• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    امرأة مرت بتجربة زواج فاشلة وتورطتُ في أخرى
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    أخفي ذنوبي عن صديقتي المقربة
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    حبي القديم عاودني في زواجي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    التحلل من الحقوق شرط للتوبة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    كثرة الخطبة ثم الفسخ
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    نعيم النساء في الجنة
    أ. منى مصطفى
  •  
    هل رفضي له لهذا السبب يعد حراما؟
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    أطيع أمي أم أريح زوجتي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زواج بلا قائمة منقولات
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    زوجي يتواصل مع أخرى.. ولم أعد أثق به
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    اتفقنا على أن نلتقي بعد ثلاث سنوات
    أ. منى مصطفى
  •  
    التعلق المحرم عن طريق الدعوة إلى الله
    أ. سحر عبدالقادر اللبان
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

ميراث الكافر من المسلم

ميراث الكافر من المسلم
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/11/2021 ميلادي - 19/4/1443 هجري

الزيارات: 6847

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن رجلٍ تظاهر بالإسلام كي يأخذ ورثه، فلما عُلِم أنه غير مسلم، أراد أخوه أن يسترد نصيبه منه، ويسأل: ما الحكم؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم.


رجل غيرُ مسلمٍ ماتت أمُّه، فلما قُسِّمت التَّرِكة، تظاهر بالإسلام، ثم أخبر بعدم إسلامه أهلَهُ (أباه وأخاه وأخته)، فسامحه أبوه وأخته، وتنازلوا عن نصيبهم له، أما أخوه فأراد نصيبه، مع العلم أن ذلك الشخص أسلم بعد ذلك، فهل يَرُدُّ نصيب أخيه فقط أو يرد كل أنصبة الورثة (أبيه وأخته) إلى أخيه؟ أفتونا مأجورين.


الجواب:

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم؛ أما بعد:

أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.

 

ثانيًا: نحمد الله أن وفَّقك للإسلام، ونسأل الله لنا ولك الثبات.

 

ثالثًا: جمهور العلماء - ومنهم الأئمة الأربعة - على عدم جواز ذلك؛ لِما روى البخاري: (6764)، ومسلم: (1614) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)).


قال ابن عبدالبر: "وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يرث المسلم الكافر)) مِن نَقل الأئمة الحفاظ الثقات، فكل من خالف ذلك محجوج به، والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار؛ مثل: مالك والليث، والثوري والأوزاعي، وأبي حنيفة والشافعي، وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث - أن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم؛ اتباعًا لهذا الحديث وأخذًا به، وبالله التوفيق"؛ [التمهيد: (9/ 164)].


وقد ذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المسلم يرث من مورثه الكافر غير الحربي، وهذا هو قول معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع، وهو اختيار ابن تيمية؛ فقال هؤلاء: نرث من الكفار ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، وحمل هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا الكافرُ المسلمَ)) على الحربي دون الذمي والمنافق والمرتد.


واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجري المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين، فيرثون ويورِّثون، وقد مات عبدالله بن أُبيٍّ وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم، ونُهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، وورثه ورثته المسلمون.


والراجح هو قول الجمهور من عدم التوارث بين المسلم والكافر، بدلالة الحديث، والمال الذي أخذته ليس ورثًا، ولكن يجوز الهبة من المسلم للكافر، وعليه إذا أخذت المال بطريق الهبة من أبيك وأختك، فهو جائز، وأصبح مالَك، وما دام أخوك اعترض، فله أن تعطيه نصيبه من المال الذي أخذته، والله أعلم.


هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زوجة أبي والميراث
  • الابن الأكبر والميراث
  • كيف نقسم الميراث ؟
  • توفي زوجي ولم أحصل على ميراث أطفالي
  • ميراث ابنتي

مختارات من الشبكة

  • التحذير من أكل المواريث (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نصف العلم لطالب العلم: بحث في علم الفرائض يشتمل على فقه المواريث وحساب المواريث (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • دعوى مساواة المرأة في الميراث(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الشباب المسلم والذكاء الاصطناعي محور المؤتمر الدولي الـ38 لمسلمي أمريكا اللاتينية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • حديث: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • زاد المسلم في جوامع الأدعية (تصميم)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطبة: المسلم الإيجابي(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • زغرب تستضيف المؤتمر الرابع عشر للشباب المسلم في كرواتيا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • سوء الظن وآثاره على المجتمع المسلم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زاد المسلم في أذكار الصباح والمساء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ورشة توعوية في فاريش تناقش مخاطر الكحول والمخدرات
  • المحاضرات الإسلامية الشتوية تجمع المسلمين في فيليكو تارنوفو وغابروفو
  • ندوة قرآنية في سراييفو تجمع حفاظ البوسنة حول جمال العيش بالقرآن
  • سلسلة ورش قرآنية جديدة لتعزيز فهم القرآن في حياة الشباب
  • أمسية إسلامية تعزز قيم الإيمان والأخوة في مدينة كورتشا
  • بعد سنوات من المطالبات... اعتماد إنشاء مقبرة إسلامية في كارابانشيل
  • ندوة متخصصة حول الزكاة تجمع أئمة مدينة توزلا
  • الموسم الرابع من برنامج المحاضرات العلمية في مساجد سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/7/1447هـ - الساعة: 17:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب