• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(صلاة التطوع) من بلوغ المرام

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/5/2012 ميلادي - 14/6/1433 هجري

الزيارات: 32010

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب صلاة التطوع


336- عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كعب الأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «سَلْ»، فَقُلتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟». فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على فضل كثرة الصلاة، وفيه دليل على كمال إيمان هذا الصحابي وسموّ همته إلى أشرف المطالب وأعلى المراتب.

 

337- وَعَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدِ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ». وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ».

 

هذه هي الرواتب العشر، والحديث دليل على تأكيد سنيتها، قال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر، قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت انتهى، (قوله: وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته)، قال الحافظ: والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتشاغل بالناس في النهار غالباً وبالليل يكون في بيته غالباً.

 

338- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: «أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

 

الحديث دليل على استحباب أربع ركعات قبل الظهر، والجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الأربع تارة والركعتين تارة.

 

339- وَعَنْها - رضي الله عنها -، قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».


الحديث دليل على تأكيد سنيتهما، وقد ثبت أنه- صلى الله عليه وسلم - كان لا يتركهما حضراً ولا سفراً.

 

340- وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: «تَطَوُّعاً». وَللتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وزَادَ: «أَرْبعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ». وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَع قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله تَعَالَى عَلَى النَّارِ».

 

(قوله: (في يومه وليلته) أي في كل يوم وليلة، والحديث دليل على استحباب المحافظة على ما ذكر.

 

341- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «رَحِمَ الله اَمْرَأً صَلَّى أَرْبَعَاً قَبْلَ الْعَصْرِ». رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاوُدَ والتِّرمِذِيُّ وحَسَّنَهُ وَابنُ خُزَيْمَةَ وصحَّحَهُ.

 

الحديث دليل على استحباب ذلك.

 

342- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ». ثُمَّ قَالَ في الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ حِبَّانَ، أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - صلى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.

 

343- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا».

 

الحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، وقد ثبتت بأقسام السنة الثلاثة بالقول والفعل والتقرير، وذلك ما لم تُقَمْ الصلاةُ؛ فأما من دخل بعد غروب الشمس فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين، قال ابن القيم: ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحافظ في اليوم والليلة على أربعين ركعة، سبع عشرة الفرائض، واثنتي عشرة التي روت أم حبيبة وإحدى عشرة صلاة الليل.

 

344- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفَّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

 

الحديث دليل على استحباب تخفيفهما.

 

345- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في سنة الفجر، وفي رواية لمسلم قرأ الآيتين: ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ إلى آخر الآية في البقرة ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا ﴾ الآية في آل عمران يعني قرأ الآيتين عوضاً عن السورتين.

 

346- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

 

الحديث دليل على استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ليكون أنشط لصلاة الفريضة.

 

347- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ» رَوَاهُ أحمد أَبُو دَاوُدَ والترمذيُّ وصحَّحَهُ.

 

الحديث محمول على من كان يصلي في الليل كما فعل - صلى الله عليه وسلم - ليستريح بذلك الاضطجاع ويقوم إلى الفريضة بنشاط.

 

348- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مثنى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لـه مَا قَدْ صَلَّى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْخَمْسَةِ وصححه ابن حِبَّانَ، بِلَفْظِ: «صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»، وقال النَّسَائِيُّ: هذَا خَطَأٌ.

 

الحديث دليل على استحباب نافلة الليل مثنى مثنى فيسلم من كل ركعتين، ويجوز الوصل لأنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر بخمس، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الوصل كما صح عنه الفصل، وقال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس انتهى، قال ابن دقيق العيد: وحمل الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى» على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله - صلى الله عليه وسلم - بخلافه ولم يتعين أيضاً كونه لذلك بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف. انتهى.

 

349- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على أن صلاة الليل هي أفضل صلاة النوافل، قال الله تعالى: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ الآية [السجدة: 16].

 

350- وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْوِتْرُ حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانِ، ورَجَّحَ النَّسَائيُّ وَقْفَهُ.

 

استدل بالحديث على وجوب الوتر، وقال الجمهور: ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، وفيه جواز الوتر بواحدة.

 

351- وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: «لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ والنَّسَائيُّ وَحَسَّنَهُ والحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

 

الحديث دليل على عدم فرضية الوتر، وعند ابن ماجه: «إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتر وقال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر».

 

352- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: «إنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.

 

الحديث في البخاري بلفظ: «خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل»، وفي الحديث دليل على أن صلاة الليل غير واجبة.

 

353- وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ». قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

 

354- وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.

 

الحديث فيه حث على الوتر وأنه من مزيد فضل الله، وفيه أن أول وقته بعد صلاة العشاء وآخره طلوع الفجر.

 

355- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

 

356- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عِنْدَ أَحْمَدَ.

 

الحديث محمول على تأكد السنية للوتر جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب، والله أعلم.

 

357- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً. قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟» قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وفَي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ ركعة».

 

الحديث دليل على أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - كان متساوية في جميع السنة، أي في الأغلب؛ وعند أحمد وأبي داود: «كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص عن سبع».

 

358- وَعَنْها - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلا فِي آخِرِهَا».

 

وفيه دليل على جواز الوصل.

 

359- وَعَنْها - رضي الله عنها - قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

 

الحديث دليل على أن الليل كله وقت للوتر وأن آخر الليل أفضل لمن وثق بالقيام، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء.

 

360- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عَبْدَ الله، لا تَكُنْ مِثْلَ فَلانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على استحباب الدوام على ما اعتاده المؤمن من الخير من غير إفراط ولا تفريط.

 

361- وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

 

المراد بأهل القرآن المؤمنون، لأنهم الذين صدقوا القرآن وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه.

 

362- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمُ بِاللَّيْلِ وِتْراً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على استحباب الوتر آخر الصلاة.

 

363- وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ». رَوَاهُ أحمد والثَّلاَثَةُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على أن الرجل إذا أوتر أول الليل لا يوتر آخره فإن أراد الصلاة بعد الوتر صلى شفعاً ما شاء ولا ينقض وتره.

 

364- وَعَنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بِـ«﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾، و﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، و﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾. رَوَاهُ أحمد وأَبُودَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ: «وَلا يُسَلِّمُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ».

 

365- وَلأَبِي دَاوُدَ والتِّرمذيِّ، نَحْوُهُ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، وَفِيه: «كُلُّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الأَخِيرَةِ «قُلْ هُوَ اللهُ أحدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ».


الحديث دليل على الإيتار بثلاث وقد عارضه حديث: «لا توتروا بثلاث» وجمع بينهما بأن النهي عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط لأنه يشبه المغرب، قال ابن الجوزي: أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين.

 

366- وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَن النَّبِيَِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلابْنِ حِبَّانَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلا وِتْرَ لَهُ».

 

الحديث دليل على أن الوتر قبل الصبح وأنه لا يشرع بعد خروجه، والمراد من تركه متعمداً، وقيل: إن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري، وأما الاضطراري فيبقى إلى قيام صلاة الصبح.

 

367- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نِسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النَّسائِيَّ.

 

الحديث دليل على أن من نام عن وتره أو نسيه فحكمه حكم من نام عن الفريضة أو نسيها.

 

368- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ خَافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على استحباب تأخير الوتر لمن وثق بالقيام آخر الليل وإلا أوتر أوله.

 

369- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ وقْتُ كُلِّ صَلاةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

 

تخصيص الأمر بالإيتار لزيادة العناية بشأنه وبيان أنه أهم صلاة الليل، وعن عائشة- رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

 

370- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

371- وَلَهُ عَنْهَا: أَنَّها سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لا. إِلا أنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

 

372- وَلَهُ عَنْهَا: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي قَطُّ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإنِّي لأُسَبِّحُهَا».

 

الحديث دليل على مشروعية صلاة الضحى، قال ابن عبدالبر: يرجح ما اتفق عليه الشيخان وهو رواية إثباتها دون ما انفرد به مسلم وهي رواية نفيها، وعدم رؤية عائشة لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذي أثبته غيرها، وقال ابن دقيق العيد على حديث أبي هريرة: «أوصاني خليلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، قال: وعدم مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعلها لا ينافي استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه انتهى.

 

373- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمِضُ الْفِصَالُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

 

الأوّاب: الرجاع إلى الله تعالى بترك الذنوب وفعل الخيرات، والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة: والحديث دليل على استحباب صلاة الضحى حين تشتد حرارة الأرض من الشمس، ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال.

 

374- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى الله لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ.

 

الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى وأن أكثرها اثنتا عشرة، ويؤيده حديث عائشة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله».

 

375- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْتِي. فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

 

الحديث دليل على صلاة الضحى ثمان ركعات، وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يصبح على كل سلامي من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» الحديث، وفيه: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». رواه مسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (باب شروط الصلاة) من بلوغ المرام
  • (سترة المصلي) من بلوغ المرام
  • (الحث على الخشوع في الصلاة) من بلوغ المرام
  • (المساجد) من بلوغ المرام
  • (صفة الصلاة) من بلوغ المرام
  • (سجود السَّهوِ وغيره) من بلوغ المرام
  • (صلاة الجماعة والإمامة) من بلوغ المرام
  • (صلاة المسافر والمريض) من بلوغ المرام
  • (صلاة الجمعة) من بلوغ المرام
  • (صلاة الخوف) من بلوغ المرام
  • ( باب صدقة التطوع ) من بلوغ المرام
  • أحكام صلاة التطوع
  • ما يخطر للعلماء في صلاتهم!
  • صلاة التطوع
  • صلاة التطوع (1) يا أهل القرآن أوتروا (خطبة)
  • صلاة التطوع (3) صلاة الأوابين (خطبة)
  • صلاة التطوع (4): نوافل الفرائض

مختارات من الشبكة

  • صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف وصلاة الاستخارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • ( صلاة الاستسقاء ) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • (صلاة الكسوف) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • فضائل صلاة الضحى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كتاب نهاية المرام في معرفة من سماه خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صلاة التطوع (8) استفتاح صلاة الليل(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • صلاة الجنازة وصلاة التطوع في الأوقات الخمسة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • المندوبات في كتاب الصلاة عند الحنابلة: من بداية فصل ما يسن عقب الصلاة إلى نهاية باب صلاة التطوع - دراسة فقهية مقارنة - المبحث الثالث: المندوبات في صلاة التراويح (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب