• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

من أحكام المساقاة والمغارسة في الفقه الإسلامي

من أحكام المساقاة والمغارسة في الفقه الإسلامي
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/9/2015 ميلادي - 8/12/1436 هجري

الزيارات: 34431

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام المساقاة والمغارسة في الفقه الإسلامي

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (وهو، أي: عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقدٌ جائز من الطرفين، قياسًا على المُضاربة...) إلى آخره[1].

 

قال في ((المقنع)): ((والمُسَاقَاة عقدٌ جائز في ظاهر كلامه، لا يَفْتَقِر إلى ذكر مُدَّة، ولكل واحد منهما فسخها، فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ ربُّ المال فعليه للعامل أُجرة عمله، وقيل: هي عقدٌ لازم تَفْتَقِر إلى ضرب مُدَّة تَكْمُلُ الثمرة فيها، فإن جعلا مُدَّة لا تَكْمُلُ فيها لم تصح، وهل للعامل أجرة؟ على وجهين[2]))[3].


قال في ((الحاشية)): قوله: (والمُسَاقَاة عَقْدٌ جَائز)، هذا المذهب[4].


وقال أكثر الفقهاء[5]: عَقْدٌ لازم، واختاره الشيخ تقي الدين[6].


ولنا: قوله عليه السلام في حديث خيبر: (نُقِرُّكُمْ على ذلك ما شِئْنَا)[7]، ولو كان لازمًا لم يَجُزْ بغير تقدير مُدَّة))[8].


((فأما جوازها فعليه جمهور العلماء[9]، وهي عندهم مُسْتَثْنَاة من بيع ما لم يخلق، ومن الإجارة والشركة... إلى أن قال: واختلفوا))[10].


وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما هي العقود اللازمة والجائزة، والفرق بينهما؟

 

الجواب وعليه نتوكل ونسأله الهداية والصواب:

اعلم أن العقود لما كانت تابعة لمنافع الخلق ومصالحهم المتنوعة اختلفت أحكامها باختلاف تلك المنافع، وهي ثلاثة أقسام أو أكثر:

أحدها: عُقودٌ لازمة، وهذه نوعان:

أحدهما: يَلْزَم بمُجَرَّد عقده، فلا يثبت فيه خيار مجلس، ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوهما.


والثاني: عَقْدٌ لازم، ولكن جعل له الشارع خيار مجلس، وسَوَّغ للمتعاقدين أن يمدا في ذلك بخيارِ شرط لكثرته، وربَّما حصل من غير فكرة وتروٍّ، فجعلا الخيار فيه لاستدراك ما لعله فات على الإنسان من الحظوظ، وذلك كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار شرط فيما قبضه شَرط لصحته، كالسَّلَم وبيع الربويات بعضها ببعض، وشيخ الإسلام رحمه الله يُجَوِّز فيها خيار الشرط؛ لعدم المحذور في ذلك، وللمصلحة في ذلك، والإجارة وما أشبهها من العقود.


والصحيح: أن المُسَاقَاة والمُزارعة من هذا الباب عقود لازمة؛ لأنها شبيهة بالإجارة، وهي إحدى روايتين عن الإمام أحمد[11]، وعليه عَمَلُ الناس، والمذهب[12]: أنها من القسم الثاني، وهو العقود الجائزة من الطرفين، والأول أصح.


القسم الثاني: العقود الجائزة من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها، وذلك كالوَكَالَة والولاية، وأنواع الشركة سوى المساقاة والمزارعة والجَعَالَة قبل العمل وبعده فيه خلاف، فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما واختلال تصرفه بخلاف النوع الأول، فإنه لازم، ويقوم الوارثُ في الإجارة ونحوِها مقام مُوَرِّثِه، ويُستثنى منه: إذا أجَّر الموقوف عليه الوقف فانتقل إلى من بعده، فالمشهور: انفساخه، والصحيح: أنه لا يَنْفَسخ [كما لا ينفسخ] إذا أجَّرَه الناظر الخاص أو العام؛ لأنه وإنْ كان الرَّيعُ والغَلَّة ينتقل إلى البطن الثاني مثلاً فالتصرُّفات باقيةٌ أحكامها كسائر الإجارات، ولو كانت تنفسخ لم يكن المُستأجر على ثقة مما استأجره، وهذا ظاهر ولله الحمد.


القسم الثالث: لازمٌ في أحد الطرفين جائزٌ في حقِّ الآخر.


وضابط هذا: إذا كان حقًّا على زيد وهو لعَمرٍو، فعَمرو الذي له جائز في حقِّه وزيد الذي عليه لازم في حقِّه، وذلك كالرهن جائز في حقِّ المرتهن، لازم في حقِّ الراهن، وكذا الضمان والكَفَالَة في حقِّ المضمون له والمكفول له جائز، وفي حقِّ الضامن والكافل لازم، والله تعالى أعلم))[13].


وقال ابن رشد:

((واختلفوا في محل المساقاة:

فقال داود[14]: لا تكون المُساقاة إلا في النخيل فقط.


وقال الشافعي[15]: في النخل والكرم فقط.


وقال مالك[16]: تجوز في كل أصلٍ ثابت كالرُّمان والتين والزيتون، وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الأصول غير الثابتة كالمقاثئ والبطيخ مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع، ولا تجوز في شيءٍ من البقول عند الجميع إلا ابن دينار، فإنه أجازها فيه إذا نَبَتَت قبل أن تُسْتَغَل))[17].


((وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل، وكذلك في الشركة، وأنها لا تجوز بالخَرْصِ، وأجاز قومٌ قسمتها بالخَرْصِ، وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك: ما جاء من الخَرْصِ في مُساقاة خيبر في ما رواه مالك من مُرسل سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: (أُقِرُّكُم على ما أَقَرَّكُم الله على أنَّ الثَّمَر بَيْنَنَا وَبَيْنكُم)، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة فيَخْرُصُ بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي[18]))[19].


((والمساقاة عند مالك[20] من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل، بخلاف القرَاض عنده الذي ينعقد بالعمل لا باللفظ، وهو عند مالك[21]: عقد مَوْرُوث.


وقال الشافعي[22]: إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من يعمل عمله.


واتَّفقوا على أن المُساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جَوَّزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تَفُتْ بالعمل[23].


واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها؟ فقيل: إنها تُرَدُّ إلى إجارة المِثل في كل نوعٍ من أنواعِ الفساد، وقيل: إنها تُرَدُّ إلى مساقاة المثل بإطلاق))[24] انتهى مُلخصًا.


وقال البخاري: (((باب: المُزَارَعَة بالشَّطْر ونحوه).


وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلاّ يزرعون على الثُّلُث والرُّبُع، وزَارَعَ عليٌّ وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عُمَر وآل عليٍّ وابن سيرين، وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أُشارك عبدالرَّحمن بن يزيد في الزَّرع، وعَامَل عُمَر النَّاس على إن جاء عمر بالبَذْرِ من عنده فله الشَّطْر، وإن جاؤوا بالبَذْر فلهم كذا، وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيُنْفِقَان جميعًا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزُّهْرِيُّ، وقال الحسن: لا بأس أن يُجْتَنَى القُطْن على النِّصْف، وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزُّهْريُّ وقتادة: لا بأس أن يُعْطِي الثَّوْب بالثُّلُث والرُّبُع[25] ونحوه، وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثُّلُث والرُّبُع إلى أجل مُسَمّىً.


حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيدالله، عن نافعٍ: أنَّ عبدالله بن عُمَر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامَل خيبر بشَطْر ما يَخرُج منها من ثمر أو زرع... الحديث[26])).


قال الحافظ: ((هذا الحديث هو عُمدة مَن أجاز المُزارعة والمُخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أَجْلَاهم عُمر، واستدل به على جواز المُساقاة للنخل[27] والكرم، وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يُجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور[28]))[29].


وقال البخاري أيضًا: (((باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة)))[30].


قال الحافظ: ((ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله[31]، ووجه ما ترجم به: الإشارة إلى أنه لم يقع في شيءٍ من طرق هذا الحديث مُقيَّدًا بسنين معلومة، وقد ترجم له بعد أبواب: إذا قال ربُّ الأرض: أقرك ما أقَرَّك الله، ولم يذكر أجلاً معلومًا، فهما على تراضيهما.


وفيه دليلٌ على جواز دفع النخل مُسَاقَاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون للمالك أن يُخرج العامل متى شاء، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة.


وقال أبو ثور: إذا أطلقا حُمِلَ على سنة واحدة.


وعن مالك[32]: إذا قال: سَقَيْتُك كل سنة بكذا، جاز، ولو لم يذكر أمدًا، وحمل قصة خيبر على ذلك، واتفقوا على أن الكِرَى لا يجوز إلا بأجل مَعْلُومٍ[33]، وهو من العقود اللازمة))[34].


وقال البخاري أيضًا: (((باب: ما يُكرَه من الشُّرُوط في المُزَارَعَة).


وذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنَّا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يُكْرِي أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فرُبَّما أخرجت ذِهِ ولمْ تُخرج ذِهِ، فنهاهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم[35])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: ما يُكره من الشروط في المُزَارَعَة)، أشار بهذه الترجمة إلى حَمْلِ النهي في حديث رافع على ما إذا تضمَّن العقد شرطًا فيه جَهَالَة، أو يؤدِّي إلى غَرَر))[36].


وقال في ((الاختيارات)): ((ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزءٍ من الغراس صحَّ كالمزارعة، واختاره أبو حفص العُكْبَرِي والقاضي في تعليقه، وهو ظاهر مذهب أحمد[37]، ولو كانت الأرض مغروسة فعامله بجزءٍ من غراسها صحَّ، وللحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط، والحكم له من جهة عرض المِثل ولو لم تقم به بيِّنة؛ لأنه الأصل.


وإن غارسه على أن ربَّ الأرض تكون له دراهم مُسمَّاة إلى حين إثمار الشجر، فإذا أثمرت كانا شريكين في الثَّمَر، قال أبو العباس: فهذه لا أعرفها مَنْقُولة، وقد يُقال: هذا لا يجوز كما إذا اشترط شيئًا مُقَدَّرًا، فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط فيبقى الآخر لا شيء له، لكن الأظهر: أن هذا ليس بمحرَّم.


وإذا لم يقم الغارس بما شرط عليه كان لربِّ الأرض الفسخ، فإذا فسخ العامل، أو كانت فاسدة فلربِّ الأرض أن يتملَّك نصيب الغارس إذا لم يتفقا على القلع، وإذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك.


والمُزارعة أحلُّ من الإجارة؛ لاشتراكهما في المَغْنَم والمَغْرَم، ولا يشترط كون البذر من ربِّ الأرض، وهو رواية عن أحمد[38] اختارها طائفة من أصحابه، ولو كان من إنسان الأرض، ومن ثانٍ العمل، ومن ثالثٍ البذر، ومن رابعٍ البقر صحَّ، وهو رواية عن أحمد[39]، وإذا نبت الزرع من الحب المشترك قُسِّمَ الزرع على قدر منفعة الأرض والحب في أصح القولين.


وإن شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي جاز كالمضاربة، وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكُلَف، ويتبع في الكُلَف السُّلطانية العُرف ما لم يكن شرط.


وإذا فسدت المُزارعة، أو المساقاة، أو المضاربة استحق العامل نصيب المِثل، وهو ما جرت العادة في مِثله لا أُجرة المِثل))[40] انتهى مُلخَّصًا.



[1] الروض المربع ص301.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/ 206- 208.

[3] المقنع 2/ 187- 188.

[4] شرح منتهى الإرادات 3/ 605، وكشاف القناع 9/ 15- 16.

[5] الشرح الصغير 2/ 256- 257، وحاشية الدسوقي 3/ 545، وتحفة المحتاج 6/ 118، ونهاية المحتاج 5/ 258.

[6] مجموع الفتاوى 30/ 115، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/ 202.

[7] البخاري 2338، مسلم 1551، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[8] حاشية المقنع 2/ 188، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 14/ 200- 206.

[9] الشرح الصغير 2/ 256- 257، وحاشية الدسوقي 3/ 539، وتحفة المحتاج 6/ 106- 107، ونهاية المحتاج 5/ 244- 245، وشرح منتهى الإرادات 3/ 600، وكشاف القناع 9/ 5- 6.

[10] بداية المجتهد 2/ 227.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/ 200- 202.

[12] شرح منتهى الإرادات 3/ 605، وكشاف القناع 9/ 15- 16.

[13] الإرشاد ص514- 515.

[14] المحلى 8/ 229.

[15] تحفة المحتاج 6/ 107- 108، ونهاية المحتاج 5/ 246- 247.

[16] الشرح الصغير 2/ 256- 257، وحاشية الدسوقي 3/ 539.

[17] بداية المجتهد 2/ 228.

[18] الموطأ 2/ 703 1387.

[19] بداية المجتهد 2/ 231.

[20] الشرح الصغير 2/ 256- 257، وحاشية الدسوقي 3/ 545.

[21] المنتقى شرح الموطأ 5/ 135، وحاشية الدسوقي 3/ 545- 546.

[22] تحفة المحتاج 6/ 118- 119، ونهاية المحتاج 5/ 258.

[23] الشرح الصغير 2/ 260- 261، وحاشية الدسوقي 3/ 547- 548، وتحفة المحتاج 6/ 119، ونهاية المحتاج 5/ 258- 259، وشرح منتهى الإرادات 3/ 605، وكشاف القناع 9/ 16.

[24] بداية المجتهد 2/ 232.

[25] كذا في الأصل، وفي صحيح البخاري: أو الربع.

[26] البخاري 2328.

[27] كذا في الأصل، وفي الفتح: في النخل.

[28] الشرح الصغير 2/ 256- 257، وحاشية الدسوقي 3/ 539، وشرح منتهى الإرادات 3/ 600- 601، وكشاف القناع 9/ 5- 6.

[29] فتح الباري 5/ 13.

[30] فتح الباري 5/ 13، في ترجمة الحديث 2329.

[31] البخاري 2329.

[32] الشرح الصغير 2/ 259، وحاشية الدسوقي 3/ 544.

[33] فتح القدير 7/ 148- 150، وحاشية ابن عابدين 6/ 5- 6، والشرح الصغير 2/ 263، وحاشية الدسوقي 4/ 2، وتحفة المحتاج 6/ 141- 142، ونهاية المحتاج 5/ 279- 280، وشرح منتهى الإرادات 4/ 8، وكشاف القناع 9/ 33- 34.

[34] فتح الباري 5/ 14.

[35] البخاري 2332.

[36] فتح الباري 5/ 15.

[37] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/ 195- 196.

[38] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/ 241.

[39] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/ 244- 245.

[40] الاختيارات الفقهية ص148- 151.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (القراض، والمساقاة، وإحياء الموات، وغيرها) من بلوغ المرام
  • خلاصة القول في الشركة والإجارة والجعالة والمساقاة والمزارعة
  • خلاصة القول في المساقاة والمزارعة والهبة والوديعة

مختارات من الشبكة

  • أحكام المساقاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام التمويل الزراعي بالمساقاة والمغارسة والمزارعة: جمع المسائل والنوازل والإجماعات والدلائل (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • تحليل النص الفقهي - تكملة لباب المساقاة و المزارعة(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • المجلد الثاني من الإنصاف للعلي بن سليمان المرداوي، تبدأ من زكاة الأثمان، وتنتهي أثناء المساقاة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام المزارعة والمساقاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب