• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

نكاح الكفار

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/5/2016 ميلادي - 16/8/1437 هجري

الزيارات: 31352

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نكاح الكفار

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسدهِ إن اعتقدوا صحته في شرعهم، ولم يترافعوا إلينا...) إلى أن قال: (وإن أسلم أحد الزوجين بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة...) إلى آخره[1].

 

قال ابن رشد: "وأما الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام فإنهم اتفقوا على أن الإسلام إذا كان منهما معاً - أعني: من الزوج والزوجة - وقد كان انعقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يُصَحَّح ذلك[2].

 

واختلفوا في موضعين:

أحدهما: إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع، أو على من لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام.

والموضع الثاني: إذا أسلم أحدُهما قبل الآخر.

 

فأما المسألة الأولى – وهي إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة، أو أسلم وعنده أُختان -: فإن مالكاً[3] قال: يختار منهن أربعاً، ومن الأختين واحدةً أيتهما شاء، وبه قال الشافعي[4] وأحمد[5] وداود[6].

 

وقال أبو حنيفة[7] والثوري وابن أبي ليلى: يختار الأوائل منهن في العقد، فإن تزوجهن في عقد واحدٍ فُرِّقَ بينه وبينهن.

 

وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك[8]: إذا أسلم وعنده أُختان فارقهما جميعاً ثم استأنف نكاح أيتهما شاء، ولم يقل بذلك أحدٌ من أصحاب مالك غيره.

 

وسبب اختلافهم: مُعارضة القياس للأثر، وذلك أنه وَرَدَ في ذلك أثران:

أحدهما: مُرسل مالك: أن غيلان بن سلامة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهنَّ أربعاً[9].

 

والحديث الثاني: حديث قيس بن الحارث: أنه أسلم على الأختين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اخترْ أيتهما شئت)[10].

 

وأما القياس المخالف لهذا الأثر: فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام، أعني: أنه كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك قبل الإسلام، وفيه ضعف.

 

وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر وهي المسألة الثانية، ثم أسلم الآخر فإنه اختلفوا في ذلك:

فقال مالك[11] وأبو حنيفة[12] والشافعي[13]: إنه إذا أسلمت المرأة قبله فإنه إن أسلم في عِدَّتِها كان أحق بها، وإن أسلم هو وهي كتابية فنكاحها ثابت؛ لما ورد في ذلك من حديث صفوان بن أمية، وذلك أن زوجه عَاتِكة ابنة الوليد بن المغيرة أسلمت قبلَه ثم أسلم هو، فأقرَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه[14] قالوا: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته حو من شهرٍ.

 

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأةً هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مُقيم بدار الكفر إلا فرَّقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مُهاجراً قبل أن تنقضي عِدَّتُها.

 

وأما إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة، فإنهم اختلفوا في ذلك:

فقال مالك[15]: إذا أسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفُرْقَة إذا عرض عليها الإسلام فأبت.

 

وقال الشافعي[16]: سواء أسلم الرجل قبل المرأة، أو المرأة قبل الرجل إذا وقع إسلام المتأخر في العِدَّة ثبت النكاح.

 

وسبب اختلافهم: معارضة العموم للأثر والقياس، وذلك أن عموم قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: 10] يقتضي المُفارقة على الفور، وأما الأثر المعارض لمقتضى هذا العموم: فما رُوي من أن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة - امرأته - وكان إسلامه بِمَرِّ الظَّهْرَان، ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة، فأخذت بحليتهِ وقالت: اقتلوا الشيخ الضَّال ثم أسلمت بعده بأيام فاستقرا على نكاحهما[17].

 

وأما القياس المعارض للأثر، فلأنه يظهر أنه لا فرق بين أن تُسلم هي قبله أو هو قبلها، فإن كانت العِدَّة مُعتَبَرة في إسلامها قبل فقد يجب أن تُعتَبر في إسلامه أيضاً قبل"[18].

 

وقال في "الاختيارات": "بابُ نكاح الكفار، والصواب: أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مُطلقاً، إذا لم يُسلموا عُوقبوا عليها، وإن أسلموا عُفي لهم عن ذلك لعدم اعتقادهم تحريمه.

 

واختُلفَ في الصحة والفساد، والصواب: أنها صحيحة من وجهٍ، فاسدة من وجهٍ، فإن أُريد بالصحة إباحة التصرف، فإنما يُباح لهم بشرط الإسلام، وإن أُريد نفوذه وترتيب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثاً، ووقوع الطلاق فيه، وثبوت الإحصان به فصحيح، وهذا مما يُقوِّي طريقة من فرَّق بين أن يكون التحريم لغير المرأة أو لوصفٍ؛ لأن ترتيب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جدّاً، وقد أطلق أبو بكر وابن أبي موس وغيرهما صحة أنكحتهم مع تصريحهم بأنهم لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم.

 

ولو قيل: إن من لم يعلم التحريم فهو في ملك المحرمات بمنزلة أهل الجاهلية - كما قلنا على إحدى الروايتين -: أن من لم يعلم الواجبات فهو فيها كأهل الجاهلية، فلا يجب عليهم القضاء، كذلك أولئك تكون عقودهم أو فعلهم بمنزلة عقود أهل الجاهلية، فإذا اعتقدوا أن النكاح بلا ولي ولا شهود وفي العدة صحيح، كان بمنزلة نكاح أهل الجاهلية، ويحمل ما نقل من الصحابة على أن العاقد لم يعذر لتركه تعلم العلم مع تيسيره بخلاف أهل البوادي، والحديث العهد بالإسلام، ومن قلَّد فقيهاً، ولو تقاسموا ميراثاً جهلاً، فهذا شبيه بقسم ميراث المفقود إذا ظهر حيّاً لا يَضْمَنُونَ ما أتلفوا؛ لأنهم معذورون، وأما الباقي فيُفَرَّق بين المسلم والكافر، كما فرقنا في أموال القتال بينهما، فإن الكافر لا يَردُّ باقياً ولا يضمن تالفاً، والمسلم يرد الباقي ويضمن التالف، وعلى قياسه: كل متلف معذور في إتلافه لتأويلٍ أو جهل.

 

وإذا أسلم الكافر وتحته مُعْتَدَّة فإن كان لم يدخل بها مُنِعَ من وطئها حتى تنقضي العدة، وإن كان دخل بها لم يُمنع الوطء إلا أن تكون حُبْلَى قبل وطئه، وعلى التقديرين: فلا ينفسخ النكاح.

 

ويحتمل أن يقال في أنكحة الكفار التي نقضي بفسادها: إن كان حصل بها دخول [استقرت، وإن لم يكن حصل دخول فرق بينهما، وإن أسلم الكافر أو ترافعوا إلينا، والمهر فاسد وقبضته الزوجة ودخل بها الزوج] استقر، وإن لم يكن دخل وقبضته فُرِضَ لها مهر المِثْل، ونصَّ عليه الإمام أحمد[19] في رواية ابن منصور؛ لأنا إنما نُقرر تقابض الكفار في المشهور إذا كان من الطرفين.

 

فإذا قَبَضَت الخمر أو الخنزير قبل الدخول لم يحصل التقابض من الطرفين، فأشبه ما لو باع خمراً بثمنٍ وقبضها ثم أسلهما، فإنا لا نحكم له بالثمن فكذا هنا، وإن لم تقبضه فُرِضَ لها مَهرُ المِثْل، فإن كان مهر مِثْلها محرماً، مثل إن كانت عادتهم التزويج على خمرٍ أو خنزيرٍ أو دراهم مع خمر أو خنزير يحتمل ذلك وجهين:

أحدهما: أنه يجعل ذلك وجوده كعدمه، ويكون كمن لا أقارب لها فينظر في عادة أهل البلد، وإلا فأقرب البلاد.

والثاني: تُعتبر قيمته ذلك عندهم.

 

وفَرَّق أصحابنا في غير هذا الموضع بين الخمر والخنزير، فكذلك هاهنا يَتَخَرَّج: أن لها في الخنزير مهر المِثْل، وفي الخمر القيمة، وحيث وجبت القيمة فلا كلام وإن اختلفا، فإن قامت بيِّنَة من المسلمين بالقيمة عندهم بأن يكون ذلك المسلم يعرف سعر ذلك عندهم قضى به، وإلا فالقول قول الزوج مع يمينه، وإن لم يكن سمَّى لها صداقاً فرض لها مهر المِثْل.

 

ويتوجَّه أن الإسلام والترافع إن كان قبل الدخول فلها ذلك، كما لو كان على مُحَرَّمٍ وَأَوْلَى، وإن كان بعد الدخول فإيجاب مهرها فيه نظر، فإن الذين أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنكحتهم ذلك[20]، ولم يُؤمَر أحدٌ منهم بإعطاء مهر.

 

وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر، ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باقٍ ما لم تنكح غيره، والأمر إليها، ولا حكم له عليه؛ لأن الشارع لم يُفَصِّل وهو مصلحة مَحْضَة، وكذا إن أسلم قبلها، وليس له حسبها، فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فهي امرأته إن اختار، وكذا إن ارتدَّ الزوجان، أو أحدهما ثم أسلما أو أحدهما.

 

وإن كان الزوجان سبق أحدهما بالإسلام ولم يُعْلَم عَيْنُهُ فللزوجة نصف المهر، قاله أبو الخطاب تفريقاً على رواية: أن لها نصف المهر إن كان هو المسلم.

 

وقال القاضي: إن لم تكن قبضته [لم يجز أن تطالبه بشيء وإن كانت قبضته] لم يرجع عليها فيما فوق النصف، وقياس المذهب هنا القرعة.

 

قال أبو العباس: وقياس المذهب فيما أراه: أن الزوجة إذا أسلمت قبل الزوج فلا نفقة لها؛ لأن الإسلام سبب يُوجب البينونة، والأصل: عدم إسلامه في العِدَّة، فإذا لم يُسلِم حتى انقضت العدة تبينا وقوع البينونة بالإسلام، ولا نفقة عندنا للبائن.

 

إن أسلم الكافر وله ولد صغير تبعه في الإسلام، فإذا كانت تحت الصغير أكثر من أربع نسوة، فقال القاضي: ليس لوليه الاختيار منهن؛ لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة، ثم قال في "الجامع": يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار".

 

وقال في "المحرر": حتى يبلغ عشر سنين.

 

وقال ابن عقيل: حتى يُراهق ويبلغ أربع عشرة سنة.

 

وقال أبو العباس: الوقف هنا ضعيف؛ لأن الفسخ واجب فيقوم الولي مقامه في التعيين، كما يقوم مقامه في تعيين الواجب عليه من المال من الزكاة وغيرها.

 

وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن بعده اختار منهن أربعاً وفارق سائرهن، وليس طلاق إحداهن اختياراً لها في الأصح"[21].

 

وقال الشوكاني في "الدرر البهية": "ويُقَرُّ من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يُوافق الشرع.

 

وإذا أسلم أحدُ الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة.

 

فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك"[22].

 

وقال البخاري: "بابُ لا يَتزوج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: ﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3] وقال علي بن الحسين عليه السلام يعني: مثنى، أو ثلاث، أو رُباع"[23].

 

قال الحافظ: "أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول من لا يُعتد بخلافه من رافضي ونحوه...

 

إلى أن قال: قوله: وقال علي بن الحسين... وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة؛ لكونه من تفسير زين العابدين، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم"[24].

 

وقال البخاري أيضاً: "(بابُ قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ [ البقرة: 221].

 

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سُئِلَ عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرَّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبدٌ من عبادِ الله"[25].

 

قال الحافظ: "قوله: بابُ قول الله سبحانه: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ كذا للأكثر، وساق في رواية كريمة إلى قوله: ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ ولم يبت البخاري حكم المسألة؛ لقيام الاحتمال عنده في تأويلها، فالأكثر أنها على العموم، وأنها خُصَّت بآية المائدة.

 

وعن بعض السلف: المراد بالمشركات هنا: عبدة الأوثان والمجوس، حكاه ابن المنذر وغيره، ثم أورد المصنف فيه قول ابن عمر في نكاح النصرانية وقوله: لا أعلمُ من الإشراك شيئاً أكثر من أن تقول المرأة: ربها عيسى. وهذا مصير منه إلى استمرار حُكم عموم آية البقرة، فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة، وبه جزم إبراهيم الحربي، وردَّه النَّحَّاس فحمله على التورع كما سيأتي.

 

وذهب الجمهور[26] إلى أن عموم آية البقرة خُصَّ بآية المائدة، وهي قوله: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: 5] فبقي سائر المشركات على أصل التحريم.

 

وعن الشافعي قول آخر: أن عموم آية البقرة أُريدَ به خصوص آية المائدة، وأطلق ابن عباس أن آية البقرة مَنْسُوخَة بآية المائدة، وقد قيل: إن ابن عمر شذَّ بذلك، فقال ابن المنذر: لا يُحفظ عن أحدٍ من الأوائل أنه حرَّم ذلك.

 

قال الحافظ: لكن أخرج ابن أبي شيبة بسندٍ حسنٍ أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات، وقال: كان ذلك والمسلمات قليل[27]، وهذا ظاهر في أنه خصَّ الإباحة بحالٍ دون حال.

 

وقال أبو عبيد: المسلمون اليوم على الرُّخصة، ورُوي عن عمر: أنه كان يأمر بالتنزُّه عنهُنَّ من غير أن يُحرِّمَهُنَّ، وزعم ابن المرابط تبعاً للنحاس وغيره أن هذا مُراد ابن عمر أيضاً، لكنه خلاف ظاهر السياق، لكن الذي احتجَّ به ابن عُمر يقتضي تخصيصَ المنع بمن يُشرك مِن أهل الكتاب لا من يُوحِّد، وله أن يَحمل آية الحلِّ على مَن لم يُبدل دينَه منهم.

 

وقد فصل كثير من العلماء - كالشافعية - بين من دخل آباؤها في ذلك الدِّين قبل التحريف أو النسخ أو بعد ذلك، وهو من جنس مذهب ابن عمر، بل يُمكن أن يُحمل عليه، وتقدم بحثٌ في ذلك في الكلام على حديث هِرَقْل في كتاب الإيمان، فذهب الجمهور إلى تحريم النساء المجوسيات[28]، وجاء عن حذيفة أنه تَسَرَّى بمجوسيةٍ، أخرجه ابن أبي شيبة، وأورده أيضاً عن سعيد بن المسيب وطائفة[29]، وبه قال أبو ثور.

وقال ابن بطَّال[30]: هو محجوج بالجماعة والتنزيل.

وأُجيب: بأنه لا إجماع مع ثبوت الخلاف عن بعض التابعين.

 

وأما التنزيل: فظاهره أن المجوس ليسوا أهل كتاب؛ لقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ [الأنعام: 156] لكن لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس دلَّ على أنهم أهل كتاب، فكان القياس أن تجري عليهم بقية أحكام الكتابيين، لكن أُجيب عن أخذ الجزية من المجوس: أنهم اتبعوا فيهم الخبر، ولم يرد مثل ذلك في النكاح والذبائح، وسيأتي تعرض لذلك في كتاب الذبائح، إن شاء الله تعالى"[31].

 

وقال البخاري أيضاً: "(بابُ نكاح من أسلم من المشركات وعِدَّتِهِن).

 

حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام، عن ابن جريج، وقال عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهدٍ لا يُقاتلهم ولا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت امرأةٌ من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلَّ لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تَنْكح رُدَّت إليه، وإن هاجر عبدٌ منهم أو أَمَةٌ فهما حُرَّان ولهما ما للمهاجرين، ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبدٌ أو أَمَةٌ للمشركين أهل العهد لم يُرَدُّوا ورُدَّت أثمانهم[32]".

 

وقال عطاء عن ابن عباس: كانت قَرِيبَةُ بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلَّقَها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عِيَاض بن غَنْم الفهري فطلَّقَها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي"[33].

 

قال الحافظ: "قوله: بابُ نكاح من أسلم من المشركات وعِدَّتِهِن، أي: قدرها، والجمهور على أنها تَعْتَد عِدَّة الحُرَّة[34]، وعن أبي حنيفة[35]: يكفي أن تَسْتَبْرِئ بحيضة.

 

قوله: لم تُخْطَبْ حتى تحيض وتطهر، تمسك بظاهره الحنفية، وأجاب الجمهور: أن المراد تحيض ثلاث حِيَض؛ لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر، بخلاف ما لو سُبِيَت"[36].

 

وقال البخاري أيضاً: "بابُ إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، وقال عبد الوارث: عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قَبْل زوجها بساعةٍ حَرُمت عليه.

 

وقال داود: عن إبراهيم الصائغ سُئِلَ عطاء عن امرأةٍ من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العِدَّة أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاحٍ جديدٍ وصداق.

 

وقال مجاهد: إذا اسلم في العِدَّة يتزوجها، وقال الله تعالى: ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [ الممتحنة: 10] وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، فإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها.

 

وقال ابن جريج: قلتُ لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيُعَاوَضُ زوجها منها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ﴾ [الممتحنة: 10] قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد.

 

وقال مجاهد: هذا كله في صلحٍ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش.

حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب.

 

وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن وهب، حدثني يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾... إلى آخر الآية [ الممتحنة: 10]، قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقرَّ بالمِحْنَة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انطلقن فقد بَايَعْتُكَنَّ)، لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط غير انه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: (قَدْ بَايَعْتُكُنَّ)، كلاماً[37]".

 

قال الحافظ: "قوله: بابُ إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، كذا اقتصر على ذِكْر النصرانية، وهو مثال وإلا فاليهودية كذلك، فلو عبَّر بالكتابية لكان أشمل، وكأنه راعى لفظ الأثر المنقول في ذلك، ولم يجزم بالحكم لإشكاله، بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط، وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان مُحتملاً لا يجزم بالحكم.

 

والمراد بالترجمة: بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفُرْقَة بينهما بمجرد إسلامها، أو يثبت لها الخيار، أو يوقف في العِدَّة، فإن أسلم استمر النكاح، وإلا وقعت الفُرْقَة بينهما، وفيه خلاف مشهور وتفاصيل يطول شرحها، ومَيْل البخاري إلى أن الفُرْقَة تقع بمجرد الإسلام.

 

قوله: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حَرُمَت عليه، وهو عام في المدخول بها وغيرها، ولكن قوله: حَرُمَت عليه، ليس بصريح في المراد، ووقع في رواية ابن أبي شيبة فهي أملك بنفسها[38].

 

وأخرج الطحاوي من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتُسلِم فقال: يُفَرَّق بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، وسنده صحيح[39].

 

قوله: سُئِلَ عطاء عن امرأةٍ من أهل العهد أسلمت ثم أسم زوجها في العِدَّة: أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاحٍ جديدٍ وصداق. وهو ظاهر في أن الفُرْقَةَ تقع بإسلام أحد الزوجين، ولا تنتظر انقضاء العِدَّة.

 

قوله: وقال مجاهد: إن أسلم في العِدَّة يتزوجها. وصله الطبري من طريق ابن أبي نَجِيحٍ عنه.

 

قوله: وقال الله... إلى آخره. هذا ظاهر في اختياره القول الماضي، فإنه كلام البخاري، وهو استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب، وهو مُعارض في الظاهر لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله، وهي قوله: لم تُخْطَب حتى تحيض وتطهر، ويمكن الجمع بينهما؛ لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله: لم تُخْطَب حتى تحيض وتطهر: انتظار إسلام زوجها ما دامت في عِدَّتِهَا، يحتمل أيضاً أن تأخير الخِطْبَة إنما هو لكون المُعْتَدَّة لا تُخْطَب ما دامت في العِدَّة، فعلى هذا الثاني لا يبقى بين الخبرين تُعارُض، وبظاهر قول ابن عباس في هذا وعطاء قال طاوس والثوري وفقهاء الكوفة، ووافقهم أبو ثور، واختاره ابن المنذر، وإليه جنح البخاري، وشرط أهل الكوفة[40] ومن وافقهم أن يُعرَض على زوجها الإسلام في تلك المُدَّة فيمتنع إن كانا معاً في دار الإسلام، وبقول مجاهد قال قتادة ومالك[41] والشافعي[42] وأحمد[43] وإسحاق وأبو عبيد.

 

واحتجَّ الشافعي بقصة أبي سفيان لما أسلم عام الفتح بمَرِّ الظَّهْرَان في ليلة دخول المسلمين مكة في الفتح، فإنه لما دخل مكة أخذت امرأته هند بنت عتبة بلحيته، وأنكرت عليه إسلامه، فأشار عليها بالإسلام فأسلمت بعدُ، ولم يُفَرَّق بينهما، ولا ذُكر تجديدُ عقد[44].

 

وكذا وقع لجماعةٍ من الصحابة أسلمتْ نساؤهم قبلهم، كحكيم بن حِزَامٍ، وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ولم يُنْقَل أنه جُدِّدَت عُقود أنكحتهم، وذلك مشهور عند أهل المغازي[45]، لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا أنه محمول عند الأكثر على أن الإسلام الرجل وقع قبل انقضاء عِدَّة المرأة التي أسلمت قبله.

 

وأما ما أخرج مالك في "الموطأ" عن الزهري قال: (لم يبلغنا أن امرأةً هاجرت وزوجها مُقِيم بدار الحرب إلا فَرَّقَت هجرتها بينها وبين زوجها)[46]، فهذا محتمل للقولين؛ لأن الفُرْقَة يحتمل أن تكون قاطعة ويحتمل أن تكون مَوْقُوفَة.

 

وأخرج حماد بن سلمة وعبد الرزاق في "مصنفيها" بإسنادٍ صحيحٍ عن عبد الله بن يزيد الخَطْمِي: أن نصرانياً أسلمت امرأته فخيَّرها عمر إن شاءت فَارَقَتْهُ، وإن شاءت أقامت عليه[47]...

 

إلى أن قال: وقد ورد في أصل المسألة حديثان مُتَعَارِضان:

أحدهما: أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحُصَين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه بستِّ سنين على النكاح الأول، ولم يُحدِث شيئاً، وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وقال الترمذي: لا بأس بإسناده، وصححه الحاكم[48]، ووقع في رواية بعضهم: بعد سنتين، وفي أُخرى: بعد ثلاث، وهو اختلاف جُمِع بينه على أن المراد بالست: ما بين هجرة زينب وإسلامه، وهو بيِّن في المغازي؛ فإنه أُسرَ ببدر فأرسلت زينب من مكة في فدائه فأُطْلِقَ لها بغير فداء، وشرط النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل له زينب فوفَّى له بذلك، وإليه الإشارة في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم في حقِّه: (حدَّثني فصدقني، ووعدني فوفَّى لي)[49]، والمراد بالسنتين أو الثلاث: ما بين نزول قوله تعالى: ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ﴾ [الممتحنة: 10] وقدومه مُسلِماً، فإن بينهما سنتين وأشهراً.

 

الحديث الثاني: أخرَجه الترمذي وابن ماجه من رواية حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ[50].

 

قال الترمذي: وفي إسناده مقال، ثم أخرج عن يزيد بن هارون: أنه حدَّث بالحديثين عن ابن إسحاق، وعن حجاج بن أرطاة، ثم قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسناداً، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، يريد عمل أهل العراق.

 

وقال الترمذي في حديث ابن عباس: (لا يُعرف وجهه)، وأشار بذلك إلى أن ردَّها إليه بعد ست سنين، أو بعد سنتين أو ثلاث مُشْكِل؛ لاستبعاد أن تبقى في العِدَّة هذه المُدَّة، ولم يذهب أحدٌ إلى جواز تقرير المسلِمة تحت المشرك إذا تأخَّر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عِدَّتها.

 

وممن نَقَل الإجماع في ذلك: ابن عبد البر[51]، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه، وردَّه بالإجماع المذكور.

 

وتُعُقِّبَ: بثبوت الخلاف فيه قديماً، وهو منقول عن علي، وعن إبراهيم النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرقٍ قويةٍ[52]، وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة.

 

وأجاب الخطابي عن الإشكال: بأن بقاء العِدَّة في تلك المُدَّة ممكن وإن لم تجر العادة غالباً به، ولا سيما إذا كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر، فإن الحيض قد يُبْطِئُ عن ذوات الأقراء لعارِض عِلَّة أحياناً، وبحاصل هذا أجاب البيهقي، وهو أَولى ما يُعْتَمَد في ذلك.

 

وحكى الترمذيُّ في "العلل المفرد" عن البخاري: أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب، وعِلَّته: تدليس حجَّاج بن أَرْطَاة، وله عِلَّةٌ أشد من ذلك، وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان: أن حجَّاجاً لم يسمعه من عمرو بن شعيب، وإنما حمله عن العرْزمِي، والعَرْزمِي ضعيف جدّاً[53]، وكذا قال أحمد بعد تخريجه قال: والعَرْزمِي لا يُساوي حديثه شيئاً، قال: والصحيح: أنهما أُقِرَّا على النكاح الأول.

 

وجَنَحَ ابنُ عبد البَرِّ[54] إلى ترجيح ما دلَّ عليه حديث عَمرو بن شعيب، وأن حديث ابن عباس لا يُخالفه، قال: والجمع بين الحديثين أَولى من إلغاء أحدهما، فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول أي بشروطه، وأن معنى قوله: (لم يُحْدِث شيئاً) أي: لم يزد على ذلك شيئاً، قال: وحديث عمرو بن شعيب تُعَضِّدُهُ الأصول، وقد صرَّح فيه بوقوع عقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ، والأخذ بالصريح أَولى من الأخذ بالمحتمل.

 

ويُؤَيِّدُهُ: مذهب ابن عباس المحكي عنه في أول الباب، فإنه موافق لما دلَّ عليه حديث عمرو بن شعيب، فإن كانت الرواية المُخَرَّجَة عنه في "السنن" ثابتة فلعله كان يرى تخصيص ما وقع في قصة أبي العاص بذلك العهد، كما جاء ذلك عن أتباعه كعطاء ومجاهد؛ ولهذا أفتى بخلاف ظاهر ما جاء عنه في ذلك الحديث، على أن الخطابي قال في إسناد حديث ابن عباس: (هذه نُسْخَة ضَعَّفَهَا علي بن المديني وغيرها من علماء الحديث)، يُشير إلى أنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة قال: وفي حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس: والمُثْبَت مُقدَّم على النافي غير أن الأئمة رجَّحوا حديثَ ابن عباس.

 

قال الحافظ: والمُعتمَد ترجيح حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شُعيب لما تقدَّم، ولإمكان حمل حديث ابن عباس على وجهٍ ممكن.

 

وادَّعى الطحاوي أن حديث ابن عباس مَنْسُوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته على أبي العاص بعد رجوعه من بدر لما أُسِرَ فيها ثم افْتَدَى، وأُطْلِقَ، وأسند ذلك عن الزهري[55].

 

وفيه نظر، فإن ثبت عنه فهو مؤول؛ لأنها كانت مُسْتَقِرَّة عنده بمكة وهي التي أرسلت في افتدائه، كما هو مشهور في المغازي، فيكون معنى قوله: (ردَّها): أقرَّها، وكان ذلك قبل التحريم، والثابت أنه لما أُطْلِقَ اشترط عليه أن يُرْسِلَها ففعل كما تقدم، وإنما ردَّها عليه حقيقة بعد إسلامه.

 

ثم حكى الطحاوي[56] عن بعض أصحابهم أنه جمع بين الحديثين بطريقٍ أُخرى وهي أن عبد الله بن عمرو كان قد اطَّلَع على تحريم نكاح الكفَّار بعد أن كان جائزاً، فلذلك قال: ردَّها عليه بنكاحٍ جديدٍ، ولم يَطَّلع ابن عباس على ذلك؛ فلذلك قال: رَدَّها بالنكاح الأول.

 

وتُعُقِّب: بأنه لا يُظَن بالصحابة أن يجزموا بحكم [بناءً على شيءٍ][57] قد يكون الأمر بخلافه، وكيف يُظَنُّ بابن عباس أن يشتبه عليه نزول آية الممتحنة، والمنقول من طرقٍ كثيرةٍ عنه يقتضي اطلاعه على الحكم المذكور، وهو تحريم استقرار المسلِمة تحت الكافر، فلو قُدِّر اشْتِبَاهُه عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَجُزْ استمرار الاشتباه عليه بعده حتى يُحَدِّث به بعد دهرٍ طويلٍ، وهو يوم حَدَّث به يكادُ أن يكون أعلم أهل عصره.

 

وأحسن المسالك في هذين الحديثين: ترجيح حديث ابن عباس كما رجَّحه الأئمة، وحمله على تطاول العِدَّة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك من حديث العادة فضلاً عن مُطلق الجواز.

 

وأَغْرَبَ ابن حزم[58] فقال ما مُخلصه: إن قوله: ردَّها إليه بعد كذا مُرَاده: جمع بينهما، وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية، وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلِمة على المشرك، هكذا زعم، وهو مُخالف لما أَطْبَقَ عليه أهل المغازي أن إسلامه كان في الهُدْنَة بعد نزول آية التحريم، وقد سلك بعضُ المتأخِّرين فيه مسلكاً آخرَ، فَقَرَأْت في "السيرة النبوية" للعماد بن كثير بعد ذكر بعض ما تقدم قال: وقال آخرون: بل الظاهر انقضاء عِدَتهَا، وضَعَّفَ رواية من قال: جَدَّدَ عَقْدهَا[59].

 

وإنما يُستفاد منه: أن المرأة إذا أسلمت وتأخَّر إسلام زوجها أن نكاحها لا يَنْفَسِخ بمجرَّد ذلك، بل تتخيَّر بين أن تتزوَّج غيره أو وتَتَرَبَّص إلى أن يُسْلِم فيستمر عقده عليها.

 

وحاصله: أنها زوجته ما لم تَتَزَوَّج، ودليل ذلك ما وقع في حديث الباب في عموم قوله: فإن هاجر زوجها قبل أن تَنْكِح رُدَّتْ إليه، والله أعلم"[60].



[1] الروض المربع ص392 - 394.

[2] فتح القدير 2/ 502، وحاشية ابن عابدين 3/ 196. والشرح الصغير 1/ 406 - 407، وحاشية الدسوقي 2/ 267. وتحفة المحتاج 7/ 329، ونهاية المحتاج 6/ 295. وشرح منتهى الإرادات 5/ 218، وكشاف القناع 11/ 424 - 425.

[3] الشرح الصغير 1/ 407، وحاشية الدسوقي 2/ 271 - 272.

[4] تحفة المحتاج 7/ 337، ونهاية المحتاج 6/ 302.

[5] شرح منتهى الإرادات 5/ 222و 226، وكشاف القناع 11/ 431و 437.

[6] المحلى 9/ 5- 8.

[7] فتح القدير 2/ 516، وحاشية ابن عابدين 3/ 211.

[8] الاستذكار 18/ 144 27264.

[9] مالك 2/ 586.

وأخرجه عبد الرزاق 7/ 162 12621 - ومن طريقه أبو داود في المراسيل ص197 234، والدارقطني 3/ 270، والبيهقي 7/ 182، عن معمر.

وأخرجه الطحاوي 3/ 253، عن ابن عيينة، عن معمر.

كلاهما مالك ومعمر، عن الزهري، مرسلاً.

وقد روي موصولاً، فأخرجه الترمذي 1128، وابن ماجه 1953، وأحمد 2/ 13و 24و 44 و 83، وابن حبان 9/ 463 - 466 5156 - 5158، والدارقطني 3/ 269، والحاكم 2/ 192 - 193، والبيهقي 7/ 181 - 182، من طرق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به، مرفوعاً.

ومن ثم اختلف أهل العلم في الترجيح بين الوجهين:

فذهب أحمدُ والبخاريُّ ومسلمٌ وابنُ معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن عبد البر إلى ترجيح المرسل.

وذهب الحاكمُ وابنُ حزم والبيهقيُّ وابنُ القطان إلى ترجيح الموصول.

انظر: العلل الكبير للترمذي ص164، وتاريخ ابن أبي خيثمة 1/ 328، وبيان الوهم والإيهام 3/ 500، والتلخيص الحبير 3/ 168 - 169، وإرواء الغليل 6/ 291 1883.

[10] ليس هذا حديث قيس بن الحارث رضي الله عنه وإنما هو حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه، أخرجه أبو داود 2243، وابن ماجة 1951، والترمذي 1129 - 1130، وأحمد 4/ 232، من طريق عبد الله بن لهيعة، ويزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسول الله، إني أسلمتُ وتحتي أختان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: "طلِّق أيتهما شئت". ولفظ الترمذي: "اختر ...".

قال البخاري في التاريخ الكبير 3/ 248: في إسناده نظر.

وقال أيضاً 4/ 333: لا يُعرف سماع بعضهم من بعض.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 494: وعندي أنه ضعيف.

قال الترمذي: حديث حسن. وقال البيهقي: إسناده صحيح.

وقال الألباني في الإرواء 6/ 335: أبو وهب الجيشاني، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال البخاري: في إسناده نظر. وقال الحافظ في التقريب: مقبول. قلت: ومثله الضحاك بن فيروز، وقد روى عن كلٍّ منهما جماعةٌ من الثقات. قلت: أما الحُسْنُ كما قال الترمذيُّ فمحتمل، وأما الصحةُ فلا.

وقد احتجَّ به الإمام الأوزاعي وترك رأيه لأجله، فروى الدارقطني بسنده الصحيح عنه أنه سئل عن الحربي فيسلم وتحته أختان؟ فقال: لولا الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّره لقلت: يمسك الأولى.

أما حديث قيس بن الحارث رضي الله عنه، فأخرجه أبو داود 2242، وابن ماجه 1952، من طريق عيسى بن المختار، وهُشَيْم، عن ابن أبي ليلى، عن حُمَيْضَة بن الشَّمَرْدَل، عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمتُ وعندي ثمان نسوة، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ذلك له، فقال: اخترْ منهن أربعاً.

في رواية هُشَيْم عند ابن ماجه: حُمَيْضَة بنت الشَّمَرْدَل.

قال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 11: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن، وحميضة بن الشَّمَرْدَل ضعَّفه البخاريُّ وغيره، ولم يوثقه أحدٌ غيرُ ابن حبان، لكن يشهد لحديثه حديث ابن عمر ،في قصة غيلان بن سلمة المتقدمة] وغيره؛ مما خرجته في الإرواء 1883 - 1885.

[11] الشرح الصغير 1/ 406 - 407، وحاشية الدسوقي 2/ 267 - 268.

[12] فتح القدير 2/ 508 - 509، وحاشية ابن عابدين 3/ 201 - 202.

[13] تحفة المحتاج 7/ 329، ونهاية المحتاج 6/ 295.

[14] أخرجه عبد الرزاق 7/ 169 - 170 12646.

[15] الشرح الصغير 1/ 406، وحاشية الدسوقي 2/ 268.

[16] تحفة المحتاج 7/ 329، ونهاية المحتاج 6/ 295.

[17] أخرجه البيهقي 7/ 186.

[18] بداية المجتهد 2/ 46 - 47.

[19] شرح منتهى الإرادات 5/ 217، وكشاف القناع 11/ 423 - 424.

[20] في حاشية الأصل: "في نسخة: في بعض أنكحتهم شغار".

[21] الاختيارات الفقهية ص224 - 227 بتصرف.

[22] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 207 - 208.

[23] فتح الباري 9/ 139.

[24] فتح الباري 9/ 139.

[25] البخاري 5285.

[26] فتح القدير 2/ 372، وبدائع الصنائع 2/ 271. والمنتقى شرح الموطأ 3/ 328. وشرح منتهى الإرادات 5/ 173، وكشاف القناع 11/ 350 - 351. وفي المذهب الشافعي يجوز للمسلم نكاح الكتابية، انظر: تحفة المحتاج 7/ 322، ونهاية المحتاج 6/ 290.

[27] ابن أبي شيبة 4/ 158.

[28] فتح القدير 2/ 373، وحاشية ابن عابدين 3/ 49 - 50. والشرح الصغير 1/ 406، وحاشية الدسوقي 2/ 267. وتحفة المحتاج 7/ 322، ونهاية المحتاج 6/ 289 - 290. وشرح منتهى الإرادات 5/ 173، وكشاف القناع 11/ 352.

[29] ابن أبي شيبة 4/ 178.

[30] شرح صحيح البخاري 7/ 434.

[31] فتح الباري 9/ 416 - 417.

[32] البخاري 5286.

[33] البخاري 5287.

[34] الشرح الصغير 1/ 406 - 407، وحاشية الدسوقي 2/ 267 - 268. وتحفة المحتاج 7/ 329، ونهاية المحتاج 6/ 295. وشرح منتهى الإرادات 5/ 219، وكشاف القناع 11/ 426.

[35] فتح القدير 8/ 111، وحاشية ابن عابدين 6/ 396 - 397.

[36] فتح الباري 9/ 418 بتصرف.

[37] البخاري 5288.

[38] ابن أبي شيبة 5/ 90.

[39] شرح معاني الآثار 3/ 257.

[40] فتح القدير 2/ 506، وحاشية ابن عابدين 3/ 198 - 199.

[41] الشرح الصغير 1/ 406 - 407، وحاشية الدسوقي 2/ 268.

[42] تحفة المحتاج 7/ 329، ونهاية المحتاج 6/ 295.

[43] شرح منتهى الإرادات 5/ 219 - 220، وكشاف القناع 11/ 426.

[44] تقدم تخريجه 6/ 380.

[45] انظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/ 186 - 187.

[46] الموطأ 2/ 544.

[47] عبد الرزاق 6/ 84 10083.

[48] أبو داود 2240، والترمذي 1143، وابن ماجه 2009، والحاكم 3/ 740.

وأخرجه أيضاً أحمد 1/ 261، من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه.

وصححه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم.

قال الألباني في الإرواء 6/ 339 1921: داود هذا مختلَف فيه، فوثقه طائفة، وضعفه آخرون، وتوسط بعضهم فوثقه إلا في عكرمة، فقال أبو داود: "أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة". وهذا هو الذي اعتمده الحافظ في التقريب فقال: "ثقة إلا في عكرمة". ومما سبق يبدو أن الحديث ضعيف خلافاً لقول الترمذي: "ليس بإسناده بأس". ومع ذلك فقد صحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه، ومن قبله الإمام أحمد، فلعل ذلك من أجل شواهده، فروى ابن سعد عن عامر قال: قدم أبو العاص بن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت ثم أسلم بعد ذلك وما فرق بينهما. وإسناده مرسل صحيح. ثم روى عن قتادة: أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص بن الربيع، فهاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم زوجها، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردها عليه. قال قتادة: ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها فلا سبيل له عليها إلا بخطبة وإسلامها تطليقة بائنة. وإسناده صحيح مرسل أيضاً. فالحديث بهذين المرسلين صحيح، كما قال الإمام أحمد، والله أعلم.

[49] البخاري 3110، ومسلم 2449، من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

[50] الترمذي 1142، وابن ماجه 2010. وأخرجه أيضاً أحمد 2/ 207، والبيهقي 7/ 188، من طريق الحجاج بن أرْطَاة، عن عَمرِو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، به.

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي، في حديث حجاج: "رد زينب ابنته"، قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واهٍ، ولم يسمعه الحجَّاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاً، والحديث الصحيح الذي رُوي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول".

وروى البيهقي عن الدارقطني قال: هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[51] التمهيد 12/ 23.

[52] ابن أبي شيبة 5/ 91 - 92.

[53] العلل الكبير ص450 - 451.

[54] الاستذكار 5/ 520.

[55] شرح معاني الآثار 3/ 256 - 258.

[56] شرح معاني الآثار 3/ 256 - 258.

[57] كذا في الأصل، وفي الفتح: "بناء على أن البناء بشيء".

[58] المحلى 7/ 340.

[59] البداية والنهاية 5/ 270.

[60] فتح الباري 9/ 420 - 424.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المحرمات في النكاح
  • (الفرائض، والوصايا، والوديعة، والنكاح) من بلوغ المرام
  • نكاح الاستبضاع بين الجاهلية وعصر التكنولوجيا والثورة العلمية
  • مولاة الكفار التي يكفر بها من والاهم

مختارات من الشبكة

  • النكاح بغير إشهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • عقد النكاح في المسجد(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الترغيب في النكاح والحث عليه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم النكاح(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • صور نكاح المسيار ومذاهب الفقهاء في ذلك(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • عقد النكاح(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • مخطوطة رسالة في أحكام النكاح(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حكم السفر إلى بلاد غير المسلمين لأجل السياحة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب