• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    هل أخطب فتاة كان لها علاقة سابقة؟
    أ. منى مصطفى
  •  
    أكره والدي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أخشى أن يرفضني والدها لفارق السن بيننا
    أ. سحر عبدالقادر اللبان
  •  
    انقطاع العلاقة الزوجية
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    كيف أنسى الماضي المؤلم؟
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    زوجتي خانتني، فهل أطلقها؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مساعدة أم غش؟
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فتاة أغواها معلمها
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    مترددة بسبب قصره ونحوله
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي ليست بيضاء
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    أريد ترك كلية الطب
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    شدة جمالي ونظرات الرجال
    د. خالد بن محمد الشهري
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

اشتراط الزواج من الملتحي

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/3/2012 ميلادي - 29/4/1433 هجري

الزيارات: 13400

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:

فسؤالي هو أني تقدَّمتُ لخِطبة أُختٍ أَرَى فيها مواصفات الزوجة الصالحة، لكن ردَّتْ عليَّ بالرفض، والسبب هو: أنها تريد من يتقدَّم لخِطبتها أن يكون مُلتحيًا، وحافظًا للقرآن الكريم، وإن لَم يكن كاملاً، مع العلم أنها ترضَى ديني وخُلقي، كذلك تعلمُ نيَّتي في حفظ القرآن الكريم، وحتى إعفاء لِحيتي, فسؤالي شيخنا: هل يمكن للمرأة أن تشترطَ مثل هذا؟ وما يَلزم عليَّ أن أفعل؟

 

وجزاكم الله كلَّ خيرٍ.

 

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومَن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالظاهر أنه لا يَخفى عليك قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي حاتم المُزني: ((إذا جاءَكم مَن ترضون دينه وخُلُقه، فأنْكِحوه، إلاَّ تَفعلوا، تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضٌ))، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخُلُقه، فأنكِحوه))، قالها ثلاث مرات.

وإعفاء اللِّحية من الأوامر الشرعيَّة الأكيدة، التي يجب على المسلم امتثالُها؛ ففي "الصحيحين"وغيرهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((خالِفوا المشركين؛ وَفِّروا اللِّحى، وأَحْفُوا الشوارب)).

وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((قُصُّوا الشوارِبَ، وأَعْفوا اللِّحى، خالِفوا المُشركين))؛ متَّفقٌ عليه.

وقوله: ((جُزُّوا الشوارب، وأرخُوا اللِّحى، خالِفوا المَجوس))؛ رواه أحمد، ومسلم.

والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ في "الصحيحين" وغيرهما، والأمر يَقتضي الوجوبَ في قول جمهور الأصوليِّين والفُقهاء؛ وقد اجتمَع في ذلك قول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفِعْله، وهو هَدي النَّبيِّين جميعًا، وكذلك فِعْل الصَّحابة، والتَّابعين لهم بإحسان، لا يُعرَف منهم مخالِفٌ؛ ولذلك حكَى أبو محمد بن حزم - رحمه الله - الإجماع على حُرْمَة حَلْقها؛ حيث قال: "واتَّفقوا أنَّ حَلْق جميع اللِّحية مثلَة لا يَجوز". اهـ.

وأقرَّه شَيخ الإسلام ابنُ تيميَّة في "نقد مراتب الإجماع"، فلم يَتعقَّبْه.

وقال الإمام ابن عبدالبر في "التمهيد": "يَحرُم حَلق اللِّحية، ولا يَفعله إلا المُخنَّثون من الرجال"؛ يعني بذلك: المُتشبِّهين بالنساء.

وكان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - "كثير شَعر اللِّحية"؛ رواه مسلم عن جابر - رضي الله عنه.

وفي رواية: "كثيف اللِّحية"، وفي أخرى: "كَث اللِّحية"، والمعنى واحدٌ.

والأصل في الأوامر الشرعيَّة أنها للوجوب، وهو قول أكثر الفقهاء والأصوليين، واستَدلُّوا بأدلَّة شرعية ولُغوية وعقليَّة، ذَكَرها عامَّة الأصوليين في كُتبهم؛ ومنهم: الآمدي، والإسنوي في "نهاية السُّول"، وابن حزم في "الإحكام"، وغيرهم.

ولتَعلم - أخي الكريم - أن نيَّتك في حفظ القرآن الكريم وفي إعفاء اللحية، إن كانت جازمة، لوجَب وقوعُ الفعل، وهو البَدء في الحفظ، مع إعفاء اللحية، وتقديرُ إرادةٍ جازمةٍ لفِعل الطاعة لا يقترن بها شيء من الفعل، يكون من العزم على الفعل في المستقبل، وهو لا يكفي في وجود الفعل؛ وإنما النيَّة الجازمة المستلزمة للفعل، يفعل معها الإنسان ما يَقدِرُ عليه؛ ولهذا كانت منزلتُه في الشرع بمنزلة الفاعل التامِّ، وله ثواب الفاعل التام، وعقاب الفاعل التام؛ كما حقَّقه شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (10 / 722)؛ حيث قال:

"فإنه متى وُجِدت الإرادةُ الجازمةُ مع القدرة التامَّة، وجَب وجودُ الفعل؛ لكمال وجود المقتضي السالِم عن المُعارض المقاوم، ومتى وُجِدت الإرادة والقدرةُ التامَّة، ولَم يَقَعِ الفعلُ، لَم تكن الإرادةُ جازمةً، وهو إرادات الخَلْق لِما يقدرون عليه من الأفعال، ولَم يَفعلوه، وإن كانت هذه الإرادات متفاوتة في القوة والضَّعف تفاوتًا كثيرًا، لكن حيث لَم يقع الفعلُ المرادُ مع وجود القدرة التامَّة، فليسَت الإرادةُ جازمةً جزمًا تامًّا". اهـ.

 

فأنْصَحك - أخي الكريم - أن تفعلَ ما أَمَرَ الشرعُ به؛ من إعفاء اللحية، وغيره، وتُقبِل على حفظ القرآن، ثم تَقَدَّم - بعدَ ذلك - لتلك الفتاة، واللهَ أسألُ أن يُقَدِّر لك الخير حيث كان.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل تتزوج المسلمة من النصراني؟
  • مسلم يريد أن يتزوج نصرانية
  • منع الأب ابنته من الزواج
  • الزواج السري
  • أريد أن أتزوج مطلقة

مختارات من الشبكة

  • حكم اشتراط القرشية في الإمامة الكبرى مع إضافة آراء جمع من المعاصرين(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • اشتراط عدم الإنجاب في الزواج(استشارة - الاستشارات)
  • الاشتراط في الزواج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • اشتراط الحول والنصاب في الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان(مقالة - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المعرض الرابع للمسلمين الصم بمدينة دالاس الأمريكية
  • كاتشابوري تحتفل ببداية مشروع مسجد جديد في الجبل الأسود
  • نواكشوط تشهد تخرج نخبة جديدة من حفظة كتاب الله
  • مخيمات صيفية تعليمية لأطفال المسلمين في مساجد بختشيساراي
  • المؤتمر السنوي الرابع للرابطة العالمية للمدارس الإسلامية
  • التخطيط لإنشاء مسجد جديد في مدينة أيلزبري الإنجليزية
  • مسجد جديد يزين بوسانسكا كروبا بعد 3 سنوات من العمل
  • تيوتشاك تحتضن ندوة شاملة عن الدين والدنيا والبيت

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/2/1447هـ - الساعة: 11:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب