• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

القسامة في الفقه

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/5/2017 ميلادي - 4/9/1438 هجري

الزيارات: 177109

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القسامة في الفقه


قوله: (وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، من شروطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة...) إلى قوله: (فإن نكل الورثة أو كانوا نساء، حلف المدعى عليه خمسين يميناً، ويرى إن رضي الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف)[1].

قال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن القسامة مشروعة في القتيل إذا وجد، ولم يعلم قاتله[2].

 

ثم اختلفوا في السبب الذي يملك به الأولياء القسامة:

فقال أبو حنيفة[3]: الموجب للقسامة وجود القتيل في موضع هو في حفظ قوم أو حمايتهم كالمحلة والدار والمسجد إذا كان في المحلة أو القرية، فإنه يوجب القسامة على أهلها، لكن القتيل اسم لميت به أثر من جراحة أو ضرب أو خنق، فهذه صفة القتيل الذي تجب فيه القسامة، ولو كان الدم يخرج من أنفه أو دبره فليس بقتيل، ولو خرج من أذنه أو عينيه فهو قتيل، وفيه القسامة.

وقال مالك[4]: السبب المعتبر في القسامة أن يقول المقتول: دمي عند فلان عمداً، ويكون المقتول بالغاً مسلماً حراً، وسواء كان فاسقاً أو عدلاً، ذكراً أو أنثى، أو يقوم لأولياء المقتول شاهد واحد.

 

واختلف أصحابه في اشتراط العدالة في الشاهد:

فقال ابن القاسم[5] من شرطه أن يكون عدلاً.

وقال أشهب[6]: ليس من شرطه العدالة، بل يقبل قوله وإن كان فاسقاً.

وكذلك اختلفوا في المرأة، فروى ابن القاسم[7] أنه لا يقبل شهادة المرأة في ذلك.

وقال أشهب[8]: بل يقبل.

ومن الأسباب الموجبة للقسامة عنده[9] من غير خلاف عنه: أن يوجد المقتول في مكان خالٍ من الناس، وعلى رأسه رجل شاكي السلاح، مختضب بالدماء.

 

وكذلك إذا شهد شاهدان بالجرح ثم أكل وشرب وعاش مدة بعد ذلك ثم مات، فكل ذلك موجب للقسامة عنده.

وكذلك إذا وجد قتال بين فئتين، فانفصلوا عن قتلى، فإن ولاة المقتولين يقسمون على من عينوه من الفئة الأخرى، وكل ذلك يوجب القسامة عنده.

وقال الشافعي[10]: السبب الموجب للقسامة عنده اللوث، واللوث عنده أن يرى قتيل في محله أو قرية وبينه ويبنهم عداوة ظاهرة لا يشارك أهل القرية أو المحلة غيره، فإن ذلك لوث بهذين الشرطين، فمتى عدم أحدهما لم يكن لوثاً.

ومنه أن يدخل نفر إلى دار، فيتفرقون على قتيل، فإن ذلك لوث، سواء كان بينهم وبينه عداوة ظاهرة أو لم يكن.

ومنه أن يزحم الناس في موضع كالطواف، ودخول الكعبة، أو على مصنع، أو في باب ضيق فوجد فيهم قتيل.

 

ومن ذلك أن يوجد في صحراء رجل مقتول بالجراح، وبقربه رجل معه سلاح، أو سكين والدم على سلاحه أو ثوبه وليس إلى جنبه غيره، أو أثر: ومعنى ذلك: ألا يرى بقربه سَبُع، أو يرى أثر الدم في غير طريق ذلك الرجل، ومن ذلك أن يكون بين الطائفتين من المسلمين قتال، فيوجد قتيل إذا انكشفوا، فإنه إن كان بين الطائفتين التحام قتال فاللوث على غير طائفته، وإن لم يكن بينهم التحام قتال، وكان بحيث يبلغ السهام وهم يترامون، وكذلك أيضاً إذا كان بينهم بعد ولا تبلغ السهام، فاللوث على طائفته.

ومن ذلك أن يشهد شاهد عدل أن فلاناً قتله، وإن شهد عبيد ونساء جماعة كان ذلك لوثاً. وفي اشتراط تفرق العبيد والنساء في الشهادة لأصحابه وجهان.

وإن شهد بذلك صبيان أو فساق أو كفار، فلأصحابه فيه خلاف.

وقال أحمد[11]: لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول والمدعى عليه لوث.

 

واختلفت الرواية عنه في اللوث:

فروي عنه[12] أن اللوث هو العداوة الظاهرة والعصبة خاصة كما بين السراة والمسالحة وبين القبائل إذا طالب بعضهم بعضاً بالدم، وما بين أهل البغي وأهل العدل، وهو اختيار عامة أصحابه.

ونقل عنه الميموني[13]: أن يذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإن كان سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل الذي ادعي عليه يفعل هذا.

 

ونقل عنه ابن منصور في دار بين مكاتب ومدبر وأم ولد وجد فيها قتيل: يقتسمون.

فظاهر هذا اللوث وجود سبب يوجب عليه الظن أن الأمر على ما ذكره المدعي، مثل أن يوجد قتيل في صحراء وعنده رجل بسيف مجرد ملطخ بالدماء ومثله يقتل، أو يرى رجلاً يحرك يده كالضارب، ثم يوجد بقربه قتيل، أو يجيء شهادات من فساق ونساء وصبيان أن فلاناً قتل فلاناً، أو يشهد به رجل عدل، أو يدخل قوم[14] داراً فيتفرقون عن قتيل، أو عداوة ظاهرة وما أشبه ذلك.

 

فأما دعوى القتيل: بأن فلاناً قتلني فلا يكون لوثاً، وكذلك إذا شهد اثنان أنه قتل أحد هذين الرجلين، أو قال أحد بني المقتول: قتله هذا، وقال الآخر: ما قتله هذا، فكل ذلك ليس بلوث يوجب القسامة.

فإذا وجد المقتضي للقسامة عند كل واحد منهم كما بين من أصله حلف المدعون على قاتله خمسين يميناً، واستحقوا دمه إذا كان القتل عمداً عند مالك[15] وأحمد[16]، والقديم من قول الشافعي[17]، وفي قول الشافعي الجديد[18] يستحقون الدية.

 

واختلفوا هل يبدأ بأيمان المدعين في القسامة، أو بأيمان المدعى عليهم؟

فقال أبو حنيفة[19]: يحلف المدعى عليهم، فإن لم يحلفون حبسوا، ولا يشرع اليمين في باب القسامة على المدعين بل اليمين على المدعى عليهم كما قدمنا فيما إذا لم يعين المدعون شخصاً بعينه، فيدعون عليه، بل يحلف من المدعى عليهم خمسون رجلاً خمسين يميناً ممن يختارهم المدعون فيحلفون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فإن لم يكونوا خمسين ممن يرتضى كررت اليمين على المرتضين، فإذا تكمَّلت الأيمان، وجبت الدية على عاقلة أهل المحلة، فإن عين المدعون قاتلاً بعينه فلا قسامة، ويكون تعيينهم القاتل تبرئة لباقي أهل المحلة، ويلزم المدعى عليه باليمين بالله أنه ما قتل ويترك.

وقال مالك[20]: يبدأ بأيمان المدعين، فإن نكلوا فاختلفت الرواية عنه ما الحكم؟

ففي رواية ابن الماجشون عنه[21]: يبطل الدم، ولا قسامة.

 

وروى ابن وهب عنه[22]: أنه يحلف المدعى عليه إن كان رجلاً بعينه، فإن حلف برئ، وإن نكل لزمته الدية في ماله، ولم يلزم العاقلة منها شيء؛ لأن النكول عنده كالاعتراف، والعاقلة لا تحمل الاعتراف.

وروى ابن القاسم عنه[23]: يحلف العاقلة قلت أو كثرت، فمن حلف منهم برئ، ومن لم يحلف فعليه بقسطه في العدد من الدية.

وروى ابن القاسم عنه في رواية أخرى[24]: يحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً، وتسقط المطالبة، فإن نكلوا أو نكل بعضهم، ولم يحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً، غرم الدية كاملة، ومن لم يحلف منهم سقط عمن حلف، وهذا كله في القسامة في الخطأ.

 

فأما في العمد، فإذا نكل المدعون، وكانت الدعوى على رجل بعينه، حلف وحده وبرئ، فإن نكل أقيد منه.

وقال الشافعي[25] وأحمد[26]: يبدأ بأيمان المدعين، فإن لم يحلف المدعون، ولم يكن لهم بينة حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ.

 

واختلفوا فيما إذا كان الأولياء في القسامة جماعة:

فقال مالك[27] وأحمد[28]: تقسم الأيمان بينهم بالحساب، ولا يلزم كل واحد منهم خمسين يميناً، فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان، فإن كانوا ثلاثة حلف كل واحد منهم سبعة عشر يميناً، وجبر عليهم الكسر إلا في إحدى الروايتين عن مالك، فإنه قال[29]: يحلف رجلان منهم يمين القسامة وهي خمسون.

وقال الشافعي في أحد قوليه[30]: يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً، والقول الآخر كمذهب مالك[31] في المشهور عنه وأحمد.

وقال أبو حنيفة[32]: تكرر عليهم الأيمان بالإدارة بعد أن يبدأ أحدهم بالقرعة ثم يؤخذ على اليمين حتى تبلغ خمسين يميناً.

 

واختلفوا هل تثبت القسامة في العبيد؟

فقال أبو حنيفة[33] وأحمد[34]: تثبت.

وقال مالك[35]: لا تثبت، والشافعي[36] قولان.

 

واختلفوا هل تسمع أيمان النساء في القسامة؟

فقال أبو حنيفة[37] وأحمد[38]: لا تسمع أيمانهن في القسامة عمدها وخطئها.

وقال الشافعي[39]: تسمع أيمانهن في القسامة عمدها وخطئها، وهن في ذلك كالرجال.

وقال مالك[40]: تسمع أيمانهن في الخطأ دون العمد"[41].

 

وقال ابن رشد: "كتاب القسامة: اختلف العلماء في القسامة في أربعة مواضع تجري مجرى الأصول لفروع هذا الباب.

المسألة الأولى: هل يجب الحكم بالقسامة أم لا؟

الثانية: إذا قلنا بوجوبها، هل يجب بها الدم، أو الدية، أو دفع مجرد الدعوى؟

المسألة الثالثة: هل يبدأ بالأيمان فيها المدعون أو المدعى عليهم؟ وكم عدد الحالفين من الأولياء؟

المسألة الرابعة: فيما يعد لوثاً يجب به أن يبدأ المدعون بالأيمان؟

 

المسألة الأولى: أما وجوب الحكم بها على الجملة، فقال به جمهور فقهاء الأمصار مالك[42] والشافعي[43] وأبو حنيفة[44] وأحمد[45] وسفيان وداود[46] وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء الأمصار.

وقالت طائفة من العلماء - سالم بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز وابن علية –: لا يجوز الحكم بها.

وعمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حويصة ومحيصة[47]، وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه على ما سيأتي بعد.

 

وعمدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها: أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها، فمنها: أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاً، أو شاهد حساً، وإذا كان ذلك كذلك، فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل؟! بل قد يكونون في بلد، والقتل في بلد آخر، ولذلك روى البخاري عن أبي قلابة: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس، ثم أذن لهم فدخلوا عليه، فقال: ما تقولون في القسامة؟ فأضب القوم، وقالوا: إن القسامة القود بها حق، وقد أقاد بها الخلفاء، فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك أشراف العرب، ورؤساء الأجناد، أرأيت لو أن خمسين رجلاً شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا، قلت: أفرأيت لو أن خمسين رجل شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحِمص ولم يروه أكنت تقطعه؟ قال: لا[48].

وفي بعض الروايات: قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا - وهم عندك - أقدت بشهادتهم؟

قال: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة أنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن فلان قتله فأقده، ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا[49].

قالوا: ومنها أن من الأصول: أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء.

ومنها: أن من الأصول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

ومن حجتهم: أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة، وإنما كانت حكماً جاهلياً، فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام؛ ولذلك قال لهم: (أتحلفون خمسين يميناً؟) - أعني: لولاة الدم وهم الأنصار - قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: (فيحلف لكم اليهود) قالوا: (كيف نقبل أيمان قومٍ كفار؟)[50].

 

قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي السنة.

قالوا: وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة، والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى.

وأما القائلون بها - وبخاصة مالك - فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها، مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة، وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء، وذلك أن القتل لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت هذه السنة حفظاً للدماء، لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق، وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه، وكذلك قاطع الطريق؛ فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع مخالفة ذلك للأصول، وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم، والله أعلم.

 

المسألة الثانية: اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها:

فقال مالك[51] وأحمد[52]: يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ.

وقال الشافعي[53] والثوري وجماعة: تستحق بها الدية فقط.

وقال بعض الكوفيين: لا يستحق بها إلا دفع الدعوى على الأصل في أن اليمين لا تجب على المدعى عليه.

وقال بعضهم[54]: بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية، فعلى هذا إنما يستحق منها دفع القود فقط فيكون فيما يستحق المقسمون أربعة أقوال.

فعمدة مالك - ومن قال بقوله - ما رواه من حديث أبي ليلى[55]، عن سهل بن أبي حثمة وفيه: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحلفون وتستحقون دم صاحبكم)[56]، وكذلك ما رواه من مرسل بشير بن يسار[57] وفيه: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟)[58].

وأما عمدة من أوجب بها الدية فقط: فهو أن الأيمان يوجد لها تأثير في استحقاق الأموال - أعني: في الشرع - مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين والشاهد، ومثلما يجب المال بنكول المدعى عليه، أو بالنكول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب اليمين مع النكول مع أن حديث مالك، عن أبي ليلى[59] ضعيف؛ لأنه رجل مجهول، لم يرو عنه غير مالك، وقيل فيه أيضاً: إنه لم يسمع من سهل، وحديث بشير بن يسار[60] قد اختلف في إسناده، [فأرسله مالك]، وأسنده غيره.

قال القاضي: يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج البخاري هذين الحديثين، واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه قال: لا قود بالقسامة، ولكن يستحق بها الدية.

وأما الذين قالوا: إنما يستحق بها دفع الدعوى فقط فعمدتهم: أن الأصل هو أن الأيمان على المدعى عليه، والأحاديث التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

 

المسألة الثالثة: واختلف القائلون بالقسامة، أعني: الذين قالوا: إنها يستوجب بها مال أو دم في من يبدأ بالأيمان الخمسين على ما ورد في الآثار:

فقال الشافعي[61] وأحمد[62] وداود بن علي[63] وغيرهم: يبدأ المدعون.

وقال فقهاء الكوفة والبصرة[64] وكثير من أهل المدينة: بل يبدأ المدعى عليهم بالأيمان.

وعمدة من بدأ بالمدعين حديث مالك، عن أبي ليلى[65]، عن سهل بن أبي حثمة، ومرسله عن بشير بن يسار.

وعمدة من رأى التبدئة بالمدعى عليهم: ما خرجه البخاري عن سعيد ابن عبيد الطائي، عن بشير بن يسار: أن رجلاً من الأنصار - يقال له: سهل أبن أبي حثمة[66] - وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تأتون بالبينة على من قتله؟)، قالوا: ما لنا بينة، قال: (فيحلفون لكم؟) قالوا: ما نرضى بأيمان يهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة بعير من إبل الصدقة[67].

قال القاضي: وهذا نص في أنه لا يستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط.

واحتجوا أيضاً بما خرجه أبو داود أيضاً، عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجال من كبراء الأنصار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ بهم: (أيحلف منكم خمسون رجلاً خمسين يميناً؟) فأبوا، فقال للأنصار: (احلفوا)، فقالوا: أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم[68].

 

وبهذا تمسك من جعل اليمين في حق المدعى عليه، وألزمهم الغُرم مع ذلك، وهو حديث صحيح الإسناد؛ لأنه رواه الثقات، عن الزهري، عن أبي سلمة.

وروى الكوفيون[69] ذلك عن عمر - أعني: أنه قضى على المدعى عليهم باليمين والدية - وخرج مثله أيضاً من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خديج، واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روى عن ابن شهاب الزهري، عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك: أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد، وكان أجرى فرسه، فوطئ على إصبع الجهني، فنزى منها فمات، فقال عمر للذي ادعى عليهم: أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها؟ فأبوا أن يحلفون وتحرجوا، فقال للمدعين: احلفوا: فأبوا فقضى عليهم بشطر الدية[70].

قالوا: وأحاديثنا هذه أولى من التي روي فيها تبدئة المدعين بالأيمان؛ لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليمين على المدعى عليه.

قال أبو عمر: والأحاديث المتعارضة في ذلك مشهورة.

 

المسألة الرابعة: وهي موجب القسامة عند القائلين بها، أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة[71].

واختلفوا في الشبهة ما هي؟

فقال الشافعي[72]: إذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة، وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم، وبين أولئك القوم وبين قوم المقتول عداوة، كما كانت العداوة بين الأنصار واليهود، وكانت خيبر - دار اليهود - مختصة بهم ووجد فيها القتيل من الأنصار.

قال: وكذلك لو وجد في ناحية قتيل وإلى جانبه رجل مختضب بالدم، وكذلك لو دخل على نفر [في] بيت فوجد بينهم قتيل، وما أشبه هذه الشبهة مما يغلب على ظن الحكام أن المدعي محق لقيام تلك الشبهة.

وقال مالك[73] بنحو من هذا، أعني: أن القسامة لا تجب إلا بلوث، والشاهد الواحد عنده إذا كان عدلاً لوث باتفاق عند أصحابه[74].

 

واختلفوا إذا لم يكن عدلاً، وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال المخيلة مثل أن يوجد قتيل متشحطاً بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة[75]، إلا أن مالكاً[76] يرى أن وجود القتيل في المحلة ليس لوثاً، وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وبين أهل المحلة، وإذا كان ذلك كذلك لم يبق هاهنا شيء يجب أن يكون أصلاً لاشتراط اللوث في وجوبها؛ ولذلك لم يقل بها قوم.

وقال أبو حنيفة وصاحباه[77]: إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وجبت القسامة على أهل المحلة.

 

ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعي[78]، ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة[79]، وهو مروي عن علي وعمر وابن مسعود، وقال به الزهري وجماعة من التابعين، وهو مذهب ابن حزم[80]، قال: القسامة تجب متى وجد قتيل لا يعرف من قتله أينما وجد فادعى ولاة الدم على رجل، وحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً، فإن هم حلفوا على العمد فالقود، وإن حلفوا على الخطأ فالدية، وليس يحلف عنده أقل من خمسين رجلاً.

وعند مالك[81]: رجلان فصاعداً من أولئك.

وقال داود[82]: لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وانفرد مالك[83] والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة، فجعلا قول المقتول: فلان قتلني، لوثاً يوجب القسامة.

 

وكل قال بما غلب على ظنه أن شبهة يوجب القسامة، ولمكان الشبه[84] رأى تبدئة المدعين بالأيمان من رأى ذلك منهم، فإن الشبه عند مالك تنقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي؛ إذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه إنما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه، وكأنه شبه ذلك باليمين مع الشاهد في الأموال.

وأما القول بأن نفس الدعوى شبهة فضعيف ومفارق للأصول والنص؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس، وخرجه مسلم في "صحيحه"[85]، وما احتجت به المالكية[86] من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف؛ لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة.

 

واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة: هل يقتل بها أكثر من واحد؟

فقال مالك[87]: لا تكون القسامة إلا على واحدٍ، وبه قال أحمد بن حنبل[88].

وقال أشهب[89]: يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء، وهو ضعيف، وقال المغيرة المخزومي: كل من أقسم عليه قتل.

وقال مالك[90] والليث: إذا شهد اثنان عدلان أن إنساناً ضرب آخر وبقي المضروب أياماً بعد الضرب ثم مات أقسم أولياء المضروب أنه مات من ذلك الضرب، وقيد به، وهذا كله ضعيف.

 

واختلفوا في القسامة في العبد:

فبعض أثبتها، وبه قال أبو حنيفة[91] تشبيهاً بالحر.

وبعض نفاها تشبيهاً بالبهيمة، وبه قال مالك[92].

والدية عندهم فيها في مال القاتل، ولا يحلف فيها أقل من خمسين رجلاً خمسين يميناً عند مالك[93]، ولا يحلف عنده أقل من اثنين في الدم[94].

ويحلف الواحد في الخطأ[95]، وإن نكل عنده أحد من ولاة الدم بطل القود وصحت الدية في حق من لم ينكل، أعني: حظه منها[96].

وقال الزهري: إن نكل منهم أحد بطلت الدية في حق الجميع، وفروع هذا الباب كثيرة.

 

قال القاضي: والقول في القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء وهو في الحقيقة جزء من كتاب الأقضية، ولكن ذكرناه هنا على عادتهم؛ وذلك أنه إذا ورد قضاء خاص بجنس من أجناس الأمور الشرعية رأوا أن الأولى أن يذكر في ذلك الجنس.

وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحدٍ من أجناس الأشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية وقد تجدهم يفعلون الأمرين جميعاً كما فعل مالك في "الموطأ" فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب"[97].

وقال في "الاختيارات": "باب القسامة، نقل الميموني عن الإمام أحمد[98] أنه قال: أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل هذا فذكر الإمام أحمد أربعة أمور:

اللطخ، وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة، والسبب البين: كالتفرق[99] عن قتيل، والعداوة، وكون المطلوب من المعروفين بالقتل، وهذا هو الصواب، واختاره ابن الجوزي.

فإذا كان لوث يغلب على الظن أنه قتل من أتهم بقتله جاز لأولياء القتيل أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقوا دمه، وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أن قتله فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في مثل هذا الحال، وبعضهم منع من ذلك مطلقاً"[100].

 

وقال البخاري: "(باب القسامة).

وقال الأشعث بن قيس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه) [101].

وقال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة - وكان أمره على البصرة - في قتيل وجد عند بيت من بيوت السَّمَّانين: إن وجد أصحابه بيّنة، وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة).

حدثنا أبو نعيم، حدثنا سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، زعم أن رجلاً من الأنصار - يقال له: سهل بن أبي حثمة - أخبره أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلاً، وقالوا للذي وجد فيهم: قتلتم صاحبنا! قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاً، فقال: (الكبر الكبر)، فقال لهم: (تأتون بالبينة على من قتله)، قالوا: ما لنا بينة، قال: (فيحلفون)، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مئة من إبل الصدقة[102].

 

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو بشر - إسماعيل بن إبراهيم الأسدي - حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء - من آل أبي قلابة - حدثني أبو قلابة: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس، ثم أذن لهم فدخلوا فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء.

قال لي: ما تقوم يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا.

قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا.

قلت: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً قط، إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام، فقال القوم: أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، إن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت أحسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟) قالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَطْردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم، فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا.

قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟! ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا.

فقال عنبسة بن سعيد: والله إن سمعت كاليوم قط، فقلت: أترد علي حديثي يا عنبسة؟! قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم.

 

قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان تحدث معنا، فخرج بين أيدينا، فإذا نحن بهي تشحط في الدم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (بمن تظنون - أو ترون - قتله؟!)، قالوا: نرى أن اليهود قتلته، فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال: (آنتم قتلتم هذا؟!)، قالوا: لا، قال: (أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟)، فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون، قال: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟)، قالوا: ما كنا لنحلف، فوداه من عنده.

قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا، فقال: إنهم قد خلعوه، فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه، قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلاً، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلاً آخر، فدفعه إلى أخي المقتول فقُرِنت يده بيده، قالوا: فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة، أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعاً، وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول، فعاش حولاً ثم مات.

قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلاً بالقسامة، ثم ندم بعد ما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام[103]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب القسامة) هي مصدر أقسم قسماً وقسامة، وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم وخص القسم على الدم بلفظ القسامة.

وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان.

 

وقال في "المحكم": القسامة: الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون به ويمين القسامة منسوب إليهم، ثم أطلقت على الأيمان نفسها.

قوله: (شاهداك أو يمينه) أشار المصنف بذكره هنا إلى أن الذي يبدأ في أيمان القسامة المدعى عليهم كما سيأتي البحث فيه...

إلى أن قال: وقد اختلف على عمر بن عبد العزيز في القود بالقسامة، كما اختلف على معاوية، ويجمع بأنه كان يرى بذلك لما كان أميراً على المدينة، ثم رجع لما ولي الخلافة.

 

وأخرج ابن المنذر من طريق الزهري، قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: إني أريد أن أدع القسامة يأتي رجل من أرض كذا وآخر من أرض كذا فيحلفون على ما لا يرون، فقلت: إنك إن تتركها يوشك أن الرجل يقتل عند بابك فيبطل دمه، وإن للناس في القسامة لحياة[104]...

إلى أن قال: ومحصل الاختلاف في القسامة هل يعمل بها أو لا؟

وعلى الأول: فهل توجب القود أو الدية؟ وهل يبدأ بالمدعين أو المدعى عليهم؟ واختلفوا أيضاً في شرطه.

قوله: (تأتون بالبينة على من قتله؟) قالوا: (ما لنا بينة)، كذا في رواية سعيد بن عبيد، ولم يقع في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، ولا في رواية أبي قلابة الآتية في الحديث للبينة ذكر، وإنما قال يحيى في رواية: (أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم بأيمان خمسين؟)[105].

وفي رواية عند مسلم: (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته) [106].

وفي رواية أبي ليلى: فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) فقالوا: لا[107].

قوله: (قال: فيحلفون، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود).

وفي رواية: (فتبرئكم يهود بخمسين يميناً؟)[108]؛ أي: يخلصونكم من الأيمان بأن يحلفوا هم، فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شيء وخلصتم من الأيمان، قالوا: كيف نأخذ بأيمان قومٍ كفار...

إلى أن قال: وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر فيحمل على أن طلب البينة أولاً فلم تكن لهم بينة فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبوا.

 

وقد وجدنا لطلب البينة في هذه القصة شاهداً من وجه آخر، أخرجه النسائي من طريق عبيد الله[109] بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته)، قال: يا رسول الله، أنى أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم؟ قال: (فتحلف خمسين قسامة)، قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال: (فنستحلف خمسين منهم)، قال: كيف وهم يهود[110].

وهذا السند صحيح حسن، وهو نص في الحمل الذي ذكرته، فتعين المصير إليه.

 

قوله: (فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة)، زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: (من عنده).

وجمع بعضهم بين الروايتين: باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده، أو المراد بقوله: (من عنده)، أي: بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً؛ لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين.

وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحكى القاضي عياض[111] عن بعض العلماء: جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، وعلى هذا: فالمراد بالعندية: كونها تحت أمره وحكمه، وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم.

قال القرطبي في "المفهم"[112]: فعل صلى الله عليه وسلم ذلك على مقتضى كرمه، وحسن سياسته، وجلباً للمصلحة، ودرءاً للمفسدة على سبيل التأليف، ولاسيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق.

 

قال الحافظ: وفي حديث الباب من الفوائد مشروعية القسامة.

قال القاضي عياض[113]: هذا الحديث أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة[114] والسلف من الصحابة والتابعين، وعلماء الأمة، وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به.

وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة، فلم يروا القسامة، ولا أثبتوا بها في الشرع حكماً....

إلى أن قال: وقال أبو الزناد: قلنا بالقسامة والصحابة متوافرون، إني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان.

قال الحافظ: إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت.

 

قال القرطبي[115]: الأصل في الدعاوي أن اليمين على المدعى عليه، وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالباً، فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة.

وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها وبقي ما عدا القسامة على الأصل، ثم ليس ذلك خروجاً عن الأصل بالكلية، بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قوله لقوة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة مما أدعي عليه، وهو موجود في القسامة في جانب المدعي لقوة جانبه باللوث الذي يقوي دعواه.

قال عياض[116]: وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم في اليمين إلا الشافعي[117] وأحمد[118] فقالا بقول الجمهور[119]: يبدأ بأيمان المدعيين، واتفقوا كلهم على أنه لا تجب بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها[120].

 

واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجه:

الأول: أن يقول المريض: دمي عند فلان، أو ما أشبه ذلك، ولو لم يكن به أثر أو جرح فإن ذلك يوجب القسامة (930أ) عند مالك[121] والليث.

واشترط بعض المالكية[122] الأثر أو الجرح...

إلى أن قال: السابعة: أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة، فهذا يوجب القسامة عند الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة[123] وأتباعهم، ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصورة...

إلى أن قال: وحجة الجمهور: القياس على هذه الواقعة، والجامع: أن يقترن بالدعوى شيء يدل على صدق المدعي فيقسم معه ويستحق.

قال الحافظ: واستدل به على القود في القسامة؛ لقوله: (فتستحقون قاتلكم)، وفي الرواية الأخرى: (دم صاحبكم) [124].

قال ابن دقيق العبد[125]: الاستدلال بالرواية التي فيها (فيدفع برمته) أقوى من الاستدلال بقوله: (دم صاحبكم).

 

قال الحافظ: وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الدية، بما أخرجه الثوري في "جامعه" وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بسندٍ صحيح إلى الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من العرب، فقال عمر، قيسوا ما بينهما فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يميناً وأغرموهم الدية[126]...

إلى أن قال: وفيه: أن الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل، والطريق إلى ذلك المشاهدة وإخبار من يوثق به مع القرينة الدالة على ذلك، وفيه: أن من توجهت عليه اليمين فنكل عنها لا يقضى عليه حتى يرد اليمين على الآخر، وهو المشهور عند الجمهور[127] وعند أحمد[128] والحنفية[129]: يقضى عليه دون رد اليمين.

 

واختلف في عدد الحالفين:

فقال الشافعي[130]: لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خمسين يميناً، سواء قلوا أم كثروا، فلو كانوا بعدد الأيمان حلف كل واحد منهم يميناً، وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم ردت الأيمان على الباقين، فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يميناً واستحق.

وقال مالك[131]: إن كان ولي الدم واحداً ضم إليه آخر من العصبة، ولا يستعان بغيرهم، وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون.

وقال الليث: لم أسمع أحداً يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس.

واستدل على تقديم الأسن في الأمر المهم (930ب) إذا كانت فيه أهلية ذلك، وفيه الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة، وفيه: أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أثر لها.

 

واستدل به على أن الدعوى في القسامة لا بد فيها من عداوة أو لوث.

واستدل به على أن من يحلف في القسامة لا يشترط أن يكون رجلاً ولا بالغاً؛ لإطلاق قوله: (خمسين منكم)، وبه قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وأحمد[132].

وقال مالك[133]: لا مدخل للنساء في القسامة؛ لأن المطلوب في القسامة القتل، ولا يسمع من النساء.

وقال الشافعي[134]: لا يحلف في القسامة غلا الوارث البالغ؛ لأنه يمين في دعوى حكمية، فكانت كسائر الأيمان، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. انتهى ملخصاً.

 

قوله: (إن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره)، أي: أظهره، وكان ذلك في زمن خلافته وهو بالشام، والمراد: أنه أخرجه إلى ظاهر الدار لا إلى الشارع؛ ولذلك قال: ثم أذن للناس[135].

قوله: (وقد كانت هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية)، في رواية الكشميهني: (حليفاً).

والخليع: فعيل، بمعنى: مفعول، يقال: تخالع القوم إذا نقضوا الحلف، فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوا بجنايته، فكأنهم خلعوا اليمين التي كانوا لبسوها معه، ومنه سمي الأمير إذا عزل خليعاً ومخلوعاً.

وقال أبو موسى في المعين: خلعه قومه: أي: حكموا بأنه مفسد فتبرؤوا منه، ولم يكن ذلك في الجاهلية يختص بالحليف، بل كانوا ربما خلعوا الواحد من القبيلة ولو كان من صميمها إذا صدرت منه جناية تقتضي ذلك، وهذا مما أبطله الإسلام من حكم الجاهلية، ومن ثم قيده بقوله: (في الجاهلية).

قوله: (فطرق أهل بيتٍ)، أي: هجم عليهم ليلاً في خفية ليسرق منهم، وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص، وأن قومه خلعوه فأنكروا هم ذلك وحلفوا كاذبين (931أ)، فأهلكهم الله بحنث القسامة، وخلص المظلوم وحده.

قوله: (وافلت)، أي: تخلص، والقرينان هما: أخو المقتول والذي أكمل الخمسين. انتهى ملخصاً.

 

قال المهلب فيما حكاه ابن بطال[136]: الذي اعترض به أبو قلابة من قصة العرنيين لا يفيد مراده من ترك القسامة؛ لجواز قيام البينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية في حق العرنيين، فليس قصتهم من طريق القسامة في شيء؛ لأنها إنما تكون في الاختفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل.

وأما العرنيون فإنهم كشفوا وجوههم لقطع السبيل، والخروج على المسلمين، فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل حيث لا بينة هناك.

قال: وما ذكره هنا من انهدام الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنة.

قال: وليس رأي أبي قلابة حجة، ولا ترد به السنن، وكذا محو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان.

 

قال الحافظ: والذي يظهر: أن مراد أبي قلابة بقصة العرنيين خلاف ما فهمه عند المهلب أن قصتهم كان يمكن القسامة فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد الاستدلال بها لما ادعاه من الحصر الذي ذكره في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحداً غلا في إحدى ثلاث، فعورض بقصة العرنيين، وحاول المعترض إثبات قسمٍ رابع فرد عليه أبو قلابة بما حاصله أنهم إنما استوجبوا القتل بقتلهم الراعي، وبارتدادهم عن الدين، وهذا بين لا خفاء فيه، وإنما استدل على ترك القود بالقسامة بقصة القتل عند اليهود فليس فيها للقود بالقسامة ذكر، بل ولا في أصل القصة التي هي عمدة الباب تصريح بالقود كما سأبينه.

ثم رأيت في آخر الحاشية لابن المنير نحو ما أجبت به، وحاصله: توهم المهلب أن أبا قلابة عارض حديث القسامة بحديث العرنيين فأنكر عليه فوهم، وإنما اعترض أبو قلابة على القسامة بالحديث الدال على حصر القتل في ثلاثة أشياء، فإن الذي عارضه ظن أن في قصة العرنيين حجة في جواز قتل من لم يذكر في الحديث المذكور كأن[137] يتمسك الحجاج في قتل من لم يثبت عليه واحدة من الثلاثة (931ب)، وكأن عنبسة تلقف ذلك عنه، فإنه كان صديقه، فبين أبو قلابة أنه ثبت عليهم قتل الراعي بغير حق، والارتداد عن الإسلام، وهو جواب ظاهر فلم يورد أبو قلابة قصة العرنيين مستدلاً بها في ترك القسامة، بل رد على من تمسك بها للقود بالقسامة.

 

وأما قصة الغار: فأشار بها إلى أن العادة جرت بهلاك من حلف من القسامة عن غير علم كما وقع في حديث ابن عباس في قصة القتيل الذي وقعت القسامة بسببه قبل البعثة[138]، وقد مضى في كتاب المبعث.

وفيه: (فما حال الحول ومن الثمانية والأربعين الذين حلفوا عين تطرف).

وجاء عن ابن عباس حديث آخر في ذلك أخرجه الطبراني من طريق أبي بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله عنه قال: (كانت القسامة في الجاهلية حجازاً بين الناس، فكان من حلف على إثمٍ أري عقوبة من الله ينكل بها عن الجراءة على الحرام، فكانوا يتورعون عن أيمان الصبر ويهابونها، فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم كان المسلمون لها أهيب) [139].

 

ثم إنه ليس في سياق قصة الهذليين تصريح بما صنع عمر، هل أقاد بالقسامة أو حكم بالدية؟

فقول المهلب: (ما تقدم من السنة) إن كان أشار به إلى صنيع عمر فليس بواضح.

وأما قوله: إن رأي أبي قلابة ومحو عبد الملك من الديوان لا ترد به السنن، فمقبول، لكن ما هي السنة التي وردت بذلك؟

نعم لم يظهر لي وجه استدلال أبي قلابة بأن القتل لا يشرع إلا في الثلاثة لرد القود بالقسامة مع أن القود قتل نفس بنفسٍ، وهو أحد الثلاثة، وإنما وقع النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك"[140] (932أ).

•••

انتهى المجلد الثامن من كتاب "المرتع المشبع" ويليه إن شاء الله تعالى المجلد التاسع، وأوله "كتاب الحدود"، وبالله التوفيق

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

وعلى آله وصبحه أجمعين.



[1] الروض المربع ص486.

[2] فتح القدير 8/ 383، وحاشية ابن عابدين 6/ 668. والشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287. وتحفة المحتاج 9/ 51، ونهاية المحتاج 7/ 387، وشرح منتهى الإرادات 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 462.

[3] فتح القدير 8/ 383-384، وحاشية ابن عابدين 6/ 668.

[4] الشرح الصغير 2/ 409-410، وحاشية الدسوقي 4/ 287-288.

[5] الشرح الصغير 2/ 410، وحاشية الدسوقي 4/ 292.

[6] المنتقى شرح الموطأ 7/ 57.

[7] المنتقى شرح الموطأ 7/ 57.

[8] المنتقى شرح الموطأ 7/ 57.

[9] الشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 288.

[10] تحفة المحتاج 9/ 50-52، ونهاية المحتاج 7/ 389-391.

[11] شرح منتهى الإرادات 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 465.

[12] شرح منتهى الإرادات 6/ 155-156، وكشاف القناع 13/ 465 و468.

[13] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 126.

[14] في الأصل: "قوماً"، والمثبت هو الصواب.

[15] الشرح الصغير 4/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 297.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 162، وكشاف القناع 13/ 480.

[17] تحفة المحتاج 9/ 58، ونهاية المحتاج 7/ 396.

[18] تحفة المحتاج 9/ 58، ونهاية المحتاج 7/ 396.

[19] فتح القدير 8/ 383-388، وحاشية ابن عابدين 6/ 669-670.

[20] الشرح الصغير 2/ 410، وحاشية الدسوقي 4/ 293.

[21] حاشية الدسوقي 4/ 295، وشرح منح الجليل 4/ 448.

[22] حاشية الدسوقي 4/ 295، وشرح منح الجليل 4/ 448.

[23] حاشية الدسوقي 4/ 295، وشرح منح الجليل 4/ 448.

[24] الشرح الصغير 4/ 413، وحاشية الدسوقي 4/ 295.

[25] تحفة المحتاج 9/ 55، ونهاية المحتاج 7/ 393-394.

[26] شرح منتهى الإرادات 6/ 160 و163، وكشاف القناع 13/ 476.

[27] الشرح الصغير 2/ 411-412، وحاشية الدسوقي 4/ 293-294.

[28] شرح منتهى الإرادات 6/ 161، وكشاف القناع 13/ 476.

[29] الشرح الصغير 4/ 413، وحاشية الدسوقي 4/ 296.

[30] تحفة المحتاج 9/ 57، ونهاية المحتاج 7/ 395.

[31] تحفة المحتاج 9/ 56، ونهاية المحتاج 7/ 394-395.

[32] فتح القدير 8/ 389، وحاشية ابن عابدين 6/ 670.

[33] المبسوط 26/ 116، وحاشية ابن عابدين 6/ 668.

[34] شرح منتهى الإرادات 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 463.

[35] الشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287.

[36] تحفة المحتاج 9/ 54-55، ونهاية المحتاج 7/ 393.

[37] فتح القدير 8/ 389-390، وحاشية ابن عابدين 6/ 671.

[38] شرح منتهى الإرادات 6/ 159، وكشاف القناع 13/ 473.

[39] تحفة المحتاج 9/ 56، ونهاية المحتاج 7/ 394.

[40] الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 294-295.

[41] الإفصاح 4/ 163-170.

[42] الشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287.

[43] تحفة المحتاج 9/ 51، ونهاية المحتاج 7/ 393-394.

[44] فتح القدير 8/ 383، وحاشية ابن عابدين 6/ 668.

[45] شرح منتهى الإرادات 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 362.

[46] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 93 و94.

[47] أخرجه البخاري 2703.

[48] أخرجه البخاري 6899.

[49] أخرجه عبد الرزاق 10/ 38.

[50] البخاري 3173، من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، ومسلم 1669، من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما.

[51] الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 297.

[52] شرح منتهى الإرادات 6/ 162، وكشاف القناع 13/ 476.

[53] تحفة المحتاج 9/ 58، ونهاية المحتاج 7/ 396.

[54] فتح القدير 8/ 386، وحاشية ابن عابدين 6/ 669-670.

[55] في الأصل: ابن أبي ليلى، والصواب ما أثبتناه.

[56] الموطأ 2/ 877.

[57] في الأصل: "بشار"، والصواب ما أثبتناه.

[58] الموطأ 2/ 878.

[59] في الأصل "ابن أبي ليلى"، والصواب ما أثبتناه، انظر: الموطأ 2/ 877.

[60] في الأصل: "بشار"، والمثبت هو الصواب.

[61] تحفة المحتاج 9/ 55، ونهاية المحتاج 7/ 393.

[62] شرح منتهى الإرادات 6/ 160، وكشاف القناع 13/ 476.

[63] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 93 و94.

[64] فتح القدير 383-384، وحاشية ابن عابدين 6/ 669.

[65] في الأصل "ابن أبي ليلى"، والصواب ما أثبتناه.

[66] في الأصل: "ابن حثمة"، والصواب ما أثبتناه.

[67] البخاري 6898.

[68] أبو داود 4526.

قال ابن حجر في الدراية 2/ 285 1047: إسناده صحيح وليس بمرسل كما زعم بعضهم.

[69] المبسوط 26/ 107، وفتح القدير 8/ 387، وحاشية ابن عابدين 6/ 669.

[70] الموطأ 2/ 851.

[71] فتح القدير 8/ 385، وحاشية ابن عابدين 6/ 668. والشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287، وتحفة المحتاج 9/ 50، ونهاية المحتاج 7/ 389، وشرح منتهى الإرادات 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 465.

[72] تحفة المحتاج 9/ 50-51، ونهاية المحتاج 7/ 389-391.

[73] الشرح الصغير 2/ 408-409، وحاشية الدسوقي 4/ 287 و288.

[74] الشرح الصغير 2/ 410، وحاشية الدسوقي 4/ 291.

[75] الشرح الصغير 2/ 410، وحاشية الدسوقي 4/ 292.

[76] الشرح الصغير 2/ 410-411، وحاشية الدسوقي 4/ 292.

[77] فتح القدير 8/ 383، وحاشية ابن عابدين 6/ 668.

[78] تحفة المحتاج 9/ 50-51، ونهاية المحتاج 7/ 389-390.

[79] فتح القدير 8/ 384، وحاشية ابن عابدين 6/ 668.

[80] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 93.

[81] الشرح الصغير 2/ 412-413، وحاشية الدسوقي 4/ 295-296.

[82] انظر: مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 84.

[83] الشرح الصغير 2/ 408-409، وحاشية الدسوقي 4/ 288-289.

[84] كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: "الشبهة".

[85] مسلم 1711. وأخرجه أيضاً البخاري 4552.

[86] المنتقى شرح الموطأ 7/ 56.

[87] الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 297.

[88] شرح منتهى الإرادات 6/ 160، وكشاف القناع 13/ 462.

[89] المنتقى شرح الموطأ 7/ 54.

[90] الشرح الصغير 2/ 410، وحاشية ابن عابدين 4/ 289-290.

[91] المبسوط 26/ 116، وحاشية ابن عابدين 6/ 668.

[92] الشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287.

[93] الشرح الصغير 2/ 411، وحاشية الدسوقي 4/ 293.

[94] الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 295.

[95] الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 293.

[96] الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 294.

[97] بداية المجتهد 2/ 393-398.

[98] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 126.

[99] كذا في الأصل: وفي الاختيارات: "كالتعرف".

[100] الاختيارات الفقهية ص295.

[101] وصله البخاري في 2516، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

[102] البخاري 6898.

[103] البخاري 6899.

[104] أخرجه عبد الرزاق 10/ 39 18279.

[105] البخاري 6142، من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما.

[106] مسلم 1669.

[107] البخاري 7192.

[108] البخاري 3173، ومسلم 1669.

[109] في الأصل والفتح: "عبد الله"، والصواب ما أثبتناه كما في سنن النسائي.

[110] النسائي 8/ 12.

[111] إكمال المعلم 5/ 449.

[112] 5/ 16.

[113] إكمال المعلم 5/ 448.

[114] فتح القدير 8/ 383-384، وحاشية ابن عابدين 6/ 668. والشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287، وتحفة المحتاج 9/ 56، ونهاية المحتاج 7/ 393، وشرح منتهى الإرادات 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 462.

[115] المفهم 5/ 10.

[116] إكمال المعلم 5/ 452.

[117] تحفة المحتاج 9/ 55، نهاية المحتاج 7/ 393.

[118] شرح منتهى الإرادات 6/ 160، وكشاف القناع 13/ 476.

[119] الشرح الصغير 2/ 411، وحاشية الدسوقي 4/ 293.

[120] فتح القدير 8/ 384، وحاشية ابن عابدين 6/ 668، والشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287، وتحفة المحتاج 9/ 50، ونهاية المحتاج 7/ 389، وشرح صحيح مسلم 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 465.

[121] الشرح الصغير 2/ 408-409، وحاشية الدسوقي 4/ 288-289.

[122] الشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 288.

[123] فتح القدير 8/ 383-384، وحاشية ابن عابدين 6/ 668-669.

[124] البخاري 7192.

[125] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 423.

[126] ابن أبي شيبة 9/ 392 28431، ولم أقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور.

[127] الشرح الصغير 2/ 413، وحاشية الدسوقي 4/ 294-295، وتحفة المحتاج 9/ 57-58، ونهاية المحتاج 7/ 396.

[128] شرح منتهى الإرادات 6/ 163، وكشاف القناع 13/ 481.

[129] فتح القدير 8/ 389، وحاشية ابن عابدين 6/ 670.

[130] تحفة المحتاج 9/ 55-57، ونهاية المحتاج 7/ 393-395.

[131] الشرح الصغير 2/ 413، وحاشية الدسوقي 4/ 295-296.

[132] انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 139، وشرح منتهى الإرادات 6/ 159، وكشاف القناع 13/ 473-474.

[133] انظر: الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 293-295.

[134] تحفة المحتاج 9/ 56، ونهاية المحتاج 7/ 394.

[135] فتح الباري 12/ 231-241.

[136] شرح صحيح البخاري 8/ 536 و537.

[137] في هامش الأصل: "لعله كما كان".

[138] البخاري 3845.

[139] الطبراني 10/ 304 10737.

قال الهيثمي في المجمع 6/ 291: رجاله رجال الصحيح.

[140] فتح الباري 12/ 231-243.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (أبواب دعوى الدم والقسامة وقتال أهل البغي) من بلوغ المرام
  • شرح حديث القسامة
  • أحكام القسامة

مختارات من الشبكة

  • العتيق (ج2) كتاب الحدود، الديات، الأيمان والنذور، القسامة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المصنف الفريد في علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لعبدالحكيم مالك(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • العالم بالفقه دون أصوله، والعالم بأصول الفقه دون فروعه: هل يعتد بقولهما في الإجماع؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه تاريخ الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف علم أصول الفقه عند المالكية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب