• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

إحداد المرأة المتوفى زوجها

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/2/2017 ميلادي - 10/5/1438 هجري

الزيارات: 18155

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إحداد المرأة المتوفى زوجها


قوله: "ويلزم الإحداد مُدة العدة كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "ويجب الإحداد على المُعتدة من الوفاة، وهل يجب على البائن؟ على روايتين[2]، ولا يجب على الرجعية والموطوءة بشبهة أو زنى أو في نكاح فاسد أو بملك يمين، وسواء في الإحداد المسلمة والذمية والمكلفة وغيرها.


والإحداد: اجتناب الزينة والطيب والتحسين كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين، كالأحمر والأصفر والأخضر الصافي والأزرق الصافي، واجتناب الحنَّاء والخضاب والكحل الأسود والحفاف وإسفيداج العرائس وتحمير الوجه ونحوه، ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنًا، ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي ونحوه، وقال الخِرَقي: وتجتنب النقاب"[3].


قال في "الحاشية": "قوله: ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة، لا نعلم فيه خلافًا إلا عن الحسن فإنه قال: لا يجب، وهو قول شذ به عن أهل العلم، وخالف فيه السُّنة فلا يعرج عليه، وتستوي في وجوبه الأمة والحُرَّة والمسلمة والذمية والصغيرة والكبيرة.

وقال أصحاب الرأي[4]: لا إحداد على ذمية ولا صغيرة؛ لأنهما غير مكلفتين، ولنا عموم الأحاديث.


قوله: "وهل يجب على البائن؛ على روايتين أحدهما[5]: لا يجب".

وهو المذهب اختاره أبو بكر والمصنف، وبه قال عطاء وربيعة وابن المنذر[6]، ونحوه قول الشافعي[7]؛ لما روت أم سلمة مرفوعًا: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا"، رواه أحمد وأبو داود والنسائي[8].

ولأن الإحداد في عِدَّة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما البائن فإنه قطع نكاحه باختياره فلا معنى لتكليفها الحزن عليه، والثانية[9]: يجب، وبه قال سعيد بن المُسيب وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي[10].


قال في "الفروع"[11]: اختاره الأكثر، والمراد بالبائن هنا المطلقة ثلاثًا والمختلعة والبائن بفسخ.

وقال الشارح: ذكر شيخنا في كتاب "الكافي" أن المختلعة كالبائن فيما ذكرنا من الخلاف.

والصحيح أنه لا يجب عليها؛ لأنها تحل لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في عِدتها بخلاف البائن بالثلاث، وحيث قلنا: لا يجب الإحداد، فإنه يجوز إجماعًا لكن لا يسن، ذكره في "الرعاية".


قوله: "ولا يجب على الرجعية لأنها زوجة".

قوله: "وبملك اليمين كالسُّرية وأم الولد، وللسيد إمساكها نهارًا وإرسالها ليلًا، فإن أرسلها ليلًا ونهارًا اعتدت زمانها كله في المنزل، وعلى الورثة إسكانها فيه كالحرة سواء".


قوله: "والإحداد اجتناب الزينة..." إلى آخره.

الإحداد: هو اجتناب ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها ويحسنها، وذلك أربعة أمور:

أحدها: الطيب، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد، ويدخل في ذلك الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والياسمين؛ لما روت زينب بنت أم سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" متفق عليه[12].

الثاني: اجتناب الزينة، وذلك واجب في قول عامة أهل العلم، منهم: ابن عمر وابن عباس وعطاء، وجماعة أهل العلم يكرهون ذلك وينهون عنه.

وهو ثلاثة أقسام:

الأول: الزينة في نفسها، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تحمر وجهها، وأن تبيضه بإسفيداج العرائس، وأن تجعل عليه صبرًا يُصفره، أو تنقش وجهها ويديها، أو تحفف وجهها وما أشبهه مما يحسنها، وأن تكتحل بالإثمد من غير ضرورة؛ لما تقدم من حديث أم سلمة، وعن أم عطية مرفوعًا: "لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا عند طهرها إذا طهرت من حيضها بنُبذة من قُسط أو أظفار[13]، متفق عليه.

قال المصنف والشارح: فإن اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي فلها أن تكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا، وقطعوا به، وأفتت به أم سلمة.

قال في "الإنصاف"[14]: ذلك معارض؛ في الصحيح عن أم سلمة أن امرأة جات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال: (لا) مرتين[15]، فيحتمل أن ذلك منسوخًا، ويحتمل أنه كان يمكنها التداوي بغيره فمنعها منه، ويحتمل أنها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك، والله أعلم.


الثاني: زينة الثياب، فيحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر والمزعفر، وسائر الأحمر وسائر الملون للتحسين كالأزرق الصافي والأخضر الصافي، فلا يجوز لبسه؛ لقوله عليه السلام: "ولا تلبسوا ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب"، فأما ما لا يقصد بصبغه حسنه كالكحلي والأسود فلا تمتنع منه؛ لأنه ليس بزينة، وما صبغ غزله ثم نسج فيه احتمالان بناء على تفسير العصب المستثنى في الحديث.

فقال القاضي: هو ما صبغ غزله قبل نسجه فيباح ذلك، وصحح المصنف والشارح: أنه نبت في اليمن تصبغ به الثياب، وصحَّحا أن ما صبغ غزله يحرم عليها لبسه، وهو المذهب[16].

ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب سواء كان من قطن أو إبريسم أو غيرهما ولو حسنًا؛ لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره، كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها، وقيل: يحرم الأبيض المعد للزينة.

قال في "الإنصاف"[17]: وما هو ببعيد، فإن بعضها أعظم مما منعت منه من غيره.


الثالث: الحلي، فيحرم عليها لبس الحلي كله حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم؛ لقوله عليه السلام: "ولا الحلي"[18]، وقال عطاء: يباح حلي الفضة دون الذهب، ولا يصح لعموم النهي.

قوله: والكحل الأسود لا توتيًا ونحوه.

قوله: "وقال الخِرَقي[19]: تجتنب النقاب" المذهب[20]: لا[21]".

وقال البخاري: "باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا".

وقال الزُّهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيب، ثم ذكر البخاري ثلاثة أحاديث"[22].


قال الحافظ: "قال أهل اللغة: أصل الإحداد: المنع.

وقال ابن درستويه: معنى الإحداد: منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب، ومنع الخُطاب خطبتها والطمع فيها، كما منع الحد المعصية.

قوله: "وقال الزُّهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيب" أي: إذا كانت ذات زوج فمات عنها.

وقوله: "لأن عليها العِدَّة" أظنه من تصرف المصنف، وفي التعليل إشارة إلى أن سبب إلحاق الصبية بالبالغ في الإحداد وجوب العِدَّة على كل منهما اتفاقًا.

قوله: "لا يَحِل" استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو واضح، وعلى وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج.

قوله: "لامرأة" تمسك بمفهومه الحنفية[23] فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة.


وذهب الجمهور[24] إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدة، وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج مخرج الغالب، وعن كونها غير مكلفة بأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة، ودخل في عموم قوله: "امرأة" المدخول بها وغير المدخول بها، حُرَّة كانت أو أمة، ولو كانت مبعضة أو مكاتبة أو أم ولد إذا مات عنها زوجها لا سيدها؛ لتقييده بالزوج في الخبر خلافًا للحنفية.

قوله: "تؤمن بالله واليوم الآخر" استدل به الحنفية[25] بأن لا إحداد على الذمية للتقييد بالإيمان، وبه قال بعض المالكية[26] وأبو ثور، وترجم عليه النسائي بذلك.

وأجاب الجمهور بأنه ذكر تأكيدًا للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له، وأيضًا فالإحداد من حق الزوج وهو ملتحق بالعِدَّة في حفظ النسب.


قوله: "على ميت" استُدِل به لمن قال: لا إحداد على امرأة المفقود؛ لأنه لم تتحقق وفاته خلافًا للمالكية[27]، واستدل به للأصح عند الشافعية[28] في أن لا إحداد على المطلقة.

فأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعًا[29]، وإنما الاختلاف في البائن فقال الجمهور[30]: لا إحداد. وقالت الحنفية[31] وأبو عبيد وأبو ثور: عليها الإحداد قياسًا على المتوفى عنها، وبه قال بعض الشافعية[32] والمالكية[33].

قوله: "أفنكحلها؟" قال: "لا" مرتين، أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: "لا" قال النووي[34]: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا، وجاء في حديث أم سلمة في "الموطأ" وغيره: "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار"[35]، ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل، مع أن الأولى تركه فإن فعلت مسحته بالنهار"[36].


وقال البخاري أيضًا: "باب القُسْط للحادة عند الطهر"، وذكر حديث أم عطية[37]".

قال الحافظ: "قوله: "ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وهي برود اليمن يعصب غزلها" أي: يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ، وإنما يعصب السدى دون اللحمة.

قال ابن المنذر[38]: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة[39] إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك[40] والشافعي[41]؛ لكونه لا يتخذ للزينة.

وقال ابن دقيق العيد[42]: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض، ومنع بعض المالكية[43] المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به.

قوله: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كُست[44] أظفار.


قال النووي[45]: القُسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب.

واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه، إذا لم يكن للتزين أو التطيب كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره"[46].



[1] الروض المربع ص 451.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 128، وشرح منتهى الإرادات 5/ 609، وكشاف القناع 13/ 45.

[3] المقنع 3/ 289 - 291.

[4] فتح القدير 3/ 295، وحاشية ابن عابدين 3/ 559.

[5] شرح منتهى الإرادات 5/ 609، وكشاف القناع 13/ 45.

[6] الإشراف 5/ 373 3320.

[7] تحفة المحتاج 8/ 255، ونهاية المحتاج 7/ 149.

[8] أحمد 6/ 302، وأبو داود 2304، والنسائي 6/ 203، من طُرق عن يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة رضي الله عنها، به.

قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 237: هو حديث حسن، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد.

وأعل بعلتين:

الأولى: قال ابن حزم: لا يصح؛ لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف.

أجيب: بأن إبراهيم ثقة من رجال الصحيحين، فلا يُلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له، وأن من ضعَّفه إنما ضعَّفه من قِبل الإرجاء، كما جزم بذلك الدارقطني، وقد قيل: إنه رجع عن الإرجاء. ولم ينفرد به إبراهيم؛ بل تابعه عليه معمر. أخرجه الطبراني 23/ 357 838، من طريق سفيان، عن معمر.

الثانية: أنه قد روي موقوفًا على أم سلمة، فأخرجه عبد الرزاق 7/ 43 12114، عن معمر، به موقوفًا على أم سلمة رضي الله عنها.

أجيب: الرافع معه زيادة علم، وأم سلمة لا تقول هذا إلا عن توقيف من الشارع.

انظر: البدر المنير 8/ 237 - 239، والتلخيص الحبير 3/ 238 1645.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 128.

[10] فتح القدير 3/ 291، وحاشية ابن عابدين 3/ 557 - 558.

[11] 5/ 554.

[12] البخاري 5334، ومسلم 1486.

[13] البخاري 5343، ومسلم 938، من طريق أم عطية رضي الله عنها.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 139.

[15] البخاري 5337، ومسلم 1489.

[16] شرح منتهى الإرادات 5/ 609، وكشاف القناع 13/ 49.

[17] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 141.

[18] سبق تخريجه 7/ 439.

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 141.

[20] شرح منتهى الإرادات 5/ 610، وكشاف القناع 13/ 49.

[21] حاشية المقنع 3/ 289 - 291، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24/ 127 - 142.

[22] البخاري 5334 - 5336، من حديث أم حبيبة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

[23] فتح القدير 3/ 295، وحاشية ابن عابدين 3/ 559.

[24] المنتقى شرح الموطأ 4/ 148، وحاشية الدسوقي 2/ 478، وشرح منح الجليل 2/ 384. وتحفة المحتاج 8/ 254 - 255، ونهاية المحتاج 7/ 148 - 149. وشرح منتهى الإرادات 5/ 608 - 609، وكشاف القناع 13/ 46.

[25] فتح القدير 3/ 295، وحاشية ابن عابدين 3/ 559.

[26] المدونة 2/ 430، والمنتقى شرح الموطأ 4/ 143 - 144.

[27] الشرح الصغير 1/ 505، وحاشية الدسوقي 2/ 478.

[28] تحفة المحتاج 8/ 255، ونهاية المحتاج 7/ 149.

[29] فتح القدير 3/ 291، وحاشية ابن عابدين 3/ 559 - 560. والشرح الصغير 1/ 501، وحاشية الدسوقي 2/ 478. وتحفة المحتاج 8/ 255، ونهاية المحتاج 7/ 149. وشرح منتهى الإرادات 5/ 609، وكشاف القناع 13/ 45.

[30] الشرح الصغير 1/ 501، وحاشية الدسوقي 2/ 478. وتحفة المحتاج 8/ 255، ونهاية المحتاج 7/ 149. وشرح منتهى الإرادات 5/ 609، وكشاف القناع 13/ 45.

[31] فتح القدير 3/ 291، وحاشية ابن عابدين 3/ 557 - 558.

[32] تحفة المحتاج 8/ 255، ونهاية المحتاج 7/ 149.

[33] تفسير القرطبي 3/ 179.

[34] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 114.

[35] الموطأ 1/ 600 1252.

[36] فتح الباري 9/ 485 - 488.

[37] البخاري 5341.

[38] الإجماع 458.

[39] فتح القدير 3/ 293 - 294، وحاشية ابن عابدين 3/ 557 - 558. والشرح الصغير 1/ 501 - 502، وحاشية الدسوقي 2/ 478. وتحفة المحتاج 8/ 255 - 256، ونهاية المحتاج 7/ 149. وشرح منتهى الإرادات 5/ 609، وكشاف القناع 13/ 48.

[40] الشرح الصغير 1/ 501 - 502، وحاشية الدسوقي 2/ 478.

[41] تحفة المحتاج 8/ 256، ونهاية المحتاج 7/ 150.

[42] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 197.

[43] الفواكه الدواني 2/ 95، وحاشية الدسوقي 2/ 478.

[44] قال ابن حجر في الفتح 1/ 179: كست أظفار، أي: قسط أظفار، يقال بالكاف والقاف، وبالطاء والتاء.

[45] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 119.

[46] فتح الباري 9/ 491 - 492.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( اللعان، والعدة والإحداد، والرضاع ) من بلوغ المرام
  • الإحداد
  • الإحداد على الزوج

مختارات من الشبكة

  • حكم الزينة أثناء الإحداد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إحداد المرأة على زوجها: دراسة فقهية مقارنة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الإحداد: أقسامه - أحكامه - بدعه - فتاواه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإحداد في ضوء الكتاب والسنة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإحداد في ضوء الكتاب والسنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام المرأة المحدة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • لو فهموا الإسلام لما قالوا نسوية (منهج الإسلام في التعامل مع مظالم المرأة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • صور ومواقف حاسمة من إسهامات المرأة المسلمة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب