• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

( الجنايات والديات ) من بلوغ المرام

( الجنايات والديات ) من بلوغ المرام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/5/2013 ميلادي - 23/6/1434 هجري

الزيارات: 37864

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(أبواب: الجنايات والدِّيَّاتِ)


كتاب الجنايات

الجنايات، جمع جناية: وجمعت لاختلاف أنواعها.

 

1111- عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَه إلا الله وَأَني رَسُولُ الله إلاَّ بِإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّاني، وَالنّفْسِ بِالنّفْسِ، والتّاركِ لِدِينِهِ المُفَارقِ للْجَمَاعَةِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

التارك لدينه يعم كل مرتد عن الإسلام بأيّ ردة كانت، فيقتل إن لم يرجع إلى الإسلام، وقوله: (المفارق للجماعة) يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة، أو بغي، أو غيرهما كالخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا.

 

1112- وَعَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلمٍ إلا بإحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: "زَانٍ مُحَصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٍ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ الإسْلامِ فَيُحَاربُ الله وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأرْضِ" رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والنَّسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

 

ظاهر الحديث والآية أن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كل محارب مسلماً كان أو كافراً.

 

1113- وَعَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَّلُ مَا يُقضَى بَيْنَ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامةِ في الدِّماءِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

فيه دليل على عظم شأن دم الإنسان، فإنه لا يقدم في القضاء إلا الأهم، وفي حديث أبي هريرة: ويأتي: (كل قتيل قد حمل رأسه يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟) الحديث.

 

1114- وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَع عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ، وحسنه الترمذيُّ وَهُوَ من رواية الحَسَنِ الْبَصْريِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدْ اخْتُلِفَ في سَمَاعِهِ مِنْهُ، وَفي روَايةِ لأبي دَاودَ والنّسَائيِّ بِزِيَادَةِ: "وَمَنْ خَصى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ"، وصَحَّحَ الحَاكِمُ هذِهِ الزِّيَادَةَ.

 

الحديث دليل على أن السيد يقاد بعبده في النفس والأطراف، وقال أكثر أهل العلم: لا يقتل السيد بعبده لما روى الإمام أحمد بإسناده عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "من السنة أن لا يقتل حرّ بعبد". وعن عمر - رضي الله عنه - قال: "لو لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقاد المملوك من مولاه، والولد من والده لاقتدته منك" رواه النسائي، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبابكر وعمر - رضي الله عنهما - قالا: "من قتل عبده جلد مائة، وحرم سهمه مع المسلمين"، قال في الاختيارات: قال أصحابنا: ولا يقتل حر بعبد، ولكن ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة كما في الذميّ، بل أجود ما روي: "من قتل عبده قتلناه"، وهذا لأنه إذا قتله ظلماً كان الإمام وليّ دمه، وأيضاً فقد ثبت بالسنة والآثار: "أنه إذا مثل بعبده عتق عليه"، وهو مذهب أحمد ومالك وغيرهما، وقتله أعظم أنواع المثلة فلا يموت إلا حراً، لكن حريته لم تثبت في حال الحياة حتى يرثه عصباته، بل حريته تثبت حكماً، وهو إذا عتق كان ولاؤه للمسلمين، فيكون الإمام هو وليه، فله قتل قاتل عبده، وقد يحتج بهذا من يقول: إن قالت عبد غيره لسيده قتله؛ وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح، وهذا قوي على قول أحمد، فإنه يجوز شهادة العبد كالحر بخلاف الذمي، فلماذا لا يقتل الحر بالعبد؛ وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم)، ومن قال: لا يقتل حر بعبد يقول: إنه لا يقتل الحر الذمي بالعبد المسلم، والله تعالى يقول: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ﴾ [البقرة: 221]، فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك، فكيف لا يقتل به انتهى.

 

1115- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لا يُقَادُ الْوَالدُ بالولد" رَواهُ أَحْمَدُ والتِّرْمِذيُّ وابْنُ مَاجَهْ وصَحَّحَهُ ابنُ الجَارُودِ والبَيْهَقِيُّ، وقال التِّرْمِذِيُّ: إنّهُ مُضْطربٌ.

 

الحديث دليل على أنه لا يُقتل الوالد بالولد وهو قول الجمهور، وقال مالك: يقاد إذا أضجعه وذبحه، قال في الاختيارات: والسنة إنما جاءت: (لا يُقتل والد بولده) فإلحاق الجد بذلك وأبي الأم بعيد انتهى.

 

1116- وَعَنْ أَبي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قُلْتُ لِعَليٍّ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ مِنَ الْوَحْي غَيْرَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لا، والّذِي فَلَقَ الحَبّةَ وَبَرَأَ النّسَمَةَ، إلا فَهْماً يُعْطِيهِ اللهُ تَعَالَى رَجُلاً في الْقُرآنِ وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفةِ، قُلْتُ: وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكاكُ الأسِير، ولا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ" رَوَاهُ الْبُخاريُّ.

 

1117- وَأَخْرَجَه أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَليٍ - رضي الله عنه - وَقَالَ فِيهِ: "المؤمِنُونَ تَتَكافأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمّتِهِمْ أَدْناهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكافِرٍ ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ" وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

 

العقل الدية، والحديث دليل على قتل المسلم بالكافر قوداً وهو قول الجمهور، وفيه دليل على تحريم قتل المعاهد والمستأمن، وفيه دليل على أن المسلم إذا أمن حربياً كان أماناً من جميع المسلمين.

 

1118- وَعَنْ أَنْسٍ بنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: "أَنَّ جاريةً وُجِدَ رَأسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هذَا؟ فُلانٌ فلانٌ؟ حَتى ذَكَرُوا يَهُوديّاً فَأَوْمَأَتْ بَرأسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَضَّ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَريْنِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على ثبوت القصاص بالمثقل كالمحدود، وأنه يقتل الرجل بالمرأة، وأنه يقتل بما قتل به، وهو قول الجمهور.

 

1119- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه -: "أَنَّ غُلاماً لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَوْا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئاً" رَوَاهُ أَحْمَدُ والثَّلاثةُ بإسْنَادٍ صَحيحٍ.

 

الحديث دليل على أنه لا غرامة على الفقير. قال البيهقي: إن كان المراد بالغلام فيه المملوك، فإجماع أهل العلم أن جناية العبد في رقبته فهو يدل والله أعلم أن جنايته كانت خطأ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما لم يجعل عليه شيئاً لأنه التزم أرش جنايته، فأعطاه من عنده متبرعاً بذلك، وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حراً وكانت الجناية خطأ، وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئاً، إما لفقرهم، وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة من العبد إن كان المجنيّ عليه مملوكاً كما قال البيهقي، وقد يكون الجاني غلاماً حراً غير بالغ، وكانت جنايته عمداً فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيراً فلم يجعل عليه في الحال أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطأ، ولا عليهم لكونهم فقراء والله أعلم انتهى. قال في الفروع: ومن عجزت عاقلته عن الجميع أو لا عاقلة له ففي بيت المال حالاً وقيل: كالعاقلة، وعنه لا تحمله، فإن تعذر سقطت كما نقله عنه الجماعة لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء. وقال الشيخ: بل يتحملها وإن سلم فمع وجودهم، وقيل بل في مالهم انتهى. وقال أيضاً: وعمد مميز كمجنون، وعنه أن ذلك في ماله. قال ابن عقيل والحلواني: مغلظة؛ وفي الواضح رواية في ماله بعد عشر، ونقل عنه أبو طالب أنه قال: ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر الثلث، فإذا جاوز الثلث فعلى العاقلة انتهى. قال في الاختيارات: وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، ولا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونص على ذلك الإمام أحمد.

 

1120- وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ في رُكْبَتِهِ فَجَاءَ إلى النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَقِدْنِي، فَقَالَ: "حَتى تَبْرَأَ" ثمَّ جَاءَ إلَيْهِ فَقَالَ: أَقِدْنِي فَأَقاده ثمَّ جَاءَ إلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَرِجْتُ، فَقَالَ: "قَدْ نَهَيْتكَ فَعَصَيْتَني فأَبْعَدَكَ الله وَيُطِلُ عَرَجُكَ" ثمَّ نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ والدَّارقُطْنِيُّ وَأُعِل بالإرْسالِ.

 

الحديث دليل على أنه لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك وتؤمن السراية.

 

1121- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: اقْتَتَلتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إحْداهُمَا الأخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا. فاخْتَصَمُوا إلى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَضى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ ديَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ وَليدَةٌ، وَقضى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حمل بْنُ النّابغةِ الْهُذَليُّ: يَا رسولَ الله كَيفَ يُغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ وَلا نَطَقَ ولا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذلك يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّمَا هذا مِنْ إخْوَانِ الكُهّانِ" مِنْ أَجْل سَجْعِهِ الذي سَجَعَ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

1122- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ مِنْ حَديثٍ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما -: "أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ مَنْ شَهِد قَضَاءَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الجَنِينِ؟ قالَ: فَقَامَ حَمَلُ بن النّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إحْداهُمَا الأخْرَى" فَذَكَرَهُ مُخْتَصَراً، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ.

 

الحديث دليل على أن دية الجنين عبد أو أمة، قال في المغني: فإن أراد دفع بدلها ورضي المدفوع إليه جاز، قال: وإذا لم يجد الغرة انتقل إلى خمس من الإبل على قول الخرقي، وعلى قول غيره ينتقل إلى خمسين ديناراً أو ستمائة درهم، (قوله: وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم)، وعند الترمذي: (ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها)، قال في الاختيارات: وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور انتهى. وفي الحديث ذم السجع إذا كان في إبطال حق أو تثبيت باطل.

 

1123- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النّضر -عَمّتَهُ- كَسَرَتْ ثَنِيّةَ جَاريَةٍ فَطَلَبوا إلَيْهَا الْعَفْوَ فأَبَوْا فَعَرَضوا الأرْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَبَوْا إلا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالْقِصاص، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النّضر: يَا رَسُولَ الله أَتُكْسَرُ ثَنِيّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لا، والّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيّتُهَا، فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَنَسُ كِتَابُ الله الْقِصَاصُ" فَرَضِي الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلى الله لأَبَرَّهُ" متّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ للبُخَارِيِّ.

 

الحديث دليل على وجوب الاقتصاص في كسر السن، وأما غيره من العظام فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس إذا لم تتأتّ فيه المماثلة بأن لا يوقف على قدر الذاهب. قال في الاختيارات: ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك، وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم ونص عليه أحمد.

 

1124- وَعَنْ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ في عِمِّيِّا أَوْ رِمِّياً بحجَر أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصاً فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطأِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائيُّ وابْنُ مَاجَهْ بإسْنَادٍ قَوي.

 

الحديث دليل على أن من لم يعرف قاتله فإنه تجب فيه الدية وتكون على العاقلة، وفيه أن القاتل عمداً يقاد به إلا أن يرضى الأولياء بالدية، وفيه تحريم إيواء المحدث والذب عنه. وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أصيب بدم أو خبل "والخبل الجراح" فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل من ذلك شيئاً، ثم عدا بعد ذلك فإن له النار).

 

1125- وَعَنْ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الذي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الّذي أَمْسَكَ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْني مَوْصُولاً وَمُرْسَلاً وصَحَّحَهُ ابنُ القطَّان وَرجَالُهُ ثَقَاتٌ إلا أنَّ البَيْهَقيَّ رجَّحَ المُرْسَلَ.

 

الحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه، وأن القود أو الدية على القاتل، وذهب مالك إلى أنهما يقتلان جميعاً.

 

1126- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ البَيْلمَانيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ مُسْلماً بمُعَاهِدٍ وَقَالَ: "أَنَا أَوْلى مَنْ وَفَى بِذِمّتِهِ" أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هكَذَا مُرْسَلاً وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ.

 

قال البيهقي وهو خطأ، وقال الدارقطني: ابن البيلماني لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف إذا أرسله، واستدل به الحنفية على جواز قتل المسلم بالكافر، وقال الجمهور: لا يجوز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يقتل مؤمن بكافر)، قال في الاختيارات: ولا يقتل مسلم بذمي إلا أن يقتله غيلة لأخذ ماله وهو مذهب مالك.

 

1127- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: "قُتِلَ غُلامٌ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ: لَو اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنّعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ" أَخْرَجَهُ الْبُخَاري.

 

فيه دليل على أن تقتل الجماعة بالواحد وهو قول الجمهور. قال في الاختيارات: ولا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل في المحاربة وولاية القصاص، والعفو ليس عاماً لجميع الورثة بل يختص بالعصبة وهو مذهب مالك ويُخرَّج رواية عن أحمد؛ وإذا اتفق الجماعة على قتل شخص فلأولياء الدم أن يقتلوهم ولهم أن يقتلوا بعضهم، وإن لم يعلم عين القاتل فللأولياء أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم انتهى. قال الحافظ: واستدل الجمهور بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين) على جواز أخذ الدية في قتل العمد ولو كان غيلة خلافاً للمالكية.

 

1128- وَعَنْ أَبي شُريحٍ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ بَعْدَ مَقَالَتي هذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إمّا أَن يَأخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ والنَّسَائيُّ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.

 

لا خلاف أن الولي مخير بين الدية، أو القصاص، أو العفو مجاناً. وأما المصالحة على أكثر من الدية ففيه خلاف، والراجح الجواز لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن شعيب: "وما صولحوا عليه فهو لهم" رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه، قال في المقنع: وإن كان بعض الأولياء صغيراً أو مجنوناً فليس للبالغ العاقل استيفاء القصاص حتى يصيرا مكلفين في المشهور عنه، وعنه لهم ذلك، وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجات وذوو الأرحام انتهى، وعنه أنه يختص بالعصبة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الإفصاح: واختلفوا في الصغير والمجنون، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخر القصاص لأجلهما، وقال الشافعي: يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير، وعن أحمد روايتان، قال ابن رشد: والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند مالك، وعند غيره كل من يرث، وذلك أنهم أجمعوا على أن المقتول عمداً إذا كان له بنون بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية، واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو وفي القصاص، وكذلك الزوجة والزوج والإخوان، فقال مالك: ليس للبنات ولا للأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده، ولا يعتبر قولهن مع الرجال، وكذلك الأمر في الزوجة والزوج. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد والشافعي: كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص، وفي إسقاط حظه من الدية وفي الأخذ به انتهى. قلت: والصواب في ذلك أن الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام ونظره إلى المصلحة والمفسدة، فإن رأي المصلحة في القصاص فله ذلك، وإن رأى المصلحة في تأخيره وحبس القاتل فله ذلك والله أعلم، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 179].

 

باب الدِّيَّاتِ

الديات: جمع دية، وهي عامة لما فيه القصاص وما لا قصاص فيه.

 

1129- عَنْ أَبي بَكْر بْنِ محمّدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إلى أَهْلِ الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَديثَ وَفِيهِ: "أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤمِناً قَتْلاً عَنْ بَيّنَةٍ فإنّهُ قَوَدٌ إلا أَنْ يرْضى أَوّلِياءُ المَقْتُولِ، وَإنَّ في النّفْسِ الدِّيَةَ مَائَةً مِنَ الإبِلِ، وَفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وفَي الشّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفي الذّكَرِ الدِّيَةُ، وَفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفي الرِّجْلِ الْوَاحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفي الجائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ منَ الإبـِلِ، وفي كُلِّ إصْبَعٍ مِنْ أَصَابعِ الْيَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبـِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبـِلِ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبـِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقْتَل بالمرْأَةِ، وَعَلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دينَار" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في المَرَاسيلِ، والنَّسَائِيُّ وابْنُ خُزَيْمَةَ وابْنُ الجَارُودِ وابْنُ حِبَّانَ وأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا في صِحّتِهِ.

 

قال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة، (قوله: من اعتبط مؤمناً قتلا) أي من قتل قتيلاً بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله أقيد به إذا كان المقتول مؤمناً؛ إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية، وفي الحديث دليل على أن الإبل هي الأصل في الدية، وأنها على أهل الذهب ألف دينار، وأخرج أبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفاً"، ومثله عند الشافعي والترمذي: "وصرّح بأنها اثنا عشر ألف درهم"، وأخرج أبو داود عن عطاء: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاءِ ألفي شاه، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد بن إسحاق". وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قطعت ثَنْدُوَةَ الأنف بنصف العقل خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق" أخرجه البيهقي، وذكر عن الزهري أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم: "وفي الأذن خمسون من الإبل" وروي من حديث معاذ أنه قال: "وفي السمع مائة من الإبل، وفي العقل مائة من الإبل" وقال إسناده ليس بالقوي، وقال زيد بن أسلم: "مضت السنة أن في العقل إذا ذهب الدية"، وعن زيد بن ثابت: "إن في الهاشمة عشراً من الإبل" رواهما البيهقي، وروى عبد الله بن أحمد: "أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه بأربع ديات"، وروى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها).

 

1130- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاساً: عِشْرُونَ حِقّةً وَعِشْرون جَذَعَةً وعشرونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَعِشْرونَ بَنَاتِ لَبُون وعشرونَ بَني لَبُونٍ" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطَني وأَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ بِلَفْظِ: "وعِشْرُونَ بَنُو مخَاضٍ" بَدَلَ "لَبُونٍ" وإسْنَادُ الأوَّلِ أَقْوَى، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفاً وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ المَرْفُوع.

 

1131- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ- مِنْ طَريقِ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - رَفَعَهُ: "الدِّيَةُ ثَلاثُونَ حِقّةً، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأرْبَعُونَ خَلِفَةً في بُطُونـِها أَوْلادُهَا".

 

الحديث دليل على أن دية الخطأ تؤخذ أخماساً، وأن دية العمد وشبهه تكون أثلاثاً.

 

1132- وَعَنِ ابنِ عَمْرُو - رضي الله عنهما - عنِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إنّ أَعْتَى النّاسِ عَلى الله ثَلاثةٌ: مَنْ قَتَلَ في حَرَمِ الله، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْقتل لِذَحْلِ الْجَاهِلِيّةِ" أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبّانَ في حَديثٍ صَحّحَهُ. وأصله في البخاري من حديث ابن عباس.

 

الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيد في العتو من غيرهم، واستدل به على تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو الأشهر الحرم أو ذا رحمه، وثبت عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - فيمن قتل في الحرم بدية وثلث تغليظاً. قال الشافعي: إن الصحابة غلظوا في هذه الأحوال.

 

1133- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "ألا إنّ دِيَةَ الخَطَاءِ شِبْه الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسّوْطِ وَالْعَصَا مِائةٌ مِنَ الإبِلِ مِنْهَا أَرْبَعْونَ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا" أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ والنسائيُّ وابنُ ماجه وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على تغليظ الدية في شبه العمد كدية العمد.

 

1134- وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "هذِهِ وهذِهِ سواءٌ" يَعْني الخُنْصَرَ والإبْهَامَ، رَوَاهُ الْبُخاري.

 

1135- وَلأبي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ: "دِيَةُ الأصَابعُ سَوَاءٌ، وَالأسْنَانُ سَوَاءٌ، الثّنِيّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ".

 

1136- وَلابْنِ حِبّانَ: "دِيَةُ أَصابع الْيديْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ: عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ لِكلِّ إصْبَعٍ".

 

الحديث دليل على أن دية جميع الأصابع وجميع الأسنان سواء، ولو كان بعضها أنفع من بعض، وهو قول الجمهور.

 

1137- وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - رَفَعَهُ، قَالَ: "مَنْ تَطَبّبَ وَلَمْ يَكُنْ بالطِّبِّ مَعْرُوفاً فَأَصَابَ نَفْساً فَمَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ" أَخْرَجَهُ الدارقُطْني وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وهُوَ عِنْدَ أَبِي داوُد والنَّسَائِيِّ وغَيْرِهِمَا، إلا أنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّن وَصَلَه.

 

الحديث دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه عمداً أو خطأ سواء بالسراية أو بالمباشرة، قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب على قول عامة أهل العلم على قالته. وقال ابن رشد: إذا أعنت: أي المتطبب كان عليه الضرب والسجن والدية في ماله. وقيل: على العاقلة. قال في سبل السلام: وأما إعنات الطبيب الحاذق، فإن كان السراية لم يضمن اتفاقاً لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة المعالج، وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببه، كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور، وإن كان الإعنات بالمباشرة فهو مضمون عليه إن كان عمداً، وإن كان خطأ فعلى العاقلة.

 

1138- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "في الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبَعَةُ، وَزَادَ أَحْمَدُ: "وَالأصَابعُ سَوَاءٌ: كُلهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ" وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وابْنُ الجَارُودِ.

 

الحديث دليل على أن في كل موضحة خمساً من الإبل، وموضحة الوجه والرأس سواء في قول أكثر أهل العلم، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: "تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس"، وذكره القاضي رواية عن أحمد: "فأما ما دون الموضحة وهي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق"، فقال أكثر الفقهاء: فيها حكومة، وعن أحمد: "في البازلة بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة" اختارها أبو بكر وهو أقرب.

 

1139- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمّةِ نِصْف عَقْلِ المُسْلِمِينَ" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ، وَلَفْظُ أَبي دَاوُدَ: "دِيّةُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ ديَةِ الْحُرِّ".

 

1140- وللنّسَائيِّ: "عَقلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا"، وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

 

الحديث دليل على أن دية الذمي نصف دية المسلم، وفيه دليل على أن أرش جراحات المرأة كأرش جراحات الرجل إلى الثلث، وما زاد عليه فهو على النصف من دية الرجل، وهو قول الجمهور.

 

1141- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْد مُغَلّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، ولا يُقْتَلُ صاحِبُهُ، وذلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشّيْطانُ فَتَكُونُ دِمَاءٌ بين النّاسِ في غير ضَغِينةٍ وَلا حَمْلِ سلاحٍ" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْني وَضَعّفَهُ.

 

الحديث دليل على أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر أو عصاً أو نحوهما فإنه لا قود فيه، وأن ديته مغلظة كالعمد مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها.

 

1142- وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "قَتَلَ رجُلٌ رَجُلاً عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَجَعَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِيَتَهُ اثني عَشَرَ أَلْفاً" رَوَاهُ الأرْبَعَةُ ورجَّحَ النَّسَائيُّ وأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

 

الحديث دليل على ثبوت الدية من الفضة، وعلى أنها اثنا عشر ألف درهم.

 

1143- وَعَنْ أَبي رِمْثَةَ - رضي الله عنه - قالَ: أَتَيْتُ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي ابْني، فَقَالَ: "مَنْ هذَا؟" فَقُلْتُ: ابْني أَشْهَدُ بِهِ، فقَالَ: "أَمَا إنّهُ لا يَجْنِي عَلَيْكَ ولا تَجْني عَلَيْهِ" رَوَاهُ النَّسَائيُّ وأَبُو دَاوُد، وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وابْنُ الجَارُودِ.

 

الحديث دليل على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره، سواء كان قريباً أو بعيداً. قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164]، وأما تحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ فهو من باب التعضد والتناصر، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الديات (1)
  • الديات (2)
  • الديات (3)
  • الديات (4)
  • (أبواب دعوى الدم والقسامة وقتال أهل البغي) من بلوغ المرام
  • ( قتال الجاني وقتل المرتد ) من بلوغ المرام
  • ( حد الزاني والقذف والسرقة ) من بلوغ المرام
  • ( حد الشارب وبيان المسكر ) من بلوغ المرام
  • ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية
  • العاقلة وما تحمله
  • الديات في الإسلام
  • من جنايات الصغار على الكبار

مختارات من الشبكة

  • شرح كتاب الجنايات من بلوغ المرام(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع في أبواب الجنايات والديات والحدود(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الجنايات والديات ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الجناية بين الرجل والمرأة على النفس عمدا(مقالة - ملفات خاصة)
  • اختيارات الإمام القاضي أبي يعلى الفراء في الجنايات من خلال كتابه الروايتين والوجهين(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الجناية على البخاري: قراءة نقدية لكتاب جناية البخاري (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • خاتمة ونتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل في تاريخ الإسلام(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح فقه قيام رمضان والاعتكاف من كتاب بلوغ المرام(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من شروح العلماء لباب عشرة النساء من كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب