• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

مباحث فقهية في تقليم الأظفار

مباحث فقهية في تقليم الأظفار
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/6/2012 ميلادي - 7/8/1433 هجري

الزيارات: 179643

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مباحث فقهية في تقليم الأظفار

 

تعريف تقليم الأظفار وحكمه

تعريف تقليم الأظفار:

قلم: من باب ضرب. يقال: قَلَمَ الظفر والحافر والعود: يَقْلِمه قَلْمًا، وقَلَّمَه تقليمًا.

وقلمت الظفر: إذا أخذت ما طال منه، فالقلم أخذ الظفر.

وقلَّم أظفاره: شدد للكثرة.

والقُلاَمة بالضم: ما سقط منها. وقيل: ما قطع منها.

والأظفار: جاء في لسان العرب: جمع، ومفرده: ظُفْـر وظُفُر، ويجمع على أظفار وأُظْفور، وأظافير.

ويكون للإنسان وغيره.

 

وأما قراءة من قرأ: كل ذي ظِفْر بالكسر، فشاذ غير مأنوس به؛ إذ لا يعرف ظِفر بالكسر.

وقالوا: الظفر لما لا يصيد، والمخلب لما يصيد، وكله مذكر؛ صرح به اللحياني.

 

الدليل على أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة:

الدليل على ذلك:

(503-67) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط))[1].

 

الحديث الثاني:

(504-68) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من الفطرة حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب))، ورواه مسلم، واللفظ للبخاري[2].

 

الحديث الثالث:

(505-69) ما رواه مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء))، قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

 

زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.

[المحفوظ أنه من قول طلق، وقد سبق تخريجه في كتاب السواك][3].

 

حكم تقليم الأظفار:

الخلاف فيها كالخلاف في الاستحداد، وقد سقنا الخلاف فيها فيما سبق، والأئمة الأربعة يرون استحباب قص الأظفار[4].

أما ابن العربي والشوكاني، فيريان وجوب إزالتهما.

 

وقد ذكرنا دليل كل قول في مسألة الخلاف في الاستحداد، فارجع إليها غير مأمور.

 

قال النووي: "وأما تقليم الأظفار، فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة، واليدان والرجلان..." إلخ كلامه رحمه الله[5].

 

والصحيح أن الخلاف في وجوب التقليم محفوظ، والقول بأن تقليم الأظفار سنة مطلقـًا حتى ولو فحشت، ليس بالقوي، فإن ترْك الأظفار حتى تطول فيه من القبح والتوحش، وشناعة الصورة، ومخالفة الآدمية ما فيه، كما أنه قد يتعلق بتركها تقصير في تحصيل الطهارة الشرعية.

 

قال ابن دقيق العيد:

وفي ذلك - يعني: تقليم الأظفار - معنيان:

أحدهما: تحسين الهيئة، والزينة، وإزالة القباحة من طول الأظفار.

 

والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما عساه قد يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين:

أحدهما: ألاَّ يخرج طولها عن العادة خروجًا بيِّنًا، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، فإنه إذا لم يخرج طولها عن العادة، يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا[6]اهـ.

 

(506-70) وأما ما رواه أحمد، قال: ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا يزيد بن عمرو المعافري، عن رجل من بني غفار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من لم يحلق عانته، ويقلم أظفاره، ويجز شاربه، فليس منا))[7].

 

[إسناده ضعيف][8].

 

قال العراقي بعد أن ساق هذا الحديث: "رواه أحمد في مسنده، وهذا يدل على وجوب ذلك، والجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن هذا لا يثبت؛ لأن في إسناده ابن لهيعة، والكلام فيه معروف، وإنما يثبت منه الأخذ من الشارب فقط، كما رواه الترمذي وصححه، والنسائي من حديث زيد بن أرقم[9]، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من لم يأخذ من شاربه، فليس منا)).

 

والثاني: أن المراد على تقدير ثبوته: ليس على سنتنا وطريقتنا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن))[10].

 

والصحيح أنه إذا ثبت في الشارب، ثبت في بقية خصال الفطرة ولا فرق، وأن قوله: ((من لم يأخذ من شاربه، فليس منا)) مثله كقوله - صلى الله عليه وسلم - لصاحب الصبرة من الطعام: ((من غش فليس مني))، فكما أن الغش حرام، فكذلك ترك الشارب وباقي سنن الفطرة.

 

(507-71) والحديث رواه مسلم، قال: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعًا، عن إسماعيل بن جعفر - قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل - قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟))، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس، من غش فليس مني))[11].

 

الفرع الأول

هل يجبر الزوج زوجه على تقليم الأظفار؟

إذا قيل بأن تقليم الأظفار سنة، فهل للزوج إجبار زوجه على تقليم الأظفار إذا طالت؟

 

فيه قولان، هما وجهان في مذهب الحنابلة.

الأول: له إجبارها على ذلك، وهو رأي الشافعي[12].

والثاني: ليس له إجبارها.

 

والصحيح الأول:

قال المرداوي في تصحيح الفروع: فيه وجهان:

أحدهما: له إجبارها، وهو الصحيح في التصحيح، وقطع به في الوجيز والحاوي الصغير، وقدمه في الرعايتين.

 

والوجه الثاني: ليس له إجبارها على أخذ ذلك. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن طال الشعر والظفر، وجب إزالتهما، وإلا فلا[13].

 

والراجح أن تقليم الأظفار من النظافة المأمور بها كل من الزوجين، وكما قلنا في الاستحداد في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾ [البقرة:228][14].

 

الفرع الثاني

في توفير الأظفار في الحرب:

استحسن الحنفية[15]، والحنابلة[16] توفير الأظفار في الحرب والسفر.

 

دليلهم على هذا الاستحباب:

الدليل الأول:

(508-72) ما رواه مسدد كما في المطالب العالية، قال: حدثنا عيسى - هو ابن يونس - عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخه، قال: إن عمر - رضي الله عنه - قال: وفروا أظفاركم في أرض العدو؛ فإنها سلاح[17].

[إسناده ضعيف][18].

 

الدليل الثاني:

(509-73) قال أبو بكر الجصاص، حدثنا عبدالباقي، قال: حدثنا جعفر بن أبي القتيل، قال: حدثنا يحيى بن جعفر، قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم، عن الحكم بن عمير الثمالي، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألاَّ نحفي الأظفار في الجهاد، وقال: ((إن القوة في الأظفار))[19].

[إسناده ضعيف][20].

 

وقال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: قال عمر: وفروا الأظفار في أرض العدو؛ فإنه سلاح. قال أحمد: يحتاج إليها في أرض العدو، ألا ترى أنه إذا أراد أن يحل الحبل أو الشيء، فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع[21].

 

وذكر ابن نجيم علة أخرى، فقال: "ويندب للمجاهد في دار الحرب توفير الأظفار، وإن كان قصها من الفطرة؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده، ودنا منه العدو، ربما يتمكن من دفعه بأظافيره[22].

 

قال في الآداب الشرعية بعد أن ذكر أنه يسن ألاَّ يحيف على الأظفار في الغزو والسفر، وذكر أثر عمر، وكلام أحمد، قال: وفي معناه السفر. يعني: إذا استحب هذا في الجهاد، فالسفر يستحب له أيضًا؛ لأنه بمعناه.

 

قلت: أما استحسان مثل هذا، فلا بأس، لكن التعبير بالسنية ينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد فيه دليل شرعي، من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو قياس صحيح، أو قول صحابي لا يعلم له مخالف؛ لأن التعبير بالسنية حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي، والله أعلم.

 

هل يستحب تقليم الأظفار في يوم معين؟

قيل: يستحب تقليم الأظفار كل جمعة، وهو مذهب الحنفية[23]، ومذهب المالكية[24]، وقول في مذهب الحنابلة، إلا أن الحنفية استحبوا أن يكون ذلك بعد صلاة الجمعة[25]، وأما الحنابلة فاستحبوا أن يكون ذلك قبل الزوال؛ أي: قبل الصلاة[26].

وقيل: كل خميس، وهو قول أيضًا في مذهب الحنابلة[27].

وقيل: يخير، وهو قول في مذهب الحنابلة[28].

قال النووي: إن التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.

 

وأخرج عبدالرزاق، عن سفيان الثوري، أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس، فقيل له: غدًا يوم الجمعة، فقال: إن السنة لا تؤخر.

 

دليل من قال: يستحب التقليم يوم الجمعة:

الدليل الأول:

(510-74) روى الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري، قال: حدثنا إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة، قبل أن يروح إلى الصلاة[29].

[إسناده ضعيف][30].

 

الدليل الثاني:

(511-75) روى أبو الشيخ، قال: حدثنا ابن أبي عاصم النبيل، نا الحسن بن علي الحلواني، نا عمرو بن محمد، نا محمد بن القاسم الأسدي، نا محمد بن سليمان المشمولي، نا عبيدالله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يأخذ شاربه وأظفاره كل جمعة[31].

[ضعيف جدًّا][32].

 

الدليل الثالث:

(512-76) روى أبو الشيخ، قال: حدثنا عبدالرحمن بن داود بن منصور، نا عثمان بن خرزاذ، نا العباس بن عثمان الراهبي، نا الوليد بن مسلم، عن عبدالعزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقص أظفاره يوم الجمعة[33].

[إسناده ضعيف][34].

 

الدليل الرابع:

(513-77) روى أبو الشيخ، قال: علي بن الحسين الدوري، نا أبو مصعب، حدثني إبراهيم بن قدامة، عن عبدالله بن محمد بن حاطب، عن أبيه، أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يأخذ من شاربه أو ظفره يوم الجمعة[35].

[ضعيف][36].

 

الدليل الخامس:

(514-78) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا عبدالرحمن بن سلم، قال: حدثنا أحمد بن ثابت فرخويه الرازي، قال: حدثنا العلاء بن هلال الرقي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: من قلم أظفاره يوم الجمعة وقي من السوء مثلها[37].

[موضوع][38].

 

الدليل السادس:

(515-79) ما رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان، عن أبي داود، ثنا طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: من قلم أظافيره يوم الجمعة قبل الصلاة، أخرج الله منه كل داء، وأدخل مكانه الشفاء والرحمة[39].

[ضعيف جدًّا][40].

 

الدليل السابع:

(516-80) وروى البيهقي في السنن الكبرى، قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، هو الأصم، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن نافع، أن عبدالله بن عمر كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه في كل جمعة[41].

[إسناده صحيح][42].

 

(517-81) وهو أصح مما رواه البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني ابن أبي رواد، قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر كان يقلم أظافيره في كل خمس عشرة ليلة، ويستحد في كل شهر[43].

 

دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس:

قال الحافظ في الفتح: "لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث، وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهول، ورويناه في مسلسلات التيمي من طريقه".اهـ[44].

 

(518-82) وأخرج الديلمي في مسند الفردوس، عن أبي هريرة: من أراد أن يأمن من الفقر وشكاية العمى والبرص والجنون، فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصر[45].

ولا أعلم له أصلاً.

 

(519-83) وروى ابن الجوزي في الموضوعات من طريق هناد بن إبراهيم، قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد بن علي البخاري، قال: حدثنا محمد بن نصر بن خلف، قال: حدثنا سيف بن حفص السمرقندي، قال: حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا الحسن بن شبل، قال: أنبأنا الفضل بن خالد النحوي، عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: من قلم أظفاره يوم السبت، خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء، ومن قلم أظفاره يوم الأحد، خرجت منه الفاقة ودخل فيه الغنى، ومن قلمها يوم الاثنين، خرجت منه العلة ودخلت فيه الصحة، ومن قلمها يوم الثلاثاء، خرج منه البرص ودخل فيه العافية، ومن قلمها يوم الأربعاء، خرج منه الوسواس والخوف ودخل فيه الأمن والصحة، ومن قلمها يوم الخميس، خرج منه الجذام ودخلت فيه العافية، ومن قلمها يوم الجمعة، دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب))[46].

 

وهو حديث موضوع، قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو من أقبح الموضوعات وأبردها، وفيه مجهولون وضعفاء، ففي أوله هناد، ولا يوثق به، وفي آخره نوح، قال يحيى: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه، وقال السعدي: سقط حديثه، وقال الدارقطني: متروك اهـ[47].

 

وما نسب للحافظ ابن حجر من أبيات في تقليم الأظفار مكذوبة عليه، فقد ذكرها العجلوني، وقال السخاوي: وحاشاه من ذلك:

فِي قَصِّ أَظْفَارِكَ يَوْمَ السَّبْتِ آكِلَةٌ
تَبْدُو وَفِيمَا يَلِيهِ يُذْهِبُ البَرَكَهْ
وَعَالِمٍ فَاضِلٍ يَبْدُو بِتِلْوِهِمَا
وَإِنْ يَكُنْ فِي الثُّلاَثَا فَاحْذَرِ الهَلَكَهْ
وَيُورِثُ السُّوءَ فِي الأَخْلاَقِ رَابِعُهَا
وَفِي الخَمِيسِ الغِنَى يَأْتِي لِمَنْ سَلَكَهْ
وَالعِلْمُ وَالرِّزْقُ زِيدَا فِي عُرُوبَتِهَا
عَنِ النَّبِيِّ رُوِينَا فَاقْتَفُوا نُسُكَهْ

 

دليل من قال: لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها:

قالوا: إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فبعض الناس يطول ظفره أسرع من بعض، فإذا طال الظفر شرع تقليمه، ولم يأتِ في الشرع وقت معين في تقليم الأظفار.

 

(520-84) وأما ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما، عن جعفر - قال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان - عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وُقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة[48].

 

فمعنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومًا، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقًا، وقد نص الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.

 

وقال القرطبي: هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل"اهـ.

 

وقال العجلوني: قال في المقاصد: لم يثبت عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - شيء، وما يعزى من النظم في ذلك لعلي - رضي الله عنه - ثم لشيخنا - يعني الحافظ - فباطل عنهما، وقد أفردت لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءًااهـ.

 

والراجح من هذه الأقوال أنه لا يجوز تجاوز ما وقت لنا فيه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأن قبل الأربعين من ترك ذلك لا يعتبر مخالفًا للسنة، والكلام في هذه المسألة هو عين الكلام في الاستحداد، والله أعلم.

 

كيفية تقليم الأظفار:

اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار:

فقيل: يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر. وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة[49].

 

وقيل: يبدأ فيهما بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، وهو قول أيضًا في مذهب الحنابلة[50].

 

وقيل: يبدأ بإبهام اليمنى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، ثم كذلك اليسرى، اختاره الآمدي من الحنابلة[51].

 

وقيل: يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة إلى خنصرها، ثم بخنصر اليسرى إلى إبهامها، ويختم بإبهام اليمنى، ويبدأ بخنصر رجله اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، اختاره الغزالي من الشافعية[52]، وهو وجه في مذهب الحنابلة[53].

 

وقيل: أن يبدأ بمسبحة يمينه إلى خنصرها، ثم إبهامها، ثم بخنصر يسراه إلى إبهامها على التوالي، والرجلين أن يبدأ بخنصر اليمين إلى خنصر اليسار على التوالي، والفرق بينه وبين القول الذي قبله هو الختم بإبهام اليمنى، وهو مذهب الحنفية([54])، والراجح في مذهب الشافعية[55]، وقول في مذهب الحنابلة[56].

 

وقيل: لم يثبت عن الشارع كيفية معينة، فيقلمها كيف شاء، وهو مذهب المالكية[57]، وهو الراجح.

 

دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى:

قالوا: قلنا: يبدأ بالمسبحة من يده اليمنى؛ لأنها أشرف؛ إذ يشار إليها إلى التوحيد في التشهد، أما إتباعها بالوسطى؛ فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف، فتكون الوسطى جهة يمينه، فيستمر إلى أن يختم بالخنصر، ثم يكمل اليد بقص الإبهام، وأما في اليسرى، فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى الإبهام، وأما دليلهم في تقديم اليدين على الرجلين، فيمكن أن يؤخذ ذلك في القياس على الوضوء، وأما دليلهم في تقديم اليمنى على اليسرى، فلحديث عائشة: "كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله"، وسبق تخريجه[58].

 

دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام:

قال ابن تيمية: وروى عبيدالله بن بطة بإسناده، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: من قص أظفاره مخالفًا، لم ير في عينيه رمدًا.

 

قال ابن تيمية: وفسر أبو عبدالله بن بطة ذلك بأن يقص الخنصر من اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ويقص اليسرى الإبهام، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، وذكر أن عمر بن رجاء فسره كذلك[59].

[والصحيح أنه لا يثبت عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - شيء في ذلك][60].

 

قال العراقي: "قال الغزالي في إحياء علوم الدين: لم أرَ في الكتب خبرًا مرويًّا في ترتيب قلم الأظفار، ولكن سمعت أنه روي أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بدأ بمسبحة اليمنى، وختم بإبهام اليمنى، وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام، وفي اليمنى من المسبحة إلى الخنصر، ويختم بإبهام اليمنى، ثم ذكر لذلك حكمة، وقد تعقبه الإمام أبو عبدالله المازري المالكي في كتاب وقفت عليه له في الرد عليه، وبالغ في هذا المكان في إنكار هذا عليه، وقال: إنه يريد أن يخلط الشريعة بالفلسفة، هذا حاصل كلامه، وبالغ في تقبيح ذلك[61].

 

قال العراقي: لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به[62].

 

وقال ابن حجر: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، ثم قال: وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه، وقال: كل ذلك لا أصل له، وإحداث استحباب لا دليل عليه، وهو قبيح عندي بالعالم، ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها، فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك، نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل، وهو كان يعجبه التيامن. اهـ [63].

 

والعجب من النووي - رحمه الله - فقد صرح أن الحديث في صفة تقليم الأظفار باطل لا أصل له، ثم يقول مع ذلك عن الصفة التي ذكرها الغزالي بأنه لا بأس بها[64]، وهذا من غلبة طريقة الفقهاء على المحدث في استحسان ما لا أصل له، والله المستعان.

 

وأما ما يروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في كيفية التقليم، فهي موضوعة عليه.

 

قال العجلوني: ومن هذا القسم الثاني ما ذكره بعضهم ونسبه إلى علي - كرم الله وجهه - قال السخاوي: وكذب القائل:

ابْدَأْ بِيُمْنَاكَ وَبِالْخِنْصَرِ
فِي قَصِّ أَظْفَارِكَ وَاسْتَبْصِرِ
وَثَنِّ بِالوُسْطَى وَثَلِّثْ كَمَا
قَدْ قِيلَ بِالإِبْهَامِ وَالبِنْصِرِ
وَاخْتَتِمِ الكَفَّ بِسَبَّابَةٍ
فِي اليَدِ وَالرِّجْلِ وَلاَ تَمْتَرِ
وَفِي اليَدِ اليُسْرَى بِإِبْهَامِهَا
وَالإِصْبَعِ الوُسْطَى وَبِالخِنْصَرِ
وَبَعْدَ سَبَّابَتِهَا بِنْصِرُ
فَإِنَّهَا خَاتِمَةُ الأَيْسَرِ
فَذَاكَ أَمْنٌ خُذْ بِهِ يَا فَتَى
مِنْ رَمَدِ الْعَيْنِ فَلاَ تَزْدَرِ
هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رُوِي مُسْنَدًا
عَنِ الإِمَامِ الْمُرْتَضَى حَيْدَرِ

 

ونقل السيوطي عن الزركشي في شرح التنبيه أنه قال: وأصل هذا الأثر المشار إليه عند عبيدالله بن بطة: "من قص أظفاره مخالفًا، لم ير في عينيه رمدًا".

 

ثم قال السيوطي: قد أنكر ابن دقيق هذه الأبيات، وقال: لا يعتبر هيئة مخصوصة، وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ثم ذكر الأبيات، وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه؛ لأن الاستحباب حكم شرعي، لا بد له من دليل، وليس استسهال ذلك بصواب اهـ.

 

الخلاصة:

الراجح أنه يقدم في تقليم الأصابع ما يشاء، ولا سنة في ذلك، حيث إن مثل هذا العمل كان يتكرر في حياة الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولو قدم اليمنى على اليسرى مستدلاًّ بعموم حديث عائشة: "كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله"، فلا حرج - إن شاء الله تعالى - والله أعلم.

 

إزالة الوسخ الذي تحت الظفر:

إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فهل يصح وضوءه؟

فقيل: تجب إزالته مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من الشافعية[65]، وابن عقيل من الحنابلة[66].

 

وقيل: لا تجب إزالته مطلقًا، ويعفى عنه، اختاره الغزالي من الشافعية[67]، ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة[68].

 

وقيل: إن كان يسيرًا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية[69]، وأومأ إليه ابن دقيق العيد[70]، ورجحه ابن تيمية[71].

 

دليل من قال: تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:

الدليل الأول:

قال ابن عقيل: لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل، سترًا منع إيصال الماء إليه، مع إمكان إيصاله، وعدم الضرر به، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره[72].

 

الدليل الثاني:

ولأن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة، فكذلك إذا كان تحت الأظفار.

 

الدليل الثالث:

روي عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما يدل على بقاء الجنابة تحت الأظفار:

(521-85) فقد روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قريش بن حيان، عن واصل بن سليم[73]، قال: أتيت أبا أيوب الأزدي، فصافحته، فرأى أظفاري طوالاً، فقال: أتى رجل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يسأله، فقال: ((يسألني أحدكم عن خبر السماء، ويدع أظافره كأظفار الطير، يجتمع فيها الجنابة والتفث)).

 

قال المسعودي: عن العقدي، عن قريش، عن سليمان بن فروخ، قال: لقيت أبا أيوب الأنصاري، ولم يقل: الأزدي، فذكر نحوه.

[رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، أبو أيوب هو العتكي وليس الأنصاري][74].

 

الدليل الرابع:

(522-86) وروى الطبراني في الكبير، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا إبراهيم بن محمد المقدمي، ثنا عبدالله بن عثمان بن عطاء الخراساني، ثنا طلحة بن زيد، عن راشد بن أبي راشد، قال:

سمعت وابصة بن معبد يقول: سألت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن كل شيء، حتى سألته عن الوسخ الذي يكون في الأظفار، فقال: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[75].

[إسناده ضعيف جدًّا][76].

 

الدليل الخامس:

قال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسله، فيكون إذا صلى حاملاً للنجاسة[77].

 

دليل من قال: لا تجب إزالته:

أولاً: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه.

 

وثانيًا: لو كان غسله واجبًا لبيَّنه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

 

وثالثًا: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة.

 

رابعًا: أن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - لما أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة.

 

(523-87) فقد روى البزار، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا عبدالملك بن مروان، ثنا الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبدالله، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما لي لا إيهم[78] ورفغ[79] أحدكم بين أنملته وظفره)).

 

قال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده إلا الضحاك، وروي عن قيس مسندًا ومرفوعًا[80].

[إسناده ضعيف][81].

 

وجه الاستدلال:

قال ابن قدامة: عاب عليهم نتن ريح أظفارهم، لا بطلان طهارتهم، ولو كان مبطلاً للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح، فكان أحق بالبيان[82].

 

خامسًا: أن التشدد في ذلك ليس من هدي السلف، وقد يدخل المرء في الوسواس.

 

قال البُرْزُلي: سئل السُّيُورِي: هل يلزم زوال وسخ الأظفار في الوضوء؟

فأجاب: لا تُعَلق قلبك بهذا إن أطعتني، واترك الوسواس، واسلك ما عليه جمهور السلف الصالح تسلم[83].

 

دليل من قال: يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره:

(524-88) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال:

قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قال بريقها فقصعته بظفرها[84].

 

وهذا دليل على أنه معفو عنه؛ لأن الريق لا يطهره،، قال ابن حجر: يحمل حديث الباب على أن المراد: دم يسير يعفى عن مثله. اهـ وفعلها: إخبار عن دوام هذا الفعل منها، وهو في زمن التشريع، ومثل هذا لا يخفى على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - والفعل يتكرر في بيته - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولو لم يطلع الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد اطلع الله، ولو لم يكن صوابًا لم يقره الله[85].

 

الراجح أنه معفو عنه مطلقًا؛ إذ لو كان غسله واجبًا، لجاء الأمر بغسله، والله أعلم.

 

دفن الظفر والشعر:

استحب بعض الفقهاء دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره، وهو مذهب الحنفية[86]، والشافعية[87]، والحنابلة[88].

 

دليلهم على هذا الاستحباب:

(525-89) ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا محمد بن محمد التمار البصري، ثنا يونس بن موسى الشامي[89] وسليمان بن داود الشاذكوني، قالا: ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عبيدالله بن سلمة بن وهرام، عن ميل بنت مشرح[90] قالت: رأيت أبي قلم أظفاره، ثم دفنها، وقال: أي بنية، هكذا رأيت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يفعل[91].

[إسناده ضعيف][92].

 

الدليل الثاني:

(526-90) روى البيهقي في شعب الإيمان، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني، ثنا علي بن سعيد العسكري، ثنا عمر بن محمد بن الحسن، ثنا أبي، ثنا قيس بن الربيع، عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يأمر بدفن الشعر والأظفار.

قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف، وروى من أوجه كلها ضعيفة[93].

[إسناده ضعيف، وفيه انقطاع][94].

 

الدليل الثالث:

(527-91) روى ابن عدي، قال: ثنا محمد بن الحسن السكوني النابلسي بالرملة، قال: حدث أحمد بن سعيد البغدادي وأنا حاضر، ثنا عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد، حدثني أبي، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ادفنوا الأظفار والشعر والدم؛ فإنها ميتة))[95].

[إسناده ضعيف][96].

 

الدليل الرابع:

(528-92) قال العراقي في طرح التثريب: روى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية عمر بن بلال، قال: سمعت عبدالله بن بسر يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((قصوا أظفاركم، وادفنوا قلائمكم، ونقوا براجمكم...)) الحديث.

 

قال العراقي: وعمر بن بلال ليس بالمعروف، قاله ابن عدي[97].

 

قلت: والحكيم الترمذي ليس بالحكيم.

 

الدليل الخامس:

قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وظفره، أيدفنه أم يلقيه؟

قال: يدفنه.

قلت: بلغك فيه شيء؟

قال: كان ابن عمر يدفنه[98].

 

ولم أقف على إسناد ابن عمر، وراجعت مصنف ابن أبي شيبة، وعبدالرزاق وقد ذكر الأول جملة من الآثار عن التابعين، ولم يذكر أثر ابن عمر.

 

من قلم أظفاره هل يعيد الوضوء؟

من توضأ، ثم قلم أظفاره بعد الوضوء أو حلق شعر رأسه، فهل يعيد غسل موضع الأظفار؟ فيه خلاف بين العلماء:

فقيل: لا يعيد.

 

وهو مذهب الحنفية[99]، والمالكية[100]، والشافعية[101]، والحنابلة[102]، واختاره ابن حزم[103].

 

وقيل: عليه الوضوء، اختاره مجاهد[104]، وابن جرير[105].

 

وقيل: يغسلها بالماء، اختاره عطاء[106]، وإبراهيم النخعي[107]، وحماد[108]، وعبدالعزيز بن أبي سلمة[109].


دليل من قال: ليس عليه شيء:

(529-93) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن التيمي، عن أبي مجلز، قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره، فقلت له: أخذت من أظفارك ولا تتوضأ؟ قال: ما أكيسك، أنت أكيس ممن سماه أهله كيسًا[110].

 

الدليل الثاني:

(530-94) روى مسدد في مسنده، قال: حدثنا ابن داود، عن شيخ يكنى أبا عبدالله، عن عمر بن قيس، قال: إن عليًّا - رضي الله عنه - قال: ما زاده إلا طهارة - يعني: الأخذ من الشعر والظفر -[111].

[إسناد ضعيف][112].

 

الدليل الثالث:

قالوا: إن من توضأ الوضوء الشرعي فإنه طاهر بالكتاب والسنة، ولا تنتقض طهارته إلا بدليل شرعي، وليس قص الشعر والظفر حدثًا حتى ينتقض وضوءه.

 

دليل من قال: عليه الوضوء أو مسحه بالماء:

لا أعلم له دليلاً من الكتاب أو السنة، أو من قول الصحابة، وقد يكون دليل من رأى الوضوء أن الشعر والظفر إذا حلق، فقد زال الممسوح الذي تعلق به الفرض، وبالتالي فلا بد من إعادة الوضوء أو المسح، والله أعلم.

 

الراجح أنه لا يشرع الوضوء ولا المسح بعد تقليم الأظفار أو حلق الشعر؛ لأن إيجاب ذلك أو استحبابه يحتاج إلى دليل ولا دليل.

 

فرع في غسل رؤوس الأصابع بعد القص:

استحب الشافعية والحنابلة غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار.

 

قال ابن قدامة: قيل إن الحك قبل غسلها يضر بالجسد[113].

 

وقال في حاشية الجمل: "إن الحك بها قبل الغسل يورث البرص"[114].

 

ولا أعلم دليلاً على هذا الاستحباب، ولا يصح الضرر من جهة الطب.



[1] صحيح البخاري (5891)، ومسلم (257).

[2] صحيح البخاري (5890)، ومسلم (259).

[3] صحيح مسلم (261).

[4] وفي مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (5/357)، مجمع الأنهر (2/556)، وفي مذهب الشافعية انظر: المجموع (1/393)، طرح التثريب (2/77)، تحفة المحتاج (9/375)، مغني المحتاج (6/145)، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: 199)، حاشية الجمل (5/267)، وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (1/64)، الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/330)، كشاف القناع (1/75)، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (1/437)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/86).

[5] المجموع (1/393).

[6] إحكام الأحكام (1/124،125).

[7] مسند أحمد (5/410).

[8] في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

يزيد بن عمرو المعافري، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. الجرح والتعديل (9/281).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/625).

وقال الذهبي: صدوق. الكاشف (6344). وفي التقريب: صدوق. وباقي رجاله ثقات.

[9] سبق الكلام على تخريجه، والكلام على دلالته.

[10] طرح التثريب (2/82).

[11] صحيح مسلم (102).

[12] قال الشافعي في الأم (5/8): "وله - أي للزوج - عندي أن يجبرها على الغسل من الجنابة، وعلى النظافة، والاستحداد، وأخذ الأظفار، والتنظف بالماء من غير جنابة" اهـ. وانظر تحفة المحتاج (7/325).

[13] تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع (5/327)، الإنصاف (8/ 352).

[14] البقرة: 228.

[15] البحر الرائق (5/82)، وانظر الفتاوى الهندية (5/357). حاشية ابن عابدين (6/405).

[16] انظر الفروع (1/130)، كشاف القناع (1/76).

[17] المطالب العالية (2012).

[18] فيه علتان:

الأولى: ضعف أبي بكر بن أبي مريم.

والثانية: الإبهام في الإسناد.

تخريج الحديث:

الحديث رواه ابن أبي شيبة كما في مشاريع الأشواق (1/499) عن عيسى بن يونس به. ولم أقف عليه في المطبوع.

[19] أحكام القرآن (3/102).

[20] فيه عبدالباقي، قال فيه البرقاني: في حديثه نكرة، وأما البغداديون يوثقونه، وهو عندنا ضعيف. فتعقبه الخطيب، فقال: لا أدري لأي شيء ضعفه البرقاني، وقد كان عبدالباقي من أهل العلم والدراية والفهم، ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه، وقد كان تغير في آخر عمره، حدثني الأزهري، عن أبي الحسن بن الفرات، قال: كان عبدالباقي بن قانع قد حدَث به اختلاط قبل أن يموت بمدة نحو سنتين، فتركنا السماع منه، وسمع منه قوم في اختلاطه. تاريخ بغداد (11/88)

وقال الدارقطني: كان يحفظ، ولكنه يخطئ ويصر. المرجع السابق.

وقال ابن حزم: اختلط ابن قانع قبل موته بسنة، وهو منكر الحديث تركه أصحاب الحديث جملة. فتعقبه الحافظ ابن حجر، فقال: ما أعلم أحدًا تركه، وإنما صح أنه اختلط فتجنبوه. وقال ابن حزم أيضًا: ابن سفيان في المالكيين نظير ابن قانع في الحنفيين، وجد في حديثهما الكذب البحت، والبلاء المبين، والوضع اللائح، فإما تغييرًا وإما حملاً عمن لا خير فيه من كذاب ومغفل يقبل التلقين، وأما الثالثة وهي أن يكون البلاء من قبلهما، وهي ثالثة الأثافي - نسأل الله السلامة. لسان الميزان (3/383).

وقال أبو بكر بن عبدان: ابن قانع لا يدخل في الصحيح. المرجع السابق.

وفي إسناده جعفر بن أبي القتيل: لم أقف عليه.

وفيه أيضًا: عيسى بن إبراهيم. لم أقف على روايته عن الحكم بن عمير مباشرة، بل يروي عنه بواسطة على ضعفه. فقد روى ابن عدي في الكامل جملة من أحاديثه، عن الحكم بن عمير، وبينه وبين الحكم راوٍ. انظر الكامل (5/250). وقد جاء في ترجمته ما يلي:

قال البخاري: عيسى بن إبراهيم الهاشمي، عن جعفر بن برقان، روى عنه كثير بن هشام، منكر الحديث. التاريخ الكبير (6/407).

وقال النسائي: مثله. الضعفاء والمتروكين (426).

عباس بن محمد الدوري، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عيسى بن إبراهيم الذي يروي عنه بقية وكثير بن هشام، ليس بشيء. الجرح والتعديل (6/271).

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن عيسى بن إبراهيم، فقال: متروك الحديث. المرجع السابق.

[21] المغني (9/167).

[22] البحر الرائق (5/82).

[23] درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/322)، الفتاوى الهندية (5/358)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/556)، حاشية ابن عابدين (6/406).

[24] قال في الفواكه الدواني ( 2/306): "قص الأظفار سنة للرجل والمرأة إلا في زمن الإحرام، وأقل زمن قصه الجمعة؛ لطلبه كل يوم جمعة". اهـ

وقال في حاشية العدوي (2/579): "وليس للقص - يعني: قص الأظفار - ولا لغيره من أنواع الفطرة حد إلا بقدر ما يرى، إلا أنه ينبغي أن يكون من الجمعة إلى مثلها، كما يفيده التحقيق، وظاهره كظاهر تت، حيث قال: وينبغي أن يكون من يوم الجمعة إلى مثله، خصوص يوم الجمعة. قال ابن ناجي: وما يعتقده العوام عندنا من التحرج يوم الأربعاء، فلا يعول عليه". اهـ

وقال في كفاية الطالب (2/579) : "قص الأظفار للرجال والنساء، وينبغي أن يكون من الجمعة للجمعة، ولا حد في البداءة في قص الأظفار". اهـ

[25] حاشية ابن عابدين (6/406).

[26] الفروع ( 1/130)، الإنصاف (1/122)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/86، 87)

[27] انظر المصادر السابقة.

[28] الفروع (1/130) الإنصاف (1/122) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/86، 87).

[29] المعجم الأوسط (846).

[30] الحديث مداره على عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة.

وعتيق بن يعقوب:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، وقال: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن عتيق بن يعقوب حفظ الموطأ في حياة مالك. الجرح والتعديل (6/46).

وقال ابن سعد: كان ملازمًا لمالك بن أنس، قد كتب عنه كتبه الموطأ وغيره، وكان يلزم عبدالله بن عبدالعزيز العمري العابد، ولم يزل عتيق من خيار المسلمين. الطبقات الكبرى (5/439).

وذكره ابن حبان في الثقات (8/527).

وثقه الدارقطني. لسان الميزان (4/129).

وإبراهيم بن قدامة:

ذكره ابن حبان في الثقات. (8/59).

وقال الذهبي: مدني لا يعرف. الميزان (1/53).

وقال البزار: ليس بحجة. كشف الأستار (1/299).

وذكره ابن القطان، فقال: إبراهيم لا يعرف ألبتة. لسان الميزان (1/92).

ومع ضعف إسناده، فقد اختلف على عتيق بن يعقوب.

فرواه أحمد بن يحيى الحلواني، كما في الأوسط للطبراني، والعباس بن أبي طالب، كما في كشف الأستار (1/299)، كلاهما عن عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه بهلول الأنباري، كما في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وآدابه، لأبي الشيخ الأصبهاني (809) عن عتيق، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبدالله الأغر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقص شاربه ويأخذ من أظفاره قبل أن يروح إلى صلاة الجمعة، فأرسله، وأظن أن هذا التخليط من إبراهيم بن قدامة، والله أعلم.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/170): "رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن قدامة. قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد، وقد تفرد بهذا. قال الهيثمي: وذكره ابن حبان في الثقات.

وضعفه الحافظ في الفتح (10/346) قال: "وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل جعفر الباقر، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة، وله شاهد موصول من حديث أبي هريرة، لكن سنده ضعيف"؛ اهـ.

[31] أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وآدابه (810).

[32] فيه ثلاث علل:

العلة الأولى: في إسناده محمد بن القاسم:

قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (545).

وقال أحمد بن حنبل: يكذب، أحاديثه أحاديث سوء موضوعة، ليس بشيء. الضعفاء الكبير (4/126).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ويأتي عن الأثبات بما لم يحدثوا، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال، وكان ابن حنبل يكذبه. المجروحين (2/287).

وقال ابن عدي بعد أن ساق جملة من أحاديثه: ولمحمد غير ما ذكرت، وعامة أحاديثه لا يتابع عليه. الكامل (6/248).

وقال العجلي: كان شيخًا صدوقًا عثمانيًّا. ثقات العجلي (2/250).

وقال يحيى بن معين: ثقة قد كتبت عنه. الجرح والتعديل (8/65).

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، لا يعجبني حديثه. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: شيخ. المرجع السابق.

وقال الآجري، عن أبي داود: غير ثقة ولا مأمون، أحاديثه موضوعة. تهذيب التهذيب (9/361).

وقال الدارقطني: كذاب. المرجع السابق.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.

العلة الثانية: محمد بن سليمان بن مشمول وقيل: مسمول:

قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، ضعيف الحديث، كان الحميدي يتكلم فيه. الجرح والتعديل (7/267).

وقال النسائي: ضعيف مكي. الضعفاء والمتروكين (517).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه. الكامل (6/207).

وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء، وقال ابن حزم: منكر الحديث. لسان الميزان (5/185).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/439).

ذكره ابن شاهين في الثقات، وزعم أن يحيى بن معين وثقه. المرجع السابق.

وفيه أيضًا عبيدالله بن سلمة بن وهرام:

قال الذهبي: روى الكتاني عن أبي حاتم تليينه. ميزان الاعتدال (3/9).

وقال ابن المديني: لا أعرفه. الجرح والتعديل (5/318).

وقال الأزدي: منكر الحديث. لسان الميزان (4/105).

العلة الثالثة: سلمة بن وهرام: مع كونه اختلف فيه، فلم أقف على سماعه من عبدالله بن عمرو، وفي التقريب: صدوق من السادسة، ومعنى ذلك أنه لم يلق أحدًا من الصحابة، فيكون الإسناد فيه انقطاع.

[33] أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وآدابه (4/107) رقم 811.

[34] في إسناده الوليد بن مسلم، وقد عنعن، وهو متهم بتدليس التسوية.

وفيه عبدالعزيز بن أبي رواد، مختلف فيه. وقد سبق أن نقلت كلام أهل الجرح والتعديل عنه في مسألة هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنور؟ فارجع إليه غير مأمور.

[35] أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وآدابه (4/109) رقم 812.

[36] إسناده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: فيه إبراهيم بن قدامة، وقد سبقت ترجمته قبل قليل.

الثاني: الانقطاع؛ عبدالله بن محمد بن حاطب، من أتباع التابعين، لم يدرك الصحابة.

وعبدالله هذا لم أعرفه، فإن كان هو عبدالله بن الحارث بن محمد بن حاطب، ونسب إلى جده، فإن عبدالله لم يدرك جده (الصحابي)؛ لأن عبدالله من الطبقة الثامنة؛ أي: من طبقة أتباع التابعين؛ فيكون الإسناد منقطعًا.

ونسبه في تهذيب الكمال: عبدالله بن الحارث بن محمد بن عمر بن محمد بن حاطب، فيكون بينه وبين محمد بن حاطب مفاوز.

والموجود في الجرح والتعديل (5/33) والتاريخ الكبير (5/67) والثقات لابن حبان (8/330): عبدالله بن الحارث بن محمد بن حاطب.

وقد روى الطبراني في المعجم الكبير (19/239)، قال: حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا عبدالله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي، عن أبيه، عن جده محمد بن حاطب، قال: لما قدمت بي أمي من أرض الحبشة حين مات حاطب، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أصابت إحدى يدي حريق من نار، فقالت: يا رسول الله، هذا محمد بن حاطب، وقد أصابه هذا الحرق من النار. قال محمد بن حاطب: فلا أكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا أدري أنفث أو مسح على رأسي، ودعا في بالبركة وفي ذريتي.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/415): "الحارث بن محمد بن حاطب، لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات"اهـ.

وهذا توثيق من الهيثمي لعبدالله بن الحارث، والإسناد صريح أن أن عبدالله بن الحارث بن محمد بن حاطب الصحابي، وليس فيه محمد بن عمر، وأيًّا كان، فالإسناد منقطع، سواء كان إسناده عبدالله بن الحارث بن محمد بن حاطب، أو عبدالله بن الحارث بن محمد بن عمر بن محمد بن حاطب.

على أن عمر بن محمد بن حاطب له ذكر في الجرح والتعديل (6/127)، والتاريخ الكبير (6/183)، والثقات لابن حبان (5/151) فيتأمل.

وقد قال الحافظ في التهذيب: "لم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ومن تبعهما في نسبه محمد بن عمر، بل قالوا: عبدالله بن الحارث بن محمد بن حاطب، وفي الطبراني الكبير من طريقه، عن أبيه، عن جده محمد بن حاطب قال: لما قدمت بي أمي... وذكر الحديث الذي سقته قبل قليل" اهـ تهذيب التهذيب (5/157).

[37] المعجم الأوسط (5/85) رقم 4746.

[38] فيه أحمد بن ثابت بن عتاب الرازي فرخويه:

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا العباس بن أبي عبدالله الطهراني، يقول: كانوا لا يشكُّون أن فرخويه كذاب. الجرح والتعديل (2/44).

وفيه العلاء بن هلال بن عمر الباهلي:

قال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة. الجرح والتعديل (6/361).

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء، لا يجوز الاحتجاج به بحال. روى عن يزيد بن زريع، عن أيوب، عن ابن مليكة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة عافاه الله من السوء كله إلى يوم الجمعة الأخرى، رواه المنكدر عن هلال بن العلاء عن أبيه. المجروحين (2/184).

وقال النسائي: هلال بن العلاء روى عن أبيه غير حديث منكر، فلا أدري منه أتى أو من أبيه. تهذيب التهذيب (8/172).

وقال الخطيب: في بعض حديثه نكرة. المرجع السابق.

[39] أخبار أصبهان (1/247).

[40] فيه طلحة بن عمرو، وهو متهم.

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن طلحة بن عمرو، فقال: لا شيء، متروك الحديث. الجرح والتعديل (4/478).

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (316).

وفي التقريب: متروك.

[41] سنن البيهقي (3/244).

[42] رجاله ثقات؛ أبو بكر بن الحسن: هو أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثقة، غزير العلم أكثر عنه البيهقي. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (17/356، 358).

وأبو زكريا بن أبي إسحاق هو المزكي، والأصم، كلاهما ثقة، وقد سبقت ترجمتهما. وبقية رجال الإسناد ثقات.

[43] الأدب المفرد (1258).

ففي إسناده شيخ البخاري محمد بن عبدالعزيز الرملي الواسطي:

قال الحافظ في مقدمة فتح الباري (ص:441): وثقه العجلي.

وقال يعقوب بن سفيان: كان حافظًا. وقال أبو حاتم: هو إلى الضعف ما هو.

وقال ابن حبان: ربما خالف. قال الحافظ: روى له البخاري في صحيحه حديثين؛ أحدهما: في تفسير سورة النساء، عنه، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، حديث الشفاعة. وأخرجه في التوحيد من وجه آخر، عن زيد بن أسلم. وثانيهما: في الاعتصام: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم...)) الحديث، وأخرجه في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن زيد بن أسلم. اهـ فالبخاري استشهد به فقط، ولم يحتج به. كما أن في إسناده ابن أبي رواد، مختلف فيه، وقد سبقت ترجمته.

[44] فتح الباري (10/346).

[45] الفردوس بمأثور الخطاب (5865).

[46] الموضوعات لابن الجوزي (1451) ونسبه صاحب كشف الخفاء (2/538) للديلمي في مسند الفردوس.

[47] المرجع السابق.

[48] صحيح مسلم (258). وقد سبق تخريجه.

[49] كشاف القناع (1/75)، مطالب أولي النهى (1/86).

[50] الإنصاف (1/122).

[51] الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/330)، الإنصاف (1/122).

[52] انظر طرح التثريب (2/78).

[53] الإنصاف (1/122).

[54] الفتاوى الهندية (5/358)، حاشية ابن عابدين (6/405).

[55] اختاره النووي في الشافعية، انظر المجموع (1/339)، وانظر حاشية الجمل (2/48)، وطرح التثريب (2/78)، والغرر البهية شرح البهجة الوردية (2/28) مغني المحتاج (6/145)، حاشية البجيرمي على الخطيب (2/207)، أسنى المطالب (1/550).

[56] الإنصاف (1/122).

[57] حاشية العدوي (2/443).

[58] المجموع (1/339)، وانظر حاشية الجمل (2/48)، وطرح التثريب (2/78)، والغرر البهية شرح البهجة الوردية (2/28) مغني المحتاج (6/145)، حاشية البجيرمي على الخطيب (2/207)، أسنى المطالب (1/550).

[59] شرح العمدة (1/240).

[60] قال في المقاصد الحسنة (163): "هو من كلام غير واحد من الأئمة منهم: ابن قدامة، والشيخ عبدالقادر في الغنية، ولم أجده" اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (10/345): "وذكر الدمياطي أنه تلقى عن بعض المشايخ: من قص أظفاره مخالفاً لم يصبه رمد، وأنه جرب ذلك مدة طويلة، وقد نص أحمد على استحباب قصها مخالفًا، وبين ذلك أبو عبدالله بن بطة من أصحابهم، فقال: يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، وذكر الصفة. اهـ

[61] طرح التثريب (2/78).

[62] طرح التثريب (2/78).

[63] الفتح (10/345).

[64] المجموع (1/339).

[65] المجموع (1/340).

[66] قال ابن قدامة في المغني (1/86): "وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله" اهـ.

[67] تحفة المحتاج (1/187)، وقال النووي في المجموع (1/340): "ولو كان تحت الأظفار وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته، صح الوضوء.

وإن منع، فقطع المتولي بأنه لا يجزيه، ولا يرتفع حدثه، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن.

وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل، وأنه يعفى عنه للحاجة. اهـ

[68] المغني (1/86).

[69] قال في الفواكه الدواني (1/140): "ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج عن المعتاد، فيجب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض". وانظر حاشية الدسوقي (1/88).

[70] قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1/125): "إذا لم يخرج طول الأظفار عن العادة يعفى عن يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى"؛ اهـ. وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد قولاً رابعًا، وهو أن الأظفار إذا خرج طولها عن المعتاد أصبح ما يتعلق بها من الوسخ مانعًا من حصول الطهارة، وإذا كان طولها معتادًا لم يمنع الوسخ، والله أعلم.

[71] يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء، ولم يخصصه في الأظفار، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/303): "وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء، صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان؛ كدم، وعجين... إلخ كلامه. اهـ

[72] المغني (1/86).

[73] الصواب: أبو واصل سليمان بن فروخ؛ قاله أبو حاتم في العلل (2/288)، وسوف أنقل كلامه تامًّا بعد قليل. وانظر ما نقله أبو داود الطيالسي عن المسعودي في آخر الحديث.

[74] مسند أبي داود الطيالسي (596)، وانظر إتحاف الخيرة المهرة - البوصيري (1/378)، والمطالب العالية (69).

قال الإمام أحمد بعد أن روى الحديث ( 5/417 ): "ولم يقل وكيع مرة: الأنصاري. قال غيره: أبو أيوب العتكي. قال أبو عبدالرحمن (عبدالله بن أحمد) قال أبي: يسبقه لسانه - يعنى وكيعًا - فقال: لقيت أبا أيوب الأنصاري، وإنما هو أبو أيوب العتكي.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (2/288): سألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسي، عن قريش بن حبان، عن واصل بن سليم... الحديث، فسمعت أبي يقول: هذا خطأ، ليس هو واصل بن سليم، إنما هو أبو واصل سليمان بن فروخ، عن أبي أيوب، وليس هو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، هو أبو أيوب: يحيى بن مالك العتكي من التابعين.

قال ابن أبي حاتم: ولم يفهم يونس بن حبيب أن أبا أيوب الأزدي، هو العتكي، فأدخله في مسند أبي أيوب الأنصاري. اهـ.

وقال البخاري: سليمان بن فروخ أبو واصل، قال: لقيني أبو أيوب، هو الأزدي، مرسل.

وقال البيهقي في السنن (1/176): وهذا مرسل، أبو أيوب الأزدي، غير أبي أيوب الأنصاري. اهـ

[تخريج الحديث]:

الحديث أخرجه أحمد ( 5/417 )، قال: ثنا وكيع، ثنا قريش بن حيان، عن أبي واصل، قال: لقيت أبا أيوب الأنصاري به. ثم بين خطأ وكيع في قوله: "أبا أيوب الأنصاري"، وقد نقلته عنه فيما سبق.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/128)، قال: حدثني ابن سلام، نا وكيع به. قال البخاري: أدخله ابن سلام في المسند.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (1 /175 )، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/128) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ثنا قريش بن حيان، ثنا سليمان بن فروخ، قال: لقيت أبا أيوب به. ومن طريق أبي الوليد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/220) رقم 4086، والبيهقي في السنن الكبرى (1/175).

[75] المعجم الكبير (22/147) رقم 399.

[76] فيه طلحة بن زيد الرقي:

قال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يكتب حديثه. الجرح والتعديل (4/479).

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (4/351)، والضعفاء الصغير (177).

قال المروذي، عن أحمد: ليس بذاك، قد حدث بأحاديث مناكير. وقال في موضع آخر عنه: ليس بشيء، كان يضع الحديث، وكذا قال ابن المديني. تهذيب التهذيب (5/15).

قال النسائي: منكر الحديث، وقال أيضا: ليس بثقة. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (2/225).

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يروي عن الثقات المقلوبات، لا يحل الاحتجاج بخبره. المجروحين (1/383).

وفي التقريب: متروك، قال أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع.

وفيه عبدالله بن عثمان بن عطاء الخرساني:

قال ابن أبي حاتم: سمعت موسى بن سهل الرملي يقول: وروى عن عبدالله بن عثمان، فقال: هذا أصلح من أبي طاهر المقدسي موسى بن محمد قليلاً، وكان أبو طاهر يكذب. الجرح والتعديل (5/113).

فإذا كان أصلح قليلاً من الكذاب، فهو قريب منه.

وقال أبو حاتم الرازي: صالح. المرجع السابق.

وقال الذهبي: ليس بذاك. الكاشف (2851).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يعتبر حديثه إذا روى عنه غير الضعفاء. (8/347). وفي التقريب: لين الحديث.

[77] الفتح (10/345).

[78] قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا إيهم" قال في المغرب (ص: 498): أوهمت: أخطأت أو نسيت، وفي حديث علي قال الشاهدان: أوهمنا، إنما السارق هذا، ويروى: "وهمنا"، وأوهم من الحساب مائة؛ أي: أسقط، وأوهم من صلاته ركعة، وفي الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى وأوهم في صلاته، فقيل له: كأنك أوهمت في صلاتك، فقال: وذكر الحديث. أي أخطأ، فأسقط ركعة.

[79] قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (2/244): أراد بالرُّفغ ها هنا وَسَخ الظُّفُر، كأنَّه قال: ووسَخُ رُفْغ أحدِكم، والمعنى أنكم لا تُقَلِّمون أظفاركم ثم تَحُكُّون بها أرْفاغَكم فيعْلَق بها ما فيها من الوَسَخ، وفي حديث عمر - رضي الله عنه -: "إذا الْتَقى الرُّفْغان وجَبَ الغُسل))؛ يريد الْتِقاء الخِتانَين، فـكَنَى عنه بالْتِقاءِ أُصول الفَخِذين؛ لأنه لا يكون إلاَّ بعد الْتِقاء الخِتانَين.

[80] مختصر مسند البزار (170).

[81] في إسناده الضحاك بن زيد الأهوازي: قال ابن حبان : "كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به؛ لما كثر منها. المجروحين (1/379).

وقال العقيلي: يخالف في حديثه. الضعفاء الكبير (2/221)، لسان الميزان (3/200).

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (10401) حدثنا أحمد بن سهل الأهوازي، ثنا عبدالملك بن مروان به.

وخالف سفيان بن عيينة الضحاك بن زيد، فرواه مرسلاً، وهو الراجح، فقد رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (2/221)، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة، فلما قضى صلاته، قالوا: يا رسول الله، وهمت. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وما لي لا إيهم، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته))، قال العقيلي: وهذا أولى.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/24،25) أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ومحمد بن موسى، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان به.

قال ابن حجر في الفتح (10/345): "رجاله ثقات، مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجه آخر. والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء، بعدها غين معجمة يجمع على أرفاغ، وهي مغابن الجسد، كالإبط، وما بين الأنثيين، وكل شيء يجتمع فيه الوسخ، فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره، والتقدير: وسخ رفغ أحدكم، والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم، ثم تحكون بها أرفاغكم، فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة.

قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها، وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلها، ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الإصبع". اهـ

[82] المغني (1/86).

[83] مواهب الجليل (1/201).

[84] صحيح البخاري (312).

[85] قال ابن حجر في الفتح (1/413): ليس فيه أنها صلت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها، ليذهب أثره، ولم تقصد تطهيره، وقد مضى قبل باب عنها ذكر الغسل بعد القرص، قالت: ثم تصلي فيه - يعني حديث أسماء في الصحيحين: فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه - قال الحافظ: فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله، ثم أورد الحافظ معنى آخر للحديث، فقال: وقد يحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله، والتوجيه الأول أقوى فائدة. اهـ

[86] قال في الفتاوى الهندية (5/358): "ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز، فإن رمى به فلا بأس، وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك؛ لأن ذلك يورث داء؛ كذا في فتاوى قاضي خان. يدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم، كذا في الفتاوى العتابية. اهـ وفي بريقة محمودية الغياثية (4/84).

وانظر مجمع الأنهر (2/556)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (1/323).

[87] قال النووي في المجموع (1/342): "يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار، ومواراته في الأرض، نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، واتفق عليه أصحابنا"، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (2/208).

[88] قال ابن قدامة من الحنابلة في المغني (1/64): "ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره... إلخ كلامه رحمه الله. وانظر كشاف القناع (1/76)، ومطالب أولي النهى (1/87).

[89] في المطبوع: (السامي)، والتصحيح من الأوسط.

[90] في الطبراني هكذا: "مشرح"، وفي شعب الإيمان للبيهقي (5/232) رقم 6487: "مسرج"، وعند الإمام لابن دقيق العيد: "مسرِّح" بالحاء. والصواب: "مشرح"، وقد ضبطه ابن حجر في الإصابة، قال (6/122): مشرح بكسر أوله، وسكون المعجمة، وفتح الراء بعدها مهملة: الأشعري. قال البغوي: ذكره البخاري في الصحابة، وأخرج ابن أبي عاصم وابن السكن وغيرهما، من طريق سلمة بن وهرام، حدثتني ميل بنت مشرح به، وذكر الحديث، وقال: وفي سنده محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف جدًّا... إلخ كلامه - رحمه الله.

[91] المعجم الكبير (20/322) ورواه في الأوسط (6/150) رقم 5938.

[92] فيه محمد بن سليمان بن مسمول، ضعيف، وسبقت ترجمته.

وفيه أيضًا: عبيدالله بن سلمة بن وهرام، ضعيف، وسبقت ترجمته.

كما أن فيه اختلافًا في إسناده، فقيل: عن عبيدالله بن سلمة، عن ميل بنت بن مشرح، كما في إسناد الطبراني في الكبير (20/322) والأوسط (5938) من طريق يونس بن موسى الشامي، وسليمان الشاذكوني.

بينما في إسناد البيهقي في شعب الإيمان (5/232) رقم 6487 من طريق يزيد بن المبارك.

والبزار كما في مختصر مسند البزار (1226) من طريق عمر بن مالك.

وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (4/459) رقم 2513 من طريق محمد بن القاسم، ثلاثتهم، عن محمد بن سليمان بن مسمول، ثنا عبيدالله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، حدثتني ميل ابنة مشرح به. فزادوا في الإسناد (عن أبيه: سلمة بن وهرام).

كما زاد كلمة (أبيه) ابن عبدالبر في الاستيعاب (8/1473) عند ترجمة مشرح الأشعري، قال: لم يرو عنه غير ابنته، من حديثه، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قص أظفاره، وجمعها، ثم دفنها، حديثه عند محمد بن سليمان بن مسمول المكي، عن عبيدالله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن ميل بنت مسرح، عن أبيها، هكذا ذكره الدارقطني: مسرح، وقال غيره: مشرح. ويحتمل أن يكون سقطت كلمة أبيه عند الطبراني.

والحديث ضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (2/113).

[93] شعب الإيمان (5/232).

[94] دراسة الإسناد:

شيخ البيهقي: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، ثقة. انظر ترجمته في شذرات الذهب (3/245)، والعبر (3/170)، المنتخب من السياق (ص: 89، 90).

- وأبو محمد بن حيان الأصبهاني، ثقة أيضًا، انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (3/945).

- علي بن سعيد العسكري، ثقة، انظر السير (14/463)، طبقات المحدثين بأصبهان (3/559).

- عمر بن محمد بن الحسن:

قال أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (6/132).

وقال النسائي: صدوق. تهذيب الكمال (21/497).

وقال الدارقطني: لا بأس به. المرجع السابق.

وقال ابن حبان: يعتبر حديثه ما حدث من كتاب أبيه؛ فان في روايته التي كان يرويها من حفظه بعض المناكير. الثقات (8/447).

- محمد بن الحسن بن التل:

قال عباس بن محمد الدوري: سئل يحيى بن معين عن محمد بن الحسن الأسدي، فقال: ليس بشيء. الجرح والتعديل (7/225).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، عن محمد بن الحسن المعروف بالتل، فقال: شيخ. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: وله غير ما ذكرت إفرادات، وحدث عنه الثقات من الناس، ولم أرَ بحديثه بأسًا. الكامل (6/173).

وقال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: صالح يكتب حديثه. تهذيب الكمال (25/67).

وقال يعقوب بن سفيان: محمد بن الحسن الهمداني، ومحمد بن الحسن الأسدي ضعيفان. المرجع السابق.

وقال الحاكم في الكنى: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (9/102).

وقال الساجي: ضعيف. المرجع السابق.

وقال البزار والدارقطني: ثقة. وفي التقريب: صدوق فيه لين.

وفي الكاشف: ضعف، قال ابن عدي: له أفراد ولا أرى بحديثه بأسًا. (4795).

قلت: روى البخاري عن ابنه عمر عنه حديثين:

أحدهما: في الزكاة عن إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة... الحديث.

وهو عنده بمتابعة شعبة، عن محمد بن زياد.

الحديث الثاني: في المناقب، عن حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة.

وهو عنده بمتابعة حميد بن عبدالرحمن والليث وغيرهما، عن هشام.

- قيس بن الربيع:

مختلف فيه:

قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عن قيس بن الربيع، وكان عبدالرحمن حدثنا عنه قبل ذلك، ثم تركه. الجرح والتعديل (7/96).

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لأحمد بن حنبل: قيس بن الربيع أي شيء ضعفه؟ قال: روى أحاديث منكرة. المرجع السابق.

وقال أحمد بن حنبل: كان له ابن يأخذ حديث مسعر وسفيان الثوري والمتقدمين، فيدخلها في حديث أبيه، وهو لا يعلم. الكامل (6/39).

قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: قيس بن الربيع ليس حديثه بشيء. وقال مرة أخرى: هو ضعيف الحديث لا يساوي شيئًا. الجرح والتعديل (7/96).

وقال أبو حاتم الرازي: عهدي به ولا ينشط الناس في الرواية عنه، وأما الآن فأراه أحلى، ومحله الصدق، وليس بقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو أحب إليَّ من محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، ولا يحتج بحديثهما. وقال ابنه عبدالرحمن: سألت أبا زرعة عن قيس بن الربيع، فقال: فيه لين. وقال عبدالرحمن أيضًا: حدثني أبي، قال: كان عفان يروي عن قيس، ويتكلم فيه. فقيل له: تتكلم فيه؟ فقال: قدمت عليه، فقال: حدثنا الشيباني، عن الشعبي، فيقول له رجل: ومغيرة؟ فيقول: ومغيرة، فقال له: وأبو حصين؟ فقال: وأبو حصين. المرجع السابق. يشير إلى أنه كان يتلقن.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (499).

وقال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة، وقد حدث عنه شعبة وغيره من الكبار، وهو قد حدث عن شعبة، وعن ابن عيينة وغيرهما، ويدل ذلك على أنه صاحب حديث، والقول فيه ما قاله شعبة، وأنه لا بأس به. الكامل (6/39).

وقال عفان: كان قيس ثقة، يوثقه الثوري وشعبة. تاريخ بغداد (12/456).

وقال أبو داود: إنما أتي قيس من قبل ابنه، كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلها في فرج كتاب قيس، ولا يعرف الشيخ ذلك. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به.

ـ عبد الجبار بن وائل: ثقة، لكن روايته عن أبيه مرسلة، فلم يسمع من أبيه شيئًا. الجرح والتعديل (6/30).

[95] الكامل (4/201)، ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/23)، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (2/279) من طريق أحمد بن محمد بن سعيد المروزي، قال: حدثنا نصر بن داود بن طوق، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد به.

[96] فيه عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد:

قال أبو حاتم: كنا نأتي عفان، وكان بالقرب منه عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد، فنظرت في بعض حديثه، فرأيت أحاديثه أحاديث منكرة، ولم أكتب عنه، ولم يكن محله عندي الصدق. الجرح والتعديل (5/104).

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سئل علي بن الحسين، عن عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد، فقال: لا يسوى فلسًا، يحدث بأحاديث كذب، روى عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في نعليه. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: وعبدالله بن عبدالعزيز له غير ما ذكرت أحاديث لم يتابعه أحد عليه، ولم أرَ للمتقدمين فيه كلامًا، والمتقدمون قد تكلموا فيمن هو أصدق من عبدالله بن عبدالعزيز، وإنما ذكرته لما شرطت في أول كتابي هذا. الكامل (4/201).

وقال ابن الجنيد: لا يساوي شيئًا، يحدث بأحاديث كذب. لسان الميزان (3/310).

وقال العقيلي: عبدالله بن عبد العزير بن أبي رواد عن أبيه، أحاديثه مناكير غير محفوظة، ليس ممن يقيم الحديث. الضعفاء الكبير (2/279).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن غير أبيه، وفي روايته عن إبراهيم بن طهمان بعض المناكير. الثقات (8/347).

وقال العقيلي: ليس له أصل عن ثقة. اهـ

[97] طرح التثريب (2/84).

قلت: عمر بن بلال:

ذكره ابن حبان في الثقات (5/148).

وذكره البخاري وابن أبي حاتم، وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه شيئًا. التاريخ الكبير (6/144)، والجرح التعديل (6/100).

وقال ابن عدي: عمر بن بلال هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث - يعني حديث: "كيف أنتم إذا جارت عليكم الولاة؟" - عن عبدالله بن بسر، ولم نكتبه بعلو إلا عن أبي عقيل، ومحمد بن جعفر بن رزين، وهذا حديث غير محفوظ؛ لأن عمر بن بلال هذا ينفرد به، وعمر ليس بالمعروف. الكامل (5/56).

[98] المغني (1/64، 65).

[99] قال السرخسي في المبسوط (1/65): "ومن توضأ، ومسح رأسه، ثم جز شعره، أو نتف إبطيه، أو قلم أظفاره، أو أخذ من شاربه، لم يكن عليه أن يمس شيئًا من ذلك الماء، ولا أن يجدد وضوءه" اهـ. وانظر حاشية ابن عابدين (1/101).

[100] المنتقى شرح الموطأ (1/39)، وقاله مالك في المدونة، انظر مواهب الجليل (1/215)، والتاج والإكليل (1/310).

[101] قال الشافعي في الأم (1/36): فمن توضأ، ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه، لم يكن عليه إعادة وضوء، وهذا زيادة نظافة وطهارة، وكذلك إن استحد، ولو أمرّ الماء عليه لم يكن بذلك بأس. اهـ

[102] الفروع (1/186، 187).

[103] المحلى (مسألة 169).

[104] المصنف (1/56) بسند صحيح عنه.

[105] المبسوط (1/65).

[106] رواه عبدالرزاق في المصنف (1/126) رقم 462 بسند صحيح عنه.

[107] المبسوط (1/65).

[108] المصنف لابن أبي شيبة (1/56) رقم 583 حدثنا غندر، عن شعبة، عن الهيثم، عن حماد في الرجل يقلم أظفاره، ويأخذ من لحيته، قال: يمسحه بالماء.

[109] المنتقى شرح الموطأ (1/39).

[110] المصنف (1/55) رقم 576، وإسناده صحيح، وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد.

[111] المطالب العالية (72)، إتحاف الخيرة المهرة - البوصيري (1/379).

[112] شيخ عبدالله بن داود، وشيخ شيخه لم أعرفهما.

[113] المغني (1/64)، غذاء الألباب (1/438)، الآداب الشرعية (3/331).

[114] حاشية الجمل (2/47).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (1/6)
  • حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (2/6)
  • حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (3/6)
  • مباحث فقهية في نتف الإبط
  • مباحث ومشكلات في الأدب المقارن العربي (1)

مختارات من الشبكة

  • هل قص الأظفار يوم الجمعة مستحب؟(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • من سنن الجمعة: تقليم الأظفار وإزالة الأشعار(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم من أخذ ظفرا واحدا من أظفاره وهو محرم (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • بعض ما صح من الأخبار في قلم الأظفار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الظفر بقلم الظفر للعلامة جلال الدين السيوطي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • موارد ومصادر (الإسفار عن قلم الأظفار) للعلامة السيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • موارد ومصادر (الظفر بقلم الظفر) للعلامة السيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة الإسفار عن قلم الأظفار ( نسخة أخرى )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الظفر بقلم الظفر(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الإسفار عن قلم الأظفار(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب