• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أفكار مزعجة وعلم قليل
    د. خالد بن محمد الشهري
  •  
    علاقة مع رجل متزوج جعلتني أرفض الزواج
    أ. سحر عبدالقادر اللبان
  •  
    إخوتي يحرضون زوجي علي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    لا يناسبني أي مجال دراسي
    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخليفة
  •  
    ذنوب التعامل الإلكتروني
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    قطيعة أخوالي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي تواعد رجلا في بيتي
    أ. منى مصطفى
  •  
    طغيان الرأسمالية جعل الإنسان كالآلة
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    زوجي منشغل عني بالألعاب
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    فسخت الخطبة لأجل فيلم إباحي
    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخليفة
  •  
    هل أقبل الترقية الوظيفية؟
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    هل أستعين بمواقع الزواج؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

زواج المسلم من غير المسلمة

زواج المسلم من غير المسلمة
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/8/2019 ميلادي - 30/11/1440 هجري

الزيارات: 24602

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل يسأل: هل يشترط إسلام المرأة غير المسلمة عند زواجها من المسلم؟ وهل يشترط موافقة أهلها؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتُ في إحدى المناسبات عند أقاربي، فسمعتُ شخصين يتحدثان، فقال أحدهما: إن الرجل المسلم يجوز أن يتزوج بامرأة غير مسلمة - مع بقائها على دينها - دون موافقة أهلها، وقال الآخر: إن الرجل المسلم يجوز له أن يتزوَّج بامرأة غير مسلمة شريطة أن تُسلم، ولا يشترط موافقة أهلها، ولا أدري هل كانا يتكلمان بأدلة شرعية أم أنَّ كلامهما عارٍ عن الأدلة، وسؤالي: هل يشترط إسلام المرأة غير المسلمة عند زواجها من المسلم؟ وهل تشترط موافقة أهلها؟ جزيتُم خيرًا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لنا ولك الفقه في الدين، وتفصيل مسألة زواج المسلم بغير المسلمة، والعكس كما يلي:

أولًا: زواج المسلم من كتابية[1].


اختلف الفقهاء رحمهم الله في نكاح المحصنات؛أي: الحرائر العفيفات من نساء أهل الكتاب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الجواز، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية[2]، وابن القيم [3].


القول الثاني: الكراهة، وهو قول بعض أهل العلم، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية[4].


القول الثالث: المنع، وهو قول منسوب إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما[5].


الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل بأن نكاح الكتابية جائز مع الكراهة، وذلك لما فيه من الجمع بين الأدلة، ولأن القول بالجواز مطلقًا قد يفضي إلى الزهد في نكاح المؤمنات؛ جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: "يجوز للمسلم أن ينكح المحصنات من النصرانيات واليهوديات؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [المائدة: 5]، والمحصنة هي المرأة العفيفة - وهي التي لا تعرف الزنا - وأما غير الكتابيات من الهندوس والسيخ وغيرهنَّ من الوثنيات والملحدات، فلا يجوز للمسلم نكاحهنَّ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: 221]، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: 221]، وقوله عز وجل: ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 10]، ولا تعتبر المسلمة إذا تزوَّجت الكافر كافرةً بذلك، إلا أن تستحل نكاح الكافر، وينبغي أن يعلم أن نكاح المسلم للمسلمات المحصنات أَولى وأحقُّ من نكاحه للمحصنات من أهل الكتاب، وأبعد عن الفتنة وأحفظ له ولأولاده من العواقب الخطيرة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..."[6].


ثانيًا: زواج المسلمة من كتابي: أجمع العلماء على عدم جواز نكاح المسلمة من كتابي؛ قال ابن قدامة صاحب الشرح: "ولا نعلم خلافًا في ذلك"[7].


ثالثًا: زواج المسلم من غير كتابية: غير الكتابية؛ إما أن تكون مجوسية، وإما أن تكون من سائر الكفار (غير أهل الكتاب والمجوس)، فأمَّا سائر نساء الكفار غير المجوس وأهل الكتاب، فلا يجوز نكاحهنَّ بالإجماع، قال ابن قدامة في المغني: "فصل: وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم، وذلك لما ذكرنا من الآيتين، وعدم المعارض لهما، والمرتدة يحرُم نكاحها على أي دين كانت؛ لأنه لم يثبُت لها حكمُ أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه، ففي حلِّها أَولى"[8].


وأما نكاح المسلم من مجوسية، فخلافٌ والراجح المنع، وقال به عامة الفقهاء، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية[9].


رابعًا: زواج المسلمة من غير كتابي: فأجمع أهل العلم على تحريم ذلك أيضًا[10].


وأما الشق الثاني من السؤال - وهو في حال أسلمت المرأة ورفض أهلُها تزويجها بهذا الرجل المسلم - هل يجوز لها أن تتزوَّجه من غير موافقة أهلها؟


فالجواب: لا يتم النكاح على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا بولي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي)[11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذنٍ وليِّها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)[12].


لكن لا بد أن يكون الولي مسلمًا؛ قال ابن قدامة رحمه الله: "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفَظ عنه من أهل العلم؛ ا .هـ[13].


وعندئذٍ يكون ولي المرأة الحاكم المسلم أو القاضي المسلم، أو رئيس المركز الإسلامي، ونحو ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.



[1] المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ( أحكام أهل الذمة ج1ص297).

[2] انظر الفتاوى 32 /178.

[3] أحكام أهل الذمة ص289.

[4] فتوى رقم 2428 ورقم3081 من فتاوى اللجنة الدائمة 9 /167

[5] ذكره البخاري وابن حزم في المحلى، ونُسب إليه القول بالكراهة؛ (الفتاوى لابن تيمية ج32، ص178).

[6] فتوى رقم 3081 من فتاوى اللجنة 9 /8.

[7] الشرح الكبير20 /345.

[8] المغني 9 /548.

[9] فتوى رقم (3081) من فتاوى اللجنة 9 /168.

[10] المغني 10 /32.

[11] رواه أبو داود ( 2085 )، والترمذي (1101 )، وابن ماجه (1881)، وصححه الألباني.

[12] رواه أحمد ( 24417)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709.

[13] المغني 7 /21.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زواج المسلمة من النصراني

مختارات من الشبكة

  • الشباب المسلم والذكاء الاصطناعي محور المؤتمر الدولي الـ38 لمسلمي أمريكا اللاتينية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • وكذلك عدم الزواج قدر(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • من هو السني؟ وهل يخرج المسلم من السنة بوقوعه في بدعة جاهلًا أو متأولا؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: المحبة في زمن الغفلة: استقبال رمضان بقلب حي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: مقام المحبة: الثمرة التي لا تعطى بلا امتحان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصلاة نور وواسطة المسلم للصلة بالله سبحانه(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: منزلة الهمة والعزم: تحويل العلم إلى حركة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: منزلة التوبة(مقالة - ملفات خاصة)
  • طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: مجاهدة ضعف الهمة والعجب والغرور: حماية القلب من السقوط(مقالة - ملفات خاصة)
  • مكانة التوحيد في حياة المسلم(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة رمضانية في ميشيغان لإطعام الأسر المحتاجة
  • تدريب عملي للطلاب المسلمين على فنون الخطابة والتواصل الفعال
  • لقاءات علمية واستعدادات رمضانية في تتارستان
  • ندوة مهنية في مدينة توزلا لتعزيز كفاءات الأئمة والمعلمين الشباب
  • مساجد فيكتوريا تنشر الإسلام وتعزز الروابط المجتمعية في يوم المسجد المفتوح
  • مناقشة الفضائل الأخلاقية والإيمانية للإمام في ندوة علمية بعاصمة الجبل الأسود
  • ورشة عمل تحضيرية لاستقبال شهر رمضان في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية
  • قمة شبابية دولية في أستراليا لتعزيز الهوية والقيادة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/8/1447هـ - الساعة: 21:1
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب