• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

مسألة العمل بشرط الواقف

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/12/2015 ميلادي - 14/3/1437 هجري

الزيارات: 25965

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة العمل بشرط الواقف

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويجب العمل بشرط الواقف...) إلى آخره[1]

قال في ((الاختيارات)): ((ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبًا خاصة، وهو ظاهر المذهب أخذًا من قول أحمد في اعتبار القُربة في أصل الجهة الموقوف عليها[2]، وإذا شرط في استحقاق رِيع الوقف العزوبة، فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات.

 

ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان.

 

وإذا وقف على مصالح الحرم وعِمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها، ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم.

 

وقول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع، يعني: في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يُحْمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلَّم بها، وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة والعُرْف المستقر[3] في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة))[4].

 

وقال البخاري: (((باب: الشروط في الوقف).

وذكر حديث ابن عمر في قصة وَقْف عمر[5])).

قوله: لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها بالمعروف.

 

قال الحافظ: ((قال القرطبي[6]: جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يُسْتَقبح ذلك منه.

والمراد بالمعروف: القدر الذي جرت به العادة.

وقيل: القدر الذي يُدفع به الشهوة.

وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، والأول أولى.

 

قوله: (غير مُتَمَوِّل فيه) أي: غير مُتَّخِذ منها مالاً، أي: ملكًا، والمراد أنه لا يَتَملك شيئًا من رقابها، وزاد عمر بن شبّة في آخر هذا الحديث: (وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر).

 

وقد بَيَّن ذلك عُمر بن شبّة، عن أبي غسان المدني، قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذُتها من كتابه الذي عند آل عُمر، فنَسَخْتها حرفًا حرفًا: هذا ما كتب عبدالله عمر أمير المؤمنين في ثَمْغ، أنه إلى حفصة ما عاشت، تُنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها، والمِئة وَسْق الذي أطعمني النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مع ثَمْغ على سننه الذي أمرت به، إن شاء وَلِيُّ ثَمْغ أن يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فَعَلَ، وكتب مُعَيقِيب وشهد عبدالله بن الأرقم...

 

إلى أن قال: وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن مُعَيْقِيبًا كان كاتبه في زمن خلافته، وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين، فيُحتمل أن يكون وَقَفَه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، وتولَّى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية، فكتب حينئذٍ الكتاب، ويحتمل أن يكون أخَّر وَقْفِيته ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته.

 

وقد روى الطحاوي[7] وابن عبدالبر[8] من طريق مالك عن ابن شهاب، قال: قال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها، فهذا يُشعر بالاحتمال الثاني، وأنه لم يُنَجِّز الوقف إلا عند وصيته...

 

إلى أن قال: وفيه: أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف؛ لأن عمر شرط لمن وَلِي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثنِ إن كان هو الناظر أو غيره، فدلَّ على صحة الشرط، وإذا جاز في المبهم الذي تُعينه العادة كان فيما يعينه هو أجوز.

 

ويُستنبط منه: صحة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف[9] وأحمد[10] في الأرجح عنه، وقال به من المالكية: ابن شعبان وجمهورهم على المنع[11] إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا لا يُتَّهم أنه قصد حرمان ورثته))[12].

 

وقال في ((الاختيارات)) أيضًا: ((ومن شرط النظر لرجل ثم لغيره إن مات فعزل نفسه أو فسق فكَموتِه؛ لأن تخصيصه للغالب، ولا نظر لغير الناظر الخاص معه، وللحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يشرع، وله ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود.

 

ومن ثبت فسقه أو صار متصرِّفًا مخالفًا للشرط الصحيح عالمًا بتحريمه، فإما أن ينعزل أو يُعْزل، أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهور، ثم إن صار هو أو الوصي أهلاً عاد، كما لو صرح به وكالموصوف.

 

ومن شرط النظر لحاكم المسلمين شَمل أي حاكم كان، سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لا، وإلا لم يكن له النظر لو انفرد، وهو باطل اتفاقًا، ولو فوضه حاكم لم يكن لحاكم آخر نقضه، ولو ولَّى كلُّ واحد من الحكام شخصًا قدَّم[13] ولي الأمر أحقهما، ولا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائمًا))[14].

 

وقال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا فيما إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق على نفسه مدة حياته:

فقال مالك[15] والشافعي[16]: لا يصح هذا الشرط.

وقال أحمد[17]: يصح.

 

وليس فيها عن أبي حنيفة نص، واختلف صاحباه:

فقال أبو يوسف[18] كقول أحمد: يصح.

وقال محمد[19] كقول مالك والشافعي.

 

واختلفوا فيما إذا وقف على عَقِبه، أو على نسله، أو على ولد ولده، أو على ذريته، أو على ولده لصلبه، هل يدخل فيه ولد البنات لصلبه؟

[فقال مالك[20] وأحمد[21] في المشهور عنه][22]: لا يدخلون.

وقال الشافعي[23]، وأبو يوسف[24]: يدخلون.

 

وقال أبو حنيفة[25]: إذا قال: وقفت على عقبي، فلا يدخل فيه ولد البنات، فإن قال: على ولد ولدي، فالمشهور من مذهبه أنهم لا يدخلون.

وقال الخصاف: مذهب أبي حنيفة أنهم يدخلون، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد.

 

وأما النسل والذرية ففيه روايتان عن أبي حنيفة[26]))[27]

وقال البخاري: (((باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا، واشترط لنفسه مثل دِلاَء المسلمين).

 

وأوقف أنس دارًا، فكان إذا قدمها نزلها. وتصدَّق الزبير بدُوره، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مُضرِّة ولا مُضَرِّ بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سُكنى لذوي الحاجة من آل عبدالله.

 

وقال عبدان: أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبدالرحمن، أن عثمان رضي الله عنه حيث حُوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حفر رُومة فله الجنة)؟ فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: (من جهز جيش العُسرة فله الجنة)؟ فجهزته، قال: فصدَّقوه بما قال.

 

وقال عمر في وقفه: لا جناح على من وَلِيه أن يأكل، وقد يليه الواقف وغيره فهو واسعٌ لكل[28])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دِلاَء المسلمين)، هذه الترجمة معقودة لمن يشترط لنفسه من وَقْفه منفعة، وقد قَيَّد بعض العلماء الجواز بما إذا كانت المنفعة عامة كما تقدم.

 

قوله: (ووقف أنس - هو ابن مالك - دارًا فكان إذا قدم نزلها)، وصله البيهقي من طريق الأنصاري: حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس، أنه وقف دارًا له بالمدينة، فكان إذا حجَّ مَرَّ بالمدينة فنزل داره[29]، وهو موافق لما تقدم عن المالكية[30] أنه يجوز أن يقف الدار ويستثني لنفسه منها بيتًا.

 

قوله: (وتصدق الزبير بدُوره، وقال للمردودة من بناته: أن تسكن غير مُضرِّة ولا مُضَرٍّ بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق)، وصله الدارمي في ((مسنده)) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أن الزبير جعل دُوره صدقة على بنيه، لا تُباع ولا تُوهب، ولا تورث، وأن للمردودة من بناته... فذكر نحوه[31].

 

قوله: (وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سُكنى لذوي الحاجات من آل عبدالله بن عمر)، وصله ابن سعد بمعناه، وفيه أنه تصدق بداره محبوسة لا تباع ولا توهب[32]...

 

إلى أن قال: وقد ادَّعى الإسماعيلي وغيره: أنه ليس في أحاديث الباب شيء يوافق ما تَرجَم به إلا أثر أنس، وليس كذلك فإن جميع ما ذكره مطابق لها.

 

فأما قصة أنس: فظاهرة في الترجمة.

 

وأما قصة الزبير: فمن جهة أن البنت ربما كانت بكرًا فطُلِّقت قبل الدخول فتكون مُؤنتها على أبيها، فيلزمه إسكانها، فإذا أسكنها في وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كَلَفه.

 

وأما قصة ابن عمر: فتُخَرَّج على هذا المعنى؛ لأن الآل يدخل فيهم الأولاد كبارهم وصغارهم.

 

وأما قصة عثمان: فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه، وهو قوله فيما أخرجه الترمذي من طريق ثُمَامة بن حَزْنٍ، قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان، فقال: أَنْشُدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء يُسْتعذب غير بئر رومة، فقال: (من يشتري بئر رومة يَجْعل دَلْوَه مع دِلاَء المسلمين بخيرٍ له منها في الجنة)، فاشتريتها من صلب مالي... الحديث[33].

 

وأما قصة عمر: فقد ترجم لها بخصوصها، وقد تقدم توجيه ذلك قبل أبواب))[34].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: من هو الناظر على الوقف؟ وما وظيفته وصفة تنفيذه؟

الجواب: الناظر عليه مَن شرط الواقف له النظر، إما لشخصه كقوله: الناظر زيد ومن بعده عمرو، أو لوصفه كـ: الناظر عليه المُصْلح من أهل الوقف أو من الطائفة الفلانية، أو إمام المسجد أو قيِّم المدرسة.

 

فإن لم يشرط ناظرًا أو شَرَطه وتعذر لموت أو امتناع، فإن كان الموقوف عليه مُعَينًا فهو الناظر عليه إن كان مكلفًا وإلا فوليه، وإن لم يكن الموقوف عليه معينًا بشخصه أو وصفه فالنظر للحاكم وليس له النظر مع وجود ناظر خاص أو مستحق، لكن عليه تَفَقُّد الأوقاف التي بعمله، والإلزام بإجرائها مجراها الشرعي، وعلى الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره والمساقاة عليه وحفظ رَيعه، وتصريفها على ما نص عليه الواقف ما لم يخالف المقصود الشرعي، وله الأكل منه بالمعروف، ولو لم يكن محتاجًا، وله التعزير في وظائفه، وعزل من يستحق العزل لخلل أو إخلال بواجبه.

 

فإن نقص الرَّيع عن جميع التنفيذات، فإن كان فيها ترتيب قدَّم المُقدم وأخَّر المؤخر، وإن لم يكن فيها ترتيب نقصها كلها بالقسط، وإن زاد الريع فإن كان يخاف نقصه في العام المستقبل أو ما بعده تعين إرصاده إذا كان الموقوف عليه مقدرًا استحقاقهم وإلا أعطاهم جميعه، فإن كان لا يخاف نقصه، فإن شاء زادهم على ما قدَّره الواقف، وإن شاء وضعه في غيرهم من الفقراء والمساكين ونحوهم وعليه العمل بالأصلح.

 

فإن خَرِب وتعطلت منافعه بالكلية، أو كان لا يَغِل إلا شيئًا لا يحصل به نفع، وجب بيعه أو بيع بعضه لتعمير باقيه ووضعه في مثله، أو بعض مثله، وبمجرد شراء البدل يصير وقفًا، وإن لم يتعطل نفعه بل نقص وكان غيره أصلح وأنفع للموقوف عليهم فهل يباع في هذه الحال؟ فيها روايتان عن الإمام:

أشهرهما[35]: المنع.

والثانية[36]: الجواز، وهي اختيار شيخ الإسلام، ولكن في هذه الحال لا ينبغي أن يستقل الناظر في بيعه بل يرفع الأمر للحاكم ويجتهد في الأصلح؛ لأنه في هذه الحال يدخلها من الهوى والخطأ ما يحتاج إلى رفعه، ورفع المسؤولية عنه بالحاكم، والله أعلم))[37].



[1] الروض المربع ص337.

[2] شرح منتهى الإرادات 4/ 336، وكشاف القناع 10/ 16- 17.

[3] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: ((المستمر)).

[4] الاختيارات الفقهية ص175- 176.

[5] البخاري (2737).

[6] المفهم 4/ 602.

[7] شرح معاني الآثار 4/ 96.

[8] التمهيد 1/ 214.

[9] فتح القدير 5/ 56- 57، وحاشية ابن عابدين 4/ 411.

[10] شرح منتهى الإرادات 4/ 338- 339، وكشاف القناع 10/ 20- 21.

[11] الشرح الصغير 2/ 303- 304، وحاشية الدسوقي 4/ 80- 81.

[12] فتح الباري 5/ 401- 403.

[13] في الأصل: ((قد))، والمثبت من الاختيارات.

[14] الاختيارات الفقهية ص173- 174.

[15] الشرح الصغير 2/ 303- 304، وحاشية الدسوقي 4/ 80- 81.

[16] تحفة المحتاج 6/ 244، ونهاية المحتاج 5/ 367.

[17] شرح منتهى الإرادات 4/ 338- 339، وكشاف القناع 10/ 20- 21.

[18] فتح القدير 5/ 56- 57، وحاشية ابن عابدين 4/ 411.

[19] فتح القدير 5/ 56- 57، وحاشية ابن عابدين 4/ 411.

[20] الشرح الصغير 2/ 308- 309، وحاشية الدسوقي 4/ 92- 93.

[21] شرح منتهى الإرادات 4/ 367- 368، وكشاف القناع 10/ 78- 79.

[22] في الأصل: ((فقال مالك في المشهور عنه وأحمد)) والمثبت من الإفصاح.

[23] تحفة المحتاج 6/ 266- 267، ونهاية المحتاج 5/ 382- 383.

[24] فتح القدير 5/ 69- 70، وحاشية ابن عابدين 4/ 494- 496.

[25] فتح القدير 5/ 69- 70، وحاشية ابن عابدين 4/ 494- 496.

[26] فتح القدير 5/ 69- 70، وحاشية ابن عابدين 4/ 494- 496.

[27] الإفصاح 2/ 347- 349.

[28] البخاري (2778).

[29] السنن الكبرى 6/ 161.

[30] الشرح الصغير 2/ 305، وحاشية الدسوقي 4/ 88- 89.

[31] الدارمي 2/ 518 (3300).

[32] الطبقات الكبرى 4/ 162.

[33] الترمذي (3703). وأخرجه أيضًا النسائي 6/ 235- 236.

قال الترمذي: حديث حسن.

[34] فتح الباري 5/ 407- 409.

[35] شرح منتهى الإرادات 4/ 383- 384، وكشاف القناع 10/ 104- 105.

[36] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 521- 525.

[37] الإرشاد ص523- 524.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه
  • مسائل فقهية في الوقف
  • باب الموصى له

مختارات من الشبكة

  • فضل العمل الصالح عند فساد الزمن والمداومة على العمل وإن قل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ركائز العمل المؤسساتي في الإسلام: العمل الجماعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أول العمل آخر الفكرة، وأول الفكرة آخر العمل(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • العمل ثمرة العلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السرية في العمل(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • تطوير العمل(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أسلوب القرآن الحكيم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام استقبال الكعبة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام الحِجْر(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب