• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مساعدة أم غش؟
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فتاة أغواها معلمها
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    مترددة بسبب قصره ونحوله
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي ليست بيضاء
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    أريد ترك كلية الطب
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    شدة جمالي ونظرات الرجال
    د. خالد بن محمد الشهري
  •  
    الحيرة بين الجمال والخلق
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    شكل خطيبي لا يعجبني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أسجل البيت باسم أمي أم باسم زوجتي؟
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    كذبوا علي بشأن خطيبي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    حزن للتنافس في عمل الخير
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    أستاذي يعرض علي الزواج العرفي
    أ. سحر عبدالقادر اللبان
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/11/2012 ميلادي - 7/1/1434 هجري

الزيارات: 20072

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم.

كيف تُحسَبُ حصة الزوجة المطلَّقة من الإرث، أثناء الطلاق، والزوجُ حيٌّ، ومرَّ على زواجهما أكثرُ من عقدين؟

 

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالمرأة المطلقة - رجعيًّا - ترث مطلِّقَها في حالةٍ واحدةٍ؛ إذا تُوُفِّي مطلِّقُها وهي في عِدَّته، أما إذا مات وكانت قد انقَضَتْ عدتُها منه - بأن كانت حاملًا، فوضعتْ بعدَ الطلاق وقبلَ وفاته - فإنها لا ترثُ زوجَها.

فإن كنتَ تقصد أن المطلَّقة في الغرب يقضي القانونُ بذَهاب نصف ممتلكات المطلِّق إلى زوجته؛ حسب قوانين الطلاق بالغرب، فهذا مصادمٌ لصريح الكتاب والسنة؛ فلا يَحِلُّ للمطلَّقة أن تأخذَ من ذلك شيئًا، كما لا يَحِلُّ لها التحاكُمُ لهذه القوانينِ؛ لمخالفتِها الشريعةَ الإسلاميةَ؛ فالواجبُ على المسلمين - جميعًا - الرجوعُ لحكمِ الشرعِ، ولا يتحاكَمُون إلى المحاكمِ الوضعيةِ التي لا تَحكُمُ بشرع الله في أيِّ شأنٍ من شؤون حياتِهم، فإذا اضطُرَّ المسلمون في بلاد الغُربةِ لشيءٍ من هذا النوعِ، فإن عليهم أن يَطْرحوا مشكلتَهم على المراكز الإسلامية في بلدِ إقامتِهم، ويجبُ أن تكونَ هذه المراكزُ مشتملةً على علماء في الشريعةِ، قادرِينَ عَلَى حلِّ هذه المشاكل؛ لتَحكُم بينهم بما يوافق شرعَ الله، وعَلَى الزوجَينِ الرضا بحُكم الله - تعالى, أو يتصلوا ببعض العلماء في بعض البلدان الأخرى ليحكموا بينهم.

فالحكمُ بما شرَعَ اللهُ من أخصِّ خصوصيات العبودية لله؛ لقوله - تعالى -: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى: 21].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إخوتي يريدون حرماني من الميراث
  • كيف نحصل على ميراث زوجتي؟
  • مسألة في النذر
  • الحيرة بين الاستغناء عن الإرث وبين راحة السكن
  • استفسار عن تقسيم الإرث

مختارات من الشبكة

  • حديث: دخل رمضان فخفت أن أُصيب امرأتي، فظاهرت منها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • زوجتي ليست بيضاء(استشارة - الاستشارات)
  • أسجل البيت باسم أمي أم باسم زوجتي؟(استشارة - الاستشارات)
  • تفسير: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق النساء في الميراث، والحكمة من جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرأة بين حضارتين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نصب الفعل المضارع(مقالة - حضارة الكلمة)
  • كتاب هدنة زوجية (WORD)(كتاب - حضارة الكلمة)
  • أبي والإباحيات(استشارة - الاستشارات)
  • من علامة النصب: الألف نيابة عن الفتحة(مقالة - حضارة الكلمة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد جديد يزين بوسانسكا كروبا بعد 3 سنوات من العمل
  • تيوتشاك تحتضن ندوة شاملة عن الدين والدنيا والبيت
  • مسلمون يقيمون ندوة مجتمعية عن الصحة النفسية في كانبرا
  • أول مؤتمر دعوي من نوعه في ليستر بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة إسلامية
  • بدأ تطوير مسجد الكاف كامبونج ملايو في سنغافورة
  • أهالي قرية شمبولات يحتفلون بافتتاح أول مسجد بعد أعوام من الانتظار
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/2/1447هـ - الساعة: 1:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب