• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مر على زواجي ثلاثة أشهر وما زلت بكرا
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حيرة بين فتاتين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي تفلتت من قوامتي
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    أمي وإخوتي تركوني وحيدة
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    وقعت في محرم قبل الزواج: هل عقد الزواج صحيح؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    قسوة القلب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    زواج بالإكراه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ممارسة السحر من غير قصد
    أ. منى مصطفى
  •  
    الهوس بالأبراج
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    رجل مطلق يحبني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    إحباط من جميع النواحي
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    أكل الحقوق بين الإخوة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات اجتماعية / استشارات زوجية / مشاكل مع أهل الزوج والزوجة
علامة باركود

أُكْرِهْت على الطلاق لرؤية ابني

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/5/2013 ميلادي - 4/7/1434 هجري

الزيارات: 12115

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أساتذتي الأعزاء، كان موعد محاكمتي في مشكلة زوجية قد حدِّد، إلا أني أجَّلتُه قرابة شهر، وهذا آخر موعد للمُحاكمة.

 

 مُشكلتي أنَّ زوجتي وأمها أجبرتاني على الطلاق بالإكراه؛ حيث قامتا بأخْذِ ولدي، وحرمتاني منه ثلاثة أشهر! ولم أعرف أين يسكن؟ أو أي شيء عنه؟ وقامتا بمفاوضتي عليه؛ إما أن أطلقَها لأشاهد ابني، أو يحرماني من طفلي إلى الأبد؛ لأنهما سافرتا إلى محافظة ثانية، ولا أعرف عنوانهما، ولا أرقام هواتفهما، فاضطررتُ إلى أن أرمي عليها يمين الطلاق مِن أجْل ابني، والآن أنا في حيرة مِن أمري؛ هل طلاقي صحيح، أو باطل؟

 

 أرشدوني إلى طريق الصواب يرحمكم الله، ولكم الأجر والثواب.

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

ففي البداية - أخي الكريم - أبيِّن لك معنى المُكرَه؛ لنعرفَ هل ما قمتَ به مِن طلاق زوجتِك كان حال الإكراه أو لا؟

 

 فأقول: المُكرَه هو مَن أُرغِم على أمرٍ إن لم يفعلْه يحصل له مِن الضررِ ما أكره عليه، فهذا قد أغلقتْ عليه أبواب القصد والإرادة، فلم يكنْ قلبه منفتحًا لإرادةٍ ما قال، ولا فعل ما أكره عليه، وإنما يريد - أي المُكْرَه - الخلاص من الشر، ولا خلاص له إلا بفعل ما أُكرِه عليه، فصار لا اختيارَ له ولا إرادة؛ فيفعل ما لا يشاؤه؛ فهو - أي الإكراه - قسيم المختار.

 

 وضابطُ الاختيار الذي يقعُ معه طلاقُ الزوج: أنه إن شاء طلَّق، وإن شاء لم يطلق، إن شاء تكلم، وإن شاء لم يتكلم؛ فمن أغلق عليه باب الإرادة والاختيار، إلا من الجهة التي أكره عليها، فلا يقع طلاقُه لكونه مقهورًا - أغلق عليه باب القصد والعلم؛ فلا يقع طلاقه بلا ريب، فلا يترتَّب الحكم على مجرد لفظة، وإن كان مكلفًا، لكن لما ألجئ إلى الكلام بغير اختياره - ولا يريد مضمونه - لم يترتَّب أثره، فيدخل في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، ((فقال الله: قد فعلتُ))، وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقوله تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل: 106]؛ فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه، فما دونه من طلاق وغيره أولى وأحرى.

 

 قال العلامة ابن القيم في "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" (ص: 61):

"لم يقل أحد: إن مجرَّد التكلم بلفظ الطلاق موجِب لوقوعه على أي حال كان، بل لا بدَّ من أمر آخر وراء التكلم باللفظ، وطائفة اشترطتْ أن يأتي به في حال التكليف فقط، سواء قصده، أو جرى على لسانه من غير قصد، سواء أكره عليه، أو أتى به اختيارًا، وهذا مذهبُ مَن يُوقِع طلاق المُكرَه، والطلاق الذي يجري على لسان العبد من غير قصد منه، وهو المنصوص عن أبي حنيفة في الموضعين، وطائفة اشترطتْ - مع ذلك - أن يأتي باللفظ مختارًا قاصدًا له؛ وهو قول الجمهور الذين لا ينفذون طلاق المكرَه.

 

 ثم منهم مَن اشترط - مع ذلك - أن يكون عالمًا بمعناه؛ فإن تكلَّم به اختيارًا غير عارف بمعناه، لم يلزمه حكمه؛ وهذا قول مَن يقول: لا يلزم المكلَّف أحكام الأقوال حتى يكون عارفًا بمدلولها، وهذا هو الصواب.

 

 ومنهم: مَن اشترط - مع ذلك - أن يكون مريدًا لمعناه ناويًا له؛ فان لم ينوِ معناه، ولم يُرِدْه؛ لم يلزمه حكمه، وهذا قول مَن يقول: لا يلزم لصريح الطلاق النية، وقول مَن لا يوقع الطلاق الهازِل؛ وهو قولٌ في مذهب الإمام أحمد، ومالك في المسألتين؛ فيشترط هؤلاء الرضا بالنُّطق اللساني، والعلم بمعناه، وإرادة مقتضاه". اهـ.

 

 ويتلخَّص مما ذكرتُه ونقلته لك - أيها الأخ الكريم - أن لفظ الطلاق الذي قلته لزوجتِك لا اعتبار له؛ إن كان صادرًا بغير إرادةٍ منك، ولا رغبة في فراقها؛ وإنما قلتَه لما أغلق عليك طريق الاختيار، فإما أن تطلق، وإما أن تُحرَم مِن ولدك.

 

 أسأل الله أن يقدِّر لك الخير حيث كان





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أريد الطلاق وأخاف على نفسية أطفالي
  • أخاف على ابنتي بعد الطلاق
  • لا أستطيع رؤية ابني

مختارات من الشبكة

  • رؤية الهلال في كل بلد وتحديد المسافة بين البلدين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مراكز الرؤية بين التحديات والطموح: دراسة حق الرؤية من قانون الأحوال الشخصية بدولة الكويت(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • نزهة الرؤى في علم الرؤى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة شرح حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (نسخة ثانية)(مخطوط - ملفات خاصة)
  • مخطوطة شرح حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(مخطوط - ملفات خاصة)
  • معبر الرؤى الشيخ وليد الصالح في محاضرة بعنوان ( الرؤى بين الإفراط والتفريط )(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
  • القضية الفلسطينية بين الرؤية الدينية والرؤية القومية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الطلاق – شروط الطلاق (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب