• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

حديث: إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقها

حديث: إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/8/2022 ميلادي - 8/1/1444 هجري

الزيارات: 36418

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: إذا أكل أحدكم طعامًا، فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقها

 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أكل أحدكم طعامًا، فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقها".

 

قوله: (فلا يمسح يدَه حتى يلعَقها أو يلعقها)، ولمسلمٍ عن جابر: فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعَه، ولابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ: إذا طَعِمَ أحدُكم فلا يمسح يده حتى يَمصَّها، وعند مسلم في حديث كعب بن مالك: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل بثلاث أصابع فإذا فرِغ لعقها.

 

قال الحافظ: ويؤخَذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزًا؛ انتهى.

 

وقال ابن العربي: يدل على الأكل بالكف كلها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتعرق العظم، وينهش اللحم، ولا يُمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها.

 

قوله: (حتى يلعقها أو يلعقها)؛ أي يلعقها هو أو يلعقها غيره، ولمسلم عن جابر: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليُمط ما أصابها من أذى وليأكلها، ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها؟ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة".

 

قال النووي: المراد إلعاق غيره ممن لا يتعذَّر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقها، وكذا لو ألعقها شاةً ونحوها.

 

قال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبيَّنةً في بعض الروايات، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه؛ قال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صحَّ الحديث بالتعليل لم يعدل عنه قد يكون للحكم علتان فأكثر، والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها؛ قال النووي: والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية وتسلَم عاقبته من الأذى، ويقوِّي على الطاعة، والعلم عند الله.

 

قال الحافظ: وفي الحديث ردٌّ على مَن كَرِهَ لعق الأصابع استقذارًا، نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام، وعليها أثر ريقه؛ قال الخطابي عاب قوم أفسد عقلهم الترفه، فزعموا أن لعق الأصابع مستقبحٌ، وأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحية جزءٌ من أجزاء ما أكلوه، وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرًا، لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرًا، وليس في ذلك أكبر من مصِّه أصابعَه بباطن شفتيه، ولا يشك عاقل في أنه لا بأس بذلك، فقد يُمضمض الإنسان فيُدخل أصبعه في فيه، فيُدلك أسنانه وباطن فمه، ثم لم يقل أحد: إن ذلك قذارة أو سوء أدب، وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام، قال عياض: محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولِزُوجةٍ مما لا يذهبه إلا الغسل، لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله والحذر من تركه كذا قال، وحديث الباب يقتضي من الغسل والمسح بغير لعق؛ لأنه صريح في الأمر باللعق دونهما تحصيلًا للبركة، نعم قد يتعيَّن الندب إلى الغسل بعد اللعق لإزالة الرائحة، وعليه يحمل الحديث الذي أشار إليه، وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رفعه: مَن بات وفي يده غمر ولم يغسله، فأصابه شيء، فلا يلومَنَّ إلا نفسَه؛ أخرجه الترمذي دون قوله: ولم يغسله، وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكول أو المشروب، وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف[1]؛ انتهى والله أعلم.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: والأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالِحًا؛ لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا معصيته؛ لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا ﴾ [المائدة: 93]، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر، ويستعين به على الفواحش، ومن أكل من الطيبات ولم يشكر فهو مذموم؛ قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: 8] أي عن الشكر عليه.

 

وما يأكل الجيف فيه روايتان الجلالة، وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم ولا أثر لاستخباث، فما لم يحرمه الشرع، فهو حلٌّ، وهو قول أحمد وقدماء أصحابه، ويحرم متولد من مأكول وغيره ولو تغيَّر كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب، والمضطر يجب عليه أكل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم لا السؤال؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ [البقرة: 173].

 

وقيل: إنهما صفة للشخص مطلقًا، فالبغي كالباغي على إمام المسلمين وأهل العدل منهم؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: 9]، والعادي كالسائل قاطع الطريق الذي يريد النفس والمال، وقد قيل: إنهما صفة لضرورته، فالباغي الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة؛ كما قال: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ﴾ [المائدة: 3].

 

وهذا قول أكثر السلف وهو الصواب بلا ريبٍ، وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر، بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة، كما هو مذهب كثير من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وهو الصحيح، والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيرًا فلا يلزَمه عوض؛ إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرضُ كفاية ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره، وإن لم يكن بيده إلا مال لغيره كوقف ومال يتيم ووصية ونحو ذلك، فهل يجب أن يجوز صرفه في ذلك أو يفرق بين ما يكون من جنس الجهة فيصرف، وبين ما يكون من غير جنسها فلا، تردد نظر أبي العباس في ذلك كله وإن كان غنيًّا لزمه العوض؛ إذ الواجب معاوضته، وإذا وجد المضطر طعامًا لا يعرف مالكه وميتة، فإنه يأكل الميتة إذا لم يعرف مالك الطعام، وأمكن ردُّه إليه بعينه، أما إذا تعذر ردُّه إلى مالكه، بحيث يجب أن يصرف إلى الفقراء كالمغصوب والأمانات التي لا يُعرف مالكُها، فإنه يقدم ذلك على الميتة، وإذا كانت الحاجة إلى عين قد بيعت ولم يتمكن المشتري من قبضها، فينبغي أن يخيَّر المشتري بين الأعضاء والفسخ كما لو غصبها غاصبٌ؛ لأنها في كلا الموضعين أُخذت بغير اختياره على وجه يتمكن من أخذ عوضها، إلا أن الأخذ كان في أحد الموضعين بحق وفي الآخر بباطل، وهذا إنما تأثيره في الأخذ لا في المأخوذ منه، لكن يحتاج إلى الفرق بين ذلك وبين استحقاق أخذ التنقيص بالشفعة، فيقال: الفرق بينهما أن المشتري هناك يعلم أن الشريك يستحق الانتزاع، فقد رضي بهذا الاستحقاق بخلاف المشتري لغير اضطرار، ثم يحدث اضطرارٌ إليها، ولو كانت الضرورة إلى منافع مؤجرة، ثم ظهرت دابة أو سكنى، أو دار، أو نحو ذلك مما يحتاج إليه المؤجر أو المستأجر، فإن قلنا بوجوب القيمة فهي كالأعيان وإن قلنا تؤخذ مجانًا، فإنها تكون من ضمان المؤجر لا المستأجر؛ لأنه لما استحق أخذها بغير عوض كان ذلك بمنزلة تلفها بأمر سماوي ولو تلفت بأمر سماوي كانت من ضمان المؤجر، وحيث أوجبنا الضمان، فالواجب المعروف عادة كالزوجة والقريب والرقيق، ومن امتنع من أكل الطيبات بلا سببٍ شرعي، فمبتدع مذموم، وما نُقل عن الإمام أحمد أنه امتد من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي - صلى الله عليه وسلم -فكذَّب، ويُكره ذبح الفرس الذي يُنتفع به في الجهاد بلا نزاع[2]؛ انتهى والله أعلم.



[1] فتح الباري: (9/ 578).

[2] الفتاوى الكبرى: (5/ 547).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا
  • شرح حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه (من الأربعين النووية)
  • فوائد من حديث: إن الله إذا استودع شيئا حفظه
  • في ظلال حديث: احفظ الله يحفظك (4)
  • شرح حديث: من مات وعليه صيام، صام عنه وليه
  • شرح حديث: "قال الله: العز إزاري، والكبرياء ردائي"

مختارات من الشبكة

  • شرح حديث أنس: كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • سلسلة من آداب الطعام (4) الأكل بثلاث أصابع والأكل مما يليه(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • التسمية أول الطعام والأكل مما يلي الآكل(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • حديث: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج ودراسة تسعة أحاديث من جامع الترمذي من الحديث (2995) إلى الحديث (3005) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حديث عيسى ابن مريم وحديث الطير مع أبي بكر وحديث الضب مع النبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب