• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة

إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/12/2013 ميلادي - 6/2/1435 هجري

الزيارات: 26325

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع الخامس

(إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


 

قوله: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يُعلم عددها؛ صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس [من الثياب أو المحرمة منها، ينوي بها الفرض] احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين) [1].


وقال في "المقنع": "وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة" [2].


قال في "الشرح الكبير": " وهذا قول ابن الماجشون [3]؛ لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه، كما لو اشتبه الطاهر بالطهور وكما لو فاتته صلاة من يوم لا يعلم عينها.


وقال أبو ثور والمزني [4] [8أ]: لا يصلي في شيء منها.


وقال أبو حنيفة [5] والشافعي [6]: يتحرى، كقولهما في الأواني والقبلة، والأول أولى، والفرق بين الثياب والأواني النجسة من وجهين:

أحدهما: أن استعمال النجس في الأواني يتنجس به ويمنع صحة صلاته في الحال والمآل بخلاف الثياب.


الثاني: أن الثوب النجس يباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره بخلاف الماء النجس"[7].


وقال في "الإفصاح": " واختلفوا في التحري في الأواني إذا اشتبه عليه طاهر منها بنجس:

فقال أبو حنيفة [8]: إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى، وإن تساويا أو كان الطاهر هو الأقل فلا يتحرى.


وقال الشافعي [9]: يتحرى على الإطلاق إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس، ولو اشتبه عليه ماء وبول فلا يتحرى.


واختلف أصحاب مالك:

فقال قوم منهم كمذهب الشافعي [10].


وقال قوم منهم [11]: لا يتحرى؛ بل يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني.


وقال أحمد [12]: لا يتحرى؛ بل يتيمم، وروى الخرقي عنه [13]: بعد أن يريقهما، وعنه رواية أخرى رواها أبو بكر [14]: أن له التيمم من غير إراقة" [15].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع منه، ما حكمه؟

الجواب:

إن كان المشتبه ماء نجسا بطهور أو ماء مباحا بمحرم [اجتنب الجميع] وصار وجودهما وعدمهما واحدا؛ لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح ويعدل إلى التيمم، إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور بأن يكون الطهور كثيرا وعندهما [16] إناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين.


وعلى القول الصحيح: يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور؛ لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع، وإن كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب [17] توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته؛ لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا.


وعلى القول الصحيح: لا تتصور المسألة؛ لأن الصحيح: أن الماء إما نجس أو طهور كما تقدم" [18].


"سؤال: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه؛ فما الطريق إلى السلامة؟"


الجواب: الطريق [إلى السلامة] الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية، فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فمتى لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنا به.


وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة، فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء, أو ثوب، أو بدن، أو إناء، أو غير ذلك، فالأصل الطهارة، وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع.


وما أنفع هذا الأصل، وأكثر فائدته، وأجل عائدته على أهل العلم! وهو من نعم الله على عباده، وتيسيره، وعفوه، ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والثناء" [19].


وقال البخاري: "باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وذكر حديث الرجل الذي شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" [20] [8ب].


قال الحافظ: "ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث.


وقال النووي [21]: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء.


وروي عن مالك [22]: النقض مطلقا وروي عنه: النقض خارج الصلاة دون داخلها [23]، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري.


وروي ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور.


وروى ابن وهب عنه [24]: أحب إلي أن يتوضأ"[25] انتهى ملخصا.


وقال في "الاختيارات": "وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير، هل يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره، أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة؟ فيه قولان، والثاني الصواب.


والمائعات كلها: حكمها حكم الماء قلت أو كثرت، وهو رواية عن أحمد [26]، ومذهب الزهري والبخاري.


وحُكي رواية عن مالك [27]، وذكر في "شرح العمدة" [28]: أن نجاسة الماء ليست عينية؛ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى.


وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب أبي حنيفة [29] والشافعي [30]، سواء قلَّت الطاهرة أو كثرت، ذكره ابن عقيل في "فنونه [9أ] ومناظراته، ورجحه ابن القيم [31]، قال: وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة.


وقال ابن عقيل [32]: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة، وإن قل عمل باليقين [33].


ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه - ولا أمارة على النجاسة - لم يلزم السؤال عنه؛ بل يكره" [34].



[1] الروض المربع ص 22.

[2] المقنع 1/139.

[3] الشرح الصغير 1/33، وحاشية الدسوقي 1/82 - 83.

[4] المجموع 1/234.

[5] فتح القدير 1/132، وحاشية ابن عابدين 1/340 - 341.

[6] تحفة المحتاج 2/120، ونهاية المحتاج 1/98.

[7] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/139 - 140.

[8] فتح القدير 2/26، وحاشية ابن عابدين 1/363.

[9] تحفة المحتاج 1/103 - 104 و 106 - 107، ونهاية المحتاج 1/87 - 88 و 92.

[10] مواهب الجليل 1/171.

[11] الشرح الصغير 1/33، وحاشية الدسوقي 1/82 - 83.

[12] شرح منتهى الإرادات 1/47، وكشاف القناع 1/81.

[13] شرح منتهى الإرادات 1/47، وكشاف القناع 1/81.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/135، وهي المذهب، وشرح منتهى الإرادات 1/47، وكشاف القناع 1/81.

[15] الإفصاح 1/60 - 61.

[16] كذا بالأصل " وعندهما "، والصواب: " وعنده "، كما في الإرشاد.

[17] شرح منتهى الإرادات 1/49، وكشاف القناع 1/83.

[18] الإرشاد ص 426.

[19] الإرشاد ص 426.

[20] البخاري (137)، ومسلم (361).

[21] شرح النووي على مسلم 2/75.

[22] الشرح الصغير 1/56، وحاشية الدسوقي 1/ 122 - 123.

[23] الشرح الصغير 1/56، وحاشية الدسوقي 1/ 124 - 125.

[24] الشرح الصغير 1/56، وحاشية الدسوقي 1/ 122 - 125.

[25] فتح الباري 1/238.

[26] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/119.

[27] انظر: الذخيرة للقرافي 1/198، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 1/349.

[28] 1/60 - 62.

[29] فتح القدير 8/514، وحاشية ابن عابدين 1/363.

[30] تحفة المحتاج 2/120، ونهاية المحتاج 1/98.

[31] إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 1/333.

[32] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/140، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/140.

[33]شرح منتهى الإرادات 1/48، وكشاف القناع 1/80.

[34] الاختيارات الفقهية ص 4 - 5.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة ... (1)
  • لا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة ... (2)
  • ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون
  • هل تصح الطهارة من الآنية المحرمة؟
  • لا يطهر جلد ميتة بدباغ

مختارات من الشبكة

  • إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • الثوب الأبيض ( قصة )(مقالة - حضارة الكلمة)
  • في بيع الملامسة والمنابذة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • غسل ثياب الإحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • لبس الشهرة والمخيلة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منحة في ثياب محنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الطاهرة رضي الله عنها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الكريمة الطاهرة: عائشة بنت أبي بكر زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شذرات من مناقب العفيفة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (2)(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب