• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تأثير الغش في مستقبلي الدراسي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مر على زواجي ثلاثة أشهر وما زلت بكرا
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حيرة بين فتاتين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي تفلتت من قوامتي
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    أمي وإخوتي تركوني وحيدة
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    وقعت في محرم قبل الزواج: هل عقد الزواج صحيح؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    قسوة القلب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    زواج بالإكراه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ممارسة السحر من غير قصد
    أ. منى مصطفى
  •  
    الهوس بالأبراج
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    رجل مطلق يحبني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    إحباط من جميع النواحي
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

البحث عن مراجع خاصة في المواريث

الشيخ د. علي ونيس

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/8/2009 ميلادي - 24/8/1430 هجري

الزيارات: 25678

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله،
أقوم ببحث في (قسمة التَّرِكة قبل الموت)، لكن لم أهْتَدِ إلى مراجع علمية كافية، سواء قديمة أم حديثة, وكذلك أوَدُّ أن أُلِمَّ برسائل الماجستير أو الدكتوراه التي بحثت في الموضوع، بَحثْتُ في (الإنترنت)، لكن لم أحْظَ بما أريد، فكل ما أتحصَّل عليه من معلومات هو فتاوى لعلماء، لكن أنا أريد بحثًا علميًّا, فأرجو توجيهي لكتب قديمة أو حديثة، أو طريقة نافعة للبحث، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فنسأل الله أن يُثيبَك خيرًا على ما تقوم به من بحث يتصل بعلوم الشريعة، وأن يَكْتُبَ لك أجر طلاَّب العلم ومعلِّميه، وأن يحْشُرَنا وإياك يوم القيامة بصحبة نبيِّنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في أعلى درجات الجِنان.

إن الله - عزَّ وجلَّ - بيَّن قَسْم الميراث بنفسه؛ فقال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وهذا مما يدُلُّ على فضلها وخطَرِها.

قال حافظ بن أحمد الحَكَمي - رحمه الله - في "المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلميَّة":

وَبِالْفَرَائِضِ نِصْفَ العِلْمِ فاعْنَ كَمَا        أَوْصَى الإِلَهُ  وَخَيْرُ  الرُّسْلِ  كُلِّهِمِ
مِنْ فَضْلِهَا أَنْ  تَوَلَّى  اللهُ  قِسْمَتَهَا        وَلمَ ْيَكِلْهَا  إلى  عَرَبٍ  ولا  عَجَمِ

وتوَعَّدَ من خرج عن هذه القسمة فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13 - 14].

وتوزيع المورث تركتَه على الورثة قبل وفاته يحتمل - بناء على سؤالك - أحدَ معنيَيْن:
الأول: أن يقوم المورِّث بكتابة تركته للوَرَثة على هيئة وصيَّةٍ، لا تنفَّذ إلا بعد موته، فإذا كان ذلك دفعًا لما قد يحصل من نزاع بينهم في اختصاص كلٍّ منهم بنصيبٍ معيَّن، فيخصِّص لكل منهم نصيبًا معيَّنًا قبل موته، غير متعدٍّ فيه على المقرَّر له شرعًا - فلا مانع من ذلك مادام القصد حسنًا، مع تجنُّب الإضرار بنفسه.

أما إذا كانت كتابتها على خلاف أَنْصِبَة الميراث الشرْعِيَّة؛ فهي وصيَّةٌ باطلةٌ، يدُلُّ على بُطلانِها ما ورد عن أبي أُمَامَةَ الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ))؛ رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي وابن ماجه وغيرهم.

الثاني
: أن يقوم المورِّث بتوزيع ما يملكه على الوَرَثة حالَ حياته، ويُمَلِّكُهُ لهم مِلْكًا تامًّا على سبيل الهبة أو العطيَّة، ولعل هذا هو مراد السائل.

فإذا كان الحال كذلك؛ فلتعلم أن العلماء - رحمهم الله - اختلفوا في ذلك:
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ونقله ابن رجب في القواعد عن ابن عقيل من الحنابلة - إلى أنَّ التَّسوِيَة بينهم في العطايا مستحبَّةٌ، وليست واجبة؛ لأن الصدِّيق - رضي الله عنه – فضَّل عائشة - رضي الله عنها - على غيرها من أولاده في هبةٍ، وفضَّل عمر - رضي الله عنه - ابنَه عاصمًا بشيءٍ من العطيَّة على غيره من أولاده.

ولأن في قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -: ((فأَشْهِدْ على هذا غيري)) ما يدُلُّ على الجواز.

وذهب الحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، وهو قول ابن المبارك، ومذهب الظاهرية، وذكَرَ ابن حزم في "المُحَلَّى": أنه قول أبي بكر وعمر وعثمان وقيس بن سعد وعائشة ومجاهد وطاووس وعطاء وغيرهم، ورواية عن الإمام مالك - رحمه الله - إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة، فإن خصَّ بعضهم بعطيَّة، أو فاضَلَ بينهم فيها؛ أَثِمَ، ووَجَبَتْ عليه التَّسوية بأحد أمرَيْن: إما برَدِّ ما فضَّل به البعض، وإما بإتمام نصيب الآخر؛ لما في "الصحيحين" عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: "وَهَبَني أبي هبةً؛ فقالت أمي عَمْرَة بنت رَواحة - رضي الله عنها -: لا أرضى حتى تُشْهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمَّ هذا أعجبها أن أُشْهِدَك على الذي وهبتُ لابنها؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((يا بشير، أَلَكَ ولدٌ سوى هذا؟)). قال: نعم؛ قال: ((كلُّهم وَهَبْتَ له مثل هذا؟)). قال: لا؛ قال: ((فأَرْجِعْهُ)). وفي روايةٍ قال: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)). وفي روايةٍ أخرى: ((لا تُشْهدني على جَوْر!! إن لِبَنِيكَ من الحقِّ أن تعدل بينهم)). وفي روايةٍ: ((فأشْهِدْ على هذا غيري)).

ولأن في التَّسوية تأليف القلوب، والتفضيل يُورِث الوَحْشَة بينهم؛ فكانت التَّسوية أوْلى.

وروي عن الإمام مالك - رحمه الله - تحريم التَّفضيل إذا لم يكن للوالد مالٌ غيره.

هذا هو حكم المسألة إجمالاً.

فإذا كان الورثة ذكورًا وإناثًا؛ فقد اختلفوا في معنى التَّسوية بينهم؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن معنى التَّسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطيَّة، بدون تفضيلٍ؛ كحالة انفراد الذكور; لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرِّق بين الذكر والأنثى.

وذهب الحنابلة، والإمام محمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول مرجوحٌ عند الشافعية - إلى أن المشروع في عطيَّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم؛ أي: للذكر مثل حظِّ الأنثَيَيْن; لأن الله - سبحانه وتعالى - قَسَمَ لهم في الإرْثِ هكذا، وهو خَيْرُ الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا.

وإن سَوَّى بين الذكر والأنثى، أو فضَّلها عليه، أو فضَّل بعضَ البنين أو بعض البنات على بعض، أو خَصَّ بعضهم بالوَقْف دون بعض - فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: "إن كان على طريق الأثرة فأكْرَهُه، وإن كان على أنَّ بعْضَهم له عيالٌ وبه حاجة؛ فلا بأس به"، وهو المنقول عن المتأخِّرين من الحنفية.

والذي نراه راجحًا من ذلك - والله أعلم -:
أن يترك الأمر على ما هو عليه، ويُبْقِي ماله معه، فإذا مات قُسِّم المال على الوَرَثَة الموجودين حين وفاته بحسب القسمة الشرعية، والإنسان لا يدري مَنِ الذي سيموت أولاً؛ حتى يقسم أمواله على ورثته، وقد يطول به العمر ويحتاج إلى هذا المال، لكن إذا دعت الحاجة إلى تفضيل بعض الأبناء؛ فلا نرى مانعًا من القسمة مع التفضيل، وهي الرواية السابق نقلُها عن أحمد، واختارها ابن تيمية وابن قدامة، والتفضيلُ دون قسمة المال كله أفضل؛ ليُبْقِي الوالدُ لنفسه شيئًا من المال يقيم به ضرورات حياته.

وراجع لمعرفة أقوال الفقهاء في ذلك:
بدائع الصنائع (6/127)، ورد المحتار (4/444)، والخرشي على مختصر خليل (7/82)، وحاشية العدوي (2/262)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (3/114)، والغرر البهية (3/393)، والمغني (5/388)، والفتاوى الكبرى (5/435)، والفروع (4/644)، والقواعد لابن رجب (ص320)، والإنصاف (7/142)، والمحلى (8/95).

وبهذا يتبيَّن لك أن المسألة مبثوثة أحكامُها في ثنايا كتب الفقه، عند أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.

كما يمكنك الرجوع إلى كثير من الكتب المصنفة في علم المواريث قديمًا وحديثًا ومنها:
- "متن الرَّحْبِيَّة"، للإمام الرَّحْبِي، مع شروحه وحواشيه.
- "الفوائد الجليَّة في المسائل الفرضيَّة"، للعلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله.
- "تلخيص فقه الفرائض"، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله.
- "مباحث في علم المواريث"، للشيخ الدكتور مصطفى مسلم.
- " فقه المواريث وكتابه الفرائض"، للشيخ عبدالكريم اللاَّحم.
- كتاب الشيخ الفوزان - حفظه الله - وهو كتابٌ واسعٌ في هذا الباب.
- بحث للدكتور أحمد محمد السعد في "مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية"، في العدد الثالث والثلاثين، ديسمبر 1997م - 1418هـ.
- قراءة كتاب "الهبات والعطايا" في كتب الفقه المختلفة.
- آراء العلماء في حكم التسوية بين الأولاد (رسالة ماجستير)؛ لعبدالله بن محمد بن ناصر الحمُّود، جامعة الإمام، المعهد العالي للقضاء، الشريعة الإسلامية، 1397هـ.
- مسئولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة (رسالة ماجستير من جامعة أم القرى)، لعدنان بن حسن بَلْحارث.
- "الطفل في الإسلام"، محمود الشرقاوي، الناشر: دار المجتمع، جدة، ط1، 1410هـ، الناشر: قطاع الإعلام والثقافة برابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، عام 1414هـ.
- "أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي"؛ للدكتور عبدالله بن أحمد قادري، الناشر: دار المجتمع، جدة، ط1، عام 1409هـ.

والله أعلم.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إخوتي يريدون حرماني من الميراث
  • كيف نحصل على ميراث زوجتي؟

مختارات من الشبكة

  • نصف العلم لطالب العلم: بحث في علم الفرائض يشتمل على فقه المواريث وحساب المواريث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مراحل البحث العلمي في ميدان الترجمة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مخطوطة مجموع فيه كتابان: شرح آداب البحث للسمرقندي وحاشية على شرح آداب البحث للسمرقندي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الجديد في عرض الباحثين لمشكلة البحث(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • الفارق بين نوع البحث ومنهج البحث في العلوم الاجتماعية(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • كيفية تفريغ المادة العلمية من مرجع واحد ومن عدة مراجع(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • قائمة مراجع لبحث في النمو الاقتصادي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الدليل إلى أهم المراجع الشرعية في البحوث الفقهية (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم)
  • التحذير من أكل المواريث (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مصطلحات منهجية في كتابة البحوث والرسائل الأكاديمية(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب