• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/4/2020 ميلادي - 10/8/1441 هجري

الزيارات: 55425

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه


عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

وفي لفظ: "حتى يقبضه".

وعن ابن عباس مثله.

 

قوله: (وعن ابن عباس مثله). ولفظه: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه"، وفي رواية: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ولمسلم: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه، قلت لابن عباس: كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ وفي رواية: قال طاوس: قلت لابن عباس: لم قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجًا.

 

قال الحافظ: (فإذا اشترى طعامًا بمائة دينار مثلًا ودفعها للبائع، ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارًا، وقبضها والطعام في يد البائع، فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارًا، وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام، ولذلك قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله، ويؤيده حديث زيد بن ثابت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم؛ أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان)[1].

 

قوله: (وفي لفظ: "وحتى يقبضه").

قال الحافظ: (حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله حتى يستوفيه؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشتري، بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلًا اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع، لا يكون قبضًا شرعيًّا، حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به؛ انتهى، وللبخاري عن ابن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.

 

قال الحافظ: لم يخصه الجمهور بالجزاف، ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال، أما الأول فلما ثبت من النهي عن بن الطعام قبل قبضه، فدخل فيه المكيل، قال: وأما الثاني فلأن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب، وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر: كنا نبتاع الطعام، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعًا: من اشترى طعامًا بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وروى الدارقطني من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع والمشتري.

 

قال الحافظ: (وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن، فمن اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة، فقبضه جزافًا، فقبضه فاسدٌ، وكذا لو اشترى مكايلة، فقبضه موازنة أو بالعكس، ومن اشترى مكايلة وقبضه، ثم باعه لغيره، لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيًا، وبذلك كله قال الجمهور)[2]؛ انتهى.

 

عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"؛ رواه الخمسة، قيل: ربح مالم يضمن؛ أي: ما لم يقبض، قال ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا، فهو من مال المبتاع، قال الطحاوي: ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئًا حيًّا، فهلك بعد ذلك عند الباب، فهو من ضمان المشتري.

 

قال الحافظ: (وقد سئل الأمام أحمد عمن اشترى طعامًا، فطلب من يحمله فرجع فوجده قد احترق، فقال: هو من ضمان المشتري، وأورد أثر ابن عمر المذكور بلفظ: فهو من مال المشتري، وفرع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان معينًا، دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبض بخلاف ما يكون في الذمة، فإنه لا يكون من ضمان المشتري إلا بعد القبض كما لو اشترى قفيزًا من صبرة، والله أعلم، ويلتحق بالنهي عن البيع قبل القبض النهيُ عن بيع ما لا يملِكه، وقد روى أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك"[3].

 

فائدة:

قال البغوي: هو أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين، فهذا به واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما.

 

قال صاحب النهاية: وهو كالبيعتين في بيعة انتهى، وقيل: هو أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا، والله أعلم.

 

وقال شيخ الإسلام: ويملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض إجماعًا فيهما، ومن اشترى شيئًا لم يبعه قبل قبضه، سواء المكيل والموزون وغيرهما.

 

وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الشافعي، وروي عن ابن العباس: وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا، وعلى ذلك تدل أصول أحمد كتصرف المشتري في الثمرة قبل جدها في أصح الروايتين، وهي مضمونة على البائع، وكصحة تصرف المستأجر في العين المؤجرة بالحجارة، وهي مضمونة على المؤجر، ويمتنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافًا على إحدى الروايتين، وهي اختيار الخرقي مع أنها من ضمان المشتري، وهذه طريقة الأكثرين وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسليمه؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فيسعى في رد البيع إما بجهد أو باحتيال في الفسخ، وعلى هذه العلة تجوز التولية في المبيع قبل قبضه، وهو مخرج من جواز بيع الدين، ويجوز التصرف فيه بغير البيع، ويجوز بيعه لبائعه والحركة فيه، وكل ما ملك بعقد سوى البيع، فإنه يجوز التصرف فيه بغير البيع، فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره لعدم قصد الربح، وإذا تعين ملك إنسان في موروث أو وصية أو غنيمة، لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه بلا خلاف، وينتقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض، وظاهر مذهب أحمد الفرق بين تمكن قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره[4].



[1] فتح الباري: (4/ 349).

[2] فتح الباري: (4/ 350، 351).

[3] فتح الباري: (4/ 352).

[4] الفتاوى الكبرى: (5/ 391).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • آداب الطعام
  • الإكرام والطعام
  • حديث: أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم
  • النهي عن الإقران من الرفق بشريك الطعام
  • نظرات في الغذاء والطعام وفي حسنات الصيام

مختارات من الشبكة

  • حديث: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حتى تعود لنا (أرضنا المباركة)، وحتى نعود لها بإذن الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: تصدقوا عليه(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مسألة صحة البيع والتصرف في المبيع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح حديث أبي هريرة: "لا يبع بعضكم على بيع بعض"(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب