• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    زوجتي تهينني
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    هل أقبل الزواج من جنسيات أخرى؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل بهذا أكون مارست العادة السرية؟
    أ. سارة سعد العبسي
  •  
    كيف أستعيد ثقتي بنفسي؟
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    علاقة سحاق أم صداقة؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ابتزاز بمقطع مخل
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    أمي تضغط علي للقيام بالنوافل
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تراكم صيام كفارة اليمين
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    أمارس العادة، فهل فقدت عذريتي؟
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    شباب الجامعة معجبون بي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل يمكن أن يستمر الزواج بهذه التعاسة؟
    د. محمد حسانين إمام حسانين
  •  
    حجاب أمي وأختي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

ردُّ شُبهة في أحكام المواريث

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/3/2012 ميلادي - 8/5/1433 هجري

الزيارات: 23344

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضيلةَ الشيخ: أحدُهُم يَزعُمُ - جَهْلًا أو ضَلَالًا - أنَّ في دينِ الإسلامِ الحنيفِ أخطاءً - حاشا وكلَّا، وحِينَ نُوقِشَ، قيل له: هاتِ، أرِنا، قال: "لماذا لم يحدِّد الله - تعالى - نصيبًا للابن الميت من ميراث أبيه إذا تُوُفِّيَ الوَلَدُ في حياةِ والِدِهِ؟!"، قال له مناقِشوه: "هناك الوصيَّةُ الواجبةُ"، فلم يَقتَنِعْ، ما جوابُكم - حَفِظَكُمُ اللهُ؟ راجينَ أن تَتَكَرَّمُوا وتُفَصِّلوا، وتُسهِبوا - ولو قليلًا - مع مراعاة التَّسهيل، والتَّفهيم بالتَّمثيل مثلًا، واختيار المصطلحات السهلة الواضحة؛ ليَفهَم الجوابَ مَن لم يدرس الفُروض، ولِيستفيدَ الجميعُ؛ دُمتُم في رعاية الله، وحفظِه.

ملحوظة: أشار فاضلٌ إلى أنَّ المسألة اجتهادية، لا أعلم عليها دليلًا خاصًّا من كتابٍ أو سنة، مع أن أكثر المحاكم الشرعية في بلاد المسلمين تقول بها، والله أعلم.

 

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ عدمَ توريثِ ابنِ الابن المتوفَّى في حياةِ والِدِه من جَدِّهِ، وعدم إعطائِهِ نصيبَ والِدِه من كَمَالِ الشريعةِ وجلالَتِها؛ لأنَّ أبناءَ أبي الأبِ أقربُ منهم في العَصَبَةِ، وهم القائمون بنصرتِهِ، ومُوالاتِهِ، والذبِّ عنه، وأولياؤه، والمحامُون عنه الأدنَوْن، وهذا أمرٌ بَدَهِيٌّ؛ ولذلك كان من كَمَالِ حكمةِ الشارع أن جَعَلَ الميراثَ للأبناء، دون أبناءِ الأبناء، وقدَّمَهم على غيرهم؛ لأنهم أقربُ وأقوى في القرابة، ويُدْلُون للميت مباشرةً، وبدون واسطة؛ كابن الابن، ومن ثَمَّ كانوا أولى من غيرهم، فهذا الذي جاءت به الشريعةُ أكملُ شيءٍ وأعدلُه، ومن أحسنِ الأمورِ وألصقها بالعُقُول؛ فإنَّ قاعدة الفرائضِ الموافقةِ لصريحِ العقل، والفطر السليمةِ إسقاطُ البعيدِ بالقريبِ، وتقديمُ الأقربِ على الأبعدِ، وإعطاءُ نصيبِ الابنِ المتوَفَّى في حياة أبيه نصيب أبيه، عكسٌ لذلك؛ فإنه يتضمَّن تقديمَ الأبعدِ الذي بينَه وبين الميِّت وسائطُ، على الأقربِ الذي ليس بينَه وبينَ الميِّت أحدٌ، فكيف يَرِثُ ابنُ الابنِ مع الابنِ، هذا من المُحال المُمْتَنِعِ شرعًا وعقلاً؛ فهذا من جهة الميزان.

وأمَّا مِن جهة فَهْمِ الشرعِ، فإنَّ الأبناءَ لا يُزاحَمُون بأولاد الأولادِ، لا بفرضٍ، ولا تعصيب؛ فإنَّ الأولادَ أولى منهم بَدَاهَةً، وشرعًا، وهو القياسُ الجليُّ، والميزانُ الصحيحُ الذي لا مَغمَزَ فيه، ولا تطفيف، وبذلك أَجْمَعَت الأمةُ على أنَّ من قواعد الميراث تحقُّق حياةِ الوارث، وتحقُّق موت المُوَرِّث، وليس العكس، وهذا محضُ القياس، والميزانُ الموافِقُ لدَلالة الكتاب، وأما أنَّ البعيد من العصبات يَرِثُ مع الأقرب من الميراث، فهذا مُمْتَنِعٌ شرعًا، وعقلًا، وهو عكسُ قاعدةِ الشريعة، ولذلك؛ قال الله - تعالى - بعد ذكر الفرائض: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النِّسَاء: 13-14].

فلمَّا ذَكَرَ الفرائضَ المقدَّرة حُدودها، ونَهَى عن تعدِّيها، كان في ذلك بيانُ أنه لا يجوزُ أن يُزادَ أحدٌ عَلَى ما فَرَضَ اللهُ له؛ وهذا معنى قولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ اللهَ قد أعْطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فَلا وصيَّة لِوَارِثٍ)).

قال في "تُحفة المحتاج في شرح المنهاج": "(فلوِ اجتَمَعَ الصِّنفانِ)؛ أي: أولادُ الصُّلب، وأولادُ الابْنِ، (فإن كان من وَلَدِ الصُّلب ذَكَرٌ) وَحْدَهُ، أو مع أُنْثى، (حَجَبَ أولادَ الابْنِ) إجْماعًا". اهـ.

هذا؛ ومن كمالِ الشريعةِ الإسلاميةِ: أن الله - تعالى - أَمَرَ بالوصيَّة لمن خلَّف مالًا كثيرًا؛ بحيثُ لا تزيد على ثُلُثِ ما يَملِك قال - تعالى -: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180]، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))؛ رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ وحسنه، وصحَّحهُ الألبانيُّ، من حديث أنس.

وإنْ لَم يُوصِ الجَدُّ لَهم بشَيْءٍ، فيُشْرَعُ لِلْورثة أن يَهَبُوا لَهُم شيْئًا؛ امتِثالًا لقولِه - تعالى -: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 8].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إخوتي يريدون حرماني من الميراث
  • كيف نحصل على ميراث زوجتي؟
  • رد المال المأخوذ بالخطأ

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب