• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية
علامة باركود

من أحكام الصيد

من أحكام الصيد
الشيخ أحمد الزومان

المصدر: ألقيت بتاريخ: 4/10/1432هـ
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/12/2011 ميلادي - 17/1/1433 هجري

الزيارات: 48623

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الصيد

 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

 

عباد الله:

مما أباحه الله لنا الصيد؛ قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: 96]، فصيد البحر مباح دائمًا، أما صيد البر فالأصل فيه الإباحة إلا لأمر عارض، فيحرم كصيد الحرم وحال الإحرام.

 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يصطادون تارةً بالسلاح وتارةً بالكلاب؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ -وادٍ شمال مكة يبعد عنها قرابة عشرين كيلو- فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا. قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ"؛ رواه البخاري (2572)، ومسلم (1953).

 

فاصطاد أنس رضي الله عنه أرنبًا في السفر، واصطاد أبو قتادة رضي الله عنه حمار وحش؛ فعنه - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ: أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: ((خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، حَتَّى نَلْتَقِيَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ)) ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلا أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَان،ِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا قَالَ: ((أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟)) قَالُوا: لا، قَالَ: (( فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا))؛ رواه البخاري (1824) ومسلم (1196) .

 

فالصحابة رضي الله عنهم يصطادون أحيانًا، لكن في هذا المقام يحسن التنبيه على أمرين:

الأول: أن صيد الصحابة يكون أحيانًا حينما يعرض لهم الصيد في السفر.

 

والثاني: أن صيدهم غالبًا للحاجة لا للترفيه، فلم يكن الصيد هو همهم؛ لورود النهي عن الاشتغال بالصيد، فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من سكن البادية جفا، ومن اتَّبَعَ الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن))؛ رواه الإمام أحمد (3353) بإسناد صحيح.

 

فالاشتغال بالصيد من أسباب الغفلة عن ذكر الله، فيبتعد المفتون بالصيد عن الجمع والجماعات، ويفرط في بعض الواجبات، فنجد بعض من أشرب قلبه حب الصيد يترك الزمان الفاضل بحثا عن الصيد، فيسافر في شهر التعبد رمضان بحثًا عن الصيد ويفطر، وفعله جائز لكنه خلاف الأولى؛ لأنه يفوت على نفسه خيرا كثيرًا؛ فيفوز بالصيد وغيره يفوز بالأجور.

 

الحيوان البري الأصل فيه الإباحة، سواء كان يمشي أو يطير أو يزحف؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145].

 

والمحرم من الحيوان البري محصور؛ فيحرم أكل كل ذي ناب من السباع: و هو ما له ناب من الحيوانات البرية،ـ والناب السن خلف الرباعية يفترس بها، مثل الأسد والذئب.

 

وكل ذي مخلب من الطير، فكل طير يصيد بمخلبه فهو محرم مثل الصقر والعقاب، والمخلب بمنزلة الظفر للإنسان؛ فعن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ"؛ رواه مسلم (1934).

 

ويحرم أكل ما نهي عن قتله، فلو حل أكله لم يُنْهَ عن قتله؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ"؛ رواه الإمام أحمد (3057) وغيره بإسناد صحيح. فيحرم أكل الْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ، والصُّرَد: طائر فوق العصفور، ضخم الرأس والمنقار، له ريش كثير، نصفه أبيض ونصفه أسود.

 

ويحرم أكل ما أمر بقتله من الحيوان؛ لحديث عائشة: "خمسٌ من الدواب كلهن فاسقن يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"؛ رواه البخاري (1829) ومسلم (1198). فلو كان أكلها حلالاً لما أمر بقتلها وإتلافها من غير أن يُنتفع بها.

 

فالصيد المحرم محصور، وما عداه مباح، وإذا شككنا: هل هذا الصيد محرم أو مباح؛ نتمسك بالأصل - وهو الإباحة - فيجوز صيده وأكله.

 

يحرم التدرب على الرمي بحيوانٍ حي؛ فعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْن فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنْ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا"؛ رواه البخاري (5514) ومسلم (1958).

 

الخطبة الثانية

يباح صيد الكلب المعلَّم وغيره من جوارح السباع والطيور التي تقبل التعليم؛ كالفهد والضبع والصقر والبازي، وغير ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه إذا كان معلمًا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: 4].

 

فأحل الله لنا الأكل من صيد الجوارح المعلَّمة إذا لم يشارك الجارح المعلَّم جارح آخر لا يحلُّ صيده كغير المعلَّم، أو مَن لم يسمِّ عليه مرسله، فإذا شارك المعلَّم من لا يحل أكل صيده لم يحل الصيد.

 

إذا أدرك الصياد الصيد وفيه حياة مستقرة لم يحل أكله إلا بذبحه، أما إذا لم يكن فيه حياة مستقرة، بل حياته كحياة المذبوح؛ فلا تجب تذكيته، فالسلاح ذكاته.

 

إذا جُرِح الصيدُ ثم وجد ميتا بعد حين، فإن وجد فيه الصياد أثر سلاحه أو أثر جارحه ولم يجد فيه أثراً غيره جاز أكله.

 

بيَّن الأحكام السابقة وغيرها حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيَّاً فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْباً غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ))؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، رواه البخاري (5485) ومسلم (1929).

 

ويشترط أيضًا لحل الصيد أن يكون بآلة تنفذ إلى الجسم وتنهر الدم، أما إذا كانت آلة الصيد لا تنهر الدم فيحرم الصيد؛ لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾،  [المائدة: 3].

 

والموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت؛ فعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المِعْرَاض فقال: ((إذا أصبت بحدِّه فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنَّه وقيذ فلا تأكل))؛ رواه البخاري (5476) و مسلم (1929).

 

والمِعْرَاض عصا في طرفها حديدة، يرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهو مذكى؛ لأنه يخزق وينهر الدم، فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ.

 

ومن الموقوذة: ما مات من الصيد بخنق الجارح له، أو بصدم الجارح له، ومن الموقوذة غالبًا: ما يصيده الصغار بما يعرف بالنبيلة؛ لأن الطير يموت بقوة ضرب الحجر لا بإنهار الدم.

 

بعض الصيادين يكون في حال عجلة، فربما ذبح الصيد بظفره أو بآلة كالَّة، وهذا الفعل محرم؛ فَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا أَنْهَرَ اَلدَّمَ وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ, لَيْسَ اَلسِّنُّ وَالظُّفُرُ, أَمَّا اَلسِّنُّ: فَعَظْمٌ, وَأَمَّا اَلظُّفُرُ: فَمُدَى اَلْحَبَشَةِ))؛ رواه البخاري (2507) ومسلم (1968).

 

ومن شروط حل الصيد والذبيحة: قول بسم الله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: 118]  و نهى الله عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بقوله تعالى ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: 121].

 

فالتسمية شرطٌ لحل الذبيحة والصيد، ولا تسقط التسمية بالنسيان لعموم النصوص التي لم تفرق بين حال الذكر والنسيان، والقول بوجوب التسمية مطلقاً، وعدم سقوطها بالنسيان رواية في مذهب الإمام أحمد، واختار هذا القول ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد العثيمين[1].

 

إذا سقط الصيد في الماء أو تردَّى من مكان مرتفع، فإن عُلِم أن الذي قتله السلاح جاز أكله، وإن علم أنه مات غرقا أو بسبب ترديه حرم أكله، وكذلك يحرم أكله مع الشك.

 

الدم المسفوح الذي يسيل عند التذكية أو الصيد نجس؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145]، والرجس نجس، وقد أجمع المتقدمون على نجاسة الدم المسفوح[2]، فيجب غسله من الملابس عند الصلاة.



[1] انظر : الإنصاف (10/ 401) و المحلى (7/ 413) و مجموع الفتاوى (34/ 239) و الشرح الممنع (11/ 339).

[2] انظر: التمهيد (22/ 230) والإقناع في مسائل الإجماع (1/ 110) وبداية المجتهد (1/ 76) والبناية شرح الهداية (1/ 737) .





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الصيد في الإحرام
  • ثقافة الصيد
  • ممارسة الصيد البحري
  • تحريم الصيد للمحرم
  • عكس الصيد
  • وقفات مع مسائل وأحكام الصيد

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام الفدية وجزاء الصيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب