• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

المسائل المشتركة في الإرث

المسائل المشتركة في الإرث
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/2/2016 ميلادي - 26/4/1437 هجري

الزيارات: 20472

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المسائل المشتركة في الإرث

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ويُبدأ بذوي الفروض فيُعطون فروضهم، وما بقي للعصبة، ويَسقطون في الحِمَارِيَّةِ)[1].

 

قال في «الإفصاح»: «واختلفوا في المسائل الملقَّبات بالمشرَّكة، وهي امرأة ماتت وخلَّفت زوجاً، وأمّاً، وأخوين لأم، وأخاً لأب وأم:

فقال أبو حنيفة[2] وأحمد[3]: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، ويَسقط ولد الأبوين؛ لاستغراق المال ذوي الفروض، وهو عصبة.

 

وقال مالك[4] والشافعي[5]: يُشرك بين الإخوة كلهم في الثلث بالسَّوِيَّة[6].

 

إلى أن قال: ومن مسائل العَوْلِ التي أجمعوا عليها:

زوج وأم وأختان لأم وأختان لأب وأم: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين من الأب والأم الثلثان، وللأختين من الأم الثلث، فأصلها من ستة وتَعُولُ إلى عشرة[7].

 

وتُسمَّى هذه المسألة الشُّرَيْحِيَّة، وذلك أنه رُوي أن رجلاً أتى شريحاً - وهو قاضي البصرة - فاستفتاه عن نصيب الزوج من زوجته؟ فقال: له النصف مع عدم الولد وولد الابن، والربع مع وجود الولد وولد الابن، فقال: امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها من أمها وأختيها من أمها وأبيها، فقال: له إذاً ثلاثة من عشرة، فخرج الرجل من عنده وهو يقول: لم أر كقاضيكم، قد سألت نصيب الزوج من امرأته فقال: كيت وكيت، فلما قصصت له أمري لم يُعطني بما قال أعلاه ولا أدناه، وكان الرجل يلقى الفقيه ويستفتيه مُطلقاً عن امرأة ماتت ولم تخلف ولداً، ولا ولد ابن فيقول: له منها النصف، فيقول: ما أعطيت نصفاً ولا ثلثاً، فيقال له: من أعطاك هذا؟ فيقول: شريح، فيلقى الفقيه شريحاً فيخبره الخبر وكان الرجل يقول ذلك لكل من يلقاه هذا، فكان شريح إذا لقي الرجل بعدُ يقول له: إذا رأيتني ذكرت لي حكماً جائراً، وإذا رأيتكَ ذَكرتُ أنك رجل فاجر تبين لي أنك تشيع الفاحشة وتكتم القضية.

 

وتُسمَّى هذه المسألة أيضاً: أم الفُرُوخ؛ لكثرة عَوْلِها، فشبهت الأربعة الزائدة بالفُرُوخ.

 

ومثلها في العَوْلِ إلى عشرة: زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخت لأب وأم، وأخت أو أخوات لأب، فأصلها من ستة وتَعُول إلى عشرة: للزوج النصف: ثلاثة أسهم، وللأخت من الأبوين النصف: ثلاثة أسهم، وللأم السدس: سهم، ولأولاد الأم الثلث: سهمان، وللأخت لأب السدس: سهم، وهذه المسألة إجماعية، وقد أُعطي فيها ولد الأبوين وولد الأب مع استكمال الفريضة بالإجماع[8]، بخلاف الشركة التي سقط فيها ولد الأبوين مع ولد الأم على مذهب أبي حنيفة[9] وأحمد[10].

 

والعِلة لمن أسقطهم هناك وأعطاهم هنا: أن الإخوة من الأبوين يرثون بالتعصيب وذوو التعصيب إنما يرثون ما بقي من ذوي الفروض.

 

وفي مسألة المشتركة: استغرق المالَ ذوو الفروض فلم يبق للتعصيب حكم، وفي هذه المسألة فالأخت من الأبوين والأخت من الأب يرثان بالفرض، وذوو الفرض يُفرض لهم وإن ضاقت السهام بالإجماع، ففرض لهم وأُعيلت المسألة»[11].

 

وقال ابن رشد: «وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم[12]، كالحال في بني البنين، مع البنين، وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن بأن يبدأ له فرض مسمىً ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، كالحال في البنين إلا في موضعٍ واحد وهي الفريضة التي تُعرف بالمُشتركة، فإن العلماء اختلفوا فيها، وهي امرأة تُوفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت يُعطون للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، فيستغرقون المال فيبقى الإخوة للأب والأم بلا شيء، فكانوا يُشركون الإخوة للأب والأم في الثلث مع الإخوة للأم يقتسمونه بينهم للذكرِ مثل حظ الأنثيين.

 

وبالتشريك قال من فقهاء الأمصار: مالك[13] والشافعي[14]والثوري.

 

وكان عليٌّ، وأُبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم لا يُشركون إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة، ولا يوجبون لهم شيئاً فيها.

 

وقال به من فقهاء الأمصار أبو حنيفة[15]، وابن أبي ليلى وأحمد[16] وأبو ثور وداود وجماعة.

 

وحُجَّة الفريق الأول: أن الإخوة للأب والأم يُشاركون الإخوة للأم في السبب الذي به يستوجبون الإرث، وهي الأم، فوجب ألّا ينفردوا به دونهم؛ لأنه إذا اشتركوا في السبب الذي به يَرثون وجب أن يشتركوا في الميراث.

 

وحُجَّة الفريق الثاني: أن الإخوة الشقائق عَصَبَة، فلا شيء لهم إذا أحاطت فرائض ذوي السهام بالميراث، وعمدتهم باتفاق الجميع على أن من ترك زوجاً وأمّاً وأخاً واحدا ًلأم وإخوةً شقائق عشرة أو أكثر: أن الأخ للأم يستحق هاهنا السدس كاملاً، والسدس الباقي بين الباقين مع أنهم مُشاركون له في الأم.

 

فسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض: هو تعارض المقاييس، واشتراك الألفاظ فيما فيه نص»[17].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

«إذا تقررت أحوال أهل الفروض فالأمر الثاني في العصبات ودرجاتهم وكيفية ترتيبهم في الإرث ومما تقدم يعلم الحجب.

 

أن الواحد منهم إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا بقي بعد الفروض شيء أخذه قليلاً كان أو كثيراً، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العَاصِب، حتى في المسألة التي يسميها الفرضيون الحِمَارِيَّة، وهي زوج له النصف، وأم لها السدس، وإخوة لأم لهم الثلث، وإخوة أشقاء عصبة، كما هو مذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء[18].

 

وقد دلَّ على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ)[19]، مفهوم الحديث: أنه إذا لم يبق شيء سقط العاصب من دون تفصيل، فدخلت في هذه المسألة، ولهذه المسألة أدلة ذُكرت في غير هذا الموضع.

 

وأما درجات العصبة: فالذي عليه المعول أن جهات العصبة خمس: البُنُوَّة وإن نزلوا بمحض الذكور وإن نزلوا، والأُبُوَّة وإن علوا بمحض الذكور، والإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور وإن نزلوا، والأعمام لأب أولهما، وأبناؤهم وإن نزلوا، والولاء، فإن وجد عاصب واحد من هذه الجهات الخمس ثبتت له أحكام العاصب السابق، يأخذ المال إذا انفرد أو ما أبقت الفروض، أو يسقط بالاستغراق.

 

وإن وجد اثنان فأكثر فلا يخلو إما أن يكون كل واحدٍ في جهة أو يكونوا في جهة واحدة.

 

فإن كان كل واحد في جهة قُدِّمَ الأقرب جهة كما تقدم، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة على الأبعد ولو كان الأبعد شقيقاً.

 

فإن كانوا في المنزلة سواء قُدِّمَ الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، فتقديم الابن على باقي العصبات تقديم للجهة، وتقديمه على ابن الابن من باب قُرْبِ المنزلة، وتقديم الأخ الشقيق على الذي لأب من باب تقديم القوة، فإن تساووا من كل وجهٍ اشتركوا.

 

وهؤلاء العصبات مع أخواتهم قسمان:

قُسمٌ للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم البنون وبنوهم مع أخواتهم والإخوة الأشقاء، أو لأب مع أخواتهم.

وقسم ليس لأخته معه شيء لكونها من ذوي الأرحام، وهم باقيهم.

 

فعلم مما تقدم: أن الأخوات مع أخواتهم في المواريث ثلاثة أقسام: هذان القسمان، والثالث: الذكر والأنثى سواء وهم الإخوة للأم.

 

وقد عُلم أيضاً من هذا ومما سبق: أن العصب ثلاثة أنواع:

عاصب بنفسه: وهم جميع الذكور إلا الزوج والأخ للأم والمُعتِقة.

 

وعاصب بغيره: وهن البنات، وبنات الابن، والشقيقات، واللاتي للأب مع إخوتهن؛ لأنهم يُعَصِّبونهن ويمنعونهن الفرض.

 

وعاصب مع غيره: وهن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن.

 

وقد عُلمَ أيضاً مما سبق: أن ابن الابن لا يَسقط إلا بالابن، أو باستغراق الفروض، [وأن الجد لا يَسقط إلا بالأب أو بجد أقرب منه].

 

وأن الجدة تَسقط بالأم، وكل جدة قريبة تُسقط البعيدة، وأن الابن وابن الابن والأب يُسقطون جميع الإخوة والأخوات بالإجماع، وكذلك الجد على الصحيح.

 

وأن الإخوة للأم يَسقطون بالفروع مُطلقاً، ذكوراً كانوا أو إناثاً وبالأصول الذكور لتصير المسألة كَلَالَة.

 

وأن الإخوة للأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً يَسقطون مع ذلك بالإخوة الأشقاء الذكور، وبالشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات؛ لأنها تقوم مقام الأخ.

 

وأن بنات الابن يَسقطن بالابن وباستكمال من فوقهن الثلثين إن لم يعصبهن من هو في درجتهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات للأب مع الشقيقات، إلا أن الأخوات للأب لا يُعَصِّبُهُن إلا أخوهن.

 

وأن بني الإخوة يَسقطون بجهة البنوة كلها، وبالأبوة وبعصوبة الإخوة، أشقاء أو لأب، ويدخل في قولنا بعصوبة الإخوة: الأخت شقيقة أو لأب إذا كانت عصبة مع البنات، أو بنات الابن.

 

وأن النازل من بني الإخوة ولو شقيقاً يَسقط بمن فوقه ولو كان لأب، وأن الأعمام وإن قربوا يُسقطون بني الإخوة وإن نزلوا وبعدوا، والعم لأب مُقدم على ابن العم الشقيق، وهكذا على هذا الترتيب.

 

إلى أن قال: وعُلم أن الأب والأم والابن والبنت والزوجين لا يَسقطان أبداً إلا بالوصف.

 

فالحجب بالوصف وهو أن يتَّصف الوارث بمانعٍ كَرِقٍّ، واختلاف دِينٍ، وقَتْل يمنعه، يمكن دخوله على جميع الورثة، وحجب النقصان أيضاً يدخل على جميع الورثة، وأما حجب الحِرمَان بالشخص فلا يدخل على الخمسة المذكورين»[20].

 

وقال البخاري: «(باب ميراث الأخوات والإخوة).

 

ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه قال: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريضٌ، فدعا بوَضَوءٍ فتوضأ، ثم نضح عليَّ من وضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخواتٌ، فنزلت آية الفرائض[21]».

 

قال الحافظ: «قال ابن بطال[22]: أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء، أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل، ولا مع الأب[23].

 

واختلفوا فيهم مع الجد على ما مضت الإشارة إليه، وما عدا ذلك: للواحدة من الأخوات النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان، وللأخ الجميع، فما زاد فبالقسمة السوية.

 

وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين، كما نص عليه القرآن، ولم يقع في ذلك اختلاف إلا في زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق، فقال الجمهور[24]: يُشرك بينهم، وكان عليٌّ وأبي وأبو موسى لا يُشركون الأخوة ولو كانوا أشقاء مع الإخوة للأم؛ لأنهم عصبة وقد استغرقت الفرائض المال، وبذلك قال جمع من الكوفيين[25]»[26].

 

وقال في «الاختيارات»: «وإذا استكملت الفروض المال سقطت العصبة ولو في الحِمَارِيَّة»[27].



[1] الروض المربع ص360 - 361.

[2] حاشية ابن عابدين 6/ 841.

[3] شرح منتهى الإرادات 4/ 568، وكشاف القناع 10/ 391.

[4] الشرح الصغير 2/ 491، وحاشية الدسوقي 4/ 466.

[5] تحفة المحتاج 6/ 406، ونهاية المحتاج 6/ 21.

[6] الإفصاح 3/ 93.

[7] حاشية ابن عابدين 6/ 842. والشرح الصغير 2/ 489، وحاشية الدسوقي 4/ 472. وتحفة المحتاج 6/ 432، ونهاية المحتاج 35. وشرح منتهى الإرادات 4/ 569، وكشاف القناع 10/ 392 - 393.

[8] حاشية ابن عابدين 6/ 841. والشرح الصغير 2/ 489، وحاشية الدسوقي 4/ 472. وتحفة المحتاج 6/ 431 - 432، ونهاية المحتاج 6/ 35. وشرح منتهى الإرادات 4/ 569، وكشاف القناع 10/ 392.

[9] حاشية ابن عابدين 6/ 841.

[10] شرح منتهى الإرادات 4/ 568، وكشاف القناع 10/ 391.

[11] الإفصاح 3/ 93 - 98.

[12] حاشية ابن عابدين 6/ 830و 836. والشرح الصغير 2/ 482، وحاشية الدسوقي 4/ 360و 466. وتحفة المحتاج 6/ 405، ونهاية المحتاج 6/ 21، وشرح منتهى الإرادات 4/ 560و 558، وكشاف القناع 10/ 380و 389.

[13] الشرح الصغير 2/ 491، وحاشية الدسوقي 4/ 466.

[14] تحفة المحتاج 6/ 406، ونهاية المحتاج 6/ 21.

[15] حاشية ابن عابدين 6/ 841.

[16] شرح منتهى الإرادات 4/ 568، وكشاف القناع 10/ 391.

[17] بداية المجتهد 2/ 319.

[18] حاشية ابن عابدين 6/ 841. وشرح منتهى الإرادات 4/ 568، وكشاف القناع 10/ 391.

[19] البخاري (6737)، ومسلم (1615)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[20] الإرشاد ص528 - 530.

[21] البخاري (6743). ورواه أيضاً مسلم (1616).

[22] شرح صحيح البخاري 8/ 357.

[23] حاشية ابن عابدين 6/ 835. والشرح الصغير 2/ 490. وتحفة المحتاج 6/ 398، ونهاية المحتاج 6/ 20. وشرح منتهى الإرادات 4/ 559، وكشاف القناع 10/ 380.

[24] الشرح الصغير 2/ 491، وحاشية الدسوقي 4/ 466. وتحفة المحتاج 6/ 406، ونهاية المحتاج 6/ 21.

[25] حاشية ابن عابدين 6/ 841.

[26] فتح الباري 12/ 25 - 26.

[27] الاختيارات الفقهية ص196.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ثقل الأمانة والاستخفاف بالإرث الحضاري
  • الدعاة إلى الله في مواجهة الإرث الشيطاني الخبيث
  • الإرث مبادئ وحقائق
  • حجب الإرث
  • قسمة التركات
  • الإرث: مفهومه، أركانه، أسبابه، موانعه
  • عظمة الإرث في الإسلام والرد على المشككين

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • المسائل الأمتع شرح القواعد الأربع: أكثر من 70 مسألة علمية وعقدية مهمة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • موقف شراح الحديث من مسألة الاستشهاد بالحديث على المسائل النحوية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مسألة تكفير المعين من المسائل التي لا يحكم فيها على شخص إلا أهل العلم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • مخطوطة أربعون مسألة من المسائل المشكلة في القراءات(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • سيبويه وبعض مسائل المعاملات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسائل المشتركة بين علوم القرآن وعلوم الحديث لفواز منصر سالم الشاووش(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تعريف الإيمان وأنه يزيد وينقص(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب