• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صلاة الخوف )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (  صلاة الخوف )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/7/2013 ميلادي - 22/9/1434 هجري

الزيارات: 31682

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صلاة الخوف

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


الحديث الأول

144- عن عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما- قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة، ركعة.

 

صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة.

 

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا * وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ [النساء: 101- 102]، قال مجاهد: سبب نزول هذه الآية عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال: لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت الآية بين الظهر والعصر. رواه أحمد وأصحاب السنن.

 

• قال الخطابي: (قلت: صلاة الخوف أنواع، وقد صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة وهي على اختلاف صورها متفقة المعنى)[1].

 

• قوله: (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله يصلي بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاؤوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.

 

• قال الحافظ: (ولما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخوف وعلى كيفيتها ساقهما معا وآثر تخريج حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي ذكرها فيه بالآية).

 

• قوله: (فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا)، وفي رواية: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل.

 

• قال الحافظ: (أي فقاموا في مكانهم ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون.

 

• قال الحافظ: وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة وفي رواية فقام كل واحد منهم فركع لنفسه)[2].

 

• قال الحافظ: (وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه: ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا صراع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، قال: وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، قال: واستدل به على عظم أمر الجماعة بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرها ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك، وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الأسنان لموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه، وعن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز ومال إلي ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة وكذا رجحه الشافعي ولم يختر إسحاق شيئا على شيء وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر- إلى أن قال- قال صاحب الهدي أصولها ست صفات وبلغها بعضهم أكثر وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من اختلاف الرواة)[3] ا هـ.

 

• قال الحافظ: وهذا هو المعتمد.

 

• وقال البخاري: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، راجل قائم.

 

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا[4].

 

• قال الحافظ: (قوله باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. قيل مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية قوله راجل قائم يريد أن قوله رجالا جمع راجل والمراد به هنا القائم ويطلق على الماشي أيضا وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى يأتوك رجالا أي مشاة، وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائما أو راكبا، وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه وصف صلاة الخوف ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها.

 

قال مالك: قال نافع لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)[5].

 

• قال الحافظ: (وإن كانوا أكثر من ذلك أي إن كان العدو والمعنى أن الخوف إذا أشتد والعدو إذا كثر فخيف من الإنقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان فينتقل عن القيام إلا الركوع وعن الركوع والسجود إلي الإيماء إلي غير ذلك وبهذا قال الجمهور ولكن قال المالكية لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت)[6] انتهى.

 

• قال الخرقي: (وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة الأولى بـ" الحمد لله" في كل ركعة والطائفة الأخرى تتم بـ"الحمد لله" وسورة في كل ركعة)[7].

 

• قال الحافظ: (وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور وعن مالك تختص بالسفر والحجة للجمهور قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ﴾ [النساء: 102] فلم يقيد ذلك بالسفر)[8]. والله أعلم انتهى.

 

الحديث الثاني

145- عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.

 

الرجل الذي صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هو سهل بن أي حثمة.

 

• قوله: (عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف).

 

• قال البخاري: (وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وفي حديث أبى موسى فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا وفي حديث جابر أنه صلى صلاة الخوف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغزوة السابعة غزوة الرقاع)[9].

 

• قال الحافظ: (المراد الغزوات التي وقع فيها القتال والأولى منها بدر والثانية أحد والثالثة الخندق والرابعة قريظة والخامسة المريسيع والسادسة خيبر فيلزم من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر للتنصيص على أنها السابعة فالمراد تاريخ الوقعة لا عدد الموازي)[10].

 

• قوله: (إن طائفة صفت مع الإمام وطائفة وجاه العدو) إلي آخره، قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف.

 

• قال الحافظ: (فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفة صلاة الخوف كيفيات حملها بعض العلماء على اختلاف الأحوال وحملها آخرون على التوسع والتخيير وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد وداود على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونها أحوط لأمر الحرب مع تجويزهم الكيفية التي في حديث ابن عمر قال وحمل الجمهور حديث سهل على أن العدو كان في غير جهة القبلة فلذلك صلى بكل طائفة وحدها جميع الركعة وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فعلى ما في حديث ابن عباس أن الإمام يحرم بالجميع ويركع بهم فإذا سجد سجد معه صف وحرس صف إلي آخره ووقع عند مسلم من حديث جابر صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة انتهى. ومقتض حديث سهل أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة الإمام وتتوجه للحراسة فارغة من الصلاة ومقتض حديث ابن عمر أن الطائفة الأولى تتوجه للحراسة مع كونها في الصلاة[11].

 

• قوله: (ثم سلم بهم) ظاهره أنه انتظرهم في التشهد ليسلموا معه فالطائفة الأولى أحرموا معه والأخرى سلموا معه.

 

• قوله: (الرجل الذي صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو سهل بن أبى حثمة).

 

• قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه الحديث.

 

ثم قال حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوست عن سهل بن أبي حثمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلا العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلي مقام أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين[12].

 

• قال الحافظ: (قوله: عمن شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع صلاة الخوف قيل إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة وهذا هو الظاهر من رواية البخاري ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزبد بن رومان شيخ مالك فيه فقال عن صالح بن خوات عن أبيه أخرجه بن منده في معرفة الصحابة من طريقه وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه.

 

• قال الحافظ: ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرها[13].

 

الحديث الثالث

146- عن جابر بن عبدالله الأنصاري - رضي الله عنهما- قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي - صلى الله عليه وسلم -ركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه - الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى - فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم.

 

ذكره مسلم بتمامه. وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع.

 

• قال ابن دقيق العيد: (هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة وفيها التأخر عن الإمام لأجل العدو)[14].

 

• قال البخاري: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف[15].

وذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنه-، قال: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا.

 

• قال الحافظ: قوله باب يحرس بعضهم بعضا في الخوف.

 

• قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذه بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر وقال الطحاوي ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى ولتأت طائفة أخرى إذا كان العدو في غير القبلة وذلك ببيانه - صلى الله عليه وسلم - ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، والله أعلم.

 

• قال الحافظ: (ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا، وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيدالله بن عبدالله بن عتبة فزاد في آخره ولم يقضوا وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن حبان وعن جابر عند النسائي ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية، وقالوا يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن والله أعلم فائدة لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب وقد اجمعوا على أنه لا يدخلها قصر واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس)[16].

 

وعن جابر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع، وللقوم ركعتان. متفق عليه. وللشافعي والنسائي. عن الحسن عن جابر: أن النبي؟ صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم.

 

• قال الحافظ: (وقع القصد إلي جهة نجد في عدة غزوات وروى جابر قصتين مختلفتين في صلاة الخوف) [17]انتهى.

 

وعن الحسن عن أبي بكرة قال: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون وكانوا في مقامهم، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي - صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد والنسائي. قال أبو داود: وكذلك المغرب ليكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث. انتهى.

 

• قال الشوكاني: (وهو قياس صحيح عن أبي هريرة قال: صليت مع رسول الله؟ صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلي صلاة العصر فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلي القبلة، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلى العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو، فركعوا وسجدوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ولكل رجل من الطائفتين ركعتين ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال أيكم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أبو داود والنسائي[18].

 

• قال الشوكاني: (وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أهل العلم، والحق الذي لا محيص عنه أنها جائزة على كل نوع من الأنواع الثابتة وقد قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحا)[19].

 

• قال البخاري: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء[20].

 

وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت.

 

واحتج الوليد بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ثم ذكر حديث ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنف واحدا منهم.

 

• قال الحافظ: (أخرج أبو داود في صلاة الطالب حديث عبيد الله بن أنيس إذ بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي سفيان الهذلي قال فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومىء إيماء وإسناده حسن)[21] انتهى والله أعلم.



[1] معالم السنن: (1/ 269).

[2] فتح الباري: (2/ 429، 430).

[3] فتح الباري: (2/ 431).

[4] فتح الباري: (2/ 431).

[5] فتح الباري: (2/ 431).

[6] فتح الباري: (2/ 432).

[7] فتح الخرقي: (1/34).

[8] فتح الباري: (7/ 421).

[9] فتح الباري: (5/ 144).

[10] فتح الباري: (7/ 419).

[11] فتح الباري: (7/ 424).

[12] فتح الباري: (5/ 145).

[13] فتح الباري: (7/ 422)

[14] إحكام الأحكام شرح عملي الأحكام: (1/ 245).

[15] فتح الباري: (2/ 18).

[16] فتح الباري: (2/433).

[17] فتح الباري: (7/ 428).

[18] نيل الأوطار: (2/ 196).

[19] نيل الأوطار: (4/ 2).

[20] فتح الباري: (2/ 19).

[21] فتح الباري: (2/ 437).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( قصر الصلاة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الجمعة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صلاة العيدين )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صلاة الكسوف )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 1 )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الصيام 1 )
  • حديث عن: صلاة الخوف

مختارات من الشبكة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الذكر عقب الصلاة )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صلاة الوتر )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب صفة صلاة النبي )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة الجماعة ووجوبها)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 11)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 9 - 10)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 7، 8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 6)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 4)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب