• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/5/2017 ميلادي - 9/8/1438 هجري

الزيارات: 35022

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية

 

قوله: (ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية)[1].

قال في "المقنع": "ودية المرأة نصف دية الرجل، ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف"[2].

قال في "الحاشية": "وقوله: (ودية المرأة....) إلى آخره.

أجمع على ذلك أهل العلم، ذكره ابن المنذر[3]، وابن عبد البر[4]؛ لأن في كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل[5].

 

قوله: (ويساوي جراحها...) إلى آخره. هذا المذهب[6]، وهو من المفردات، روي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة والزهري وقتادة[7] وربيعة ومالك[8].

قال ابن عبد البر[9]: وهو قول فقهاء المدينة السبعة، وجمهور أهل المدينة، وحكي عن الشافعي في القديم[10].

وعن أحمد[11]: المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقاً كالزائد على الثلث، وروي ذلك عن علي وابن سيرين، وبه قال الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة[12] وأصحابه وأبو ثور والشافعي[13] في ظاهر مذهبه، واختاره ابن المنذر[14]؛ لأنهما شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر.

 

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها)، رواه النسائي[15]، وهو نص يقدم على ما سواه.

وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، قال: فقلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها! قال: هكذا السنة يا ابن أخي، وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

قوله: (إلى ثلث الدية)، وأما الثلث ففيه روايتان:

عدم المساواة وهو المذهب[16]؛ لقوله: حتى يبلغ الثلث، و(حتى) للغاية، فوجب أن تكون مخالفة لما قبله.

والأخرى[17]: المساواة وهي أولى، قاله في "الإنصاف"، واختاره الشريف وأبو الخطاب"[18].

وقال في "الإفصاح": "وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الحر المسلم[19].

 

ثم اختلفوا هل تساوي المرأة الرجل في الجراح إلى ثلث الدية؟

فقال أبو حنيفة[20] والشافعي في الجديد[21]: لا تساويه في شيء من الجراح، بل جراحها على النصف من جراحه في القليل والكثير.

وقال مالك[22] والشافعي في القديم[23]، وأحمد في إحدى روايتيه[24]: تساوي المرأة الرجل في الجراح فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل.

وقال أحمد في الراية الأخرى[25] – وهي أظهر روايتيه – وإياها اختار الخرقي: تساوي المرأة الرجل في أرش الجراح إلى ثلث الدية، فإذا زاد على الثلث فهي على النصف من الرجل"[26].

وقال ابن رشد: "واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النفس[27].

 

واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها:

فقال جمهور فقهاء المدينة: تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل، أعني دية أعضائها من أعضائه.

مثل ذلك: أن في كل إصبع من أصابعها عشراً من الإبل، وفي اثنين منها عشرون، وفي ثلاثة ثلاثون، وفي أربعة عشرون، وبه قال مالك[28] وأصحابه والليث بن سعد، ورواه مالك عن سعيد بن المسيب[29]، وعن عروة بن الزبير، وهو قول زيد بن ثابت، ومذهب عمر بن عبد العزيز.

وقالت طائفة: بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل، وهو الأشهر من قولي ابن مسعود، وهو مروي عن عثمان، وبه قال شريح وجماعة.

 

وقال قول: بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيرة، وهو قول علي رضي الله عنه، وروي ذلك عن ابن مسعود إلا أن الأشهر عنه هو ما ذكرناه أولاً، وبهذا القول قال أبو حنيفة[30] والشافعي[31] والثوري.

وعمدة قائل هذا القول: أن الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل، فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت، إذ القياس في الديات لا يجوز، وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفاً للقياس، ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه ولا اعتماد للطائفة الأولى إلا مراسيل.

وما روي عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة بن أبي عبد الرحمن: كم في أربع من أصابعها؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها، واشتدت بليتها نقص عقلها! قال: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة[32].

وروي أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل عمرو بن شعيب، عن أبيه وعكرمة.

وقد رأى قوم أن قول الصحابي إذا خالف القياس وجب العمل به؛ لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف، لكن في هذا ضعف إذ كان يمكن أن يترك القول به: إما لأنه لا يرى القياس، وإما لأنه عارضه في ذلك قياس ثان، أو قلد في ذلك غيره"[33].

 

وقال المجد في "المنتقى": باب دية المرأة في النفس وما دونها، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته). رواه النسائي والدارقطني[34].

وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قلت: فكم في أربع أصابع؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها! قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي، رواه مالك في "الموطأ"[35] عنه".

 

قال الشوكاني: "قوله: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته)، فيه دليل على أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل في الجراحات التي لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرجل، وفيما بلغ أرشه إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشها فيه كنصف أرش الرجل؛ لحديث سعيد بن المسيب المذكور، وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل المدينة...

إلى أن قال: فإن كان ما أفتى به سعيد مفهوماً من مثل حديث عمرو بن شعيب فغير مُسَلَّم، وإن كان حفظ ذلك التفصيل من السنة التي أشار إليها، فإن أراد سنة أهل المدينة فليس في ذلك حجة، وإن أراد السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فنعم، ولكن مع الاحتمال لا ينتهض إطلاق تلك السنة للاحتجاج به، ولاسيما بعد قول الشافعي أنه علم أن سعيداً أراد سنة أهل المدينة، ومع ذلك فالمرسل لا تقوم به حجة، فالأولى أن يحكم في الجنايات المتعددة بمثل أرش الرجل (899ب) في الثلث فما دون، وبعد المجاوزة يحكم بتنصيف الزائد على الثلث فقط؛ لئلا يتقحم الإنسان في مضيق مخالف للعدل والعقل والقياس بلا حجة نيرة"[36] انتهى، وبالله التوفيق.



[1] الروض المربع ص479.

[2] المقنع 3/ 390.

[3] الإجماع 669. وفتح القدير 8/ 306، وحاشية ابن عابدين 6/ 612. والشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268. وتحفة المحتاج 8/ 456، ونهاية المحتاج 7/ 319. وشرح منتهى الإرادات 6/ 96، وكشاف القناع 13/ 360.

[4] التمهيد 17/ 358.

[5] قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 24 1703: هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل؛ وإنما أخرجها البيهقي [8/ 95-96] من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله.

[6] شرح منتهى الإرادات 6/ 96-97، وكشاف القناع 13/ 361.

[7] انظر: مصنف ابن أبي شيبة 9/ 300.

[8] الشرح الصغير 2/ 403، وحاشية الدسوقي 4/ 280.

[9] الاستذكار 8/ 67، والتمهيد 17/ 358.

[10] المهذب 2/ 266.

[11] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 389.

[12] فتح القدير 8/ 306، وحاشية ابن عابدين 6/ 612.

[13] تحفة المحتاج 8/ 456، ونهاية المحتاج 7/ 319.

[14] الإشراف 7/ 396 4969.

[15] النسائي 8/ 44. وأخرجه أيضاً الدارقطني 3/ 91، من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

قال البيهقي 8/ 96: إسناده ضعيف. إسماعيل بن عياش شامي وابن جريج مكي ورواية ابن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة.

قال الألباني في الإرواء 7/ 308: هذا إسناد ضعيف، وله علتان:

الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس.

والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين، وهذه منها.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 97، وكشاف القناع 13/ 361.

[17] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 390.

[18] حاشية المقنع 3/ 390-391، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 388-390.

[19] فتح القدير 8/ 306، وحاشية ابن عابدين 6/ 612. والشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268. وتحفة المحتاج 8/ 456، ونهاية المحتاج 7/ 319. وشرح منتهى الإرادات 6/ 96، وكشاف القناع 13/ 360. وانظر: الإجماع 669.

[20] فتح القدير 8/ 306، وحاشية ابن عابدين 6/ 612.

[21] تحفة المحتاج 8/ 456، ونهاية المحتاج 7/ 319.

[22] الشرح الصغير 2/ 403، وحاشية الدسوقي 4/ 280.

[23] المهذب 2/ 266.

[24] شرح منتهى الإرادات 6/ 97، وكشاف القناع 13/ 361.

[25] شرح منتهى الإرادات 6/ 97، وكشاف القناع 13/ 361.

[26] الإفصاح 4/ 198-199.

[27] الإجماع 669. وفتح القدير 8/ 306، وحاشية ابن عابدين 6/ 612. والشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268. وتحفة المحتاج 8/ 456، ونهاية المحتاج 7/ 319. وشرح منتهى الإرادات 6/ 96، وكشاف القناع 13/ 360.

[28] الشرح الصغير 2/ 403، وحاشية الدسوقي 4/ 280.

[29] الموطأ 2/ 860.

[30] فتح القدير 8/ 306، وحاشية ابن عابدين 6/ 612.

[31] تحفة المحتاج 8/ 456، ونهاية المحتاج 7/ 319.

[32] رواه ابن أبي شيبة 9/ 302، وعبد الرزاق 9/ 394.

[33] بداية المجتهد 2/ 392-393.

[34] تقدم تخريجه 8/ 334.

[35] 2/ 860.

[36] نيل الأوطار 4/ 600-601.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( الجنايات والديات ) من بلوغ المرام
  • مقادير ديات النفس

مختارات من الشبكة

  • ثنائيات رباعية في العلوم النقلية والعقلية (2) الذكر والأنثى(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من فوائد ذكر الله تعالى (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصور الصادمة في آي الذكر المحكمة (3) ذكرا وليس حصرا(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصور الصادمة في آي الذكر المحكمة (2) ذكرا وليس حصرا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصور الصادمة في آي الذكر المحكمة (1) ذكرا وليس حصرا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عشرون ذكرا من أذكار الصباح والمساء مع ذكر بعض فضائلها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إتحاف الأبرار بأربعين حديثا في فضائل الذكر والأذكار (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الذكر والتسبيح(استشارة - الاستشارات)
  • أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب)(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب