• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/12/2021 ميلادي - 28/4/1443 هجري

الزيارات: 11577

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

 

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".

 

الأصل في القطع بالسرقة الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38]، والسرعة: أخذ المال من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار.

 

قال ابن بطال: الحرز مستفاد من معنى السرقة قال المازري صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدَّد العقوبة فيها، ليكون أبلغ في الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حمايةً لليد، ثم لما خانت هانت.

 

قال الحافظ: لو كانت الدية رُبع دينار، لكثُرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار، لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين؛ انتهى.

 

وقوله سبحانه: ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]؛ أي: أيمانهما.

 

قال الحافظ: وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة.

 

وقال البخاري: وقطع عليٌّ من الكف.

 

وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع من المفصِل، وهو قول الجمهور: تُقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق، فاليد اليسرى، ثم إن سرق فالرِّجل اليمنى، قال: واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة، وبينهم فهِموا من الآية أنها في المرة الواحدة، فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيًا إلى ألا يبقى له ما يقطع، ثم إن سرق عزِّر وسُجن، وقيل: يُقتَل في الخامسة.

 

قال ابن عبدالبر: وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]، كما اتفقوا على الجزاء في الصيد، وإن قُتل خطأً وهم يقرؤون ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95]، ويمسحون على الخفين وهم يقرؤون غسل الرجلين، وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة.

 

قوله: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم).

 

قال ابن عبد البر: هو أصح حديث رُوي في ذلك، وفي رواية قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق مثله.

 

قال الحافظ: قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه، والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع، والذي يظهر أن المراد هنا القيمة، وأن مَن رواه بلفظ الثمن؛ إما تجوزًا، وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين، قال ابن دقيق العيد: القيمة والثمن قد يختلفان، والمعتبر إنما هو القيمة، ولعل التعبير بالثمن، لكونه صادَف القيمة في ذلك الوقت في ظن الراوي، أو باعتبار الغلبة.

 

قوله: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا)، ولمسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، وله أيضًا تقطع اليد في ربع دينار فما فوقه، وفي رواية: لم يقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس.

 

قال الحافظ: والحجفة بفتح المهملة هي الدرقة، وقد تكون من خشب أو عظم، وتغلَّف بالجلد أو غيره، والترس مثله، لكن يطارق فيه بين جلدين، وقيل: هما بمعنى واحد، وعلى الأول أو في الخبر للشك، وهو المعتمد، قال: وليس المراد ترسًا بعينه ولا حرفة بعينها، وإنما المراد الجنس، وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن، سواء كان ثمن المجن كثيرًا أو قليلًا، والاعتماد إنما هو على الأقل، فيكون نصابًا ولا يقطع فيما دونه.

 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: قطع في مجن على اعتبار النصاب ضعيف؛ لأنه حكاية فعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه، بخلاف قوله: يقطع في ربع دينار فصاعدًا، فإنه بمنطوقه يدل على أنه يقطع فيما إذا بلغه، وكذا فيما زاد عليه، وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك.

 

قال الخطابي: أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير.

 

قال الحافظ: وقد ثبت في حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وثبت لا قطع في أقل من ثمن المجن، وأقل ما ورد في ثمن المجن ثلاثة دراهم، وهي موافقة للنص الصريح في القطع في ربع دينار، وإنما ترك القول بأن الثلاثة دراهم نصاب يقطع فيه مطلقًا؛ لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف، فبقي الاعتبار بالذهب؛ والله أعلم.

 

قال: واستدل به على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان أو سارق المجن، وعمل بها الصحابة في غيرهما من السارقين، واستدل بإطلاق ربع دينار على أن القطع يجب بما صدق عليه ذلك من الذهب، سواء كان مضروبًا أو غير مضروب، جيدًا كان أو رديئًا، قال: واستدل بالقطع في السجن على مشروعية القطع في كل ما يُتموَّل قياسًا؛ انتهى وبالله التوفيق.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: ولا يَشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله، وهو رواية عن أحمد، اختارها أبو بكر، ومذهب مالك كإقراره بالزنا بأمة غيره، ومن سرق تمرًا أو ماشية من غير حرز، أضعفت عليه القيمة، وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها، وهو رواية عنه، واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين، فإن قطع يده واجب ولو عفا عنه رب المال.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعس عبد الدينار

مختارات من الشبكة

  • اليد العليا خير من اليد السفلى(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة وما يتعلق به من مسائل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • اليد العليا خير من اليد السفلى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بين اليد اليمنى واليد اليسرى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اليد العليا واليد الممزقة(مقالة - ملفات خاصة)
  • إليك يدي فلا تقطعها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • تخريج حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب