• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مر على زواجي ثلاثة أشهر وما زلت بكرا
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حيرة بين فتاتين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي تفلتت من قوامتي
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    أمي وإخوتي تركوني وحيدة
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    وقعت في محرم قبل الزواج: هل عقد الزواج صحيح؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    قسوة القلب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    زواج بالإكراه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ممارسة السحر من غير قصد
    أ. منى مصطفى
  •  
    الهوس بالأبراج
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    رجل مطلق يحبني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    إحباط من جميع النواحي
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    أكل الحقوق بين الإخوة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

تفضيل الأب في المساعدة والعطية لأبنائه

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/12/2014 ميلادي - 11/2/1436 هجري

الزيارات: 11302

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

فتاة تسأل عن مساعدة أبيها لإحدى أخواتها لاحتياجها المادي، هل تُعَد مُساعدته لها من التفرقة والتفضيل بين الإخوة؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


نحن ستة إخوة؛ ثلاثة مِن الذكور، وثلاث مِن الإناث، اثنان من الذكور مستواهم المادي جيد، والثالثُ عملُه متوسط، ويعيش مع والدي ومُعفى مِن كل المصاريف.


أما الإناثُ فاثنتان منهنَّ مستواهما جيدٌ، والثالثة مطلقة، وليس لديها أولادٌ، وتعمل في مدينةٍ بعيدة عن المنزل، ومستواها المادي ضعيف!


أرادت الثالثةُ شراء شقة، وطلبت المساعَدة مِن الوالد، على أساس أنه سيكون مالاً غير مردودٍ! لكن الوالدَ رفَض؛ بدعوى أنه سيكون غيرَ عادلٍ بين أبنائه، وسيكون بمساعدته لها مُتحيزًا على حسابِ الباقين، فإن أرادتْ أخْذ المال فعليها أن تسدّه، ويكون على سبيل القَرْضِ.

 

فهل بالفعل يكون والدي في هذه الحال غيرَ عادل؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعدُ:

 

فما دام الحالُ كما ذكرتِ أيتها الأخت الكريمة أنَّ خمسة مِن الإخوة في حالة جيدةٍ، ولا يحتاجون لمساعدة الوالد، بخلاف تلك الأخت المطلَّقة، والتي لا تملك بيتًا، بخلاف جميع إخوانها الذكور والإناث - فيجوز لوالدِها في تلك الحال أن يُعْطِيَها دون إخوتها بقدْرِ حاجتها، ولا يُعَدُّ ذلك مِن التفضيل المحرَّم؛ فقد نصَّ الأئمةُ المتبَعون أن الأب إن وَجَد في بعض أبنائه ما يدعو إلى التَّفضيل أو التَّخصيص بالمال دون إخوته، جاز له تفضيله عليهم؛ ليسدَّ حاجته، وقد أشار إلى ذلك الإمامُ أحمدُ في تخصيص بعضهم بالوقْف، كما سنذْكُره في كلام ابن قُدامة.

 

فالعدْلُ بين الأبناء في العطيَّة واجبٌ، ولا يجوز تفْضيل أحدٍ على أحدٍ، وهو مذهبُ الحنابلة، وأبي يوسف مِن الحنفيَّة، وهو قولُ ابن المبارَك، وطاوس، وهو روايةٌ عن الإمام مالكٍ - رحمه الله - قالوا جميعًا بِوجوب التَّسوية بين الأولاد في الهِبَة؛ واحتجُّوا بما ثبت في "الصَّحيحَين" وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال لبشيرٍ - لمَّا جاءَه ليُشْهِده على هبةٍ وهبَها لابنِه النُّعمان - قال له: ((يا بشيرُ، ألك ولَدٌ سوى هذا؟))، قال: نعم، فقال: ((أكلُّهم وهبتَ له مثل هذا؟))، قال: لا، فقال: ((فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جَوْر))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: ((أيسرُّك أن يكونوا إليك في البرِّ سواء؟)) قال: بلى، قال: ((فلا إذًا)).


ولكن كما ذكرنا، إن وُجد مِن الأبناء من يستحقُّ العطاء دون إخوته فجائزٌ؛ قال ابن قُدامة في المغني لابن قُدامة (6/ 53): "فصل: فإنْ خَصَّ بعضُهم لمعنى يقتضي تخصيصَه، مثل اختصاصه بحاجةٍ، أو زمانةٍ، أو عمى، أو كثرةِ عائلةٍ، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرَف عطيَّتَهُ عن بعض ولدِه لفسْقِه، أو بدْعتِه، أو لكونه يستعين بما يأخُذُه على معصية الله، أو يُنفقه فيها، فقد رُوِيَ عنْ أحمدَ ما يَدُلُّ على جَواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأسَ به إذا كان لحاجةٍ، وأكْرَهُه إذا كان على سبيل الأثرة، والعَطِيَّةُ في معناه، ويحتمل ظاهرُ لفْظِه المنع من التفضيل أو التخصيص على كلِّ حال؛ لكونِ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَسْتَفْصِلْ بشيرًا في عطيته.


والأولُ أولى إن شاء الله؛ لحديث أبي بكر، ولأنَّ بعضَهم اختصَّ بمعنًى يقتضي العطيَّة، فجاز أن يخْتَصَّ بها، كما لو اختصَّ بالقرابة، وحديث بشير قضيَّةٌ في عين، لا عُموم لها". اهـ.


وحديثُ أبي بكر الذي أحْتَجُّ به رواه مالكٌ في الموطأ (ص: 286) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالتْ: إنَّ أبا بكر كان نَحَلَها جُذاذَ عشرين وَسقًا مِن ماله بالعالية".

 

قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة في الفتاوى الكبرى (5/ 435): والآثارُ تدُلُّ على وُجُوبِ التعديل بينهم في غير التمليك أيضًا...، ثمَّ هنا نوعان:

• نوع يَحتاجون إليه مِن النَّفقة في الصِّحَّة والمرَض ونحو ذلك، فالعدْلُ فيه أن يُعطِي كلَّ واحدٍ ما يحتاج إليه، ولا فرْقَ بين مُحتاج قليل أو كثيرٍ.


• ونوع تَشترِك حاجتُهم إليه، مِن عطيَّةٍ أو نفقةٍ أو تزْويجٍ، فهذا لا ريبَ في تَحريم التَّفاضُل فيه.


وينشأ من بيْنِهما نوعٌ ثالثٌ، وهو أن ينفرِدَ أحدُهم بحاجةٍ غير معتادة، مثل أن يقْضيَ عن أحدِهم دينًا وجَب عليه مِن أَرْشِ جنايةٍ - وهي عقوبة ماليَّة تُدفع مقابل كلِّ جناية بدنيَّة - أو يُعطي عنه المهر، أو يُعطيه نفقة الزَّوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخَر مثل ذلك نظر". اهـ. مختصرًا.


رَزَقَنا الله جميعًا العلم النافع والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • طفلتي تعاني وأنا عاجزة عن الحل
  • أمي تستولي على ميراثي من أبي
  • أبي معه المال ويبخل علينا، فما العمل؟!
  • هل لي حق في مال أبي؟!
  • هل أسرق مال أبي لأحل أزماتي؟!
  • أبي ميسور وبخله يسبَّب لنا حرجًا!
  • إعانة الأم لأبنائها على الزواج من نصيبها من الميراث
  • شكر الآخرين على المساعدة

مختارات من الشبكة

  • حكم تأجيل تقسيم التركة والتفضيل بين الأبناء في العطية ( مطوية )(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • آباء وأبناء بين التفضيل والمساواة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أقوال الفقهاء حول تفضيل إعانة الفقراء والمحتاجين على تكرار نافلة الحج والعمرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • اسم التفضيل في القرآن الكريم - دراسة دلالية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين التفضيل من حيث الجملة ومن حيث الأفراد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفضيل الأمة المحمدية على غيرها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفضيل الخيول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مخطوطة الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • اسم التفضيل في القرآن الكريم: دراسة دلالية(مقالة - حضارة الكلمة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب