه مسلمٌ.

 

الحديث دليل على أن تأخير العشاء أفضل إذا لم يشق على المأمومين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأخف على الأمة.

 

149- وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِصلى الله عليه وسلم: ((إذا اشْتَدّ الحرُّ فأبْردوا بالصّلاةِ، فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّم)). متّفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على استحباب الإبراد بالظهر عند شدة الحر، وعن ابن مسعود قال: ((كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام)). رواه أبوداود والنسائي.

 

(فائدة) روى الأوزاعي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن عمر بن عبدالعزيز يعني في خلافته كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة والعصر في الساعة العاشرة حين تدخل، ذكره الحافظ في شرح البخاري على قوله: باب مواقيت الصلاة وفضلها.

 

150- وعن رافِع بن خديج رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِصلى الله عليه وسلم: ((أَصْبِحُوا بالصُّبْحِ فإنّه أعظمُ لأجوركم)) رواهُ الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.

 

احتج الحنفية على استحباب تأخير الفجر إلى الإسفار بهذا الحديث وهو مروي عن علي وابن مسعود؛ وذهب الأكثر إلى أن التغليس أفضل لفعل النبيصلى الله عليه وسلم وقالوا معنى قوله: ((أصبحوا بالصبح)) أي لا تصلوها حتى يتبين الفجر ويتضح.

 

151- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ أَدرك من الصبح ركْعةً قَبْل أن تَطْلُعَ الشّمْسُ فقدْ أدرَك الصُّبْحَ، ومن أدرَكَ رَكْعةً من العصرِ قَبْلَ أن تَغْرُب الشمسُ فَقَدْ أدركَ الْعصْر)) متفق عليه.

 

152- ولمُسْلمٍ عن عائشةَ رضي الله عنها نَحْوُهُ، وقالَ ((سَجْدةً)) بدَلَ ((رَكْعَةٍ)). ثمَّ قالَ: ((والسّجدة إنّما هي الرَّكْعةُ)).

 

الحديث يدل على أن من أدرك ركعة في الوقت وصلى ما بقي فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء، وهو قول الجمهور.

 

153- وعنْ أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاةَ بَعْدَ الصُّبحِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ ولا صلاةَ بعد العصْرِ حتى تغيبَ الشّمسُ)) متفق عليه، ولَفظُ مسلم: ((لا صلاة بعد صلاة الفجْرِ)).

 

154- ولهُ عن عُقْبَةَ بن عامِر: ((ثَلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهانا أن نُصلِّي فيهنَّ، وأن نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتانا: ((حين تطْلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفِعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظّهيرةِ حتى تَزولَ الشمسُ، وحينَ تَتَضَيّفُ الشمسُ للغُروبِ)).

 

155- والْحُكمُ الثاني عِنْدَ الشافعي من حديثِ أبي هُريرة بسنَدٍ ضعيفٍ، وزادَ ((إلا يومَ الجمعةِ)).

 

156- وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه.

 

الحديث دليل على كراهة النوافل في هذه الأوقات، قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب؛ كصلاة تحية المسجد، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة العيد، والكسوف وصلاة الجنازة؛ فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب الحنفية وآخرون إلى أن ذلك كله داخل في عموم النهي، وقال الموفق في المقنع: ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، وتجوز صلاة الجنازة، وركعتا الطواف، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر، وهل يجوز في الثلاثة الباقية على روايتين، ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه الأوقات الخمسة؛ إلا ما كان له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة فإنها على روايتين. انتهى.

 

(قوله: وزاد إلا يوم الجمعة) أي فلا كراهة للصلاة فيه عند زوال الشمس. (قوله: وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه) ولفظه: ((وكره النبيصلى الله عليه وسلم نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة)) ويؤيده فعل أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة.

 

157- وعن جُبير بن مُطْعمٍ قال: قالَ رسول اللهصلى الله عليه وسلم: ((يا بَني عَبْدِ منافٍ، لا تَمْنعُوا أحداً طافَ بهذا البَيْتِ وصلَّى أيّةَ ساعةٍ شاءَ من لَيْلٍ أو نهارٍ)) رواهُ الخمسةُ وصححه الترمذي وابن حبان.

 

هذا الحديث يدل على مشروعية ركعتي الطواف في أوقات النهي تبعاً للطواف، قال الموفق في المغني: ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي.

 

158- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: ((الشّفقُ الحمْرةُ)) رواهُ الدارقطنيُّ، وصحح ابن خزيمة، وغيره وقفه على ابن عمر.

الحديث دليل على امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر.

 

159- وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قالَ رسولُ اللهِصلى الله عليه وسلم: ((الفَجْرُ فَجْرَان: فَجْرٌ يحرِّمُ الطّعامَ وتحلُّ فيه الصَّلاةُ، وفَجْر تحْرمُ فيه الصَّلاةُ - أي صلاةُ الصُّبحِ - ويحلُّ فيه الطَّعامُ)) رواهُ ابنُ خُزَيمَةَ والحاكم وصَحّحاه.

 

160- وللحاكم من حديث جابرٍ نَحْوُهُ، وزاد في الذي يُحرِّمُ الطّعام: ((نه يذهبُ مستطيلاً في الأفُق)) وفي الآخر: ((أنَّه كَذَنَبِ السِّرْحَانِ)).

 

(قوله مستطيلاً) هكذا في نسخ بلوغ المرام باللام، قال النووي: والفجر الثاني يسمى الصادق والمستطير، والفجر الكاذب المستطيل باللام كذنب السرحان وهو الذئب، قال الحافظ: وفي حديث سمرة عند مسلم: ((لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا)) يعني معترضاً.

 

161- وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهصلى الله عليه وسلم: ((أفضلُ الأعْمال الصَّلاةُ في أوَّل وقْتها)) رواهُ الترمذي والحاكم وصحّحاه وأصلُه في الصحيحين.

 

الحديث دليل على استحباب أداء الصلاة في أول وقتها، وهو عام مخصوص باستحباب الإبراد في شدة الحر وبتأخير العشاء ما لم يشق على المأمومين.

 

162- وعن أبي محْذورةَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أوَّلُ الوَقتِ رضوان الله، وأَوْسَطُهُ رحْمَةُ الله، وآخرُهُ عَفْوُ الله)).أخْرَجهُ الدَّارقُطْني بسندٍ ضعيف جداً.

 

163- وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضاً.

فيه دليل على أفضلية أول الوقت لمحافظته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتأخيرها في وقتها جائز.

 

164- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ: ((لا صلاةَ بعْدَ الفجر إلا سجْدتَيْنِ))، أخرجه الخمْسَةُ إلا النسائيَّ، وفي رواية عبد الرزاق: ((لا صلاة بعْدَ طلوع الفجْر إلا ركعتي الفَجْرِ)).

 

165- ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص.

 

الحديث دليل على كراهة النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنة الفجر، لكن إذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد قبل أن تقام الصلاة صلى تحية المسجد ركعتين.

 

166- وعن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما قالتْ: صلى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ. ثمَّ دَخَلَ بيْتي، فصلَّى ركْعتين. فسأَلْتُهُ، فقالَ: ((شُغِلْتُ عن ركعتين بعدَ الظُّهْرِ فصَلَّيْتَهُمَا الآن))، فقلتُ: أَفَنَقضِيهِما إذا فاتتا؟ قال: ((لا)) أخرجهُ أحمدُ.

 

167- ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه.

 

حديث أم سلمة سكت المصنف عليه هنا وقال بعد سياق له في فتح الباري: إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة (قوله: ولأبي داود عن عائشة بمعناه) ولفظه: ((أنهصلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال)) قال البيهقي: الذي اختص بهصلى الله عليه وسلم المداومة على الركعتين لا أصل القضاء انتهى. وعن قيس بن قهد قال: ((رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فسكت)) رواه أبو داود، قال في الاختيارات: وتقضى السنن الراتبة، ويفعل ما له سبب في أوقات النهي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم انتهى، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (المياه) من بلوغ المرام
  • (الآنية) من بلوغ المرام
  • (إزالة النجاسة وبيانها) من بلوغ المرام
  • (الوضوء) من بلوغ المرام
  • (المسح على الخفين) من بلوغ المرام
  • (نواقض الوضوء) من بلوغ المرام
  • (آداب قضاء الحاجة) من بلوغ المرام
  • (باب الغسل وحكم الجنب) من بلوغ المرام
  • (باب التيمم) من بلوغ المرام
  • (باب الحيض) من بلوغ المرام
  • (باب الأذان) من بلوغ المرام
  • (باب شروط الصلاة) من بلوغ المرام
  • (سترة المصلي) من بلوغ المرام
  • (الحث على الخشوع في الصلاة) من بلوغ المرام
  • (المساجد) من بلوغ المرام
  • (صفة الصلاة) من بلوغ المرام
  • (سجود السَّهوِ وغيره) من بلوغ المرام
  • (صلاة الجماعة والإمامة) من بلوغ المرام
  • (المواقيت) من بلوغ المرام
  • (كتاب الصيام) من بلوغ المرام
  • ( كتاب القضاء ) من بلوغ المرام
  • المواقيت وما يجوز للمحرم بعد الإحرام
  • الأهلة مواقيت للناس

مختارات من الشبكة

  • فيض الغمام شرح أحاديث بلوغ المرام: من باب الرخصة في العرايا إلى نهاية باب الوديعة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من شروح العلماء لباب عشرة النساء من كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ( كتاب الجامع .. باب الأدب ) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ( أبواب: الصيد والذبائح والأضاحي ) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • (أبواب دعوى الدم والقسامة وقتال أهل البغي) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ( باب صدقة التطوع ) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • باب نقض الكعبة وبنائها وباب جدر الكعبة وبابها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • (القراض، والمساقاة، وإحياء الموات، وغيرها) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • خاتمة ونتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل في تاريخ الإسلام(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب