• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / مقالات
علامة باركود

حكم تأخر المأموم الواحد قليلا عن إمامه

حكم تأخر المأموم الواحد قليلا عن إمامه
الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/1/2018 ميلادي - 18/4/1439 هجري

الزيارات: 52062

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم تأخر المأموم الواحد قليلاً عن إمامه


إذا صلى الواحد مع الإمام وقف عن يمينه لكن هل يحاذيه أو يتأخر عنه قليلاً مع بقائه مصافًّا له؟ وهذه غير مسألة صلاة المنفرد خلف الصف.

 

فأهل العلم لهم في تأخر المأموم عن إمامه قولان:

قول بالاستحباب وقول بعدم الاستحباب:

القول الأول: يستحب تأخر المأموم قليلاً: قال به محمد بن الحسن [1] وهو مذهب المالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4].

 

الدليل الأول: لأجل أن يتميز الإمام من المأموم [5].

الرد: تميز الإمام بكونه مؤتماً به لا بموقفه.

 

الدليل الثاني: خوفاً من التقدم، ومراعاة للمرتبة [6].

الرد من وجهين:

الأول: لو كان هذا الخوف مشروعاً لشرع النبي صلى الله عليه وسلم التأخر.

الثاني: تقدم الخلاف في حكم تقدم المأموم على إمامه.

 

القول الثاني: يحاذيه ولا تأخر المأموم: قال به عطاء بن أبي رباح [7] والبخاري[8] وهو مذهب الأحناف [9] واختاره ابن باز [10] وشيخنا العثيمين [11] والألباني[12].

 

الدليل الأول: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما « ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ » [13].

 

الدليل الثاني: في حديث جابر رضي الله عنه «جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْنَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ » [14].

وجه الاستدلال: ظاهر الحديثين أنَّ ابن عباس وجابراً رضي الله عنهم وقفا حذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأخراً [15].

 

الدليل الثالث: في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [16].

وجه الاستدلال: صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أصحابه رضي الله عنهم ولم ينقل عن أحد منهم - فيما أعلم - بإسناد صحيح ولا ضعيف أنَّه صافَّ النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنه قليلاً فتأخر المأموم الواحد خلاف السنة والله أعلم [17].

 

الدليل الرابع: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » [18].

 

الدليل الخامس: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاة،ِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ،...» [19].

وجه الاستدلال: الإمام ومن صافه صفٌ واحد فيدخلان في الأمر بتسوية الصف والله أعلم [20].

 

الدليل السادس: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة «فوجدته يسبح، فقمت وراءه. فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه»، فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه [21].

وجه الاستدلال: جعل عمر رضي الله عنه عبد الله بن عتبة حذاءه لأنَّه هو السنة فلما جاء يرفا أخرهما خلفه لأنَّه السنة.

 

الترجيح الذي ترجح لي: يستحب للمأموم إذا كان واحداً أن يحاذي إمامه ولا يستحب له التأخر عنه لِما تقدم، ولو كان التأخر عبادة لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولو شرعه لحفظ ونقل لنا والله أعلم.

 

ضابط التأخر المستحب:

اختلف القائلون باستحباب تأخر المأموم الواحد في مقدار التأخر.

القول الأول: تكون أصابع المأموم عند عقب الإمام: رأي بعض الأحناف القائلين باستحباب التأخر [22] وهو مذهب الشافعية [23].

 

الدليل: الاعتبار في الموقف بموقف العقبين من الأرض لأنَّ قدمَ أحدهما قد يكون أكبر من قدم الثاني، فالمقتدي قد يكون أطول فيتقدم موقع رأسه، وإن تأخر ساوى موقع قدمه[24].

 

القول الثاني: الاعتبار بتأخر كعب المأموم: قول للشافعية [25].

 

القول الثالث: التأخر قليلاً بحيث يتميز الإمام من المأموم من غير حد: وهو مذهب المالكية [26] والحنابلة [27].

الدليل: لم يرد فيه نص فيرجع فيه للعرف [28].



[1] قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 159) إذا وقف عن يمينه لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية، وعن محمد أنَّه ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام، وهو الذي وقع عند العوام. وقال العيني في البناية (2/ 401) (ولا يتأخر عن الإمام) ش: لأنَّ التأخر خلاف السنة.

وانظر: المبسوط (1/ 147) والمحيط البرهاني (1/ 422) وفتح القدير (1/ 308).

[2] انظر: الشرح الكبير (1/ 344) والثمر الداني (1/ 173) والفواكه الدواني (1/ 325) وحاشية العدوي على كفاية الطالب (1/ 386).

[3] قال النووي في المجموع (4/ 292، 299) قال أصحابنا ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلاً... إذا لم يتقدم لكن ساواه لم تبطل بلا خلاف لكن يكره.

وانظر: نهاية المطلب (2/ 400) والعزيز (2/ 172) وأسنى المطالب (1/ 222).

[4] قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (2/ 183) (ويندر [هكذا والصواب يندب] تخلفه)، أي: المأموم الواحد (قليلاً) بحيث لا يخرج عن كونه مصافاً له، قاله في المبدع، وجزم به في حواشي الفروع، وغاية المطلب، وهو المذهب.

وانظر: المبدع (2/ 83) وكشاف القناع (1/ 486) وشرح منتهى الإرادات (1/ 345).

[5] انظر: الفواكه الدواني (1/ 325).

[6] انظر: المبدع في شرح المقنع (2/ 83).

[7] رواه عبد الرزاق (3870) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الرجل يصلي معه الرجل قط فأين يكون منه؟ قال: «كذلك إلى شقه الأيمن»، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يَفُوت أحدهما الآخر؟ قال: «نعم» قال: قلت: أيجب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: «نعم، ها الله إذا» وإسناده صحيح.

[8] بوب البخاري في صحيحه مع الفتح (2/ 190) بابٌ يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين.

قال ابن رجب في الفتح (6/ 197) مراده بهذا التبويب: أنَّه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم فإنَّ المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء أي: مساوياً له في الموقف، من غير تقدم ولا تأخر.

[9] انظر: المبسوط (1/ 147) وفتح القدير (1/ 308)

[10] انظر: مجموع فتاوى ابن باز (12/ 199).

[11] انظر: فتاوى نور على الدرب (2/ 277).

[12] انظر: الصحيحة (1/ 221).

[13] رواه البخاري في مواضع منها (138) ومسلم (186) (763) وتقدم تخريجه.

[14] رواه مسلم (3010) وتقدم يأتي تخريجه.

[15] انظر: فتح القدير (1/ 308).

[16] رواه البخاري (631).

[17] انظر: البناية (2/ 401) ومجموع فتاوى ابن باز (12/ 199).

[18] رواه البخاري (717) ومسلم (436).

[19] رواه مسلم (432) يمسح مناكبنا:يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها.

[20] انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين (2/ 277).

[21] رواه مالك (1/ 154) - وعنه الشافعي في الأم (7/ 185) - عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، أنه قال: فذكره وإسناده صحيح. يرفا مولى عمر وحاجبه.

[22] انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/ 286) ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: (110).

[23] انظر: نهاية المطلب (2/ 400) والعزيز (2/ 172) والمجموع (4/ 299) وأسنى المطالب (1/ 222).

[24] انظر: نهاية المطلب (2/ 400).

[25] قال النووي في المجموع (4/ 299) الاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب على المذهب وبه قطع الجمهور فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضره وإن تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه عن أصابع الإمام فعلى القولين وقيل يصح قطعاً حكاه الرافعي وآخرون وقال في الوسيط الاعتبار بالكعب والمذهب المعروف الأول.

وانظر: العزيز (2/ 172).

[26] انظر: الثمر الداني (1/ 173) والفواكه الدواني (1/ 325) وحاشية العدوي على كفاية الطالب (1/ 386) وأسهل المدارك (1/ 153).

[27] قال الخلوتي في حاشيته على منتهى الإرادات (1/ 426): يندب تأخره عن الإمام قليلًا، ليتميز حال كل منهما.

وقال ابن مفلح الحفيد في المبدع (2/ 83) ويندب تخلفه قليلاً خوفاً من التقدم، ومراعاة للمرتبة.

وانظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (2/ 334) ومطالب أولي النهى (2/ 183).

تنبيه: مذهب الحنابلة إذا تقدم المأموم على الإمام بعقبه لا تصح صلاته قال ابن مفلح الجد في الفروع (2/ 28) ولا يصح قدامه بإحرام فأكثر... والاعتبار بمؤخر القدم، وإلا لم يضر، كطول المأموم، ويتوجه العرف.

[28] انظر: الفروع (2/ 28)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعقيبات المأموم على قراءة الإمام
  • نظرة في ( القول المعتام في عدم ارتباط صلاة المأموم بالإمام )
  • إذا سها المأموم خلف الإمام
  • سكتة الإمام بعد الفاتحة لأجل قراءة المأموم
  • أرجوزة في شروط الإمام والمأموم
  • حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة
  • قول المأموم: (سمع الله لمن حمده) بين النفي والإثبات

مختارات من الشبكة

  • الجهر بالتكبير والتسميع والقراءة والتسليم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • إذا رفض الإمام الجمع بين الصلاتين في المطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة القول التمام في أحكام المأموم والإمام (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة القول التمام في أحكام المأموم والإمام (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • صفة صلاة المأموم خلف الإمام القاعد (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • الاقتداء إذا اختلف مكان الإمام عن مكان المأموم (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • مسألة في قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حكم المداومة على دعاء القنوت في صلاة الفجر وحكم متابعة المأموم للإمام في ذلك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ماذا يفعل المأموم خلف إمام زاد في صلاته، ولم يأخذ بالتنبيه؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • مخطوطة القول التمام في أحكام المأموم والإمام (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
ماجد 30-04-2020 08:02 AM

بارك الله فيك

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب