• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

حديث: اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام

الولد للفراش
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/6/2021 ميلادي - 2/11/1442 هجري

الزيارات: 28479

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، وُلد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة"، فلم ير سودة قط.

 

قوله: (عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه)، وفي رواية: أوصاني أخي إذا قدمت يعني مكة أن اقبض إليك ابن أمة زمعة فإنه ابني، وفي رواية: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه، واحتضنه إليه، وقال ابن أخي ورب الكعبة.

 

وقوله: (وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى شبهًا بينًا بعتبة)، وفي رواية: فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، قال الخطابي وتبِعه عياض والقرطبي وغيرهما: كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد، ويُقررون عليهنَّ الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كما في النكاح، وكانت لزمعة أمة، وكان يلم بها، فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه، وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه، فخاصم فيه عبد بن زمعة، فقال له سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وقال عبد: هو أخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم الجاهلية، وألْحقه بزمعة[1].

 

قال الحافظ: والذي يظهر من سياق القصة أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة، فاتفق أن عتبة زنا بها، وكانت طريقة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إن استلحقه لحقه، وإن نفاه انتفى عنه، وإن ادعاه غيره، كان منذ ذلك إلى السيد أو القافة.

 

قال: والذي يظهر لي أن شرعية ذلك إنما عرفت من قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصة: الولد للفراش، وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك ليدعيه، بل الذي يظهر أن كلًّا من سعد وعتبة بنى على البراءة الأصلية، وأن مثل هذا الولد يقبل النزاع، وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع في زمن الفتح، واستدل به على أن الوصي يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إليه بأن يستلحقه، ويكون كالوكيل عنه في ذلك، وعلى أن الأمة تصير فراشًا بالوطء، فإذا اعترف السيد بوطء أمته، أو ثبت ذلك بأي طريق كان، ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء، لحقه من غير استلحاق كما في الزوجة، لكن الزوجة تصير فراشًا بمجرد العقد، فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد الموطء، فجعل العقد عليها كالوطء بخلاف الأمة، فإنها تراد لمنافع أخرى، فاشترط في حقها الوطء، ومن ثم يجوز الجمع بين الأختين بالملك دون الوطء، وهذا قول الجمهور، قال: والخبر إنما ورد في حق الأَمة، ثم وقع الاتفاق على تعميمه في الزوجات، لكن شرط الشافعي والجمهور الأركان زمانًا ومكانًا)[2]؛ انتهى.

 

وقال الموفق: من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه، وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، ولأقل من أربع سنين منذ أبانها، وهو مفن يولد لمثله، لحقه نسبُه[3].

 

وقال ابن دقيق العيد: والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم.

 

وقال الشافعي: هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه[4].

 

قال الحافظ: واستدل به على أن القائم إنما يعتمد في الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه، والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة، وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة؛ لأنه عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية اللعان.

 

قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة)، وفي رواية هو أخوك.

 

قوله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)؛ أي الولد للفراش، سواء كانت المستفرشة حرة أو أمة.

 

"وللعاهر الحجر؛ أي: للزاني الخيبة والحرمان، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر، وبفيه الحجر والشراب، وأخرج الحاكم في حديث زيد بن أرقم: "الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر".

 

قوله: (واحتجبي منه يا سودة) وفي رواية: "واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة"، قالت: فلم ير سودة قط.

 

قال الجمهور: بان الأمر بذلك كان للاحتياط؛ لأنه وإن حكم بأنه أخوها؛ لقوله في الطرق الصحيحة: هو أخوك يا عبد، وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه، فهو أخو سودة لأبيها، لكن لما رأى الشبه بيِّنًا بعتبة، أمرها بالاحتجاب منه احتياطًا، وأشار الخطابي إلى أن في ذلك مزية لأمهات المؤمنين؛ لأن لهن في ذلك ما ليس لغيرهن، قال: والشبه يعتبر في بعض المواطن لكن لا يقضى به إذا وجد ما هو أقوى منه، وهو كما يحكم في الحادثة بالقياس، ثم يوجد فيها نص فيترك القياس[5].

 

قال الحافظ: قال القرطبي بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط، وتوقي الشبهات: ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات المؤمنين؛ كما قال أفعميَاوانِ أنتما، فنهاهما عن رؤية الأعمى مع قوله لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه أعمى، فغلظ الحجاب في حقهنَّ دون غيرهنَّ، وقد تقدم في تفسير الحجاب قول من قال أنه كان يحرم عليهن بعد الحجاب إبراز أشخاصهنَّ ولو كن مستترات إلا لضرورة بخلاف غيرهنَّ، فلا يشترط، قال: واستدل به على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن كما لو حكم بشهادة، فظهر أنها زور؛ لأنه حكم بأنه أخو عبد، وأمر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه بعتبة، فلو كان الحكم يحل الأمر في الباطن لما أمرها بالاحتجاب، واستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة، وهو قول الجمهور، ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزاني[6].



[1] فتح الباري: (12/ 33).

[2] فتح الباري: (12/ 34).

[3] الشرح الكبير: (9/ 61).

[4] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 416).

[5] فتح الباري: (12/ 37).

[6] فتح الباري: (12/ 38).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الولد للفراش
  • صبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

مختارات من الشبكة

  • مسائل في ميراث الجد لأب وإن علا(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • فلذات الأكباد وأتون المهالك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيف أتعامل مع أبناء زوجي؟(استشارة - الاستشارات)
  • أسباب نيل الولد الصالح (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الولد مجبنة مبخلة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم نسبة الصاحبة أو الولد لله سبحانه وتعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: ما أحرز الوالد أو الولد، فهو لعصبته من كان(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • خطبة: الحذر من فتنة الولد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البشرى بالأجر الكبير لمن صبر على فقد الولد الصغير(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فضل الصبر على موت الولد (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب