• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    زوجتي تمارس العلاقة المحرمة عبر الإنترنت
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    أبي مدمن الأفلام الإباحية
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    لا أحب الخير لغيري
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    أبوها ذو فضيحة أخلاقية شاذة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي تهينني
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    هل أقبل الزواج من جنسيات أخرى؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل بهذا أكون مارست العادة السرية؟
    أ. سارة سعد العبسي
  •  
    كيف أستعيد ثقتي بنفسي؟
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    علاقة سحاق أم صداقة؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ابتزاز بمقطع مخل
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    أمي تضغط علي للقيام بالنوافل
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تراكم صيام كفارة اليمين
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

حكم استعمال الذهب في غير الزينة

أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/5/2021 ميلادي - 30/9/1442 هجري

الزيارات: 4779

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن حكم استعمال الذهب؛ إذ إن الأجهزة التكنولوجية الحديثة كلها تحوي نسبة ضيئلة جدًّا من الذهب، ويسأل: هل هذا يدخل في عموم البلوى؟

 

♦ التفاصيل:

هل يدخل في عموم البلوى أن كل أو غالب الأدوات التكنولوجية المعتمدة على الكهرباء تحتوي على كمية يسيرة جدًّا من الذهب؛ بحيث إن كل التكنولوجيات الحديثة أو على الأقل قطع الحاسوب والهواتف تحتوي على نسبة لا تصل إلى ميليغرامات من الذهب، أعلم أنه ليس هناك إجماع على استعمال الذهب، لكن سألت ليطمئن قلبي، ما الحكم في ذلك؟

 


الجواب:

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:

أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.

 

ثانيًا: المراد بعموم البلوى الأمرُ الذي يكثر وينتشر، ويتعسر الاحتراز منه، وهذا لا ينطبق على الأجهزة التكنولوجية الحديثة؛ حيث كان استخدام الذهب قديمًا لجودة توصيله للكهرباء، ثم استُغنيَ عن ذلك الآن بمعالجات السليكون والنحاس أو الألومونيوم، كما أفاد بعض المختصين، وعلى فرض أنه لا يُستخدَم في ذلك إلا الذهب، فيتوقف حكم استخدام الأجهزة هذه على حكم استعمال الذهب في غير الأكل والشرب، فقد ذهب الجهمور من العلماء إلى حُرمة استخدامه عمومًا، إلا في التحلي به للنساء، وذهب طائفة من العلماء إلى جواز استخدامه في غير الأكل والشرب، وهذا ما انتصر له الشوكاني، واختاره ابن عثيمين.

 

قال الشوكاني: "ولا شكَّ أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فلا، والقياس على الأكل والشرب قياسٌ مع فارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة؛ حيث يُطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناطٌ معتبر للشارع، كما ثبت عنه لما رأى رجلًا متختِّمًا بخاتم من ذهب؛ فقال: ((ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة؟))؛ [أخرجه الثلاثة من حديث بريدة]، وكذلك في الحرير وغيره، وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحرير؛ لأن ذلك استعمال، وقد جوَّزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال.

 

وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال، فلا تتم مع مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابه ... والحاصل: أن الأصل الحِلُّ، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يُسلمه الخصم، ولا دليل في المقام بهذه الصفة، فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يُخبط بسَوط هيبة الجمهور، ولا سيما قد أيَّد هذا الأصل حديث: ((ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا))؛ [أخرجه أحمد وأبو داود]، ويشهد له ما سلف أن أم سلمة جاءت بجُلجل من فضة، فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخضخضت؛ [الحديث في البخاري]، وقد سبق، وقد قيل إن العلة في التحريم الخيلاء، أو كسر قلوب الفقراء، ويُرَدُّ عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذَّ، وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده.

 

وقيل العلة التشبه بالأعاجم، وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك"؛ [نيل الأوطار: (1/ 81)].

 

وقال ابن عثيمين: "والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرامٍ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما، لكان النبي صلى الله عليه وسلم - وهو أبلغ الناس، وأبْيَنُهم في الكلام - لا يخص شيئًا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليلٌ على أن ما عداهما جائز؛ لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك.

 

ولو كانت حرامًا مطلقًا لَأَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَدَعُ شيئًا فيه تصاوير إلا كسره أو هتَكه؛ لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة.

 

ويدل لذلك أن أم سلمة - وهي راوِيةُ الحديث - كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشْفُون بها، فيشفَون بإذن الله، وهذا في صحيح البخاري، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب"؛ [الشرح الممتع (1/ 75)].

 

وعلى هذا القول، فلا يضر لو كان الهاتف من ذهب أو به ذهب، وكذلك الحاسوب.

 

وعلى القول الأول، يحرُمُ الذهب في ثلاث صور: لبسِهِ للرجال، واستعماله في آنية الأكل والشرب، واستعماله أو الاحتفاظ به في أي أداة أو آلة على النساء والرجال.

 

وعلى القول الثاني، يَحرُم لُبسه للرجال، واستعماله في الأكل والشرب مطلقًا، ولا يحرم استعماله مطلقًا، وعليه فلا حرجَ في استعمال الهاتف أو الحاسوب ولو كان به ذهب، على الرجال أو النساء، وأيضًا فالشافعية - وهم قائلون بتحريم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب - يَرَون أن العلة هي الذهب بشرط ظهور الخُيلاء، فلو كان الذهب مستورًا مُغطًّى لم يحرُمِ الاستعمال؛ وعليه فيجوز استعمال الهاتف والحاسوب؛ لأن ما بداخلهما من الذهب مستور؛ قال في تحفة المحتاج: (1/ 119): "والعلة العَيْن - أي الذهب - بشرط ظهور الخيلاء؛ أي: التفاخر والتعاظم، ومن ثَمَّ قالوا: لو صَدِئَ إناء الذهب؛ أي: بحيث ستر الصداء جميع ظاهره وباطنه - حلَّ استعماله؛ لفوات الخيلاء".

 

هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التنازل عن الذهب مقابل الطلاق
  • حكم تداولات الوقت الثابت

مختارات من الشبكة

  • حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب (الجوالات والأقلام المطلية بالذهب أنموذجًا) (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فائدة مهمة في معرفة قدر الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: الذهب بالذهب، وزنا بوزن(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مخطوطة شذرات الذهب في اخبار من ذهب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1446هـ - الساعة: 14:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب