• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

هل يكون المهر والصداق بتعليم القرآن وحفظه؟

هل يكون المهر والصداق بتعليم القرآن وحفظه؟
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/5/2016 ميلادي - 20/8/1437 هجري

الزيارات: 25963

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

هل يكون المهر والصداق بتعليم القرآن وحفظه؟

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (وإنْ أصدَقَها تعليم قرآن لم يصح [الإصداق][1]؛ لأن الفروج لا تُستباح إلا بالأموال؛ لقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: 24] وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج رجلاً على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحدٍ بعدك مهراً[2])[3].

هذه الرواية لم أرَها في البخاري، ولعله النجَّاد كما في «المغني»[4].

 

قال في «المقنع»: «وإن أَصْدَقَهَا تعليم شيءٍ من القرآن مُعَيَّن لم يصح، وعنه: يصح[5]، ولا يحتاج إلى ذِكر قراءة مَنْ، وقال أبو الخطاب: يحتاج إلى ذلك»[6].

وقال في «الإفصاح»: «واختلفوا في تعليم القرآن هي يجوز أن يكون مهراً؟

فقال أبو حنيفة[7] وأحمد[8] في أظهر روايتيه: لا يكون ذلك مهراً.

وقال مالك[9] والشافعي[10]: يجوز أن يكون ذلك مهراً.

وعن أحمد مثله» انتهى، واختاره الشيخ تقي الدين.

وقال البخاري: «(بابُ التزويج على القرآن وبغير صَداق).

 

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان: سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قامت امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إنها قد وَهَبَت نفسها لك فَرَ فيها رأيك، فلم يُجِبْهَا شيئاً، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فَرَ فيها رأيك، [فلم يجبها شيئاً ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك] فقام رجل فقال: يا رسول الله، أَنْكِحْنِيها، قال: (هل عندك من شيءٍ؟) قال: لا، قال: (اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديدٍ)، فذهب وطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديدٍ، قال: (هل معك من القرآن شيء؟) قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال: (اذهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بمَا مَعَكَ مِن القُرْآن».

 

قال الحافظ: «قوله: باب: التزويج على القرآن وبغير صداق، أي: على تعليم القرآن وبغير صداق مالي عيني، ويحتمل غير ذلك كما سيأتي البحث فيه»[11]...

إلى أن قال: «واستُدِلَّ به على جواز جَعْل المنفعة صداقاً ولو كان تعليم القرآن.

 

قال المَازَرِيُّ[12]: هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك: بعتُك ثوبي بدينارٍ، وهذا هو الظاهر، وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملاً للقرآن لصارت المرأة بمعنى المَوْهوبَة، والموهوبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

 

قال الحافظ: وانفصل الأَبْهَرِيٌّ وقَبْلَه الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له نكاح الواهبة، فكذلك يجوز له أن يُنْكِحهَا لمن شاء بغير صداقٍ، ونحوه للدَّاوديِّ، وقال: إنكاحه إياه بغير صداق؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقوَّاهُ بعضهم بأنه لما قال له: (مَلَّكْتُكَهَا)[13] لم يُشاورها، وهذا ضعيف؛ لأنها هي أولاً فَوَّضَت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر، وصارت كمن قالت لوليها: زوجني بما ترى من قليلِ الصَّدَاق وكثيرهِ، واحْتَجَّ لهذا القول بما أخرَجه سعيد بن منصور من مُرسل أبي النعمان الأزدي قال: زوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً على سورة من القرآن، وقال له: (لا تكون لأحدٍ بعدك مهراً)[14]، وهذا مع إرسالهِ فيه من لا يُعْرَف.

 

وأخرج أبو داود من طرق مكحول قال: ليس هذا لأحدٍ بعد النبي صلى الله عليه وسلم[15].

وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه[16].

 

وقال عِيَاض[17]: يحتمل قوله: (بِمَا مَعَكَ مِنْ القُرْآنِ) وجهين: أظهرهما: أن يُعلِّمها ما معه من القرآن، أو مقداراً مُعيناً منه، ويكون ذلك صَدَاقَهَا، وقد جاء هذا التفسير عن مالك[18] ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة: (فَعَلِّمْهَا مِنْ القُرْآنِ)[19]، وعيَّن في حديث أبي هريرة مقدار ما يُعلِّمْهَا وهو عشرون آية[20]، ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام، أي: لأجلِ ما معك من القرآن، فأكرمه بأن زوَّجَهُ المرأة بلا مهر لأجل كونه حافظاً للقرآن أو لبعضه، ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سُلَيم فقالت: والله ما مِثْلُك يُرَدُ ولكنَّكَ كافر وأنا مسلِمة، ولا يحلُّ لي أن أتزوجك، فإن تُسْلِم فذاك مهري ولا أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مَهْرُهَا.

 

وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس، قال: تزوَّج أبو طلحة أم سُلَيم فكان صداق ما بينهما الإسلام، فذكر القصة، وقال في آخره: فكان ذلك صداق ما بينهما[21].

 

ترجم عليه النَّسَائِيُّ: التزويج على الإسلام، ثم تَرْجَمَ على حديث سهلٍ: التزويج على سورة من القرآن، فكأنه مالَ إلى ترجيح الاحتمال الثاني.

 

ويؤيد أن الباء للتعويض لا للسببية ما أخرَجه ابن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلاً من أصحابه: (يا فلان، هل تزوجت؟) قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به، قال: (أليس معك ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1]... الحديث)[22].

 

واستدل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر: بأن النكاح إذا وقع على مجهولٍ كان كما لم يُسَم فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم، قال: والأصل المجمع عليه لو أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يُعلِّمه سورة من القرآن بدرهمٍ لم يصح؛ لأن الإجارة لا تصح إلا على عملٍ مُعيَّنٍ كغسل الثوب، أو وقتٍ مُعيَّنٍ والتعليم قد لا يُعلم مِقدار وقته، فقد يتعلَّم في زمانٍ يسيرٍ، وقد يحتاج إلى زمانٍ طويلٍ؛ ولهذا لو باعه داره على أن يُعلِّمه سورةً من القرآنِ لم يَصِحّ، قال: فإذا كان التعليم لا تُمْلَك به الأعيان لا تُمْلَك به المنافع[23].

 

والجواب عما ذكره: أن المشروط تعليمه مُعيَّن كما تقدَّم في بعض طُرُقِهِ، وأما الاحتجاج بالجهل بمُدَّة التعليم فيحتمل أن يُقال: اغتفر ذلك في باب الزوجين؛ لأن الأصل استمرار عشرتهما، ولأن مِقْدَار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه أفهام النساء غالباً، خصوصاً مع كونها عربية من أهلِ لسان الذي يتزوجها.

 

وانفصل بعضهم بأنه زوَّجَهَا إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر، فيكون ثابتاً لها في ذمته إذا أَيْسَر كنكاح التفويض، وإن ثبت حديث ابن عباس حيث قال فيه: (فَإِذَا رَزَقَكَ الله فَعَوِّضْهَا) كان فيه تقويةً لهذا القول، لكنه غير ثابت.

 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون زوَّجَهُ لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كما كَفَّر عن الذي وقع على امرأتِهَ في رمضان، ويكون لك القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تَعَلُّم القرآن وتعليمه وتنويهاً بفضل أهله، قالوا: ومما يدل على أنه لم يَجْعَل التعليم صداقاً أنه لم يَقَع معرفة الزوج بفهمِ المَرْأَة، وهل فيها قابلية التعليم بسرعةٍ أو ببطء ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأعراض؟

والجواب عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي.

 

ويؤيد قول الجمهور: قوله صلى الله عليه وسلم أولاً: (هَلْ مَعَكَ شَيء تُصْدِقهَا)[24]، ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك.

 

فإن قيل: كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهراً، وقد لا تتعلم؟

أجيب: كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهراً وقد لا تتعلم، وإنما وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهراً هل يُشْتَرَط أن يَعْلَم حِذْق المُتَعَلِّم أو لا كما تقدم، وفيه جواز كان الإجارة صداقاً ولو كانت المَصْدُوقَة المُسْتَأجَرة فتقُوم المنفعة من الإجارة مقام الصَّدَاق، وهو قول الشافعي[25] وإسحاق والحسن بن صالح، وعند المالكية[26]: فيه خلاف، ومنعه الحنفية[27] في الحُرِّ، وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن فمنعوه مُطلقاً بناءً على أصلهم في أن أخذ الأُجرة على تعليم القرآن لا يجوز[28].

وقد نقل عِيَاض[29] جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة[30] إلى الحنفية[31].

 

وقال ابن العربي[32]: من العلماء من قال: إن زوَّجَه على أن يُعلمها من القرآن، فكأنها كانت إجارة، وهذا كرهه مالك[33]، ومنعه أبو حنيفة[34].

وقال ابن القاسم[35]: يُفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، قال: والصحيح جوازه بالتعليم.

 

وقد روى يحيى بن مُضر عن مالك[36] في هذه القصة: أن ذلك أُجرة على تعليمها، وبذلك جاز أخذ الأُجرَة على تعليم القرآن، وبالوجهين قال الشافعي[37] وإسحاق.

 

وإذا جاز أن يُؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عِوَضاً، وقد أجازه مالك[38] من إحدى الجهتين فيلزم أن يُجِيزه من جهة الأُخرى.

 

وقال القرطبي[39]: قوله: (عَلِّمْهَا) نص في الأمر بالتعليم، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح فلا يُلْتَفت لقول من قال: إن ذلك كان إكراماً للرجل، فإن الحديث يُصرِّح بخلافه.

وقولهم: إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيحٍ لغة ولا مساقاً... »[40] انتهى.

قلت: والحديث يدل على جواز التزويج على القرآن لمن لم يجد مالاً، والله أعلم.



[1] في الأصل: «إلا بصداق»، والمثبت من الروض المربع.

[2] لم أقف عليه في البخاري وإنما رواه سعيد بن منصور في «سننه» مرسلاً عن أبي النعمان الأزدي 1/ 206 (642)، قال ابن حجر في «الفتح» 9/ 212: وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. اهـ.

[3] الروض المربع ص395.

[4] 10/ 104.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 101.

[6] المقنع 3/ 74 - 75.

[7] فتح القدير 2/ 450، وحاشية ابن عابدين 3/ 114.

[8] شرح منتهى الإرادات 5/ 238، وكشاف القناع 11/ 456.

[9] الشرح الصغير 1/ 416، وحاشية الدسوقي 2/ 309.

[10] تحفة المحتاج 7/ 410، ونهاية المحتاج 6/ 360 – 361.

[11] فتح الباري 9/ 205.

[12] المعلم 2/ 98.

[13] البخاري (5087).

[14] أخرجه سعيد بن منصور 1/ 206 (642)، عن النعمان الأزدي، مرسلاً.

[15] أبو داود (2113).

[16] مسند أبي عوانة 3/ 48 - 49 (4160).

[17] إكمال المعلم 4/ 580.

[18] المنتقى شرح الموطأ 3/ 277.

[19] مسلم (1425)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما.

[20] أبو داود (2112)، والنسائي في الكبرى 3/ 313 (5506)، من طريق عسل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال الألباني في الإرواء 6/ 346 (1925): وهذه الزيادة ،فعلمها عشرين آية] منكرة، لمنافاتها للرواية الصحيحة: «بما معك من القرآن»، ولتفرُّد عسل بها، وهو التميمي، أبو قرة البصري، قال الحافظ: «ضعيف».

[21] النسائي 6/ 114.

قال ابن حجر في الفتح 9/ 115: أخرجه النسائي بسند صحيح.

[22] الترمذي (2895). وأخرجه أيضاً أحمد 3/ 221، من طريق سلمة بن وردان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/ 147: فيه سلمة بن وردان ضعيف.

[23] شرح معاني الآثار 3/ 18.

[24] البخاري (5135)، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما.

[25] تحفة المحتاج 7/ 410، ونهاية المحتاج 6/ 360 – 361.

[26] الشرح الصغير 1/ 416، وحاشية الدسوقي 2/ 309.

[27] فتح القدير 2/ 450، وحاشية ابن عابدين 3/ 115.

[28] فتح القدير 7/ 179، وحاشية ابن عابدين 6/ 36.

[29] إكمال المعلم 4/ 582.

[30] الشرح الصغير 2/ 274، وحاشية الدسوقي 4/ 16. وتحفة المحتاج 6/ 158، ونهاية المحتاج 5/ 292. والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/ 378.

[31] فتح القدير 7/ 179، وحاشية ابن عابدين 6/ 36.

[32] عارضة الأحوذي 5/ 38.

[33] الشرح الصغير 1/ 416 - 417، وحاشية الدسوقي 2/ 309.

[34] فتح القدير 2/ 450، وحاشية ابن عابدين 3/ 114 - 115.

[35] الشرح الصغير 1/ 417، وحاشية الدسوقي 2/ 309.

[36] المنتقى شرح الموطأ 3/ 277، وانظر: الشرح الصغير 1/ 416، وحاشية الدسوقي 2/ 309.

[37] تحفة المحتاج 6/ 158، ونهاية المحتاج 5/ 292.

[38] الشرح الصغير 1/ 417، وحاشية الدسوقي 2/ 309.

[39] المفهم 4/ 131.

[40] فتح الباري 9/ 212 - 213.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الصداق (1)
  • المهر وآثاره
  • فساد التسمية للجهالة في المهر
  • يستقر مهر المثل بالدخول والخلوة
  • واجب الأمة نحو تعليم القرآن والمشتغلين بحفظه
  • صور من تعليم القرآن في الأزمات

مختارات من الشبكة

  • حديث: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أنواع أخذ متى يكون الفعل أخذ من أخوات كاد ومتى لا يكون ؟ تعلم الإعراب بسهولة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • قتل الساحر قد يكون ردة وقد يكون حدا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من شروط الحجاب : ألا يكون زينة وأن يكون فضفاضا ولا يشف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حين يكون البيت كريما يكون الأبناء صالحين(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)
  • حديث: خير الصداق أيسره(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • صداق المرأة في الإسلام والمسيحية واليهودية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مجالات الصدق في الأقوال والأعمال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصدق المنافي للكذب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصدق وفضله(مقالة - موقع عرب القرآن)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب