• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

مسألة: لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته

مسألة: لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/1/2016 ميلادي - 24/3/1437 هجري

الزيارات: 33671

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة: لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (يجب التعديل في عَطيَّة أولاده بقدر إرثهم)... إلى أن قال: (ولا يجوز لواهب أن يَرْجِعَ في هبته اللازمة إلا الأب...) إلى آخره[1].

قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في التسوية في الهِبة للأولاد هل هي التسوية؟ أم للذَّكَر مثل حظِّ الأنثيين؟

فقال أبو حنيفة[2] ومالك[3] والشافعي[4]: التسوية بينهم على الإطلاق ذكورًا كانوا أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا.


وقال أحمد[5]: إن كانوا ذكورًا كلهم أو إناثًا كلهم فالتسوية، فإن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين.


واتَّفقوا على أن تخصيص بعضهم بالهبة مكروه.


وكذلك اتَّفقوا على أن تفضيل بعضهم على بعض مكروه[6].


ثم اختلفوا هل يَحرُم؟

فقال أبو حنيفة[7] والشافعي[8]: لا يَحْرُم.


وقال مالك[9]: يجوز أن يَنحَل الرجلُ بعض ولده بعض ماله، ويكره أن يَنحَله جميعَ ماله، وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة.


وقال أحمد[10]: إذا فَضَّل بعضهم على بعض أو خَصَّ بعضهم، أو فضل بعض ورثته على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يَجُز.


وهل يُسترجع بعد ذلك ويُؤمر به؟

فقالوا: لا يلزمه الرجوع، وقال أحمد[11]: يلزمه الرجوع.


واختلفوا هل للأجنبي الرجوع فيما وَهَب، وإن لم يعوض عنه:

فقال أبو حنيفة[12]: إذا كان الموهوب له أجنبيًا من الواهب، ليس بذي رحم محرم منه، ولا بينهما زوجية، ولم يُعَوِّضه عنها هو، ولا فضولي عنه، فله الرجوع فيها إلا أن تزيد زيادة متصلة، أو يموت أحد المتعاقدين، أو تَخْرُج الهبة من ملك الموهوب له، فليس [له] مع شيء من هذه الأشياء الرجوع.


وقال مالك[13]: إذا علم بالعُرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب، كان له على الموهوب مثل ذلك ولا تُرد الهبة.


وقال الشافعي[14] وأحمد[15]: ليس له الرجوع وإن لم يُعَوِّضه.


واختلفوا هل للأب الرجوع فيما وهب لولده؟

فقال أبو حنيفة[16]: ليس له الرجوع بحال.

وقال الشافعي[17]: له الرجوع بكل حال.


وقال مالك[18]: للأب الرجوع فيما وهب لابنه على جهة الصلة لا على جهة الصدقة، وليس للأم أن ترجع فيما وهبت لابنها وهو يتيم من الأب؛ لأنها قَصَدت به وجه الله، فأما إذا وهب الأب لابنه يقصد به المودة والمحبة، فله الرجوع ما لم يَسْتَدن الابن الموهوب له دينًا بعد الهبة أو تتزوج البنت، أو يخلطه الموهوب له بمال من [جنس ماله] بحيث لا يتميز منه فليس له الرجوع.


وعن أحمد ثلاث روايات:

أظهرها[19]: له الرجوع بكل حال.

والأخرى[20]: ليس له الرجوع بحال، كمذهب أبي حنيفة.

والأخرى[21]: كمذهب مالك.


فأما الأم فلا تَمْلك الرجوع عنه عند أبي حنيفة[22] وأحمد[23]، وتملك الرجوع عند مالك[24] في حياة الأب، وعند الشافعي[25] تملك الرجوع على الإطلاق.


وأما الجَدُّ فلا يملك الرجوع عند أبي حنيفة[26] ومالك[27] وأحمد[28].


وقال الشافعي[29]: يملك الرجوع.


واختلفوا فيما إذا زادت الهبة في بدنها بالسِّمَن والكبر، هل يكون - كما قدمنا - مانعًا من الرجوع؟

فقال أبو حنيفة[30]: يكون مانعًا من الرجوع.

وقال مالك[31] والشافعي[32]: لا يكون مانعًا.

وعن أحمد[33] روايتان كالمذهبين.


واختلفوا هل تقتضي الهبة المطلقة الإثابة؟

فقال أبو حنيفة[34]: تقتضي الإثابة.

وقال أحمد[35]: لا تقتضي الإثابة.

وقال مالك[36]: إذا عُلم بالعرف أن الواهب قصد بهبته الإثابة كان له على الموهوب ذلك، كمثل هبة الفقير إلى الغني أو إلى السلطان، وإلا تُرَدّ الهبة إليه كما قدمنا ذكره.


وعن الشافعي في الصغير إذا وهب للكبير، قولان:

الجديد منهما[37]: أنها لا تقتضي الإثابة.

فعلى قول مالك والشافعي في القديم: أن الإثابة عليها واجبة.


فبماذا يثبت؟ اختلفا:

فقال مالك[38]: يلزمه قيمة الهبة.


وللشافعي[39] أربعة أقوال:

أحدها: كقول مالك هذا.

والآخر: يلزمه إرضاء الواهب.

والثالث: مقدار المكافأة على مثل تلك الهبة في العادة.

والرابع: أقل ما يقع عليه الاسم.


واتفقوا على أن الزوجين والإخوة ليس لواحد منهم الرجوع فيما وهب لصاحبه[40]))[41].


وقال البخاري: ((باب: المكافأة في الهبة).


وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وَيُثِيب عليها[42])).


قال الحافظ: ((أي: يُعْطي الذي يُهْدِي له بدلها، والمراد بالثواب: المُجَازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية...


إلى أن قال: واستدل بعض المالكية[43] بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب، وكان ممن يَطلب مثله الثواب كالفقير للغني، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى، ووجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه وسلم، ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يُعْطَى أكثر مما أَهْدى فلا أقل أن يُعَوَّض بنظير هديته، وبه قال الشافعي في القديم[44].


وقال في الجديد[45] كالحنفية[46]: الهبة للثواب باطلة لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول؛ ولأن موضوع الهبة التبرع، فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة.


وقد فرَّق الشرع [والعرف] بين البيع والهبة، فما استحق العوض أُطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة.


وأجاب بعض المالكية[47] بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلاً لكانت بمعنى الصدقة، وليس كذلك؛ فإن الأغلب من حال الذي يُهْدِي أنه يطلب الثواب، ولاسيما إذا كان فقيرًا، والله أعلم))[48].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: الهبة للولد). وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يَجُز حتى يَعدل بينهم ويعطى الآخر مثله، ولا يُشهَد عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أولادكم في العطية).


وهل للوالد أن يَرْجع في عطيته؟ وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرًا، ثم أعطاه ابن عمر، وقال: (اصنع به ما شئت).


حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالكٌ، عن ابن شهاب، عن حُمَيد بن عبدالرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه، عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نَحَلتُ ابني هذا غلامًا، فقال: (أَكُلَّ ولدك نَحَلْت مثله؟). قال: لا، قال: (فارْجِعْه)[49])).


قال الحافظ: ((اشتملت هذه الترجمة على أربعة أحكام:

الأول: الهبة للولد، وإنما تَرْجَم به ليرفع إشكال مَن يأخذ بظاهر الحديث المشهور: (أنت ومالك لأبيك)[50]؛ لأن مال الولد إذا كان لأبيه، فلو وهب الأبُ ولدَه شيئًا كان كأنه وهب نفسه، ففي الترجمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكور، أو إلى تأويله...


إلى أن قال: فمجموع طرقه لا تحُطُّه عن القوة وجواز الاحتجاج به، فتَعَيَّن تأويله.


الحكم الثاني: العدل بين الأولاد في الهبة، وهي من مسائل الخلاف، وحديث النعمان حجة مَن أَوْجَبه.


الثالث: رجوع الوالد فيما وهب للولد، وهي خلافية أيضًا، ومنهم من فرق بين الصدقة والهبة فلا يرجع في الصدقة؛ لأنه يراد بها ثواب الآخرة، وحديث الباب ظاهر في الجواز، وكأنه أشار إلى حديث: (لا يَحِلُّ لرجل [أن] يُعطي عَطِية، أو يَهَب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)، أخرجه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر، ورجاله ثقات[51].


الرابع: أَكْل الوالد من مال الولد بالمعروف.


قال ابن المنيِّر[52]: وفي انتزاعه من حديث الباب خَفَاء، وَوَجْهه: أنه لمّا جاز للأب بالاتفاق أن يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه، فلأن يسترجع ما وهبه له بطريق الأولى.


قال ابن بطَّال[53]: مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أنه صلى الله عليه وسلم لو سأل عمر أن يَهَب البعير لابنه عبدالله لبادر إلى ذلك، لكنه لو فعل لم يكن عدلاً بين بني عمر؛ فلذلك اشتراه صلى الله عليه وسلم منه ثم وهبه لعبدالله.


قال المُهلَّب: وفي ذلك دلالة على أنه لا تلزم المَعْدَلَة فيما يهبه غير الأب لولد غيره، وهو كما قال.


قوله: (إني نَحَلت)، النِّحلة: العطية بغير عوض...


إلى أن قال: وقد تمسَّك به مَن أوجب التسويةَ في عطية الأولاد، وبه صرَّح البخاري، وهو قول طاوس والثوري وأحمد[54] وإسحاق، وقال به بعضُ المالكية[55]، ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة.


وعن أحمد[56]: تصح، ويجب أن يرجع.


وعنه[57]: يجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لِزَمَانَتِه ودِينه أو نحو ذلك دون الباقين.


وقال أبو يوسف[58]: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.


وذهب الجمهور[59] إلى أن التسوية مستحبَّة، فإن فَضَّل بعضًا صح وَكُرِه، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه، ومن حُجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب؛ لأن قطع الرحم والعقوق مُحرَّمان فما يؤدي إليهما يكون مُحرَّمًا، والتفضيل مما يؤدي إليهما.


ثم اختلفوا في صفة التسوية:

فقال محمد بن الحسن[60] وأحمد[61] وإسحاق وبعض الشافعية[62] والمالكية[63]: العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث...


إلى أن قال: واستَدل به أيضًا على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، وكذلك الأم، وهو قول أكثر الفقهاء إلا أن المالكية[64] فَرَّقوا بين الأب والأم، فقالوا: للأم أن ترجع إن كان الأب حيًّا دون ما إذا مات، وقَيَّدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دَينًا، أو ينكح، وبذلك قال إسحاق.


وقال الشافعي[65]: للأب الرجوع مطلقًا.


وقال أحمد[66]: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته مطلقًا.


وقال الكوفيون[67]: إن كان الموهوب صغيرًا لم يكن للأب الرجوع، وكذا إن كان كبيرًا أو قبضها.


قالوا: وإن كانت الهبة لزوج من زوجته أو بالعكس أو لذي رحم لم يَجُز الرجوع في شيء من ذلك، ووافقهم إسحاق في ذي الرحم، وقال: للزوجة أن ترجع بخلاف الزوج.


وحجَّة الجمهور في استثناء الأب، أن الولد وماله لأبيه، فليس في الحقيقة رجوعًا، وعلى تقدير كونه رجوعًا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك))[68].


وقال البخاري: أيضًا: (((باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها).


قال إبراهيم: جائزةٌ، وقال عمر بن عبدالعزيز: لا يرجعان، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يُمَرَّضَ في بيت عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب يعود في قَيئِه)[69].


وقال الزُّهري في من قال لامرأته: هَبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يَمْكُث إلا يسيرًا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يَرُدُّ إليها إن كان خَلَبَها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعةٌ جاز، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴾ [النساء: 4]))[70].


قال الحافظ: ((قوله: (واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يُمَرَّض في بيت عائشة)، وجه دخوله في الترجمة: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهبن لها ما استحققن من الأيام، ولم يكن لهن في ذلك رجوع، أي: فيما مضى، وإن كان لهن الرجوع في المستقبل...


إلى أن قال: وروى عبدالرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهري قال: رأيت القضاة يُقِيلون المرأة فيما وهبت لزوجها، ولا يُقيلون الزوج فيما وهب لامرأته[71].


وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقًا ذهب الجمهور[72].


وإلى التفصيل الذي نقله الزُّهري ذهب شُرَيْح، فروى عبدالرزاق والطحاوي من طريق محمد بن سيرين: أن امرأة وهبت لزوجها هِبة، ثم رجعت فيها، فاختصما إلى شُرَيْح، فقال للزوج: شاهداك أنها وهبت لك من غير كره ولا هوان، وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان[73]))[74] انتهى ملخَّصًا.


وقال البخاري أيضًا: (((باب: هِبة المرأة لغير زوجها، وَعِتْقها إذا كان لها زوجٌ فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ [النساء: 5]))[75].


قال الحافظ: ((قوله: (باب: هبة المرأة لغير زوجها، وَعِتْقها إذا كان لها زوج)، أي: ولو كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، وبهذا الحكم قال الجمهور[76]))[77].


وقال البخاري أيضًا: (((باب: لا يحل لأحد أن يَرْجع في هبته وصدقته)))[78].


قال الحافظ: ((كذا بتَّ الحكم في هذه المسألة؛ لقوة الدليل عنده فيها، وتَقَدَّم في باب الهبة للولد أنه أشار في الترجمة أن للوالد الرجوع فيما وهبه للولد، فيمكن أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حرامًا بغير عذر.


واختلف السلف في أصل المسألة، وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في باب الهبة للولد، ولا فرق في الحكم بين الهبة والهدية.


وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض[79]))[80].


وقال الشوكاني في كتاب ((الهدايا)): ((يُشرع قبولها، ومكافأة عليها، وتجوز بين المسلم والكافر، ويَحْرم الرجوع فيها، وتجب التسوية بين الأولاد، والرد لغير مانع شرعي مكروه))[81].


وقال في ((الاختيارات)): ((ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد[82].


ولا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام والإخوة مع وجود الأب، ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم، فإن فضَّل - حيث منعناه - فعليه التسوية أو الرد، وينبغي أن يكون على الفور.


وإذا سوَّى بين أولاده في العطاء ليس له أن يرجع في عطية بعضهم، والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضًا، وهو في ماله ومنفعته التي مَلَّكهم، والذي أباحهم كالمسكن والطعام.


ثم هنا نوعان:

نوع: يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.


ونوع: تَشْترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.


وينشأ من بينهما نوع ثالث وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهما دَينًا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نَظَر، وتجهيز البنات بالنُّحْل أشبه، وقد يلحق بهذا.


والأشبه أن يُقال في هذا: إنه يكون بالمعروف، فإن زاد على المعروف فهو من باب النُّحْل، ولو كان أحدهما محتاجًا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته، وأما الزيادة فمن النُّحْل، فلو كان أحد الأولاد فاسقًا، فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب فهذا حسن لتعين استتابته، وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم، فإن تاب وجب عليه أن يعطيه.


وأما إن امتنع من زيادة الدين لم يجز منعه، فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة فللباقين الرجوع، وهو رواية عن الإمام أحمد[83]، واختيار ابن بطة وأبي حفص.


وأما الولد المُفَضَّل فينبغي له الرد بعد الموت قولاً واحدًا[84]، وهل يطيب له الإمساك إذا قلنا: لا يُجْبر على الرد؟ كلام أحمد يقتضي روايتين[85]:

فقال في رواية ابن الحكم: وإذا مات الذي فضَّل لم أُطيِّبه له، ولم أجبره على رده، وظاهره التحريم.


ونُقِل عنه أيضًا: قلت: فترى الذي فُضِّل أن يرده؟ قال: إن فعل فهو أجود، وإن لم يفعل ذلك لم أُجبره، وظاهره الاستحباب، وإذا قلنا برده بعد الموت فالوصي يفعل ذلك، فلو مات الثاني قبل الرد والمال بحاله ردَّه أيضًا، لكن لو قُسِمت تركة الثاني قبل الرد أو بيعت أو وهبت فههنا فيه نظر؛ لأن القسمة والقبض تقرر العقود الجاهلية، وهذا فيه تأويل، وكذلك لو تصرف المُفَضَّل في حياة أبيه ببيع أو هبة، واتصل بهما القبض ففي الرد نظر إلا أن هذا متصل بالقبض في العقود الفاسدة.


وللأب الرجوع فيما وهبه لولده ما لم يتعلق به حق أو رغبة، فلا يرجع بقدر الدَّين وقدر الرغبة ويرجع فيما زاد.


وعن الإمام أحمد فيما إذا تصدق على ولده هل له أن يرجع؟ فيه روايتان[86] بناء على أن الصدقة نوع من الهبة، أو نوع مستقل، وعلى ذلك ينبني ما لو حَلَف لا يَهِب فتصدق هل يَحْنث؟ على وجهين[87].


ويرجع الأب فيما أبرأ منه ابنه من الديون على قياس المذهب، كما للمرأة على إحدى الروايتين[88] الرجوع على زوجها فيما أبرأته من الصداق))[89].



[1] الروض المربع ص342- 343.

[2] المبسوط 12 / 56، وحاشية ابن عابدين 4/ 474- 475.

[3] المنتقى شرح الموطأ 6/ 92- 93، الفواكه الدواني 2/ 222- 223.

[4] تحفة المحتاج 6/ 307- 309، ونهاية المحتاج 5/ 415- 416.

[5] شرح منتهى الإرادات 4/ 405- 406، وكشاف القناع 10/ 143- 144.

[6] المبسوط 12/ 56، وحاشية ابن عابدين 4/ 474- 475، والمنتقى شرح الموطأ 6/ 92- 93، والفواكه الدواني 2/ 222- 223، وتحفة المحتاج 6/ 307- 309، ونهاية المحتاج 5/ 415- 416، وشرح منتهى الإرادات 4/ 405- 406، وكشاف القناع 10/ 143- 144.

[7] المبسوط 12/ 56، وحاشية ابن عابدين 4/ 474- 475.

[8] تحفة المحتاج 6/ 307- 309، ونهاية المحتاج 5/ 415- 416.

[9] المنتقى شرح الموطأ 6/ 92- 93، والفواكه الدواني 2/ 222- 223.

[10] شرح منتهى الإرادات 4/ 405- 406، وكشاف القناع 10/ 143- 144.

[11] شرح منتهى الإرادات 4/ 406، وكشاف القناع 10/ 145.

[12] فتح القدير 7/ 130- 131، وحاشية ابن عابدين 5/ 742- 744.

[13] الشرح الصغير 2/ 319، وحاشية الدسوقي 4/ 114- 116.

[14] تحفة المحتاج 6/ 313- 314، ونهاية المحتاج 5/ 422- 423.

[15] شرح منتهى الإرادات 4/ 409، وكشاف القناع 10/ 149- 150.

[16] المبسوط 12/ 49.

[17] تحفة المحتاج 6/ 309، ونهاية المحتاج 5/ 416.

[18] الشرح الصغير 2/ 317- 318، وحاشية الدسوقي 4/ 110- 111.

[19] شرح منتهى الإرادات 4/ 409- 410، وكشاف القناع 10/ 149- 151.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 81- 82.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 81- 82.

[22] المبسوط 12/ 49.

[23] شرح منتهى الإرادات 4/ 409- 410، وكشاف القناع 10/ 149- 151.

[24] الشرح الصغير 2/ 317- 318، وحاشية الدسوقي 4/ 110- 111.

[25] تحفة المحتاج 6/ 309- 310، ونهاية المحتاج 5/ 416- 417.

[26] المبسوط 12/ 49.

[27] الشرح الصغير 2/ 317، وحاشية الدسوقي 4/ 110.

[28] شرح منتهى الإرادات 4/ 409- 410، وكشاف القناع 10/ 149- 151.

[29] تحفة المحتاج 6/ 309- 310، ونهاية المحتاج 5/ 416- 417.

[30] فتح القدير 7/ 130- 133، وحاشية ابن عابدين 5/ 738- 740.

[31] يرى المالكية أن زيادة الموهوب في يد المُتَّهِب أو نقصانه تمنع الرجوع في الهبة، انظر: الشرح الصغير 2/ 317، وحاشية الدسوقي 4/ 110- 111.

[32] تحفة المحتاج 6/ 310- 313، ونهاية المحتاج 5/ 418- 421.

[33] شرح منتهى الإرادات 4/ 411- 412، وكشاف القناع 10/ 155- 156، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 91- 94.

[34] المبسوط 12/ 53- 54.

[35] شرح منتهى الإرادات 4/ 393، وكشاف القناع 10/ 121.

[36] الشرح الصغير 2/ 319، وحاشية الدسوقي 4/ 114.

[37] تحفة المحتاج 6/ 313- 314، ونهاية المحتاج 5/ 422- 423.

[38] الشرح الصغير 2/ 319، وحاشية الدسوقي 4/ 114- 115.

[39] المهذب 1/ 584.

[40] فتح القدير 7/ 134، وحاشية ابن عابدين 5/ 744، والشرح الصغير 2/ 317، وحاشية الدسوقي 4/ 110، وتحفة المحتاج 6/ 313- 314، ونهاية المحتاج 5/ 422، وشرح منتهى الإرادات 4/ 409- 410، وكشاف القناع 10/ 150- 151.

[41] الإفصاح 2/ 359- 368.

[42] البخاري 2585.

[43] الشرح الصغير 2/ 319، وحاشية الدسوقي 4/ 114.

[44] المهذب 1/ 584.

[45] تحفة المحتاج 6/ 315، ونهاية المحتاج 5/ 423- 424.

[46] فتح القدير 7/ 138، وحاشية ابن عابدين 5/ 743.

[47] المنتقى شرح الموطأ 6/ 110، والشرح الصغير 2/ 319، وحاشية الدسوقي 4/ 114- 115.

[48] فتح الباري 5/ 210.

[49] البخاري 2586.

[50] روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:

أ - جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجه 2291، والطحاوي 4/ 158، والطبراني في الأوسط 4/ 322 3558، من طرق عن محمد بن المنكدر، عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما، به.

قال البوصيري في الزوائد 2/ 25: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري.

وأخرجه الشافعي في الرسالة ص467، وفي مسنده ترتيبه 2/ 180، وعبدالرزاق 3/ 130 16628، وابن أبي شيبة 14/ 196، والبيهقي 7/ 480، من طريق سفيان ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر، مرسلاً.

قال الشافعي في الرسالة ص468: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورجَّح المرسل أبو حاتم الرازي والبيهقي. انظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 466 1399.

ب - عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود 3530، وابن ماجه 2292، وأحمد 2/ 179 و204 و214، والبيهقي 7/ 480، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 3/ 203: حجَّاج مدلس، وفيه ضعف.

ج - عائشة رضي الله عنها، أخرجه ابن حبان 2/ 142 410 و10/ 74 4262، من طريق عبدالله بن كيسان، عن عطاء، عن عائشة، به.

وصححه البزار وعبدالحق كما في خلاصة البدر المنير 2/ 203.

وقال الألباني في الإرواء 3/ 326: عبدالله بن كيسان هو المروزي، وكنيته أبو مجاهد، أو مولى طلحة بن عبيدالله، وكلاهما أوردهما ابن حبان في الثقات 2/ 154 و158- 159 وفي الأول ضعف، وفي الآخر جهالة.

د - عبدالله بن مسعود، أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 81 10019، وفي الأوسط 1/ 67 57، وابن عساكر 22/ 13.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 189: فيه معاوية بن يحيى، وهو ضعيف.

هـ - عبد بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن معين في تاريخه برواية الدوري 2/ 124، وأبو يعلى 10/ 98 5731.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 154: فيه أبو حريز، وثَّقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان، وضعَّفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات.

و - سمرة بن جندب رضي الله عنه، أخرجه البزار كشف الأستار 2/ 230 1260، والعقيلي 2/ 234، والطبراني 7/ 230 6961.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 154: فيه عبدالله بن إسماعيل الجوداني، قال أبو حاتم: لين، وبقية رجاله ثقات.

ز - أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أخرجه البيهقي 7/ 481، وضعَّفه أيضًا.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 211: فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج.

[51] أبو داود 3539، وابن ماجه 2377. وأخرجه أيضًا الترمذي 1299 و2132، والنسائي 6/ 265، من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي 3691، وابن ماجه 2378، وأحمد 6/ 179 و181، والدارقطني 3/ 43، والبيهقي 6/ 179 و181، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

قال الدارقطني في العلل 12/ 441: ولعل الإسنادين محفوظان.

قال البيهقي: ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين جميعًا.

[52] المتواري على أبواب البخاري ص132.

[53] شرح صحيح البخاري 7/ 103.

[54] شرح منتهى الإرادات 4/ 405- 406، وكشاف القناع 10/ 143- 144.

[55] انظر: المنتقى شرح الموطأ 6/ 92- 93.

[56] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 63- 66.

[57] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 63- 66.

[58] المبسوط 12/ 56، وحاشية ابن عابدين 4/ 474- 475.

[59] المبسوط 12/ 56، وحاشية ابن عابدين 4/ 474- 475، والمنتقى شرح الموطأ 6/ 92- 93، والفواكه الدواني 2/ 222- 223، وتحفة المحتاج 6/ 307- 309، ونهاية المحتاج 5/ 415- 416.

[60] المبسوط 12/ 56، وحاشية ابن عابدين 4/ 474- 475.

[61] شرح منتهى الإرادات 4/ 405- 406، وكشاف القناع 10/ 143- 144.

[62] تحفة المحتاج 6/ 308- 309، ونهاية المحتاج 5/ 416.

[63] الفواكه الدواني 2/ 222- 223.

[64] الشرح الصغير 2/ 317- 318، وحاشية الدسوقي 4/ 110- 111.

[65] تحفة المحتاج 6/ 309، ونهاية المحتاج 5/ 416.

[66] مذهب أحمد كمذهب الجمهور في جواز رجوع الوالد في هبته، وانظر: شرح منتهى الإرادات 4/ 409- 410، وكشاف القناع 10/ 149- 151.

[67] المبسوط 12/ 54- 56، وفتح القدير 7/ 134، وحاشية ابن عابدين 5/ 744- 745.

[68] فتح الباري 5/ 211- 215.

[69] وصله البخاري 3003.

[70] البخاري قبل الحديث 2588.

[71] عبدالرزاق 9/ 114 16559.

[72] فتح القدير 7/ 130، وحاشية ابن عابدين 5/ 744، والشرح الصغير 2/ 317، وحاشية الدسوقي 4/ 110، وتحفة المحتاج 6/ 313- 314، ونهاية المحتاج 5/ 422، وشرح منتهى الإرادات 4/ 409- 410، وكشاف القناع 10/ 150- 151.

[73] عبدالرزاق 9/ 114 16557، والطحاوي 4/ 82.

[74] فتح الباري 5/ 217.

[75] البخاري قبل الحديث 2590.

[76] تحفة المحتاج 5/ 169، ونهاية المحتاج 4/ 364- 365، وشرح منتهى الإرادات 3/ 491- 492، وكشاف القناع 8/ 402، ووافقهم المالكية في حدود الثلث فقالوا: إن للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن الزوج في حدود الثلث فقط وبشرط عدم قصدها الإضرار بالزوج، وانظر: الشرح الصغير 2/ 137- 138، وحاشية الدسوقي 3/ 292.

[77] فتح الباري 5/ 217.

[78] البخاري قبل الحديث 2621.

[79] فتح القدير 7/ 144، وحاشية ابن عابدين 5/ 750، والمدونة 6/ 136، وتحفة المحتاج 7/ 180، ومغني المحتاج 3/ 122، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 117- 118.

[80] فتح الباري 5/ 235.

[81] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 302.

[82] شرح منتهى الإرادات 4/ 405- 406، وكشاف القناع 10/ 143- 144.

[83] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 68- 70.

[84] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 70.

[85] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 70.

[86] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 117- 118.

[87] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 28/ 48، وشرح منتهى الإرادات 6/ 408، وكشاف القناع 14/ 433.

[88] شرح منتهى الإرادات 4/ 409- 410، وكشاف القناع 10/ 157.

[89] الاختيارات الفقهية ص184- 187.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • دلالة لفظة الهبة في القرآن الكريم
  • من أحكام الهبة في الفقه الإسلامي
  • أخذ الأب لمال الابن
  • مسألة: من أعتق عبدا فله عليه الولاء، وهل يرث به؟

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة سؤال عما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالرسول(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أسلوب القرآن الحكيم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام استقبال الكعبة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام الحِجْر(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • هل يجوز استنباط الحكم من القواعد الفقهية؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز للمرأة صيام الأيام الستة من شوال قبل قضاء أيام رمضان؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • صيد الحرم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب