• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

ضمان العارية في الفقه

ضمان العارية في الفقه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/10/2015 ميلادي - 29/12/1436 هجري

الزيارات: 69561

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ضمان العاريَّة في الفقه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: وتُضْمَنُ العاريَّةُ بقيمتها يوم تَلِفَتْ إن لم تكن مِثْلِيَّة ولو شرط نفي ضمانها... إلى آخره[1].

 

قال في المقنع: والعارية: مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانها، وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، وما كان مضمونًا لا ينتفي ضمانه بشرطه.

 

وعن أحمد[2] رحمه الله تعالى: أنه ذُكر له ذلك، فقال: المسلمون على شروطهم، فيدلُّ على نفي الضمان بشرطه[3].

 

قال في الحاشية: قوله: والعارية مضمونة... إلى آخره، هذا المذهب[4]، سواء تعدَّى المستعير فيها أو لم يَتعدَّ، رُوي عن ابن عباس وأبي هريرة، وبه قال الشافعي[5] وإسحاق.

 

وقال الحسن، وعمر بن عبدالعزيز، والشعبي، والنخعي، والثوري وابن سيرين، ومالك[6]، وأبو حنيفة[7]، والأوزاعي: هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدِّي؛ لما روى عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: ليس على المُستَعير غير المُغِلّ ضمان[8].

 

ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة، قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العاريةُ مُؤَدَّاة[9]: يدل على أنها أمانة.

 

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان: بل عاريةٌ مضمونة[10]، وقوله: على اليد ما أخَذَتْ حتى تؤديه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصحَّحه الحاكم[11]، وحديثهم يرويه عمرو بن عبدالجبار، عن عبيد بن حسان، عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن عبدالجبار وعبيد ضعيفان، قاله الدارقطني.

 

قوله: وإن شرط نفي ضمانها، هذا المذهب[12]، وبه قال الشافعي[13].

 

وعنه[14]: يضمن إن شرطه وإلا فلا، واختاره أبو حفص العُكْبَرِي والشيخ تقي الدين[15][16].

 

وقال في الإفصاح: اتفقوا على أن العارية - وهي إباحة المنافع بغير عوضٍ - جائزة وقربة مندوب إليها، وقد تكون من الماعون، وأن للمُعير فيها ثوابًا[17]، ثم اختلفوا في ضمانها:

فقال أبو حنيفة[18]: هي أمانة غير مضمونة ما لم يتعد مُستعيرها كالوديعة.

 

وقال مالك[19]: هي كالرهن، فما كان منها مما يُغاب عنه ويخفى هلاكه كالثياب والأثمان ضَمِن، وما كان مما لا يَخفى هلاكه كالدواب[20] والحيوان لم يضمن.

 

وقال الشافعي[21]: هي مضمونة بالقبض بكل وجه، وإن نفى شرط ضمانها ضمنه[22] أيضًا.

 

وعن أحمد روايتان أظهرهما[23] كمذهب الشافعي.

والرواية الأخرى[24]: إن شرط المُستعير نفي الضمان لم يَضمن.

 

واختلفوا هل للمُعيرِ أن يرجع فيما أعاره متى شاء؟

فقال أبو حنيفة[25] والشافعي[26] وأحمد[27]: له أن يَستعيرها منه متى شاء، وإن كان المستعير قد قبض، وإن كان لم ينتفع به أيضًا.

 

وقال مالك[28]: إن كانت إلى أجل لم يكن للمُعير الرجوع فيها إلى انقضاء الأجل، وهكذا لا يملك المُعير استعادتها من المُعار قبل أن ينتفع بها.

 

واختلفوا هل للمستعير أن يُعير العارية:

فقال أبو حنيفة[29] ومالك[30]: له ذلك وإن لم يأذن له المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

 

وقال أحمد[31]: لا يجوز إلا بإذن المالك، وليس عن الشافعي فيها نص، ولأصحابه فيها وجهان[32].

 

واتفقوا على أنه لا يجوز للمُستعير أن يؤجر ما استعاره[33][34].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: من هو الأمين وما حكمه؟

الجواب وبالله الإعانة والهداية: أما الأمين فهو كل من ائتمنه الإنسان على ماله ورضي ببقائه بيده على وجه الإبقاء أو الاستعمال بعوضٍ أو غيره.

 

وأما حكمه: فله أحكام كثيرة، منها: أنه يجب عليه أن يحفظ ما بيده ولا يفرط فيه ولا يتعدى، فإن فعل ذلك زال ائتمانه وتحتم عليه ضمانه، وأنه يجب عليه الرد إلى صاحبه، أو إلى من يقوم مقامه إذا طلبها إذا لم يبق للأمين حق فيها.

 

وكل هذا مستفادٌ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58]، فأمر بأدائها إلى أهلها ومن لازم الأداء الحفظ، فإنه لا يتم بدونه، فدخل في الأمانات: الودائع والرهون والأعيان المُؤجَّرة، وأموال الشركة على اختلافها، والأعيان الموكل عليها حفظًا وتصرفًا، والأموال التي هو ولي عليها كالولي على مال اليتيم والوقف والوصايا، والوصي وما أشبه ذلك.

 

ومن أحكام الأُمَناء: قَبول قولهم في التلف وعدم التفريط سواء كان لهم فيها حظ أو كانوا مُحسنين؛ لأن هذا مقتضى كونهم أُمناء، وهو مقتضى ائتمان الإنسان لهم، فإنه رضي أن تكون أيديهم على ماله كَيَدِه، فقد أقامهم مقام نفسهِ فلا ضَمَانَ عليهم، لكن لو ادعوا التلفَ بأمرٍ لا يخفى فلابُدَّ من إثباته وإلا لم يقبلوا؛ لأن الحسّ يُكذِّبهم.

 

وإذا تلفت وقبلنا قولهم لم يَضمنوا شيئًا إلا العارية، فإنها مضمونة على المذهب[35] إلا إذا تلفت فيما استعيرت له، أو كانت وقفًا ككُتبِ علمٍ وسلاحٍ، وإذا أعارها المستأجر؛ لأنه فرعٌ من الضمان عليه، وإذا أَرْكَب دابته مُنقطعًا للثواب فهذه لا ضَمان فيها حتى على المذهب[36].

 

والصحيح: الرواية الأخرى عن الإمام: أن المُستعير كسائر الأُمناء لا ضمان عليه إلا إن شرط على نفسه الضمان[37]، ولو كان ضامنًا لضمن في هذه المسائل الأربع؛ إذ لا فرق بين الجميع.

 

وإذا ادعوا الردّ فلا يخلو إما أن يدعوه إلى من ائتمنهم، أو إلى غير من ائتمنهم، فإن ادَّعوا الردَّ إلى غير من ائتمنهم لم يُقبل قولهم إلا ببينة.

 

وإن ادَّعوا الرَّد إلى من ائتمنهم فإن كان لهم حظ في قبض تلك الأمانة كالعين المُؤجَّرة، أو المُعارة والوكيل والدَّلاَّل بجُعلٍ لم يُقبل قولهم، وإن لم يكن لهم حظ، بل هم محسنون إحسانًا محضًا وادعوا الرَّدَّ قُبِلَ قولهم بأيمانهم، وكل من قلنا: القول قوله في حقوق الآدميين فلابد من يمينه، لأن هؤلاء مُحسنون، وما على المُحسنين من سبيل.

 

ومن أحكامهم: أن إقرار الإنسان على ما ائْتُمِن عليه مقبول؛ لأن صاحبه نزَّله مَنزلة نفسه، فإذا أقرَّ على ما بيده من أنواع التصرفات وصفاتها كان مَقبولاً.

 

ومن أحكامهم: أنه إذا زال الائتمان وانتقل الشيء إلى آخر وجبَ عليهم الرد، أو التمكن من الرد بالإعلام والإخبار، ووقفوا التصرف المستفاد بالإذن الصادر من المؤتمن حتى يوجد بعد ذلك إذن جديد[38].

 

وقال البخاري: باب: مَن استعار من النَّاس الفَرَسَ.

 

وذكر حديث أنس: كان فزع بالمدينة فاستعار النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا من أبي طلحة يُقال له: المَندُوبُ، فركبه فلمَّا رجع قال: ما رأينا من شيْءٍ، وإن وجدناه لَبَحرًا[39].

 

قال الحافظ: والبخاري أضاف العارية إلى الهبة لأنها هبة المنافع [وهي في الشرع هبة المنافع] دون الرقبة ويجوز توقيتها، وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير: أن يضمنها إلا فيما إذا كان ذلك من الوجه المأذون فيه، وهذا قول الجمهور[40]، وعن المالكية[41] والحنفية[42]: إن لم يتعد لم يضمن.

 

وفي الباب عدة أحاديث ليس فيها شيء على شرط البخاري، أشهرها: حديث أبي أمامة: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: العارية مُؤَدَّاة والزعيم غَارِم، أخرجه أبو داود، وحسَّنه الترمذيُّ، وصحَّحه ابن حبان[43].

 

قال الحافظ: في الاستدلال به نَظَر، وليس فيه دلالة على التضمين؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58].

 

وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردّها، نعم روى الأربعةُ وصحَّحهُ الحاكم من حديث الحسن، عن سَمُرَة رَفَعَه: على اليد ما أخَذَتْ حتى تؤديه[44].

 

وسماع الحسن من سمرة مُختلف فيه، فإن ثبت ففيه حُجَّة؛ لقول الجمهور، والله أعلم[45].

 

وقال البخاري أيضًا: باب: الاستعارة للعَرُوس عند البِناء.

 

وذكر حديث أيمن، قال: دخلتُ على عائشة رضي الله عنها وعليها دِرعُ قِطْرٍ، ثمنُ خمسةِ دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، انظُرْ إليها فإنَّها تُزْهَى أن تَلْبَسَهُ في البيت، وقد كان لي منهن دِرْعٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تُقَيَّنُ بالمدينة إلاّ أرسلت إليَّ تستعيره[46].

 

وقال الشوكاني: كتاب الوديعة، والعارية تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخن من خانه، ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته أو خيانته، ولا يجوز منع الماعون، كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل الله[47].



[1] الروض المربع ص312.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 88- 92.

[3] المقنع 2/ 228- 229.

[4] شرح منتهى الإرادات 4/ 112- 113، وكشاف القناع 9/ 214- 215.

[5] تحفة المحتاج 5/ 421، ونهاية المحتاج 5/ 126- 127.

[6] الشرح الصغير 2/ 206- 207، وحاشية الدسوقي 3/ 436.

[7] فتح القدير 7/ 103، وحاشية ابن عابدين 5/ 718.

[8] أخرجه الدارقطني 3/ 41، والبيهقي 6/ 91، من طريق عمرو بن عبدالجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به، مرفوعًا.

وأخرجه الدارقطني 3/ 41، عن شريح من قوله.

قال الدارقطني: عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يُروى عن شريح القاضي، غير مرفوع.

قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي من قوله.

وانظر: التلخيص الحبير 3/ 97 1382.

[9] أخرجه أبو داود 2870 و3565، وابن ماجه 2007 و2295 و2398 و2405 و2713، والترمذيّ 670 و1265 و2120، وأحمد 5/ 267، وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسند 5/ 267، عن أبي المغيرة، وعبدالوهاب، وهشام بن عمار، والحسن بن عَرَفَة، وهناد، وابن حُجْر، وابن معين ستتهم، عن إسماعيل بن عياش، حدَّثنا شُرَحْبيل بن مُسلم الخولاني، عن أبي أمامة رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: حسن غريب.

قال الألباني في الإرواء 5/ 245: قال ابن عدي في الكامل 9/2: إسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم الحديث، وفي الجملة هو ممن يكتب حديثه، ويحتج به في حديث الشاميين خاصة، قلت: وهذا من حديثه عنهم، فإن شرحبيل بن مسلم شامي، لكن فيه لين، فالإسناد حسن، وكأنه لذلك قال الترمذي: حديث حسن غريب.

ثم ذكر له شاهدًا ومتابعًا.

[10] أخرجه أبو داود 3562، والنسائي في الكبرى 3/ 410 5779، وأحمد 3/ 400 و6/ 465، والحاكم 2/ 55، والبيهقي 6/ 89، من طريق يزيد بن هارون، عن شَريك، عن عبدالعزيز بن رُفيع، عن أمية بن صَفْوان بن أمية، عن أبيه صفوان بن أمية رضي الله عنه، به.

وأعل بثلاث علل:

الأولى: جهالة أمية بن صفوان، فإنه لم يوثقه أحد، ولم يرو عنه سوى عبدالعزيز هذا وابن أخيه عمرو بن أبي سفيان بن عبدالرحمن. وقال الحافظ في التقريب 560: مقبول يعني: عند المتابعة.

الثانية: ضعف شريك، وهو ابن عبدالله القاضي.

الثالثة: الاضطراب في إسناده: فرواه شريك كما تقدم.

ورواه جرير، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبدالله بن صفوان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان... الحديث. أخرجه أبو داود 3563.

وخالفهما أبو الأحوص فرواه عن عبدالعزيز بن رُفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم... الحديث. أخرجه أبو داود 3564.

وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أخرجه الحاكم 3/ 48- 49، والبيهقي 6/ 89، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم، عن عمر بن قتادة، عن عبدالرحمن بن جابر، عن أبيه، به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وقال الألباني: إنما هو حسن فقط؛ للخلاف في ضبط وحفظ ابن إسحاق.

انظر: إرواء الغليل 5/ 344.

[11] أخرجه أبو داود 3561، والترمذي 1266، وابن ماجه 2400، والحاكم 2/ 47.

وأخرجه أيضًا أحمد 5/ 8 و12- 13، والنسائي في الكبرى 3/ 411 5783، من حديث الحسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال ابن دقيق العيد في الإلمام ص350: وليس كما قال [الحاكم]، وإنما هو على شرط الترمذي.

وقال ابن طاهر: إسناده حسن متصل، وإنما لم يخرجاه في الصحيح لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. انظر: نصب الراية 4/ 167.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 53 1267: الحسن مختلَف في سماعه من سمرة.

[12] شرح منتهى الإرادات 4/ 112- 113، وكشاف القناع 9/ 214- 215.

[13] تحفة المحتاج 5/ 421، ونهاية المحتاج 5/ 126- 127.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 88- 92.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 88- 92.

[16] حاشية المقنع 2/ 228- 229، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 15/ 88- 92.

[17] فتح القدير 7/ 99- 100، وحاشية ابن عابدين 5/ 715- 716، والشرح الصغير 2/ 205، وحاشية الدسوقي 3/ 433، وتحفة المحتاج 5/ 409- 410، ونهاية المحتاج 5/ 117- 118، وشرح منتهى الإرادات 4/ 99- 100، وكشاف القناع 9/ 189- 190.

[18] فتح القدير 7/ 103، وحاشية ابن عابدين 5/ 718.

[19] الشرح الصغير 2/ 206- 207، وحاشية الدسوقي 3/ 436.

[20] كذا في الأصل، وفي الإفصاح: والدور.

[21] تحفة المحتاج 5/ 421، ونهاية المحتاج 5/ 126- 127.

[22] كذا في الأصل، وفي الإفصاح: ضمنها.

[23] شرح منتهى الإرادات 4/ 112- 113، وكشاف القناع 9/ 214 و215.

[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 88- 92.

[25] فتح القدير 7/ 103، وحاشية ابن عابدين 5/ 717.

[26] تحفة المحتاج 5/ 425- 426، ونهاية المحتاج 5/ 131- 132.

[27] شرح منتهى الإرادات 4/ 103، وكشاف القناع 9/ 200- 201.

[28] الشرح الصغير 2/ 208، وحاشية الدسوقي 3/ 439.

[29] فتح القدير 7/ 106، وحاشية ابن عابدين 5/ 718- 719.

[30] الشرح الصغير 2/ 205- 206، وحاشية الدسوقي 3/ 433.

[31] شرح منتهى الإرادات 4/ 110- 111، وكشاف القناع 9/ 218.

[32] تحفة المحتاج 5/ 413، ونهاية المحتاج 5/ 120.

[33] فتح القدير 7/ 105، وحاشية ابن عابدين 5/ 718، والتاج والإكليل 7/ 297- 298، وحاشية الدسوقي 3/ 433- 434، وتحفة المحتاج 5/ 413، ونهاية المحتاج 5/ 120، وشرح منتهى الإرادات 4/ 110- 111، وكشاف القناع 9/ 218.

[34] الإفصاح 2/ 251- 254.

[35] شرح منتهى الإرادات 4/ 112- 113، وكشاف القناع 9/ 214- 215.

[36] شرح منتهى الإرادات 4/ 112- 113، وكشاف القناع 9/ 214- 215.

[37] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 88- 92.

[38] الإرشاد ص511- 513.

[39] البخاري 2627.

[40] تحفة المحتاج 5/ 421، ونهاية المحتاج 5/ 126- 127، وشرح منتهى الإرادات 4/ 112- 113، وكشاف القناع 9/ 214- 215.

[41] الشرح الصغير 2/ 206- 207، وحاشية الدسوقي 3/ 436.

[42] فتح القدير 7/ 103، وحاشية ابن عابدين 5/ 718.

[43] أبو داود 3567، والترمذي 1265، وابن حبان 11/ 491 5094. وقد تقدم تخريجه والكلام عليه 5/ 156.

[44] تقدم تخريجه 5/ 157.

[45] فتح الباري 5/ 241.

[46] رواه البخاري 2628.

[47] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 289.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الغسل في الفقه الإسلامي
  • تأصيل السرية في الفقه الإسلامي
  • من أحكام رد الأرض المغصوبة
  • ضمان التالف في الفقه

مختارات من الشبكة

  • حكم ضمان العارية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • أحكام العارية ونوازلها والأدلة والإجماعات الواردة فيها(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • العارية: فضائلها وأحكامها (خطبة فقهية)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في العارية والإجارة والجعالة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العارية ( الإعارة )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحقيقة العارية (قصة قصيرة)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • زوجي خلوق لكنه يشاهد الصور العارية(استشارة - الاستشارات)
  • بيع الضمان وأخذ العوض عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخراج بالضمان(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب