• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(صفة الصلاة) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب صفة الصلاة)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/4/2012 ميلادي - 17/5/1433 هجري

الزيارات: 69488

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب صفة الصلاة

255- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إِذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتقَبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ اركْعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتِدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَى تَطْمَئنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا)). أخرجه السَّبْعَةُ واللفظ للبخاريِّ، وَلابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمِ: ((حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِماً)).

 

256- وَمِثْلُهُ حَدِيث رِفَاَعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عِنْدَ أَحْمَدَ وابن حِبَّانَ: ((حَتَّى تَطُمَئِنَّ قَائِماً)). وَلأَحْمَدَ: ((فَأَقمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعظَامُ))، والنسائي وأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَديِثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ: ((إنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغ الْوضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُكَبِّرُ الله تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُثْنَي عَلَيْهِ))، وَفِيهَا: ((فَإنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلا فَاحْمَدِ الله وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ))، وَلأَبِي دَاوُدَ: ((ثُمَّ اقْرأْ بِأْمِّ الكتاب وَبِمَا شَاءَ الله))، وَلابْنِ حِبَّانَ: ((ثُمَّ بِمَا شِئْتَ)).

 

هذا حديث جليل يعرف بحديث المسيء صلاته؛ وقد اشتمل على تعليم ما يجب في الصلاة وما لا تتم إلا به، وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في جميع أركان الصلاة؛ في القيام، والركوع، والاعتدال، والسجود والجلوس، وقد صرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن من لم يطمئن في صلاته أنها باطلة لقوله للمسيء: ((صل فإنك لم تصلّ)).

 

257- وعن أبي حميدٍ السّاعدي - رضي الله عنه - قالَ: رأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا كَبّرَ جعلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيه، وإذا رَكَعَ أمْكنَ يديهِ من ركبتيْهِ، ثمَّ هَصَرَ ظهرَهُ، فإِذ رفعَ رأسهُ استَوى حتى يعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فإذا سجدَ وضَعَ يديْهِ غَيْرَ مُفْترشٍ ولا قابِضِهِما، واستقبل بأطرافِ أصابع رجْليْه القِبْلة، وإذا جلس في الرَّكْعتين جلس على رجْله اليُسرى ونَصَبَ الْيُمنى، وإذا جلس في الرَّكْعةِ الأخيرة قدَّمَ رجْلهُ اليُسْرَى ونَصَبَ الأُخْرى، وقعدَ على مَقْعَدَتِهِ. أخرجه البخاري.

 

هذا الحديث ذكره البخاري في باب سنة الجلوس في التشهد عن محمد بن عمرو بن عطاء: ((أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - فذكرنا صلاة النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال أبوحميد: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه)) الحديث، وعند أبي داود والترمذي: ((قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -)) وقد اشتمل هذا الحديث على جملة كثيرة من صفة الصلاة.

 

258- وعن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أنّهُ كان إذا قام إلى الصلاة قالَ: ((وجّهْتُ وجْهي للذي فَطَرَ السّمواتِ والأرْضَ)) - إلى قوله: ((منَ المُسْلمين، اللهمَّ أنت الملكُ لا إلهَ إلاَّ أنت، أَنْت ربِّي وأنا عَبْدُك)) - إلى آخره- رواهُ مُسْلمٌ، وفي رواية له: ((أنَّ ذلك في صلاة الليل)).

 

لفظ الحديث: ((وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك)).

 

259- وعنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه - قالَ: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا كبّرَ لِلصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهةً، قَبْلَ أَنْ يقْرأَ، فسَأَلْتُهُ، فقالَ: ((أقُولُ: اللّهُمَّ باعدْ بيْني وبَيْنَ خطاياي كما باعدْتَ بين المشرق والمغْرِبِ، اللَّهُمَّ نقِّني من خَطايايَ، كما ينقّى الثّوبُ الأبيض من الدَّنس، اللهُمَّ اغسلني من خطايايَ بالماءِ والثلجِ والبرَدِ)) متفق عليه.

 

الحديث دليل على أنه يقول هذا الذكر سراً بين تكبيرة الإحرام والقراءة.

 

260- وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كانَ يقولُ: سُبحانك اللهُمَّ وبحمدِكَ، تَبَارَكَ اسمُك، وتعالى جَدُّكَ، ولا إله غيرُكَ. رواهُ مُسْلمٌ بسَنَدٍ منقطعٍ. ورواهُ الدارقطني موصولاً وهو موقُوف.

 

261- ونحوه عنْ أبي سعيد الخُدْري - رضي الله عنه - مرفوعاً عنْدَ الخمسة، وفيه وكان يقولُ بعد التّكبير: ((أعوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرَّجيم، من همزهِ، ونفْخهِ، ونَفْثِهِ)).

 

فيه مشروعية الاستفتاح بهذا الذكر، والأفضل أن يستفتح بكل ما ورد، وإن جمع بين الاستفتاحين فلا بأس، والحديث دليل على مشروعية الاستعاذة وأنها بعد التكبيرة والاستفتاح، قال في الاختيارات: ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحياناً فإنه المنصوص عن أحمد تعليماً للسنة، وقوله من همزه المراد به الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر.

 

262- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتفتِح الصَّلاةَ بالتّكبير، والقِرَاءَةَ بالحمد لله ربِّ العالمين. وكانَ إذا رَكَعَ لم يشْخِصْ رأسَهُ، ولمْ يُصَوِّبْهُ، ولكنْ بيْن ذلك. وكان إذا رَفَعَ من الركُوع لم يسْجُد حتى يسْتوي قائماً. وكان إذا رفَعَ رأسه منَ السّجدة، لم يسْجُدْ حتى يسْتويَ جَالِساً. وكانَ يقُولُ في كُلِّ ركعتين التّحِيَّةَ. وكان يَفْرشُ رجْلَهُ اليُسْرى ويَنْصِبُ الْيمنى. وكانَ ينْهى عنْ عُقْبَةِ الشّيطان، وينهى أنْ يفترشَ الرَّجل ذراعيهِ افْتراشَ السّبُع. وكان يخْتمُ الصَّلاة بالتسليم. أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ، ولَهُ عِلّةٌ.

 

(قولها: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير) أي الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أن يستفتح القراءة بسورة الفاتحة قبل غيرها من القرآن، واستدل به على ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ولم يصوبه، أي لم ينكسه ولكن بين ذلك وهو استواء الظهر والرأس، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً، فيه دليل على مشروعية الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وقد دل حديث المسيء على وجوبها وأنها من أركان الصلاة وعلى وجوب الطمأنينة فيهما (قولها: وكان يقول في كل ركعتين التحية) أي يتشهد في كل ركعتين فيقول التحيات لله إلى آخره، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهي أن يلصق أليتيه في الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب (قولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم)، وفي الحديث الآخر عن علي: ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)) رواه الخمسة إلا النسائي، وهذا الحديث قد اشتمل على غالب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

 

263- وعن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يرفعُ يديْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وإذَ كَبّرَ للرُّكوعِ، وإذا رفع رأسهُ منَ الرُّكوعِ. متفق عليه.

 

264- وفي حديث أبي حُميدٍ، عند أبي داود: يرفعُ يديهِ حتى يحاذي بِهِمَا مَنْكبيه. ثمَّ يكبرُ.

 

265- ولمسلم عن مالك بن الْحُوَيْرثِ - رضي الله عنه - نحو حديث ابن عُمَرَ، لكن قالَ: حتى يحاذي بهمَا فُروع أُذُنَيْهِ.

 

الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في هذه الثلاثة المواضع، ويشرع رفع اليدين أيضاً إذا قام من التشهد الأول، قال البخاري: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وذكر الحديث عن نافع أن ابن عمر: ((كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -)) والجمع بين قوله: ((حتى يحاذي بهما منكبيه)) وقوله: ((حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)) أنه يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين.

 

266- وعن وائل بن حُجْر - رضي الله عنه - قالَ: صَلّيْتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فوضَعَ يدَهُ الْيُمْنَى على يدهِ اليُسْرى على صدرِهِ. أخْرَجَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.

 

الحديث دليل على مشروعية وضع اليدين على الصدر في الصلاة، ولأبي داود: ((ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى الرسغ والساعد)) وعن علي - رضي الله عنه - قال: ((إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة)) رواه أحمد وأبوداود، قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أن ذلك صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع.

 

267- وعن عبادة بنِ الصّامتِ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صَلاةَ لمَنْ لمْ يقرَأْ بأُمِّ القُرآن)) متفقٌ عليه، وفي رواية، لابن حبّان والدارقطنيِّ: ((لا تُجْزِىء صلاةٌ لا يُقْرَأ فيها بفاتحةِ الكتاب))، وفي أُخرى، لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حِبَّانَ: ((لَعلّكُمْ تقْرَءون خَلْف إمامِكُمْ؟)) قُلنا: نعم. قال: ((لا تَفْعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنهُ لا صلاةَ لمنْ لمْ يقرأ بها)).

 

الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية.

 

268- وعن أنس - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعُمَر: كانوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاة بالحمد لله ربِّ العالمين. متفق عليه، زاد مسلمٌ: لا يَذكرونَ ﴿ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ في أوَّل قِراءةٍ ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يَجْهَرون بـ﴿ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾. وفي أُخرى لابن خُزيمة: ((كانوا يُسِرُّونَ)) وعلى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ في رِوَايَةِ مُسْلِمٍ خِلافاً لِمَنْ أعَلَّهُا.

 

الحديث دليل على مشروعية قراءة البسملة وأنه لا يجهر بها في الصلاة.

 

269- وعنْ نُعَيْمِ المُجْمِر - رضي الله عنه -، قالَ: صَلّيتُ وراءَ أبي هريرة - رضي الله عنه -. فقرأ ﴿ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾. ثمَّ قرأ بأُمِّ القُرْآنِ، حتى إذا بل ﴿ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ قال: ((آمين)) ويَقولُ كُلّما سجدَ، وإذا قامَ من الجلوس: الله أكبرُ، ثمَّ يقول إذا سَلّمَ: والذي نفسي بيده إني لأشْبَهُكُمْ صلاةً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواهُ النسائيُّ وابنُ خُزَيْمَةَ.

 

قال ابن القيم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها، وقال في الاختيارات: ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفاً للمأموم، ولو كان الإمام مطاعاً يتبعه المأموم فالسنة أولى انتهى، وفي الحديث مشروعية التأمين.

 

270- وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قرأتُمُ الفاتحة فاقْرَءُوا: ﴿ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، فإنها إحْدى آياتها)) رواه الدارقطني، وصَوَّبَ وَقْفَهُ.

 

الحديث دليل على مشروعية قراءة البسملة.

 

271- وعَنْهُ قالَ: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرَغَ من قراءة أُمِّ القرآن رَفَعَ صَوْته، وقال: ((آمين)) رواهُ الدارقطني وحسّنهُ، والحَاكِمُ وصَحَّحَهُ.

 

272- ولأبِي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائلْ بنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ.

 

الحديث دليل على مشروعية الجهر بالتأمين، وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).

 

273- وعنْ عَبْدِ الله بنِ أبي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قالَ: جاءَ رَجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إني لا أسْتطيعُ أنْ آخذَ منَ القُرانِ شيئاً، فعَلّمني ما يُجزئُني منه. فقال: ((قُل: سُبحان الله، والحمدُ لله، ولا إلهَ إلا الله والله أكبرُ، ولا حوْل ولا قوةَ إلا بالله العلي العظيم)) الحديث. رواهُ أحمد وأبو داود والنسائيُّ وصححه ابن حبَّان والدارقطنيُّ والحاكم.

 

تمام الحديث: ((قال يا رسول الله هذا لله فمالي، قال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، فلما قام قال: هكذا بيديه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما هذا فقد ملأ يده من الخير)) والحديث دليل على أن هذه الأذكار قائمة مقام القراءة للفاتحة وغيرها لمن لا يحسن ذلك.

 

274- وعن أبي قتادَة - رضي الله عنه - قالَ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلي بنا، فيَقْرأُ في الظُّهر والعصر -في الركعتين الأوليَيْن- بفاتحة الكتاب وسُورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، ويُطَوِّلُ الرَّكْعةَ الأولى، ويقرأُ في الأُخْريَيْن بفاتحة الكتاب. متفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة وقراءة غيرها معها في الأوليين، وفيه دليل على تطويل الركعة الأولى، ووجهه ما أخرجه عبدالرزاق في آخر هذا الحديث: ((وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى)).

 

275- وعن أبي سعيد الخُدري - رضي الله عنه - قال: كُنّا نحْزُرُ قيامَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظُّهر والعصْر، فَحَزَرْنَا قيامَهُ في الرَّكعتين الأوليين من الظُّهْر قَدْر: ﴿ الم * تَنزِيلُ ﴾ السّجدةَ. وفي الأخْريَين قَدْر النّصف منْ ذلك. وفي الأوليَيْن من العصر على قَدْر الأخريينِ مِنَ الظُّهر، والأخْرَيين على النِّصف من ذلك. رواه مُسلمٌ.

 

(قوله: نحزر) أي نخرص، وفيه دليل على جواز القراءة في الركعتين الأخريين وأنها سنة تفعل تارة وتترك أكثر.

 

276- وعن سليمان بن يسار - رحمه الله - قال: كان فلانٌ يطيل الأُوليَين منَ الظُّهر، ويخفّف العصْر، ويقرأ في المغرب بقصار المُفَصِّل، وفي العِشاءِ بوَسَطه وفي الصُّبح بطوالِهِ. فقال أبو هُريرة: ما صَلّيتُ وراءَ أحَدٍ أشْبَهَ صلاةً برسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ هذا. أخرجَهُ النسائي بإسنادٍ صحيح.

 

اختلف العلماء في أول المفصل، والراجح أن أوله ق، قال العلماء: السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوسطه، وفي المغرب بقصاره، قالوا: والحكمة في تطويل الصبح والظهر أنهما وقتا غفلة فطولهما ليدركهما المتأخرون لغفلة أو نوم ونحوهما، والعصر ليست كذلك وخففت لأنها وقت الأعمال، وفي المغرب لضيق الوقت ولحاجة الناس.

 

277- وعَنْ جُبَيْر بن مُطعمٍ - رضي الله عنه - قالَ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ في المغْرب بالطُور. متّفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على استحباب التطويل في المغرب أحياناً كما فعل - صلى الله عليه وسلم - وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأشخاص.

 

278- وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قالَ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ في صلاة الفجر يَوْمَ الجُمُعةِ ﴿ الم * تَنزِيلُ ﴾ السّجدة، و﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ ﴾ متّفق عليه.

 

279- وللطبراني منْ حديث ابن مسْعودٍ: ((يُدِيمُ ذلك)).

 

الحديث دليل على استحباب القراءة بهاتين السورتين، والسر في ذلك أنهما تضمنتا ما كان وما يكون من خلق آدم وحشر العباد وذلك يوم الجمعة، ففي قراءتهما تذكير بذلك ليعتبروا ويستعدوا.

 

280- وعن حُذيفةَ - رضي الله عنه - قالَ: صَلّيْتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا مَرّتِ به آيةُ رحْمةٍ إلا وَقَفَ عنْدها يسْأَلُ. ولا آيةُ عَذَابٍ إلا تَعوَّذ منها. أخرجهُ الخمسة وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

 

الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ تدبر ما يقرؤه، وفيه جواز سؤال الله رحمته والاستعاذة من عذابه في الصلاة، وفي حديث عوف بن مالك عند النسائي: ((قمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستاك وتوضأ، ثم قام فصلى فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ)). الحديث.

 

281- وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا وإني نُهيتُ أن أقرأَ القُرآنَ راكعاً أو ساجداً، فأما الرُّكوع فعَظِّمُوا فيه الرَّبَّ، وأمّا السُّجُودُ فاجْتَهِدُوا في الدُّعاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُستجابَ لكُم)). رَوَاهُ مُسلمٌ.

 

الحديث دليل على تحريم تلاوة القرآن في الركوع والسجود، وفيه مشروعية تعظيم الرب في الركوع، وكثرة الدعاء في السجود وأنه محل إجابة.

 

282- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالتْ: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في ركوعهِ وسجوده: ((سبحانك اللهمَّ ربّنا وبِحَمْدكَ، اللّهمَّ اغفرْ لي)) مُتّفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على أن هذا من أذكار الركوع والسجود. والجمع بينه وبين قوله: ((فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء)) أن يكون التعظيم في الركوع هو غالب الذكر، وعن عوف بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه)) رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجه.

 

283- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا قامَ إلى الصلاة يكبِّرُ حين يقُومُ، ثمَّ يكبّرُ حين يركعُ ثم يقولُ: ((سَمِعَ الله لمن حمده)) حين يرفعُ صُلبه من الرُّكوع، ثمَّ يقولُ وهو قائمٌ: ((ربنا ولكَ الحمْدُ)) ثمَّ يُكبِّر حين يهْوى ساجداً، ثمَّ يكبِّر حين يرْفعُ رأسَهُ، ثمَّ يكبِّر حين يسْجُدُ، ثمَّ يكبِّر حينَ يرْفعُ، ثم يفْعَلُ ذلكَ في الصلاةِ كُلِّها، ويُكبِّرُ حين يقومُ من اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الجُلوس. متّفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على مشروعية ما ذكر من التكبير والتسميع والتحميد، فأما التسميع فهو خاص بالإمام والمنفرد، وقد كان وقع من بعض أمراء بني أمية ترك بعض التكبير تساهلاً لكنه استقر العمل من الأمة بعد على فعله.

 

284- وعن أبي سعيد الخُدري - رضي الله عنه - قالَ: كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا رفعَ رأسَهُ منَ الرُّكوعِ قالَ: ((اللهُمَّ رَبّنا لكَ الحمْدُ، ملءَ السّموات والأرضِ، وملءَ ما شئتَ من شيءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثّناءِ والمَجْد، أحَقُّ ما قال العَبْدُ -وكلُّنا لكَ عَبْدٌ- اللهُمَّ لا مانعَ لما أعْطيتَ، ولا مُعطِي لما مَنَعْتَ، ولا يَنْفَعُ ذا الجدِّ مِنْكَ الجَدُّ)) رواه مسلم.

 

الجدُّ هنا: الحظ، لا ينفع ذا الحظ من عقوبتك حظه، قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88-89]. والحديث دليل على مشروعية هذا الذكر في هذا الركن لكل مصل.

 

285- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((أُمِرْت أن أَسْجُدَ على سبعة أعْظُمٍ: على الْجَبْهَةِ -وأَشَارَ بيدهِ إلى أَنفِهِ- واليَدَيْن، والرُّكْبتَيْن، وأَطْرَافِ القدمَين)) متّفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على وجوب السجود على ما ذكر، والجبهة هي الأصل في السجود والأنف تبع لها.

 

286- وعن ابن بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا صلَّى وسَجَدَ فرَّج بين يديه، حتى يبدو بياضُ إبطيه. متفق عليه.

 

الحديث دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود والركوع ليستقل كل عضو بنفسه، وعن أبي هريرة قال: ((شكا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال: استعينوا بالركب)) رواه أبوداود.

 

287- وعن البَرَاءِ بن عازبٍ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سَجَدْتَ فَضَعْ كفّيك، وارْفعْ مرفقيْك)) رواه مسلمٌ.

 

الحديث دليل على استحباب هذه الهيئة للرجال، وروى أبوداود في مراسيله عن زيد بن أبي حبيب: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل)).

 

288- وعن وائل بن حُجْر - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا ركعَ فَرَّجَ بين أصابعهِ، وإذا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه الحاكِمُ.

 

قال العلماء: الحكمة في ضمه أصابعه عند سجوده، لتكون متوجهة إلى القبلة.

 

289- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالتْ: رأيتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مُتربّعاً. رواهُ النسائي وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.

 

قال العلماء: صفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى، وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئناً، وكفيه على ركبتيه مفرقاً أنامله كالراكع، والحديث دليل على كيفية قعود المريض إذا صلى قاعداً.

 

290- وعنْ ابن عباس - رضي الله عنهما -، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقولُ بينَ السّجْدَتينِ: ((اللهمَّ اغفرْ لي، وارحَمْني، واهدني وعَافِني، وارْزُقني)). رواه الأربعة إلا النسائيَّ، واللَّفْظُ لأبي دَاوُدَ، وصحَّحَهُ الحَاكمُ.

 

الحديث دليل على مشروعية الدعاء في القعود بين السجدتين.

 

291- وعن مالك بن الحُويْرثِ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، فإذا كانَ في وترٍ من صلاتِهِ لمْ ينهض حتى يَسْتويَ قاعداً. رواهُ البُخاري.

 

هذه القعدة تسمى جلسة الاستراحة، وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال: إنها سنة، وقال الأكثر: إنما تفعل للحاجة، وتمسكوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تبادروني بالقيام ولا بالقعود فإني قد بدنت)) فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب فلا تشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك.

 

292- وعن أَنَس - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شهراً، بَعْدَ الرُّكوع، يَدْعُو على أحياء من العرب، ثمَّ تركَهُ. متفقٌ عليه، ولأحْمَدَ والدَّارقُطْنِيِّ نحوُهُ من وجهٍ اخر، وزاد: ((وأمّا في الصُّبح، فلمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حتى فارق الدُّنيا)).

 

الأحاديث عن أنس في القنوت قد اضطربت وتعارضت، والجمع بينها أن القنوت الذي تركه هو الدعاء على أحياء العرب، والذي قبل الركوع هو طول القيام للقراءة، وهو الذي استمر عليه، وكذلك استمر على تطويل القيام بعد الركوع للثناء والدعاء.

 

293- وعنه - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: كان لا يقْنُتُ إلا إذا دعَا لِقَوْم، أو دعا على قوم. صَحّحهُ ابنُ خزيمةَ.

 

الحديث دليل على أنه يسن القنوت في النوازل، فيدعو بما يناسب الحادثة.

 

294- وعن سَعِيد بن طارق الأشجعي - رضي الله عنه - قالَ: قلتُ لأبي: يا أبَتِ، إنَّك قد صلّيت خلْف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكْر، وعُمَرَ، وعُثْمان، وعليٍّ، أَفكانوا يَقْنُتُون في الفَجْر؟ قالَ: أي بُنيَّ، مُحْدَثٌ. رواه الخمسةُ إلا أبا داود.

 

الحديث دليل على عدم استحباب القنوت في صلاة الفجر لغير نازلة.

 

295- وعن الحسَن بنْ علي - رضي الله عنهما - أنَّهُ قالَ: علّمَنِي رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كلماتٍ أقُولُهُنَّ في قُنُوت الوتْر: ((اللهمَّ اهدني فيمَنْ هديْتَ، وعافِني فيمَنْ عَافَيْت، وتولَّني فيمنْ توَلّيت، وبارك لي فيما أَعْطَيْتَ، وقِني شرَّ ما قَضَيْتَ، فإنّكَ تَقْضِي ولا يُقْضَى عليكَ، إنّهُ لا يَذِلُّ مَنْ والَيْتَ، تَبَارَكْتَ ربّنا وتعالَيْت)) رواه الخمسة. وزاد الطّبرانيُّ والبيهقيُّ: ((ولا يعِزُّ من عادَيْت)) زادَ النسائي منْ وجْهٍ آخر في آخرهِ: ((وصلَّى الله تعالى على النبيِّ)).

 

296- وللبيْهقيِّ عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمْنا دُعاءً ندعو به في القُنُوتِ من صلاة الصُّبح وفي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

 

الحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر.

 

297- وعن أَبي هُريرةَ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سَجَدَ أَحدُكمْ فلا يَبْرُكْ كما يبركُ البعيرُ، ولْيَضَعْ يديه قبلَ ركبتيهِ))، أخرجه الثلاثة، وهوَ أقوى من حديث وائل بن حُجْر.

 

298- رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا سَجَدَ وضعَ ركبتيهِ قبْلَ يَدَيْهِ، أخرجه الأربعةُ، فإنَّ للأولِ شاهداً من حديث ابن عُمرَ - رضي الله عنهما -، وصحّحهُ ابنُ خُزيمة، وذكره البخاري مُعلقاً موْقوفاً.

 

حديث أبي هريرة فيه انقلاب على الراوي؛ لأنه قال: ((فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه))، فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم يديه قبل رجليه، والصواب وضع الركبتين قبل اليدين، وعن أنس قال: ((رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه)). أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم.

 

299- وعن ابن عُمَر - رضي الله عنهما - أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا قَعَدَ للتّشَهُّد وضع يدَهُ اليُسرى على ركْبتهِ اليُسرى، واليُمنى على اليُمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشارَ بأُصْبُعِهِ السّبّابةِ، رواهُ مسلمٌ. وفي رواية له: وقَبَض أصابعهُ كلَّها، وأشار بالّتي تلي الإبْهامَ.

 

الحديث دليل على استحباب وضع اليدين على الركبتين، وفيه استحباب الإشارة عند التشهد والدعاء، وفي حديث وائل بن حجر: ((حلق بين الإبهام والوسطى)) أخرجه ابن ماجه، وهو مخير بين هذه الهيئات.

 

(قوله: وعقد ثلاثة وخمسين) إشارة إلى طريقة في الحساب معروفة عند العرب في الآحاد والعشرات والمئين والألوف، فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف، وللاثنين عقد البنصر معها كذلك، وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك، وللأربعة حل الخنصر، وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى، وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل، وللسبعة بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف، وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك، وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك، وأما العشرات فلها الإبهام والسبابة، فللعشرة عقد رأس الإبهام على طرف السبابة، وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى، وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة، وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من السبابة وعطف الإبهام على أصلها، وللخمسين عطف الإبهام على أصلها، وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين، وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام، وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإبهام، وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها بالإبهام، وأما المئين فكالآحاد إلى تسعمائة في اليد اليسرى والألوف كالعشرات في اليسرى.

 

300- وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: الْتفتَ إليْنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقَالَ: ((إذا صلَّى أحدُكم فلْيَقُل: التّحِيّاتُ لله، والصَّلواتُ، والطّيِّباتُ، السّلامُ عليك أيّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُهُ، السّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحينَ، أشهدُ أن لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له، وأشْهَدُ أنَّ محمداً عبْدُهُ ورسولُهُ، ثمَّ ليتخَيّر من الدّعاءِ أَعْجبَهُ إليه، فيَدْعو)) متفقٌ عليه واللفظ للبخاريِّ، وللنسائي: كُنّا نقولُ قبلَ أن يُفرض علينا التشهد، ولأحمد: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس.

 

301- ولمسْلمٍ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قالَ: كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعلِّمُنا التّشهُّدَ: ((التحيات المُباركاتُ الصلواتُ الطّيِّباتُ لله)) - إلى آخرِهِ.

 

حديث ابن مسعود هو أصح ما روي في التشهد، قال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً، وغيره قد اختلف عنه أصحابه انتهى، والحديث دليل على وجوب التشهد وأنه فرض.

 

302- وعن فَضالةَ بن عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قالَ: سمع رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يدعو في صلاته، ولم يحْمد الله، ولم يُصلِّ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((عَجِلَ هذا)) ثمَّ دعاهُ، فقالَ: ((إذا صلَّى أحدُكم فلْيبدأ بتحميد ربِّه والثناء عليه، ثمَّ يُصلِّي على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ يدعو بما شاءَ)) رواهُ أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

 

الحديث دليل على مشروعية ما ذكر من التحميد، والثناء على الله، والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم -، والدعاء بما شاء، وفيه تقديم الوسائل بين يدي السائل، وهو نظير قوله: ((إياك نعبد وإياك نستعين))، حيث قدم الوسيلة -وهي العبادة- على الاستعانة.

 

303- عن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: قال بشيرُ بن سعد: يا رسول الله،أمرنا الله أن نصلِّي عليك، فكيف نُصلِّي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا: ((اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلِّيت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ والسلام كما عَلِمْتُم)) رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه : (فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟).

 

الحديث دليل على وجوب الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، وقد وردت بألفاظ كلها جائزة.

 

304- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا تشهّدَ أحدُكم فلْيَسْتَعِذْ بالله مِنْ أربعٍ، يقولُ: اللّهُمَّ إني أعوذُ بكَ مِنْ عذابِ جهنّم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيحِ الدّجّالِ)) متفقٌ عليه، وفي رواية لمسلم: ((إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير)).

 

الحديث دليل على مشروعية الاستعاذة مما ذكر في هذا الموضع، وصنيع المصنف يدل على أن ذلك بعد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

 

305- وعن أبي بكْر الصّديق - رضي الله عنه - أنهُ قال لرسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: علّمْني دُعاءً أدْعو به في صلاتي، قال: قلْ: ((اللهم إني ظلَمْتُ نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغْفِرُ الذنوبَ إلا أنت، فاغْفر لي مغفرةً من عندك وارحمني، إنك أنت الغفورُ الرحيمُ)) متّفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على مشروعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق، ومن محلاته بعد التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والاستعاذة من الأربع لقوله في حديث ابن مسعود: ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو))، وفيه دليل على جواز الدعاء في الصلاة بما ورد، وبما لم يرد في لفظ: ((ثم ليختر من المسألة ما شاء)).

 

306- وعن وائل بنُ حُجر - رضي الله عنه - قال: صَلّيت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان يُسلِّمُ عن يمينه: ((السلام عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه)) وعن شماله: ((السلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُهُ)) رواهُ  أبو داود بإسناد صحيح.

 

الحديث دليل على مشروعية التسليمتين عن يمينه وعن شماله منحرفاً إلى الجهتين، بحيث يرى بياض خده، وأما زيادة وبركاته، فلم يقل أحد بوجوبها.

 

307- وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقولُ في دُبُر كُلِّ صلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ((لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ لهُ، لهُ الملك ولهُ الحمد، وهو على كل شيء قديرٌ، اللهم لا مانع لِمَا أَعْطَيْتَ، ولا مُعْطيَ لما مَنَعْتَ، ولا يَنْفَعُ ذا الجدِّ منْك الجدُّ)) متفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على استحباب هذا الذكر عقب الصلوات. زاد الطبراني: ((يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير)).

 

308- وعن سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه -، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَتَعَوَّذُ بهنَّ دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ: ((اللهُمَّ إني أعوذُ بك من البُخْلِ، وأعوذُ بك من الجُبْن، وأعوذُ بك من أن أُرَدَّ إلى أَرْذَلِ العُمُرِ، وأعوذُ بك من فِتْنَةِ الدنيا، وأعوذُ بك من عذاب القبر)) رواه البخاري.

 

الحديث دليل على استحباب هذا الدعاء في دبر الصلاة، ويحتمل أنه قبل السلام وبعده، وصنيع المصنف يدل على الثاني.

 

309- وعن ثوبان - رضي الله عنه - قالَ: كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً، وقال: ((اللهمَّ أنتَ السّلامُ ومنكَ السلامُ، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرامِ)) رواه مسلم.

 

الاستغفار عقب الصلاة إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه لما يعرض له من الوسواس والخواطر، فشرع له الاستغفار تداركاً لذلك.

 

310- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من سَبّح اللهَ دُبرَ كُلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين، وحَمَدَ اللهَ ثلاثاً وثلاثين، وكبّر اللهَ ثلاثاً وثلاثين، فتلك تِسْعٌ وتسْعون، وقال تَمَامَ المِائَةِ: لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ، وله الحمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، غفرَت له خطاياه، وإنْ كانتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر)) رواه مسلمٌ، وفي رواية أخرى: أنَّ التكبيرَ أربَعٌ وثلاثون.

 

الحديث دليل على استحباب هذا الذكر عقب الصلوات، وورد بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر بخصوصهما عند أحمد قوله: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات)) فزاد الترمذي: ((يحيي ويميت)).

 

311- وعن مُعاذ بن جبل - رضي الله عنه -، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لَهُ: ((أُوصِيك يا مُعَاذُ: لا تدعنَّ دُبُرَ كُلِّ صلاةٍ أن تقولَ: اللهم أعني على ذِكْركَ وشُكركَ وحسْنِ عبادتكَ)) رواهُ أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي.

 

الحديث دليل على استحباب هذا الدعاء دبر كل صلاة.

 

312- وعن أبي أُمامة - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((منْ قرَأَ آية الكرسيِّ دُبُر كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ لم يمنعه من دُخُول الجنّةِ إلا المَوْتُ)). رواهُ النسائي، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، وزاد فيه الطَّبرَانيُّ: ((وقُلْ هوَ الله أحدٌ)).

 

الحديث دليل على استحباب قراءة آية الكرسي، وقل هو الله أحد، عقب الصلوات، وأخرج أبوداود والنسائي من حديث عقبة بن عامر: ((أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة)).

 

313- وعن مالك بن الحُويرث - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلُّوا كما رأَيْتُمُوني أُصَلِّي)) رواهُ البخاريُّ.

 

هذا الحديث أصل عظيم في دلالته على أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - وأقواله في الصلاة بيان لما أجمل في القرآن والأحاديث من الأمر بالصلاة، وفيه دليل على وجوب التأسي به- صلى الله عليه وسلم - فيما فعله، فكل ما حافظ عليه من أقوالها وأفعالها وجب على الأمة إلا لدليل يخصص شيئاً من ذلك.

 

314- وعن عِمْران بن حصين - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلِّ قائماً، فإن لم تَسْتطع فقاعداً، فإن لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ وإلاَّ فأَوْمِ)). رواه البخاري.

 

قال في سبل السلام: لم نجده في نسخ البلوغ منسوباً، وقد أخرجه البخاري دون قوله: ((وإلا فأوم)) والنسائي، وزاد: ((فإن لم تستطع فمستلق لا يكلف الله نفساً إلا وسعها))، والحديث دليل على أنه لا يصلي الفريضة قاعداً إلا لعذر وهو عدم الاستطاعة، ويلحق به ما إذا خشي ضرراً لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].

 

315- وعن جابر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمريضٍ -صَلَّى على وسادةٍ، فرمى بها- وقال: ((صلِّ على الأرض إن اسْتطعْتَ، وإلا فأوم إيماءً، واجْعَل سُجودكَ أخْفَضَ منْ رُكوعكَ)) روَاهُ البيهقي بسندٍ قوي. ولكن صحح أبو حاتم وَقْفَهُ.

 

الحديث دليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه حيث تعذر سجوده على الأرض، وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (المياه) من بلوغ المرام
  • (الآنية) من بلوغ المرام
  • (إزالة النجاسة وبيانها) من بلوغ المرام
  • (الوضوء) من بلوغ المرام
  • (المسح على الخفين) من بلوغ المرام
  • (نواقض الوضوء) من بلوغ المرام
  • (آداب قضاء الحاجة) من بلوغ المرام
  • (باب الغسل وحكم الجنب) من بلوغ المرام
  • (باب التيمم) من بلوغ المرام
  • (باب الحيض) من بلوغ المرام
  • (باب المواقيت) من بلوغ المرام
  • (باب الأذان) من بلوغ المرام
  • (باب شروط الصلاة) من بلوغ المرام
  • (سترة المصلي) من بلوغ المرام
  • (الحث على الخشوع في الصلاة) من بلوغ المرام
  • (المساجد) من بلوغ المرام
  • (سجود السَّهوِ وغيره) من بلوغ المرام
  • (صلاة التطوع) من بلوغ المرام
  • (صلاة الجماعة والإمامة) من بلوغ المرام
  • (صلاة المسافر والمريض) من بلوغ المرام
  • (صلاة الجمعة) من بلوغ المرام
  • (كتاب الصيام) من بلوغ المرام
  • الصلاة خلف الفاسق
  • ما يخطر للعلماء في صلاتهم!
  • صفة الصلاة (1) أخطاء محرمة

مختارات من الشبكة

  • شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • (صفة الحج ودخول مكة) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • (وجوه الإحرام وصفته) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • صلاة الوتر: صفاتها وعددها من كتاب صفة صلاة المؤمن للشيخ بن وهف القحطاني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مختصر في صفة الوضوء وصفة الصلاة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • توحيد الأسماء والصفات واشتماله على توحيد الربوبية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القيام للصلاة ( من المرتع المشبع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • كتاب نهاية المرام في معرفة من سماه خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ( صلاة الاستسقاء ) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • (صلاة الكسوف) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب