• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

شرح كتاب الإيلاء

شرح كتاب الإيلاء
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/12/2016 ميلادي - 24/3/1438 هجري

الزيارات: 25546

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح كتاب الإيلاء

من المرتع المشبع


قوله: "وهو: حلف زوج بالله تعالى على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، وهو مُحرم..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "وإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليًا في الظاهر عنه[2]، وعنه[3]: يكون موليًا"[4].

قال في "الحاشية": "قوله: "وإن حلف بنذر..." إلى آخره، هذا المذهب[5]، وبه قال الشافعي في القديم[6].

ولأنه لم يحلف بالله تعالى أشبه ما لو حلف بالكعبة، ولأن التعليق شرط، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه، ولا ذكره أهل العربية في باب القسم، وإنما يُسمى حلفًا تجوزًا؛ لمشاركته القسم في الحث على فعل والمنع منه، وعنه[7]: يكون موليًا.


روي عن ابن عباس، أنه قال: كل يمين منعت جماعها فهو إيلاء[8]. وبذلك قال الشعبي، والنخعي، وأهل الحجاز[9]، والثوري، وأبو حنيفة[10]، وأهل العراق، والشافعي[11]، وأبو ثور، وغيرهم.

وقال أبو بكر: كل يمين من حرام أو غيرها تجب بها كفارة يكون الحالف بها موليًا.

فأما الطلاق والعتاق فليس الحلف به إيلاء؛ لأنه يتعلق بها حق آدمي وما أوجب كفارة يتعلَّق به حق الله"[12].

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أنه إذا حلف بالله تعالى ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليًا[13]، فإن حلف ألا يقربها أقل من أربعة أشهر لم تتعلق به أحكام الإيلاء.


واختلفوا في الأربعة أشهر.

فقال أبو حنيفة[14]: إذا حلف ألا يقربها أربعة أشهر كان موليًا.

وقد روى مُهنا عن أحمد مثله[15].

وقال مالك[16]، والشافعي[17]، وأحمد - في المشهور عنه[18] –: لا يكون موليًا.

واتفقوا على أنه لا يقع عليه طلاق، ولا يوقف حتى تمضي عليه أربعة أشهر[19]، فإذا مضت، فهل يقع الطلاق بمضيها، أو يوقف؟.

فقال مالك[20] والشافعي[21] وأحمد[22]: لا يقع بمضي المدة طلاق حتى يوقف؛ ليفيء أو يطلق.

وقال أبو حنيفة[23]: إذا مضت المدة طلقت، ولا يوقف.


واختلف من قال يوقف لها بعد الأربعة أشهر فيما إذا امتنع من الطلاق، فهل يطلق الحاكم عليه؟.

فقال مالك[24] وأحمد[25]: يطلق الحاكم عليه.

وروي عن أحمد[26]: يضيق عليه حتى يطلق، وعن الشافعي[27]: كالمذهبين.


واختلفوا فيما إذا آلى بغير اليمين بالله تعالى ألا صيب زوجته كالطلاق، والعتاق، وصدقة المال، وإيجاب العبادات، هل يكون موليًا أم لا؟.

فقال أبو حنيفة[28]: يكون موليًا، وسواء قصد الإضرار بها أو قصد رفع الضرر عنها مثل: أن تكون مرضعة فيخاف إن وطئها أن تحمل فيجف اللبن، أو تكون مريضة فيكون الوطء يضر بها، أو يقصد رفع الضرر عن نفسه بأن كان الوطء يضرّ به.

وقال مالك[29]: لا يكون الحالف بترك الوطء موليًا إلا أن يكون في حالة الغضب، أو قاصدًا الإضرار بها، فإن كان للإصلاح، أو لنفعها لم يكن موليًا.

وقال أحمد[30]: لا يكون موليًا إذا قصد رفع الضرر عنها فإن قصد الإضرار بالمرأة، فإنه يكون موليًا.

وعن الشافعي[31] قولان كالمذهبين، الجديد منهما كقول أبي حنيفة.


واختلفوا فيما إذا فاء المولي هل يلزمه كفارة؟

فقال أبو حنيفة[32] ومالك[33] وأحمد[34]: يلزمه الكفارة.

واختلف مذهب الشافعي على قولين:

أحدهما: لا يلزمه وهو القديم[35].

وقال في الجديد[36]: يلزمه الكفارة.


واختلفوا فيما إذا ترك وطء زوجته مضرًا بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر هل تصرف المدة له، ويكون موليًا؟

فقال أبو حنيفة[37] والشافعي[38]: لا تصرف له المدة، ولا يكون موليًا.

وقال مالك[39] وأحمد في إحدى روايتيه[40]: تصرف له مدة الإيلاء.

وعن أحمد رواية أخرى[41] كمذهب أبي حنيفة والشافعي.

قال الوزير رحمه الله تعالى: أرى أنه يُستحب للرجل أن يعف أمته إما بنكاها، أو بإنكاحها، وليس وطؤها عليه بواجب.


واختلفوا في إيلاء العبد:

فقال مالك[42]: إذا كان الزوج عبدًا فمدة إيلائه شهران، حرة كانت زوجته، أو أمة، وإن كان حرًا، فمدته أربعة أشهر، حُرة كانت الزوجة، أو أمة.

وقال الشافعي[43]: مدته أربعة أشهر.

وقال أبو حنيفة[44]: الاعتبار في المدة بالنساء، فمن كانت تحته أمة فمدة إيلائها شهران سواء كان الزوج حرًا أو عبدًا، فإن كانت الزوجة حرة فمدتها أربعة أشهر حرًا كان الزوج أو عبدًا.


وعن أحمد روايتان:

إحداهما[45]: مدة إيلاء العبد أربعة أشهر كالحر [ولا فرق بين أن يكون تحته حرة أو أمة.

وفي رواية أخرى[46]: أن إيلاء العبد شهران[47]] ولا فرق بين أن يكون تحته حُرة أو أمة كمذهب مالك.

واختلفوا هل يصح إيلاء الكافر؟.

فقال أبو حنيفة[48] والشافعي[49] وأحمد[50]: يصح إيلاؤه.

وفائدته: أنه يؤخذ بعد إسلامه به من أن يوقف ويطالب بالكفارة أو يطلق.

وقال مالك[51]: لا يصح إيلاؤه[52]".


وقال في "الاختيارات": "وإذا لم يفئ وطلَّق بعد المدة، أو طلق الحاكم عليه لم يقع إلا طلقة رجعية، وهو الذي يدل عليه القرآن، ورواية عن أحمد[53].

فإذا راجع فعليه أن يطأ عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه، ولا يمكَّن من الرجعة إلا بهذا الشرط، ولأن الله إنما جعل الرجعة لمن أراد إصلاحًا بقوله: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]"[54].

وقال البخاري: "باب قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [البقرة: 226]".

حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان، عن حُميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرًا، فقال: "الشهر تسع وعشرون"[55].

حدثنا قُتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يُمسك بالمعروف، أو يعزم بالطلاق، كما أمر الله عز وجل[56].

وقال لي إسماعيل، حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يُطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلِّق.

ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم[57]".


قال الحافظ: "قوله: باب قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ كذا للأكثر، وساق في رواية كريمة: إلى: ﴿ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 227] ووقع في شرح ابن بطال[58]: "باب: الإيلاء، وقوله تعالى:..." إلى آخره، ووقع لأبي ذر، والنسفي بعد قوله: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾ [البقرة: 227]: رجعوا، وهذا تفسير أبي عبيدة، قاله في هذه الآية، قال: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾ أي: رجعوا عن اليمين.

وأخرج الطبري، عن إبراهيم النخعي قال: الفيء: الرجوع باللسان، ومثله: عن أبي قلابة.

وعن سعيد بن المسيب، والحسن، وعكرمة: الفيء: الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن الجماع، وفي غيره بالجماع.

ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم علقمة مثله.

ومن طريق سعيد بن المسيب أيضًا: إن حلف ألا يكلم امرأته يومًا أو شهرًا فهو إيلاء إلا إن كان يجامعها وهو لا يكلمها فليس بمُول.

ومن طريق الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: الفيء: الجماع، وعن مسروق، وسعيد بن جبير، والشعبي مثله، والأسانيد بكل ذلك عنهم قوية.


قال الطبري: اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء، فمن خصه بترك الجماع قال: لا فيء إلا بفعل الجماع، ومن قال الإيلاء: الحلف على ترك كلامها، أو على أن يغيظها، أو يسوءها، أو نحو ذلك، لم يَشترط في الفيء الجماع، بل رجوعه بفعل ما حلف ألا يفعله.

ونُقل عن ابن شهاب: لا يكون الإيلاء إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يُضار به امرأته من اعتزالها، فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء.

ومن طريق علي، وابن عباس، والحسن، وطائفة: لا إيلاء إلا في غضب، فإذا حلف ألا يطأها بسبب كالخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا إيلاء.

ومن طريق الشعبي: كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء، ومن طريق القاسم وسالم في من قال لامرأته: إن كلمتك سنة فأنت طالق، إن مضت أربعة أشهر، ولم يكلمها طلقت، وإن كلمها قبل سنة فهي طالق.

ومن طريق يزيد بن الأصم: أن ابن عباس قال له: ما فعلت امرأتك لعهدي بها سيئة الخلق؟ قال: لقد خرجت وما أكلمها، قال: أدركها قبل أن يمضي أربعة أشهر، فإن مضت فهي تطليقة.

ومن طريق أُبي بن كعب أنه قرأ: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ يقسمون[59].

ثم ذكر البخاري حديث أنس: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه... الحديث.

وإدخاله في هذا الباب على طريقة من لا يشترط في الإيلاء ذكر الجماع...

إلى أن قال: ومن أحكام الإيلاء - أيضًا - عند الجمهور[60]: أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدًا، فإن حلف على أنقص منها لم يكن موليًا.

وقال إسحاق: إن حلف ألا يطأ على يوم فصاعدًا، ثم لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر كان إيلاء، وجاء عن بعض التابعين مثله، وأنكره الأكثر، وصنيع البخاري ثم الترمذي[61] في إدخال حديث أنس في باب الإيلاء يقتضي موافقة إسحاق في ذلك.


وحمل هؤلاء قوله تعالى: ﴿ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ على المدة التي تضرب للمولي، فإن فاء بعدها وإلا ألزم بالطلاق، وقد أخرج عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: إذا حلف ألا يقرب امرأته - سمى أجلًا أو لم يسمه - فإن مضت أربعة أشهر يعني: ألزم حكم الإيلاء[62].

وأخرج سعيد بن منصور، عن الحسن البصري: إذا قال لامرأته: والله لا أقربها الليلة، فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء[63].

وأخرج الطبري من حديث ابن عباس: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء[64].

قوله: "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمَّى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل" الذي يحلف عليه بالامتناع من وطء زوجته "إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل" هو قول الجمهور[65] في أن المدة إذا انقضت يخير الحالف. فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.


وذهب الكوفيون[66]: إلى أنه إن فاء بالجماع قبل انقضاء المدة: استمرت عصمته، وإن مضت المدة، وقع الطلاق بنفس مُضي المدة قياسًا على العدة؛ لأنه لا تربص على المرأة بعد انقضائها.

وتعقّب بأن ظاهر القرآن التفصيل في الإيلاء بعد مضي المدة، بخلاف العدة فإنها شرعت في الأصل للبائنة، والمتوفى عنها بعد انقطاع عصمتها لبراءة الرحم، فلم يبقَ بعد مضي المدة تفصيل.

وأخرج الطبري بسند صحيح: عن ابن مسعود، وبسند آخر لا بأس به عن علي: إن مضت أربعة أشهر ولم يفئ طلقت طلقةً بائنة.

وبسند حسن عن علي، وزيد بن ثابت مثله، وعن جماعة من التابعين من الكوفيين ومن غيرهم كابن الحنفية، وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله.

ومن طريق سعيد بن المُسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وربيعة، ومكحول والزهري، والأوزاعي: تطلق لكن طلقة رجعية[67].

وأخرج سعيد بن منصور من طريق جابر بن زيد: إذا آلى فمضت أربعة أشهر طلقت بائنًا، ولا عدة عليها[68].

وأخرج إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" بسند صحيح عن ابن عباس مثله.

وأخرج سعيد بن منصور من طريق مسروق: إذا مضت الأربعة بانت بطلقة، وتعتد بثلاث حِيض[69].

وأخرج إسماعيل من وجه آخر: عن مسروق، عن ابن مسعود مثله[70].


وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن أبي قلابة: أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة[71]...

إلى أن قال: وأخرج إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليمان بن يسار، قال: أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف[72].

وأخرج الدارقطني من طريق سهل[73] بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال: سألت اثني عشر رجلًا من الصحابة عن الرجل يُولي، فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق[74].


وأخرج إسماعيل من وجه آخر: عن يحيى بن سعيد، عن سليمان [بن[75]] يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة، وهو قول مالك[76] والشافعي[77] وأحمد[78] وإسحاق وسائر أصحاب الحديث، إلا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها، منها: أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيًا[79].

لكن قال مالك[80]: لا تصح رجعته إلا إن جامع في العدة.

وقال الشافعي[81]: ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهر، ومن كانت له أربعة أشهر أجلًا فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي، فإذا انقضت فعليه أحد أمرين: إما أن يفيء، وإما أن يطلق، فلهذا قلنا: لا يلزمه الطلاق بمجرد مضي المدة حتى يحدث رجوعًا أو طلاقًا.

ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به، والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن، ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال: لم نجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقًا، ولو جاز لكان العزم على الفيء يكون فيئًا ولا قائل به، وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي لا ينوي بها الطلاق تقتضي طلاقًا.

وقال غيره: العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد مضي المدة.

والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة المضروبة؛ ليقع التخيير بعدها.

وقال غيره: جعل الله الفيء والطلاق معلَّقين بفعل المُولي بعد المدة وهو من قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾، ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا ﴾، فلا يتجه قول من قال: إن الطلاق يقع بمجرد مضي المدة... والله أعلم"[82].

وقال الشوكاني في "الدرر البهية": "باب الإيلاء: هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهن: لا أقربهن، فإن وقَّت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، وإن وقَّت بأكثر منها خُير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق"[83].



[1] الروض المربع ص 437.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 525، وكشاف القناع 12/ 440.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 150.

[4] المقنع 3/ 232.

[5] شرح منتهى الإرادات 5/ 525، وكشاف القناع 12/ 440.

[6] تحفة المحتاج 8/ 160، ونهاية المحتاج 7/ 70.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 150.

[8] أخرجه عبد الرزاق 6/ 448 11612.

[9] الشرح الصغير 1/ 478، وحاشية الدسوقي 2/ 426 - 427.

[10] فتح القدير 3/ 183، وحاشية ابن عابدين 3/ 443.

[11] تحفة المحتاج 160 - 161، ونهاية المحتاج 7/ 70.

[12] حاشية المقنع 3/ 232، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 23/ 148 - 149.

[13] فتح القدير 3/ 182، وحاشية ابن عابدين 3/ 443. والشرح الصغير 1/ 478، وحاشية الدسوقي 2/ 428. وتحفة المحتاج 8/ 159 - 160، ونهاية المحتاج 7/ 69 وشرح منتهى الإرادات 5/ 521، وكشاف القناع 12/ 434.

[14] فتح القدير 3/ 183، وحاشية ابن عابدين 3/ 445.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 154.

[16] الشرح الصغير 1/ 478، وحاشية الدسوقي 2/ 428.

[17] تحفة المحتاج 8/ 159، ونهاية المحتاج 7/ 69.

[18] شرح منتهى الإرادات 5/ 521، وكشاف القناع 12/ 434 و441.

[19] فتح القدير 3/ 183، وحاشية ابن عابدين 3/ 445. والشرح الصغير 1/ 475، وحاشية الدسوقي 2/ 428. وتحفة المحتاج 8/ 159، ونهاية المحتاج 7/ 69. وشرح منتهى الإرادات 5/ 521، وكشاف القناع 12/ 434 و441.

[20] الشرح الصغير 1/ 480، وحاشية الدسوقي 2/ 429.

[21] تحفة المحتاج 8/ 172، ونهاية المحتاج 7/ 78.

[22] شرح منتهى الإرادات 5/ 535، وكشاف القناع 12/ 458.

[23] فتح القدير 3/ 184، وحاشية ابن عابدين 3/ 445.

[24] الشرح الصغير 1/ 482، وحاشية الدسوقي 2/ 438.

[25] شرح منتهى الإرادات 5/ 535، وكشاف القناع 12/ 463.

[26] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 217.

[27] المهذب 2/ 141، وتحفة المحتاج 8/ 175، ونهاية المحتاج 7/ 80.

[28] فتح القدير 3/ 182، وحاشية ابن عابدين 3/ 443.

[29] الشرح الصغير 1/ 478، وحاشية الدسوقي 2/ 427.

[30] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 139 - 141.

[31] الأم 5/ 285، وتحفة المحتاج 8/ 162، ونهاية المحتاج 7/ 71.

[32] فتح القدير 3/ 183، وحاشية ابن عابدين 3/ 445.

[33] الشرح الصغير 1/ 481، وحاشية الدسوقي 2/ 435.

[34] شرح منتهى الإرادات 5/ 534، وكشاف القناع 12/ 446.

[35] المهذب 2/ 140، ونهاية المحتاج 7/ 80.

[36] تحفة المحتاج 7/ 176، ونهاية المحتاج 7/ 80.

[37] فتح القدير 3/ 182، وحاشية ابن عابدين 3/ 443.

[38] تحفة المحتاج 8/ 158 - 159، ونهاية المحتاج 7/ 68.

[39] المدونة 3/ 100 - 101، والمنتقى شرح الموطأ 4/ 36.

[40] شرح منتهى الإرادات 5/ 522، وكشاف القناع 12/ 436.

[41] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 139 - 140.

[42] الشرح الصغير 1/ 478، وحاشية الدسوقي 2/ 428.

[43] تحفة المحتاج 8/ 170، ونهاية المحتاج 7/ 77.

[44] فتح القدير 3/ 195، وحاشية ابن عابدين 3/ 445.

[45] شرح منتهى الإرادات 5/ 530، وكشاف القناع 12/ 450.

[46] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 187 - 188.

[47] سقط من الأصل، والمثبت من "الإفصاح" 3/ 237.

[48] فتح القدير 3/ 182، وحاشية ابن عابدين 3/ 444.

[49] تحفة المحتاج 8/ 161، ونهاية المحتاج 7/ 70.

[50] شرح منتهى الإرادات 5/ 530، وكشاف القناع 12/ 449.

[51] الشرح الصغير 1/ 478، وحاشية الدسوقي 2/ 426.

[52] الإفصاح 3/ 232 - 237.

[53] شرح منتهى الإرادات 5/ 535، وكشاف القناع 12/ 463.

[54] الاختيارات الفقهية ص 275 - 276.

[55] البخاري 5289.

[56] البخاري 5290.

[57] البخاري 5291.

[58] شرح صحيح البخاري 7/ 442.

[59] روى الطبري ذلك عنهم في "التفسير" 2/ 421 - 438.

[60] فتح القدير 3/ 182، وحاشية ابن عابدين 3/ 443. والشرح الصغير 1/ 478، وحاشية الدسوقي 2/ 428. وتحفة المحتاج 8/ 159 - 160، ونهاية المحتاج 7/ 69 وشرح منتهى الإرادات 5/ 521، وكشاف القناع 12/ 434.

[61] 1201، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورجح كونه مرسلًا.

[62] رواه عبد الرزاق 6/ 447 11610.

[63] سنن سعيد بن منصور 2/ 58 1922.

[64] ورواه الطبراني أيضًا 11/ 158 11356.

قال الهيثمي في المجمع 5/ 10: ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

[65] الشرح الصغير 1/ 480، وحاشية الدسوقي 2/ 429. وتحفة المحتاج 8/ 172، نهاية المحتاج 7/ 78. وشرح منتهى الإرادات 5/ 535، وكشاف القناع 12/ 458.

[66] فتح القدير 3/ 184، وحاشية ابن عابدين 3/ 445.

[67] روى الطبري ذلك عنهم في تفسيره 2/ 441 - 445.

[68] سنن سعيد بن منصور 2/ 61 1937.

[69] سنن سعيد بن منصور 2/ 60 1934.

[70] سنن سعيد بن منصور 2/ 52 1889.

[71] ابن أبي شيبة 5/ 128 18537.

[72] وأخرجه البيهقي 7/ 376.

[73] كذا بالأصل وفي الفتح لكن عند الدارقطني: سهيل، وهو الصواب.

[74] الدارقطني 4/ 61 147.

[75] ليست بالأصل، واستدركناها من مطبوعة الفتح.

[76] الشرح الصغير 1/ 480، وحاشية الدسوقي 2/ 429.

[77] تحفة المحتاج 8/ 172، ونهاية المحتاج 7/ 78.

[78] شرح منتهى الإرادات 5/ 535، وكشاف القناع 12/ 458.

[79] الشرح الصغير 1/ 483، وحاشية الدسوقي 2/ 438. وتحفة المحتاج 8/ 176، ونهاية المحتاج 7/ 80. وشرح منتهى الإرادات 5/ 535، وكشاف القناع 12/ 458.

[80] الشرح الصغير 1/ 483، وحاشية الدسوقي 2/ 438.

[81] تحفة المحتاج 8/ 170، ونهاية المحتاج 7/ 77.

[82] فتح الباري 9/ 426 - 429.

[83] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 229.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( الإيلاء والظهار والكفارة ) من بلوغ المرام
  • الإيلاء والظهار واللعان والعدة ( من بداية المتفقه )
  • أحكام الإيلاء

مختارات من الشبكة

  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشيخ عبدالرحمن بن محمد السويلم في محاضرة بعنوان (العمل في زمن الفتنة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (600 هـ) (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الثاني) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الأول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الممتع في شرح المقنع للعلامة زين الدين المنجى: من كتاب اللعان إلى نهاية كتاب العدد(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • كتاب الحج بلغة الإشارة من كتاب العدة شرح العمدة (5) (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • كتاب الحج بلغة الإشارة من كتاب العدة شرح العمدة (4) (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب