• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

صلاة العيدين ( الفطر والأضحى )

صلاة العيدين
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/8/2014 ميلادي - 12/10/1435 هجري

الزيارات: 16677

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة

صلاة العيدين ( الفطر والأضحى )

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويُسَنُ التكبير المطلق في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها...) إلى آخره[1].


قال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أن التكبير في عيد النحر مسنون[2]، ثم اختلفوا في التكبير لعيد الفطر، فقالوا كلهم: يكبر فيه[3]، إلا أبا حنيفة[4]، فإنه قال: لا يكبر فيه.


قال الوزير يحيى بن محمد: والصحيح أن التكبير فيه آكد من غيره؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185].


ثم اختلفوا في ابتدائه وانتهائه، فقال مالك[5]: يكبر في يوم الفطر دون ليلته، وابتداؤه عنده من أول اليوم إلى أن يخرج الإمام.


وعن الشافعي[6] أقوال ثلاثة في انتهائه:

أحدهما: إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى.

والثاني: إلى أن يُحرم بالصلاة.

والثالث: إلى أن يفرغ من الصلاة.


فأما ابتداؤه فمن حيث يرى الهلال، وعن أحمد[7] في انتهائه روايتان:

إحداهما: إذا خرج الإمام.

والثانية: إذا فرغ الإمام من الخطبتين، وابتداؤه كمذهب الشافعي[8]، ثم اختلفوا في صفته:

فقال أبو حنيفة[9] وأحمد[10]: يكبر فيقول: الله أكبر، الله أكبر، (الله أكبر)، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يشفع التكبير في أوله وآخره.


وقال مالك[11]: صفة التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، ثلاثاً نسقاً حسب، ورُوي عنه أن السنة أن يقول الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، قال عبد الوهاب: والشفع في التكبير في أوله وآخره أحب إليه.


وقال الشافعي[12]: يكبر ثلاثاً نسقاً في أوله، ويكبر ثلاثاً نسقاً في آخره (164أ).


قال الوزير يحيى بن محمد رحمه الله: ولكل وجه، والأحسن ما قاله الشافعي[13]؛ لأن الثلاث أقل الجمع.


واختلفوا في التكبير لعيد النحر وأيام التشريق في ابتدائه وانتهائه في حق المُحِلِّ والمُحْرِم:

فقال أبو حنيفة[14]: يبتدئ التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إذا كان مُحلاً أو مُحرِماً إلى أن يكبر لصلاة العصر يوم النحر، ثم يقطع لا فرق في الابتداء والانتهاء بينهما.


وقال مالك[15]: يكبر عقب صلاة الظهر يوم النحر خلف الصلوات كلها حتى ينتهي إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو الرابع من أيام النحر، فيكبر خلفها ثم يقطع التكبير فيما بعدها فلا يكبر وذلك في حق المحل والمحرم.


وعن الشافعي[16] أقوال أشهرها: أنه يكبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق كمذهب مالك[17].


والقول الثاني: يكبر عقيب صلاة المغرب من ليلة النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.


والقول الثالث: يكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ولم يفرق بين المحل والمحرم.


وقال أحمد[18]: إن كان محلاً فيكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة، إن أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وإن كان محرماً كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق.


واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المحل والمحرم خلف الجماعات[19]، ثم اختلفوا في من صلى فرادى من محل ومحرم، وفي هذه الأوقات المحدودة عند كل منهم، هل يكبر؟

فقال أبو حنيفة[20]، وأحمد في إحدى روايته[21]: لا يكبر من كان منفرداً.


وقال مالك[22] والشافعي[23]: وأحمد في الرواية الأخرى[24]: يكبر المنفرد أيضاً.


واتفقوا على أنه (641ب) لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات[25]، إلا في أحد قولي الشافعي[26]: أنه يكبر خلفها أيضاً»[27].


وقال ابن رشد: «واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185].


فقال جمهور العلماء: يكبر عند الغدو إلى الصلاة، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال مالك[28]، وأحمد[29]، وإسحاق، وأبو ثور.


وقال قوم: يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام، وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم يكن حاجاً[30].


وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام[31].


واتفقوا أيضاً على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج[32]، واختلفوا في توقيت ذلك اختلافاً كثيراً:

فقال قوم: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وبه قال سفيان وأحمد[33] وأبو ثور.


وقيل: يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك[34] والشافعي[35].


وقال الزهري: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق.


وبالجملة: فالخلاف في ذلك كثير، حكى ابن المنذر فيه عشرة أقوال.

وسبب اختلافهم في ذلك: هو أنه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدود، فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم، والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 203] فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولاً أهل الحج، فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم، وتلقي (165أ) ذلك بالعمل، وإن كان اختلفوا في التوقيت في ذلك، ولعل التوقيت في ذلك على التخيير؛ لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه.


وقال قوم: التكبير دُبر الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلى في جماعة.


وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيام:

فقال مالك[36] والشافعي[37]: يكبر ثلاثاً: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

وقيل: يزيد بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

وروي عن ابن عباس أن يقول: الله أكبر كبيراً، ثلاث مراتٍ، ثم يقول الرابعة: ولله الحمد[38].

وقالت جماعة: ليس فيه شيءٌ مؤقت.


والسبب في هذا الاختلاف: عدم التحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت - أعني: فهم الأكثر - وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير - أعني: فهم التوقيت - مع عدم النص في ذلك»[39].


وقال البخاري: «باب: فضل العمل في أيام التشريق.


وقال ابن عباس: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: 28] أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق، وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة.


حدثنا محمد بن عرعرة، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه). قالوا: ولا الجهاد؟ قال: (ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيءٍ)» [40].


قال الحافظ: «قوله: (وقال ابن عباس: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) كذا لأبي ذر عن الكشميهني، وفي رواية كريمة وابن شبويه: وقال ابن عباس: واذكروا الله... إلى آخره. وللحموي والمستملي: (ويذكروا الله في أيام معدودات) واعترض عليه بأن التلاوة: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: 28]، أو ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 203].


وأجيب: بأنه لم يقصد التلاوة، وإنما حكى كلام ابن عباس، وابن عباس أراد تفسير المعدودات، والمعلومات، وقد وصله عبدُ بن حميد من طريق عمرو بن دينار، عنه، وفيه: الأيام (165ب) المعدودات: أيام التشريق، والأيام المعلومات: أيام العشر[41]...


إلى أن قال: قوله: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر...) إلى آخره، لم أره موصولاً عنهما[42]، وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً عنهما، وكذا البغوي.


وقال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي: بالتكبير في أيام العشر، وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق، وأجاب الكرماني: بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسةٍ استطراداً.


قال الحافظ: والذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما؛ لما يقع فيهما من أعمال الحج، ويدل على ذلك أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح في الأيام العشر، والأثر الذي بعده في أيام التشريق.


قوله: (وكبر محمد بن علي خلف النافلة) هو أبو جعفر الباقر، وقد وصله الدارقطني في «المؤتلف» من طريق معن بن عيسى القزاز، قال: حدثنا أبو وهنة - رزيق المدني - قال: رأيت أبا جعفر - محمد بن علي - يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل[43].


وفي سياق هذا الأثر تعقب على الكرماني حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذي قبله.


قال ابن التين: لم يتابع محمداً على هذا أحد، كذا قال! والخلاف ثابت عند المالكية[44] والشافعية[45]، هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أو يعم؟ واختلف الترجيح عن الشافعية[46]، والراجح عند المالكية[47] الاختصاص.


قوله: (ما العمل في أيام أفضل منها في هذه) كذا لأكثر الرواة بالإبهام، ووقع في رواية كريمة عن الكشميهني: (ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه)، وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق، وعلى ذلك (166أ) جرى بعض شراح البخاري، وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة، فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير؛ لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط.


وقال ابن أبي جمرة[48]: الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره، قال: ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما تقدم من حديث عائشة، ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: (إنها أيام أكلٍ وشربٍ) كما رواه مسلم[49]؛ لأن ذلك لا يمنع العمل فيها؛ بل قد شرع فيها أعلى العبادات، وهو ذكر الله تعالى، ولم يمنع فيها منها إلا الصيام، قال: وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، وأيام التشريق أيام غفلةٍ في الغالب، فصار للعابد فيها مزيد فضلٍ على العابد في غيرها، كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام.


وفي أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى، وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده، ثم مُنَّ عليه بالفداء؛ فثبت لها الفضل بذلك.


قال الحافظ: وهو توجيه حسن؛ إلا أن المنقول يعارضه، والسياق الذي وقع في رواية كرمية شاذ مخالف؛ لما رواه أبو ذر - وهو من الحفاظ - عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ: (ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر) وكذا أخرجه أحمد[50] وغيره عن غندر، عن شعبة بالإسناد المذكور. ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده»[51] عن شعبة، فقال: (في أيام أفضل منه في عشر ذلك الحجة).


وكذا رواه الدارمي: عن سعيد بن الربيع، عن شعبة[52]...


إلى أن قال: فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذلك الحجة، لكنه مشكل على ترجمة البخاري بأيام التشريق.


ويجاب بأجوبة:

أحدها: أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف، وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر، وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث؛ فثبتت بذلك الفضيلة لأيام التشريق.


ثانيها: أن عشر ذلك الحجة إنما شرف (166ب)؛ لوقوع أعمال الحج فيه، وبقية أعمال الحج تقع في أيام التشريق كالرمي والطواف، وغير ذلك من تتماته، فصارت مشتركة معها في أصل الفضل، ولذلك اشتركت معها في مشروعية التكبير في كل منها، وبهذا تظهر مناسبة إيراد الآثار المذكورة في صدر الترجمة لحديث ابن عباس كما تقدمت الإشارة إليها.


ثالثها: أن بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر، وهو يوم العيد، وكما أنه خاتمة أيام العشر، فهو مفتتح أيام التشريق، فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاكتها فيه أيام التشريق؛ لأن يوم العيد بعض كل منها؛ بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه، وهو يوم الحج الأكبر»[53].


وقال البخاري أيضاً: «باب: التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد، فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه تلك الأيام جميعاً، وكان ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.


حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي، قال: سألت أنساً - ونحن غاديان من منى إلى عرفات - عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه [54]. وساق أيضاً حديث أم عطية، قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته [55]»(167أ).


قال الحافظ: «قوله: (باب: التكبير أيام منى) أي: يوم العيد والثلاثة بعده، وقوله: (وإذا غدا إلى عرفة) أي: صبح يوم التاسع.


قال الخطابي [56]: حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها؛ فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه سبحانه وتعالى.


قوله: (وكان عمر يكبر في قبته بمنى...) إلى آخره، وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير، قال: كان عمر يكبر في قبته بمنى، ويكبر أهل المسجد، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيراً [57].


قوله: (وكان النساء) في رواية غير أبي ذر: (وكن النساء) وهي على اللغة القليلة[58]...


إلى أن قال: وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال، وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المصر دون القرية.


وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده، وللعلماء اختلافٌ أيضاً في ابتدائه وانتهائه:

1- فقيل: من صبح يوم عرفة.

2- وقيل: من ظهره.

3- وقيل: من عصره.

4- وقيل: من صبح يوم النحر.

5- وقيل: من ظهره

 

وقيل في الانتهاء:

1- إلى ظهر يوم النحر.

2- وقيل: إلى عصره.

3- وقيل: إلى ظهر ثانيه.

4- وقيل: إلى صبح آخر أيام التشريق.

5- وقيل: إلى ظهره.

6- وقيل: إلى عصره.


حكى هذه الأقوال كلها النووي[59]، إلا الثاني من الانتهاء، وقد رواه البيهقي[60] عن أصحاب ابن مسعود، ولم يثبت في شيءٍ من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وأصبح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود (167ب) إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره، والله أعلم.


وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسندٍ صحيح عن سلمان، قال: كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كبيراً[61].


ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلي. أخرجه جعفر الفريابي في كتاب «العيدين»[62] من طريق يزيد بن أبي زياد، عنهم وهو قول الشافعي، وزاد: ولله الحمد[63].


وقيل: يكبر ثلاثاً، ويزيد: لا إله الله وحده لا شريك له... إلى آخره.


وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، جاء ذلك عن عمر، وعن ابن مسعود نحوه، وبه قال أحمد[64] وإسحاق.


وقد أُحدِث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها.


قوله: (ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) هذا موضع الترجمة، وهو متعلق بقوله فيها: (وإذا غداء إلى عرفة)، وظاهره أن أنساً احتج به على جواز التكبير في موضع التلبية، ويحتمل أن يكون من كبر أضاف التكبير إلى التلبية...


إلى أن قال: وموضع الترجمة من حديث أم عطية.


قوله: (ويكبرن بتكبيرهم) لأن ذلك في يوم العيد، وهو من أيام منى، ويلتحق به بقية الأيام؛ لجامع ما بينهما من كونهن أياماً معدوداتٍ، وقد ورد الأمر بالذكر فيهن»[65].


وقال في «الاختيارات»: «وما لم يسن له الاجتماع المعتاد الدائم كالتعريف في الأمصار، والدعاء المجتمع عليه عقيب الفجر والعصر وصلاة التطوع المطلق في جماعة، ونحو ذلك لا يكره الاجتماع لها مطلقاً، ولم يسن مطلقاً؛ بل المداومة عليها بدعة، فيستحب أحياناً، ويباح أحياناً، وتكره المداومة عليها، وهذا هو الذي نص عليه أحمد[66] في الاجتماع على الدعاء والقراءة والذكر ونحو ذلك، والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمرٌ عظيم ينبغي التفطن له»[67] انتهى ملخصاً (168أ).



[1] الروض المربع ص132.

[2] فتح القدير 1/424، وحاشية ابن عابدين 2/187، والشرح الصغير 1/188، وحاشية الدسوقي 1/399، تحفة المحتاج 3/51، ونهاية المحتاج 2/397-398، وشرح منتهى الإرادات 2/45، وكشاف القناع 3/413-414.

[3] الشرح الصغير 1/188، وحاشية الدسوقي 1/399، تحفة المحتاج 3/51-52، ونهاية المحتاج 2/397-398، وشرح منتهى الإرادات 2/45، وكشاف القناع 3/414.

[4] فتح القدير 1/423، وحاشية ابن عابدين 2/180.

[5] الشرح الصغير 1/188-189، وحاشية الدسوقي 1/399.

[6] المجموع 5/38.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/367.

[8] المجموع 5/38.

[9] فتح القدير 1/430، وحاشية ابن عابدين 2/189.

[10] كشاف القناع 3/419، وشرح منتهى الإرادات 2/47-48.

[11] الشرح الصغير 1/189، حاشية الدسوقي 1/401.

[12] تحفة المحتاج 3/54، ونهاية المحتاج 2/399.

[13] تحفة المحتاج 3/54، ونهاية المحتاج 2/399.

[14] فتح القدير 1/430، وحاشية ابن عابدين 2/190.

[15] الشرح الصغير 1/189، وحاشية الدسوقي 1/401.

[16] تحفة المحتاج 3/52-53، ونهاية المحتاج 2/389.

[17] الشرح الصغير 1/189، وحاشية الدسوقي 1/401.

[18] كشاف القناع 3/414-416، وشرح منتهى الإرادات 2/46.

[19] فتح القدير 1/431، وحاشية ابن عابدين 2/189-190، والشرح الصغير 1/189، وحاشية الدسوقي 1/401، تحفة المحتاج 3/53، ونهاية المحتاج 2/399، وشرح منتهى الإرادات 2/45-46، وكشاف القناع 3/417-418.

[20] فتح القدير 1/431، وحاشية ابن عابدين 2/190.

[21] شرح منتهى الإرادات 2/46، وكشاف القناع 3/417.

[22] الشرح الصغير 1/189، وحاشية الدسوقي 1/401.

[23] تحفة المحتاج 3/53، ونهاية المحتاج 2/399.

[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/370.

[25] فتح القدير 1/431، وحاشية ابن عابدين 2/189-190، والشرح الصغير 1/189، وحاشية الدسوقي 1/401، والمجموع 5/37، وشرح منتهى الإرادات 2/45، وكشاف القناع 3/417.

[26] تحفة المحتاج 3/53، ونهاية المحتاج 2/399.

[27] الإفصاح 1/255-259.

[28] الشرح الصغير 1/188-189، وحاشية الدسوقي 1/399.

[29] كشاف القناع 3/414، وشرح منتهى الإرادات 2/45.

[30] أخرجه ابن أبي شيبة 2/165، عن الزهري.

[31] أخرجه ابن أبي شيبة 2/165.

[32] فتح القدير 1/431، وحاشية ابن عابدين 2/189-190، والشرح الصغير 1/189، وحاشية الدسوقي 1/401، تحفة المحتاج 3/53، ونهاية المحتاج 2/399، وشرح منتهى الإرادات 2/45-46، وكشاف القناع 3/417-418.

[33] كشاف القناع 3/416، وشرح منتهى الإرادات 2/46.

[34] الشرح الصغير 1/189، وحاشية الدسوقي 1/401.

[35] تحفة المحتاج 3/52-53، ونهاية المحتاج 2/389.

[36] الشرح الصغير 1/189، حاشية الدسوقي 1/401.

[37] تحفة المحتاج 3/54، ونهاية المحتاج 2/399.

[38] أخرجه ابن أبي شيبة 1/490.

[39] بداية المجتهد 1/204-205.

[40] البخاري (969).

[41] عبد بن حميد في تفسيره كما في تغليق التعليق 2/377، وأخرجه البيهقي 5/228، والضياء في المختار 4/103، من طريق هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قال ابن الملقن في البدر المنير 6/430: إسناده صحيح.

[42] قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري 6/112 له: أما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة، فهو من رواية سلام أبي المنذر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران، لا يخرجان إلا لذلك. خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي، وأبو بكر المروزي القاضي في كتاب العيدين. ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر... فذكره، ولفظه: كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر، فيكبران، ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك.

[43] المؤتلف والمختلف 2/1016.

[44] الشرح الصغير 1/189، وحاشية الدسوقي 1/401.

[45] تحفة المحتاج 3/53، ونهاية المحتاج 2/399.

[46] تحفة المحتاج 3/53، ونهاية المحتاج 2/399.

[47] الشرح الصغير 1/189، وحاشية الدسوقي 1/401.

[48] بهجة النفوس 2/73.

[49] (1141).

[50] 1/338.

[51] ص301 (2283).

[52] الدارمي 2/41 (1774).

[53] فتح الباري 2/457-460.

[54] البخاري (970). وأخرجه أيضاً مسلم (1285).

[55] البخاري (971). وأخرجه أيضاً مسلم (890).

[56] أعلام الحديث 1/599.

[57] أخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/299، والبيهقي 3/312، من طريق عبيد بن عمير، به.

[58] وتسمى لغة «أكلوني البراغيث»، وسماها ابن مالك: لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة).

[59] شرح صحيح مسلم 6/180.

[60] السنن الكبرى 3/314.

[61] المصنف 11/295 (20581).

[62] (62).

[63] تحفة المحتاج 3/54، ونهاية المحتاج 2/399.

[64] كشاف القناع 3/419، وشرح منتهى الإرادات 2/47-48.

[65] فتح الباري 2/461-463.

[66] الفروع 1/555.

[67] الاختيارات الفقهية ص83-84.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صلاة العيدين
  • في صلاة العيدين
  • ملخص أحكام صلاة العيدين
  • صفة صلاة العيد
  • فقه صلاة العيدين في المذهب الحنبلي لأحمد باجي العنزي
  • حديث: يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى
  • صلاة العيدين في المصلى

مختارات من الشبكة

  • صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف وصلاة الاستخارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حكم صلاة الجمعة إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة(مقالة - ملفات خاصة)
  • فضائل صلاة الضحى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية صلاة العشاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية صلاة المغرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: لا صلاة بعد صلاة الفجر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الكلام بعد السلام سهوا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • أحاديث التكبير في صلاتي الفطر والأضحى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صلاة العيد للحجاج(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب