• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أشك أنني أتشبه بالنساء
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تريد الرجوع إلي بعد الفسخ، فهل أقبل؟
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    أعترف بغبائي في مادة الرياضيات
    أ. سحر عبدالقادر اللبان
  •  
    أحبها لكنها ترفض
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل أطلب العلم من الكتب أو على يد الشيوخ؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    هل أسأت إلى أمي المتوفاة؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل ما أقوم به يدعم المثلية الجنسية؟
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    أخاف أن أقوم بدور الرجل والمرأة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجي يسب الدين، فماذا أفعل؟
    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخليفة
  •  
    هل ترقيع غشاء البكارة جائز؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أرهقتني المحاكم والحياة والمسؤوليات
    أ. سارة سعد العبسي
  •  
    مرض قد يؤثر على قدرة الإنجاب لدي
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا

العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/7/2019 ميلادي - 8/11/1440 هجري

الزيارات: 18890

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

استشارة عن رجل أعطى ولدَيه من الذكور قطعةَ أرضٍ ليُؤجِّراها ويستفيدا من عائدها، ولم يعطِ البنات.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص لديه ولدان وبنتان، وجميعهم متزوجون، وكلٌّ في بيته مع أسرته، أنعم الله عليه بمحلات تجارية يَسترزق منها، وهو ما زال على قيد الحياة، لدى هذا الرجل قطعة أرض لا يستفيد منها، فنادى الولدين الذكرين وقال لهما: خُذا هذه الأرض واعمَلا عليها مشروعًا، أو قُومَا بتأجيرها، واستفيدا منها في تحسين وضعكما، والولدان كلاهما لديه عائلة وديون، وقد تَمَّ هذا بالفعل، وأجِّرت الأرض لمستثمرين، وقد تَمَّ تقسيم العائد من تأجير هذه الأرض بين الولَدَين، فاعترضت البنتان على أبيهما، وذكرتا أن لهما حقًّا في هذا، ولا ينبغي تخصيص الولدين بهذا، وحدثت ردود ومناقشات، وسؤالي: ما حُكم الشرع في هذا الأمر، جزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

بارك الله في أهله وماله، قد بيَّن أهل العلم رحمهم الله وجوبَ العدل بين الأولاد الذكور والإناث في العطايا والهبات لِما جاء في صحيح البخاري أن النُّعْمَانَ ​بْنَ ​بَشِيرٍ ​رَضِيَ ​اللَّهُ ​عَنْهُمَا​ وَهُوَ ​عَلَى ​المِنْبَرِ كَانَ ​يَقُولُ: ​أَعْطَانِي ​أَبِي ​عَطِيَّةً، ​فَقَالَتْ ​عَمْرَةُ ​بِنْتُ ​رَوَاحَةَ: ​لاَ ​أَرْضَى ​حَتَّى ​تُشْهِدَ ​رَسُولَ ​اللَّهِ ​صَلَّى ​اللهُ ​عَلَيْهِ ​وَسَلَّمَ، ​فَأَتَى ​رَسُولَ ​اللَّهِ ​صَلَّى ​اللهُ ​عَلَيْهِ ​وَسَلَّمَ، ​فَقَالَ: ​إِنِّي ​أَعْطَيْتُ ​ابْنِي ​مِنْ ​عَمْرَةَ ​بِنْتِ ​رَوَاحَةَ ​عَطِيَّةً، ​فَأَمَرَتْنِي ​أَنْ ​أُشْهِدَكَ ​يَا ​رَسُولَ ​اللَّهِ، ​قَالَ: ​«أَعْطَيْتَ ​سَائِرَ ​وَلَدِكَ ​مِثْلَ ​هَذَا؟»، ​قَالَ: ​لاَ، ​قَالَ: ​«فَاتَّقُوا ​اللَّهَ ​وَاعْدِلُوا ​بَيْنَ ​أَوْلاَدِكُمْ»، ​قَالَ: ​فَرَجَعَ ​فَرَدَّ ​عَطِيَّتَهُ"؛ (صحيح البخاري 3/ 158، برقم 2587).

 

ثم إنهم رحمهم الله اختلفوا في طريقة التقسيم بينهم في العطية والهبة على قولين: هل تكون بالتساوي، بمعنى أن يأخذ الذكر مثل الأنثى، أم تُقسَّم مثل قسمة الميراث، بمعنى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ أي: الأنثى لها نصف ما يكون للذكر؟

 

والذي يرجِّحه علماؤنا - كالإمام ابن باز رحمه الله - هو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في العطايا والهبات؛ قياسًا على الميراث والعقيقة... إلخ؛ (انظر مجموع فتاوى ابن باز 6/ 377).

 

وعليه فيجب على هذا الوالد العدل بين أولاده الذكور والإناث، وأن يقسِّم بينهم في العطايا والهبات كما يُقسم الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان هناك سبب مشروع؛ كأن يعسر أحدُهم، وتلحقه ديون من غير تفريطٍ وإهمالٍ منه، أو يكون أحدهم محتاجًا يستخدم المال لطاعةٍ، والآخر غنيًّا يستخدم المال في معصية، وما أشبه ذلك، فهنا جوَّز بعض أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى 31/ 295) - التفضيل بينهم لسببٍ.

 

وفَّق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العدل بين الأبناء، وخطورة التفريق في المعاملة
  • العدل بين الزوجات
  • العدل بين الزوجات ليس في المبيت فقط

مختارات من الشبكة

  • العدل بين الأبناء في الهبات(استشارة - الاستشارات)
  • خطبة: وقفات مع اسم الله العدل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج أحاديث البزدوي لأبي العدل قاسم بن قطلوبغا(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الحديث السابع والثلاثون: فضل العدل والحث عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العدل في الرضا والغضب (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: العدل ضمان والخير أمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العدل بين الأبناء من أهم عوامل التربية الصحيحة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • العدل بين الأولاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطر الظلم وعاقبته (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العدل بين الزوجات(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دراسة علمية حول تناول الإسلام والمسلمين في الدوريات العلمية الكرواتية
  • دورة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية للطلاب المسلمين في البوسنة
  • بدء تشييد مسجد جديد بمدينة ياكورودا جنوب غرب بلغاريا
  • ندوة متكاملة في القرم لإعداد حجاج 2026
  • دورة لتأهيل الأئمة والمعلمين للتعامل النفسي والتربوي مع الشباب المسلم في روسيا
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان
  • ماساتشوستس تحتضن يوم المسجد المفتوح بمشاركة عشرات الزائرين
  • اختتام الدورة الثالثة عشرة لمسابقة التربية الإسلامية في فيليكو تشاينو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1447هـ - الساعة: 12:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب