• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الحضانة من المرتع المشبع

الحضانة من المرتع المشبع
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/4/2017 ميلادي - 4/7/1438 هجري

الزيارات: 15998

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحضانة

من المرتع المشبع

 

قوله: (تجب الحضانة لحفظ صغير، ومعتوه، ومجنون، والأحقُ بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أبٌ...) إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثم الأبُ ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت للأبوين، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة في الصحيح عنه[2].

وعنه[3]: الأخت من الأم والخالة أحق من الأب، فتكون الأخت من الأبوين أحق، ويكون هؤلاء أحق من الأخت من الأب ومن جميع العصبات.

 

وقال الخرقي: وخالة الأب أحق من خالة الأم، ثم تكون للعصبة إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها؛ لأن ليس من محارمها، وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها، ويحتمل أن تنتقل إلى الأب، فإن عدم هؤلاء كلهم، فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؛ على وجهين[4]:

أحدهما: لهم ذلك، فيكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال، وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان[5].

ولا حضانة لرقيق، ولا فاسق، ولا كافر على مسلم، ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، فإن زالت المواقع منهم رجعوا إلى حقهم منها، ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه، فالأب أحق بالحضانة، وعنه: الأم أحق.

فإن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق[6]"[7].

 

قال في "الحاشية": "قوله: أحق الناس بحضانة الطفل أمه ولو بأُجرة مثلها مع وجود متبرعة كرضاع إذا كانت حُرة عاقلة عدلاً في الظاهر عنه[8] لا نعلم فيه خلافاً؛ لما روى عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت أحق به ما لم تنكحي)[9]، رواه أحمد وأبو داود، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

ولقضاء أبي بكر على عمر رضي الله عنهما بعاصم بن عُمر لأمه فقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك، رواه سعيد[10].

قوله: (ثم أمهاتها...) إلى آخره؛ لأن ولادتهن مُتحققة فهن في معنى الأم، والأقرب أكمل شفقة من الأبعد.

قوله: (ثم الأب)؛ لأنه أقرب من غيره وليس لغيره كمال شفقته؛ فرجح بها، ثم أُمهاته؛ لأنهن يُدلين بمن هو أحق، وقُدمن على الجد لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان، دليله: الأم مع الأب.

قوله: (ثم الجد) أي: أبو الأب؛ لأنه أب أو بمنزلته، ثم أمهاته؛ لأنهن يدلين بمن هو أحق، وقدمن على الأخوات مع إدلائهن بالأب لما فيهن من وصف الولادة، وكون الطفل بعضاً منهن، وذلك مفقود في الأخوات.

 

قوله: (ثم الأخت للأبوين)، الصحيح من المذهب[11] أن الأخوات والخالات والعمات بعد الأب والجد وأمهاتهما.

وعنه[12]: الأخت من الأم والخالة أحق من الأب، فتكون الأخت من الأبوين أحق؛ لأنهن نساء يُدلين بالأم، فكن أولى من الأب كالجدات، ويكون هؤلاء أحق من الأخت من الأب، ومن جميع العصبات.

إذا علمت ذلك: فعلى المذهب[13] تقدم الأخت من الأبوين على غيرها ممن ذكر بلا نزاع، ثم إن المصنف هنا قدم الأخت للأب على الأخت للأم، وقدم الخالة على العمة، وقال: إنه الصحيح عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه.

وإنما قُدمت الخالة على العمة لأنها تُدلي بالأم، ولأن الشارع قدم خالة بنت حمزة على عمتها صفية، قال بعضُ الأصحاب: فتناقضوا حديث قدموا الأخت للأب على الأخت لأم، ثم قدموا الخالة على العمة.

 

وعنه[14]: تُقدم الأخت من الأم على الأخت من الأب، والخالة على العمة، وخالة الأم على خالة الأب، وخالات الأب على عماته، ومن يُدلي من العمات والخالات بأم على من يُدلي بأب، وهو المذهب[15]، اختاره القاضي في كتاب "الروايتين" وابن عقيل في "التذكرة" وقدمه في "الفروع"؛ لأن الأم مقدمة على الأب فقدم من يُدلي بها على من يُدلي به.

وعنه[16] عكسها، اختاره الشيخ تقي الدين.

 

قال الزركشي: وهو مقتضى قول القاضي في "تعليقه" و"جامعة الصغير" والشيرازي وابن البناء لتقديمهم الأخت للأب على الأخت لأم، وهو مذهب الخرقي؛ لأن الولاية للأب فكذا قرابته لقوته بها.

وإنما قُدمت الأم؛ لأنه لا يقوم مقامها أحد في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة على عمتها صفية؛ لأن صفية لم تطلب وجعفر طلب نائباً عن خالتها، فقضى الشارع بها لها في غيبتها.

قوله: (ثم تكون للعصبة)؛ لأن لهم ولاية وتعصيباً فثبتت لهم الحضانة كالأب.

قوله: (إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها؛ لأنه ليس من محارمها) متى استحق العصبة الحضانة، فهي للأقرب من محارمها، فإن كانت أنثى وكان من غير محارمها كما مثل المصنفُ فالصحيح من المذهب[17] أنه ليس له حضانتها مطلقاً، جزم به في "المُحرر"، وقدمه في "الفروع".

وفي "المغنى" و"النظم": لا حضانة له إذا بلغت سبعاً، وفي "البلغة": إذا كانت تُشتهى، اختاره في "الرعاية"، وجزم به في "الوجيز"، فلعله مراد المصنف ومن تابعه إلا أن صاحب "الفروع" حكاهما قولين.

واختار ابن القيم في "الهدي"[18] أن له الحضانة مطلقاً، ويُسلمها إلى ثقة يختارها هو أو إلى محرمه؛ لأنه أولى من أجنبي وحاكم، وكذا قال في من تزوجت وليس للولد غيرها.

قال في "الفروع": "وهذا متوجه وليس بمخالف للخبر؛ لعدم عمومه"[19].

 

قوله: (وإن امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها)، وكذلك إن لم تكن أهلاً للحضانة، ومثله كل ذي حضانة امتنع منها أو كان غير أهل، ولو أرادت العود فيها هل لها ذلك؟

يحتمل قولين[20]: أظهرهما: لها ذلك كما لو أسقطت حقها من القسم.

قوله: (فإن عُدم هؤلاء كلهم) فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؟ على وجهين[21]:

أحدهما: لهم ذلك؛ لأن لهم رحماً وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهما.

قوله: (ولا حضانة لرقيق) هذا المذهب[22] مطلقاً.

قال في "الفنون": ولم يتعرضوا لأم الولد فلها حضانة ولدها من سيدها وعليه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج أو سيد.

وقال ابن القيم في "الهدي"[23]: لا دليل على اشتراط الحرية، وقد قال في حر له ولد من أمة: هي أحق به؛ إلا أن تُباع فتنقل فالأب أحق، قال: هذا هو الصحيح لأحاديث منع التفريق.

قال: وتُقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على السيد كما في البيع سواء، ولا حضانة لمُبعض، فإن كان بعض الرقيق المحضون حراً تهايأ فيه سيده وقريبه.

 

قوله: (ولا فاسق) هذا المذهب[24]، واختار في "الهدى"[25] أن له الحضانة، وقال: لا يُعرف أن الشارع فرق لذلك، وأقر الناس ولم يبينه بياناً واضحاً عاماً، ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده[26].

قوله: (ولا لأجنبي من الطفل)، وليس رضا الزوج؛ لئلا يكون في حضانة أجنبي، واختار في "الهدي" أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج"[27].

 

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج.

واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوجُ سقطت حضانتها[28].

ثم اختلفوا فيما إذا طُلقت طلاقاً بائناً هل تعود حضانتها؟

فقال أبو حنيفة[29] والشافعي[30] وأحمد[31]: تعود حضانتها.

وقال مالك[32] في المشهور عنه: لا تعود حضانتها وإن طلقت.

 

واختلفوا في الأخت من الأب، هل هي أولى بالحضانة من الأخت من الأم أو من الخالة؟

فقال أبو حنيفة[33]: الأخت من الأم أولى من الأخت من الأب ومن الخالة، فأما الخالة فهي أولى من الأخت من الأب في إحدى الروايتين.

وفي الثانية: الأخت أولى.

وقال مالك[34]: الخالة أولى من الأخت من الأم والأخت من الأم أولى بذلك من الأخت من الأب.

وقال الشافعي[35] وأحمد[36]: الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت من الأم ومن الخالة.

 

واختلفوا فيما إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فأراد الزوج أن يسافر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر.

فقال أبو حنيفة[37]: ليس للأب أخذ الولد منها والانتقال به.

وقال مالك[38] والشافعي[39] وأحمد[40]: له ذلك.

وعن أحمد[41] رواية أخرى: أن الأم أحق به ما لم تتزوج.

فإن كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها:

فقال أبو حنيفة[42]: يجوز لها ذلك بشرطين، وهما:

أن يكون انتقالها إلى بلدها.

وأن يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه إلا أن يكون بلدها دار حرب فليس لها الانتقال بولدها إليه.

فأما إن فات أحد الشرطين، إما أن يكون انتقالها به إلى غير بلدها أو إلى بلدها ولم يكن نكاحها عقد فيه فليس لها ذلك إلا أن تكون تنتقل إلى موضع قريب يمكن المضي إليه والعود قبل الليل فلها ذلك إلا أن يكون انتقالها ذلك من مصر إلى سواد قريب فليس لها ذلك.

وقال مالك[43] والشافعي[44] وأحمد[45] في إحدى الروايتين: الأب أحق بولده سواء كان هو المنتقل أو هي.

وعن أحمد[46] رواية أخرى: الأم حق به ما لم تتزوج"[47].

 

وقال ابن رشد: "والجمهور على أن الحضانة للأم[48] إذا طلقها الزوجُ وكان الولدُ صغيراً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)[49]، ولأن الأمة والمسبيّة إذا لم يُفرق بينها وبين ولدها فأخص بذلك الحُرة.

واختلفوا إذا بلغ الولدُ حد التمييز: فقال قوم: يُخير، ومنهم الشافعي[50].

واحتجوا بأثر ورد في ذلك[51]، وبقي قوم على الأصل؛ لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث.

والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة[52]؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أنت أحق به ما لم تنكحي)[53] ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل، وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يُعتمد عليه"[54].

وقال في "الدرر البهية": "باب الحضانة: الأولى بالطفل أُمه ما لم تنكح، ثم الخالة، ثم الأب، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحاً، وبعد بلوغ سن الاستقلال يُخير الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة"[55].

 

وقال في "الاختيارات": "لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة، أو مُدلية بعصبة، أو بوارث، فإن عُدموا فالحاكم.

وقيل: إن عدموا ثبتت لمن سواهم من الأقارب ثم للحاكم، ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبقت إليه اليد كاللقيط، فإن كفال اليتامى لم يكونوا يستأذنون الحاكم، والوجه أن يتردد ذلك بين الميراث والمال.

والعمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق، يُقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب وكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع عليه السلام خالة بنت حمزة على عمتها صفية؛ لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائباً عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها، وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح.

وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لها، وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات، فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها.

وما ينبغي للمولد[56] أن يضرب أمه، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء، بل يلاحظونها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها، وليس لهم إقامة الحد عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم"[57].

وقال الحافظ في باب: عُمرة القضاء، على حديث البراء: وفيه: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنةُ حمزة تُنادي: يا عم، فتناولها علي فأخذها بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك، حملتها[58]، فاختصم فيها علي ويد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها، وهي بنت عمي، وقال جعفر: هي ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: (الخالة بمنزلة الأم)، وقال لعلي: (أنت مني وأنا منك)، وقال لجعفر: (أشبهت خلقي وخُلقي)، وقال لزيد: (أنت أخونا ومولانا)، وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟! قال: (إنها ابنة أخي من الرضاعة)[59].

 

قوله: (فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم).

قال الحافظ: "كأنها خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إجلالاً له، وإلا فهو ابن عمها، أو بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة، وقد أقرها على ذلك بقوله: لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دونك ابنة عمك).

قوله: (فاختصم فيها علي ويد وجعفر) أي: في أيهم تكون عنده، وفي "المغازي" لأبي الأسود عن عروة: فلما دنوا من المدينة كلمه فيها زيد بن حارثة، وكان وصي حمزة وأخاه، وذكر الحاكم في "الإكليل" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة.

قوله: (فقال علي: أنا أخرجتها وهي بنت عمي) زاد في حديث علي عند أبي داود: وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها[60].

 

قوله: (وخالتها تحتي) أي: زوجتي: وكان لكل من هؤلاء الثلاثة فيها شبهة:

أما زيد فللأخوة التي ذكرتها، ولكونه بدأ بإخراجها من مكة.

وأما علي فلأنه ابن عمها وحملها مع زوجته.

وأما جعفر فلكونه ابن عمها وخالتها عنده، فيترجح جانب جعفر باجتماع قرابة الرجل والمرأة منها دون الآخرين.

وفي رواية أبي سعيد السكري: (ادفعاها إلى جعفر فإنه أوسع منكم)، وهذا سبب ثالث.

 

قوله: (وقال: الخالة بمنزلة الأم) أي: في هذا الحكم الخاص؛ لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد، ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة؛ لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ، وإذا قُدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء فهي مُقدمة على غيرها.

ويؤخذ منه: تقديم أقارب الأم على أقارب الأب، وعن أحمد[61] رواية: أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة.

وأُجيب عن هذه القصة: بأن العمة لم تطلب، فإن قيل: والخالة لم تطلب، قيل: قد طلب لها زوجها، فكما أن لقريب المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوجت، فللزوج أيضاً أن يمنعها من أخذه، فإذا وقع الرضا سقط الحرج.

وفيه من الفوائد أيضاً: تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها، وإن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم، وأن الخصم يُدلي بحُجته، وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى؛ أخذاً بظاهر هذا الحديث، قاله أحمد[62].

 

وعنه[63]: لا فرق بين الأنثى والذكر، ولا يشترط كونه محرماً، لكن يُشترط [فيه] أن يكون فيه مأموناً، وأن الصغيرة لا تُشتهى، ولا تسقط إلا إذا تزوجت بأجنبي.

والمعروف عن الشافعية[64] والمالكية[65] اشترط كون الزوج جداً للمحضون، وأجابوا عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب، وأن الزوج رضي بإقامتها عنده، وكل من طلبت حضانتها لها كانت متزوجة فرجح جانب جعفر بكونه زوج الخالة.

 

قوله: وقال لعلي: (أنت مني وأنا منك) أي: في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا، ولم يرد محض القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها.

قوله: وقال لجعفر: (أشبهت خلقي وخلقي)، فيه منقبة عظيمة لجعفر، قال الله تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4].

قوله: وقال لزيد: (أنت أخونا)، أي: في الإيمان (ومولانا)، أي: من جهة أنه أعتقه، وقد تقدم أن مولى القوم منهم، فوقع منه صلى الله عليه وسلم تطييب خواطر الجميع، وإن كان قضى لجعفر فقد بين وجه ذلك.

وحاصله: أن المقضي له في الحقيقة الخالة، وجعفر تبع لها؛ لأنه كان القائم في الطلب لها، ووقع في رواية أبي سعيد السكري: فدفعناها إلى جعفر، فلم تزل عنده حتى قُتل، فأوصى بها جعفر إلى علي، فمكثت عند حتى بلغت، فعرضها علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فقال: (هي ابنة أخي من الرضاعة...)"[66] انتهى ملخصاً.



[1] الروض المربع ص463 و 464.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 693و 694، وكشاف القناع 13/ 187 - 190.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 459و 460.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 467و 468. وشرح منتهى الإرادات 5/ 695، وكشاف القناع 13/ 192.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 469.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 479 و 480.

[7] المقنع 3/ 327 و 328.

[8] شرح منتهى الإرادات 5/ 693و 694، وكشاف القناع 13/ 187و 188.

[9] أحمد 2/ 182، وأبو داود 2276، والحاكم 2/ 225، وصححه الحاكم وابن الملقن. انظر: البدر المنير 8/ 317.

قال الألباني في الإرواء 7/ 244: وإنما هو حسن فقط؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

[10] سنن سعيد بن منصور 2/ 139 2272.

[11] شرح منتهى الإرادات 5/ 694، وكشاف القناع 13/ 189و 190.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 459و 460.

[13] شرح منتهى الإرادات 5/ 694، وكشاف القناع 13/ 189.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 461.

[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 694، وكشاف القناع 13/ 189 و 190.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 461.

[17] شرح منتهى الإرادات 5/ 695، وكشاف القناع 13/ 191.

[18] زاد المعاد 3/ 377.

[19] الفروع 5/ 615.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 467، وكشاف القناع 13/ 192.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 467و 468. وشرح منتهى الإرادات 5/ 695، وكشاف القناع 13/ 192.

[22] شرح منتهى الإرادات 5/ 696، وكشاف القناع 13/ 193.

[23] زاد المعاد 5/ 462.

[24] شرح منتهى الإرادات 5/ 696، وكشاف القناع 13/ 193.

[25] زاد المعاد 5/ 461.

[26] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 471و 472.

[27] حاشية المقنع 3/ 327و 328، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24/ 479.

[28] فتح القدير 3/ 316، وحاشية ابن عابدين 3/ 584و 585. والشرح الصغير 1/ 528، وحاشية الدسوقي 2/ 529. وتحفة المحتاج 8/ 357 و 358، ونهاية المحتاج 7/ 229و 230. وشرح منتهى الإرادات 5/ 696و 697، وكشاف القناع 13/ 194.

[29] فتح القدير 3/ 316، وحاشية ابن عابدين 3/ 594.

[30] تحفة المحتاج 8/ 359، ونهاية المحتاج 7/ 231.

[31] شرح منتهى الإرادات 5/ 697، وكشاف القناع 13/ 195.

[32] الشرح الصغير 1/ 530، وحاشية الدسوقي 2/ 532.

[33] فتح القدير 3/ 315، وحاشية ابن عابدين 3/ 591.

[34] الشرح الصغير 1/ 528، وحاشية الدسوقي 2/ 527.

[35] تحفة المحتاج 8/ 354، ونهاية المحتاج 7/ 226.

[36] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 461.

[37] حاشية ابن عابدين 3/ 599.

[38] الشرح الصغير 1/ 530، وحاشية الدسوقي 2/ 531.

[39] تحفة المحتاج 8/ 363، ونهاية المحتاج 7/ 234.

[40] شرح منتهى الإرادات 5/ 697، وكشاف القناع 13/ 196.

[41] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 479.

[42] فتح القدير 3/ 319و 320، وحاشية ابن عابدين 3/ 598و 599.

[43] الشرح الصغير 1/ 530، وحاشية الدسوقي 2/ 531.

[44] تحفة المحتاج 8/ 363، ونهاية المحتاج 7/ 234.

[45] شرح منتهى الإرادات 5/ 697، وكشاف القناع 13/ 196.

[46] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 479.

[47] الإفصاح 2/ 186.

[48] فتح القدير 3/ 316، وحاشية ابن عابدين 3/ 585. والشرح الصغير 1/ 527، وحاشية الدسوقي 2/ 526. وتحفة المحتاج 8/ 353و 354، ونهاية المحتاج 7/ 225. وشرح منتهى الإرادات 5/ 693و 694، وكشاف القناع 13/ 187.

[49] أخرجه الترمذي 1566، وأحمد 5/ 412، من حديث أبي أيوب الأنصاري.

وأخرجه أحمد 5/ 412 و 414. والدارمي 2479، والترمذي 1283و 1566، من طريق حُيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: حسن غريب.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وقال ابن الملقن: صحيح.

وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص310 871 متعقباً الحاكم: وفي قوله نظر! فإنه من رواية حيي بن عبد الله، ولم يخرج له في الصحيح بشيء، بل تكلم فيه البخاري وغيرُ واحد، وقد روي من وجه آخر منقطع. وانظر: البدر المنير 6/ 520.

قلت: وحُيي لم ينفرد، تابعه عبد الله بن جُنادة، رواه الدارمي 2479 بإسناد حسن عنه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، به.

وعبد الله بن جنادة ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 23.

[50] تحفة المحتاج 8/ 360، ونهاية المحتاج 7/ 231و 232.

[51] أخرجه أبو داود 2277، والترمذي 1357، والنسائي 6/ 185، وابن ماجه 2351، وأحمد 2/ 246 - 247، والحاكم 4/ 97، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه، وقال: يا غلام، هذه أمك، وهذا أبوك. لفظ ابن ماجه، وسيأتي لفظ أبي داود آخر الباب.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وانظر: إرواء الغليل 7/ 250.

[52] فتح القدير 3/ 316، وحاشية ابن عابدين 3/ 574 و 585. والشرح الصغير 1/ 529، وحاشية الدسوقي 2/ 529. وتحفة المحتاج 8/ 357و 358، ونهاية المحتاج 7/ 229و 230. وشرح منتهى الإرادات 5/ 696و 697، وكشاف القناع 13/ 194.

[53] تقدم تخريجه 8/ 181.

[54] بداية المجتهد 2/ 53.

[55] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 247.

[56] "للمولود" كذا في الأصل والاختيارات، وصححها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقلمه إلى: "للولد".

[57] الاختيارات الفقهية ص287و 288.

[58] قال الحافظ في فتح الباري 7/ 505: "كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي، وكأن الفاء سقطت، وقد ثبتت من رواية النسائي..."

[59] البخاري 4251.

[60] أبو داود 2278.

[61] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 461.

[62] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 472 - 474.

[63] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 474.

[64] تحفة المحتاج 8/ 358، ونهاية المحتاج 7/ 230.

[65] الشرح الصغير 1/ 529، وحاشية الدسوقي 2/ 529و 530.

[66] فتح الباري 7/ 505 - 508.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقوق الطفل بعد الولادة .. الحضانة والنفقة والعلاج
  • ( النفقات والحضانة ) من بلوغ المرام
  • إذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه
  • حضانة الأطفال

مختارات من الشبكة

  • الحضانة (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • تحقيق: الأبناء والحضانة لأول مرة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختيارات العلامة ابن عقيل من باب الظهار إلى نهاية باب الحضانة(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
  • أهداف التعلم من صف الحضانة إلى الروضة الثانية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة أرجوزة البليدي في الحضانة (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة أرجوزة البليدي في الحضانة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • ما السن المناسب لإدخال الطفل الحضانة؟(استشارة - الاستشارات)
  • تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب