• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أمارس العادة، فهل فقدت عذريتي؟
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    شباب الجامعة معجبون بي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل يمكن أن يستمر الزواج بهذه التعاسة؟
    د. محمد حسانين إمام حسانين
  •  
    حجاب أمي وأختي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    يهجم علي ملل خانق دون سبب
    د. خالد بن محمد الشهري
  •  
    حيرة بين فتاتين
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    تأثير الغش في مستقبلي الدراسي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مر على زواجي ثلاثة أشهر وما زلت بكرا
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حيرة بين فتاتين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي تفلتت من قوامتي
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    أمي وإخوتي تركوني وحيدة
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    وقعت في محرم قبل الزواج: هل عقد الزواج صحيح؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

سرقة مال الزكاة

سرقة مال الزكاة
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/3/2017 ميلادي - 3/6/1438 هجري

الزيارات: 23754

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

سيدةٌ لديها مالٌ، أخرجت الزكاةَ مِن مالها وأعطَتْها لزوجِها، ثم اكتشفتْ أنه أخَذ المال لنفسه ولم يوصله لمُستحقيه.

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تزوَّجتُ مِن رجلٍ سيئ الطِّباع والخلُق؛ يَكذِب كثيرًا، وقد استمرَّ كذبه طيلة فترة زواجنا!

أَعطيتُه زكاة مالي ليُخرِجها، وكان يقول: إنه دفَعَها لمستحقِّيها، وكنتُ أثقُ به لسنواتٍ، ثم تأكَّدتُ أنه كان يَأخذُها لنفسه، ولما طالبتُه بالمال أبَى!


فما حُكم المالِ الذي لم يتمَّ التصدُّق به عما سبق مِن السنوات؟ وهل عليَّ إخراجُ الزكاة مرة ثانية أو لا؟ وهل عليَّ مِن إثمٍ؛ حيث إني لم أدفع الزكاة ولم تَصِلْ لمُستحقِّيها؟ وهل يكون هذا سببًا في تعسُّر أموري؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فجزاكِ الله خيرًا أيتها الابنة الكريمة على حرصكِ على أداء فريضة الزكاة الركن الثالث مِن أركان الإسلام، وأسألُ الله أن يُخلفَ عليك خيرًا، وأن يُصلح زوجَكِ، آمين.


الابنة الكريمة، مما لا شكَّ فيه أن توكيلَك لزوجك أو تفويضَه في إخراج الزكاة مِن الأمور الجائزة، فقد أجمع أهلُ العلم على أن توكيل الثقة في إخراج الزكاة جائزٌ، وأنه لا يجوز توكيل غير الثقة، وقد ذكرتِ - سلَّمكِ الله - أنكِ كنت تثقين في زوجك قبل أن يتكشَّف لكِ حاله، ومِن ثَم فلا إثم عليكِ فيما ترتَّب على ذلك من تأخير إخراج الزكاة لمستحقيها؛ لأنكِ لم تتعمَّدي المخالفة، ومِن ثم فلا معنى لخوفك مِن شُؤم منع الزكاة أو نحو هذا.


أمَّا ما قام به زوجُكِ مِن خيانةٍ للأمانة، فقد وقع مع الأسف في كبيرة مِن الكبائر، ويجب عليه التوبة النصوح، وإخراج الأموال لمستحقِّيها أو ردها إليك؛ فاللهُ تعالى حذَّرنا مِن الخيانة عُمومًا؛ فقال سبحانه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 27]، والآيةُ عامَّة تشمَلُ جميع الناس وجميع الأمانات؛ كقسمة الأموال، ورد الظلامات، وحِفظ الودائع، والتحرُّز في الشهادات، وغير ذلك، كما نصَّ عليه أهلُ العلم.


قال الإمامُ القرطبي في تفسيره (5/ 256): "وممن قال: إن الآية عامة في الجميعِ - البراءُ بن عازب، وابن مسعود، وابن عباس، وأُبَيّ بن كعب، قالوا: الأمانة في كل شيء؛ في الوضوء، والصلاة، والزكاة، والجنابة، والصوم، والكيل، والوزن، والودائع، وقال ابن عباس: لم يرخِّص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة، قلتُ: وهذا إجماع، وأجمعوا على أن الأمانات مَردودةٌ إلى أربابها الأبرار منهم والفجار؛ قاله ابنُ المنذر".


وأيضًا فإنَّ خيانة الأمانة من صفات المنافقين، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان))، وفي زيادة عند مسلم: ((وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم))، وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أربعٌ مَن كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومَن كانتْ فيه خصلة منهنَّ كانتْ فيه خصلة مِن النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجَر))، بل إنَّ مَن خطورة خيانة الأمانة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن صاحبها؛ فقال: ((لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دينَ لمن لا عهد له))؛ رواه أحمدُ.


ومِن أشد ما يزجر المؤمن عن الخيانة ما رواه البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالتْ: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إنَّ رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حقٍّ، فلهم النار يوم القيامة))، والأحاديثُ بهذا المعنى كثيرة جدًّا، وفيما ذكرناه كفاية للمسترشد.


الابنة الكريمة، ينبغي لكِ أن تُدركي جيدًا أن كل إنسان عُرضةٌ للسقوط في المعصية، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، لو لم تُذنبوا لذهب الله بكم، ولَجَاء بقومٍ يُذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم))، وهذا الحديثُ الشريفُ لم يقصد به رسول الله تسليةَ العصاة، وإنما قصد بيانَ عفوِ الله تعالى وتجاوزه عن المذنبين، وترغيبًا في التوبة للمنهمكين في المعاصي، فكما أنَّ الله تعالى يحب أن يعطي المحسنين، فكذلك يحب أن يتجاوزَ عن المسيئين، فهو الغفارُ، الحليمُ، التوابُ، العفوُ، والبر الرحيم، ولا يتعاظمه ذنبٌ أن يَغْفِرَهُ لاقتضاءِ صفة الغفار والغفور ذلك.


وحيث تقرَّر هذا، فالواجبُ عليك أن تُرغِّبي زوجكِ في التوبة، وأن تُعينيه على التغلب على تلك الصفات السيئة، واحرِصي على الرِّفْق به في النصيحة، وعدم التشديد عليه أو الإكثار مِن اللَّوْم، ولتنتبهي لأموالك مستقبلًا.


أما الزكاة التي أخذها زوجك ولم يُفرِّقْها على مستحقيها، فيجب عليكِ إخراجها مرة أخرى؛ لأنَّ الوكيل إن لم يُخرج الزكاة رجَعت على صاحبها ثانية؛ قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (4/ 274): ومَن أخرج زكاة فتلفتْ قبل أن يقبِضها الفقير لزِمه بدلها".


قال في المجموع شرح المُهذّب (6/ 165) - وهو مِن كُتُب الشافعية -: "قال أصحابنا: تفريقه بنفسه أفضل مِن التوكيل بلا خلاف؛ لأنه على ثقة من تفريقه، بخلاف الوكيل، وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك؛ لأن يده كيده، فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك".


وقال العلامة العثيمين في تعليقه على الكافي لابن قدامة (3/ 53): "ولو أن إنسانًا أعطى زكاتَه لشخص أن يُفرِّقها، ثم سرقت من هذا الشخص، فعلى صاحبها أن يؤدِّي الزكاة، ثم هل يضمن الوكيل أو لا؟ ينبني على التفريط وعدم التفريط، فلو أعطيتك ألف ريال، وقلت: هذه زكاة فرِّقها، ثم إن هذه الزكاة سُرقتْ، فهل يجب على الذي أعطاها أن يخرجَ بدلًا عنها؟

نعم، يجب أن يخرجَ بدلًا عنها؛ لأنَّ الوكيلَ هنا ليس وكيلًا للفقراء، بل هو وكيل لصاحبِها، وهل يضمن هذا الذي سُرقت منه؟

نقول: إن كان قد تعدَّى أو فرط ضمن، وإلا فلا ضمان"؛ اهـ.


وفَّقكِ الله لكل خير، وألهمكِ رشدك، وأعاذكِ من شر نفسكِ





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كيف أعيد مالًا أخذته بدون علم صاحبه
  • زوجي مادي ويأخذ راتبي
  • حساب زكاة الراتب
  • مساعدة الزوجة لزوجها ماديا
  • رد المال المأخوذ بالخطأ
  • التوبة من سرقة الناس على الإنترنت
  • التصرف في أموال الصدقة
  • مسابقة أفضل طبق وأفضل أكلة
  • يخيل إلي أن وظيفتي حرام!
  • العمل في مصنع السجائر
  • عدم الوفاء بالوصية
  • الصلاة بدون طهارة جهلا
  • أخذت مال ابنتي بدون علمها
  • سؤال عن الفقر والغنى
  • الزكاة عن السنوات الماضية
  • زكاة مستحقات التقاعد
  • زكاة المال المدخر من الراتب
  • الدعاء على السارق
  • احتساب الزكاة بالتأريخ الميلادي
  • مصارف الزكاة
  • متى تجب الزكاة؟
  • حكم تقسيم الزكاة بين أكثر من شخص

مختارات من الشبكة

  • غصون رمضانية (25) سارق الصوم(مقالة - ملفات خاصة)
  • رقم بطاقة الائتمان ورقم الحساب: هل هي أموال تقع عليها السرقة شرعا؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السرقة التي لا قطع فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قطع يد السارق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • عقوبة الاعتداء على المال بالسرقة والحرابة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كوسوفا: محاولة لسرقة أموال الحجاج(مقالة - المسلمون في العالم)
  • سيبويه ومسألة حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السرقة وحدها في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السرقة عند الأطفال .. الأسباب والوقاية والعلاج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حد قطاع الطريق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب