• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   أخبار   نور البيان   سلسلة الفتح الرباني   سلسلة علم بالقلم   وسائل تعليمية   الأنشطة التعليمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تدريب على التشديد بالكسر مع المد بالياء
    عرب القرآن
  •  
    التشديد بالكسر مع المد بالياء
    عرب القرآن
  •  
    تدريبات على الشدة مع التنوين بالفتح
    عرب القرآن
  •  
    التشديد مع التنوين بالفتح
    عرب القرآن
  •  
    تعليم المد اللازم للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    تدريبات على التشديد بالضم مع المد بالواو
    عرب القرآن
  •  
    التشديد بالضم مع المد بالواو
    عرب القرآن
  •  
    تعليم الحرف المشدد مع الفتحة للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    الضمة والشدة
    عرب القرآن
  •  
    التشديد مع الكسر
    عرب القرآن
  •  
    تعليم التشديد مع الفتح
    عرب القرآن
  •  
    تعليم السكون للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    تعليم التنوين بالضم للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    شرح التنوين بالكسر
    عرب القرآن
  •  
    تعليم التنوين للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    تعليم المد المتصل للأطفال
    عرب القرآن
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا

العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/7/2019 ميلادي - 9/11/1440 هجري

الزيارات: 16346

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

استشارة عن رجل أعطى ولدَيه من الذكور قطعةَ أرضٍ ليُؤجِّراها ويستفيدا من عائدها، ولم يعطِ البنات.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص لديه ولدان وبنتان، وجميعهم متزوجون، وكلٌّ في بيته مع أسرته، أنعم الله عليه بمحلات تجارية يَسترزق منها، وهو ما زال على قيد الحياة، لدى هذا الرجل قطعة أرض لا يستفيد منها، فنادى الولدين الذكرين وقال لهما: خُذا هذه الأرض واعمَلا عليها مشروعًا، أو قُومَا بتأجيرها، واستفيدا منها في تحسين وضعكما، والولدان كلاهما لديه عائلة وديون، وقد تَمَّ هذا بالفعل، وأجِّرت الأرض لمستثمرين، وقد تَمَّ تقسيم العائد من تأجير هذه الأرض بين الولَدَين، فاعترضت البنتان على أبيهما، وذكرتا أن لهما حقًّا في هذا، ولا ينبغي تخصيص الولدين بهذا، وحدثت ردود ومناقشات، وسؤالي: ما حُكم الشرع في هذا الأمر، جزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

بارك الله في أهله وماله، قد بيَّن أهل العلم رحمهم الله وجوبَ العدل بين الأولاد الذكور والإناث في العطايا والهبات لِما جاء في صحيح البخاري أن النُّعْمَانَ ​بْنَ ​بَشِيرٍ ​رَضِيَ ​اللَّهُ ​عَنْهُمَا​ وَهُوَ ​عَلَى ​المِنْبَرِ كَانَ ​يَقُولُ: ​أَعْطَانِي ​أَبِي ​عَطِيَّةً، ​فَقَالَتْ ​عَمْرَةُ ​بِنْتُ ​رَوَاحَةَ: ​لاَ ​أَرْضَى ​حَتَّى ​تُشْهِدَ ​رَسُولَ ​اللَّهِ ​صَلَّى ​اللهُ ​عَلَيْهِ ​وَسَلَّمَ، ​فَأَتَى ​رَسُولَ ​اللَّهِ ​صَلَّى ​اللهُ ​عَلَيْهِ ​وَسَلَّمَ، ​فَقَالَ: ​إِنِّي ​أَعْطَيْتُ ​ابْنِي ​مِنْ ​عَمْرَةَ ​بِنْتِ ​رَوَاحَةَ ​عَطِيَّةً، ​فَأَمَرَتْنِي ​أَنْ ​أُشْهِدَكَ ​يَا ​رَسُولَ ​اللَّهِ، ​قَالَ: ​«أَعْطَيْتَ ​سَائِرَ ​وَلَدِكَ ​مِثْلَ ​هَذَا؟»، ​قَالَ: ​لاَ، ​قَالَ: ​«فَاتَّقُوا ​اللَّهَ ​وَاعْدِلُوا ​بَيْنَ ​أَوْلاَدِكُمْ»، ​قَالَ: ​فَرَجَعَ ​فَرَدَّ ​عَطِيَّتَهُ"؛ (صحيح البخاري 3/ 158، برقم 2587).

 

ثم إنهم رحمهم الله اختلفوا في طريقة التقسيم بينهم في العطية والهبة على قولين: هل تكون بالتساوي، بمعنى أن يأخذ الذكر مثل الأنثى، أم تُقسَّم مثل قسمة الميراث، بمعنى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ أي: الأنثى لها نصف ما يكون للذكر؟

 

والذي يرجِّحه علماؤنا - كالإمام ابن باز رحمه الله - هو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في العطايا والهبات؛ قياسًا على الميراث والعقيقة... إلخ؛ (انظر مجموع فتاوى ابن باز 6/ 377).

 

وعليه فيجب على هذا الوالد العدل بين أولاده الذكور والإناث، وأن يقسِّم بينهم في العطايا والهبات كما يُقسم الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان هناك سبب مشروع؛ كأن يعسر أحدُهم، وتلحقه ديون من غير تفريطٍ وإهمالٍ منه، أو يكون أحدهم محتاجًا يستخدم المال لطاعةٍ، والآخر غنيًّا يستخدم المال في معصية، وما أشبه ذلك، فهنا جوَّز بعض أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى 31/ 295) - التفضيل بينهم لسببٍ.

 

وفَّق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العدل بين الأبناء، وخطورة التفريق في المعاملة
  • العدل بين الزوجات
  • العدل بين الزوجات ليس في المبيت فقط

مختارات من الشبكة

  • كيفية العدل في الهبة والعطية بين الأولاد (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • العدل بين الأولاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العدل بين الأولاد في العطية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العدل بين الأبناء من أهم عوامل التربية الصحيحة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • العدل في عطية الأولاد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • العدل في عطية الأولاد(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • العدل بين الزوجات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العدل بين الأولاد وكيفيته (PDF)(كتاب - موقع أ.د. سليمان بن فهد بن عيسى العيسى)
  • من حقوق الأولاد العدل بينهم في العطاء والمنع(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • وهن العدل والمساواة(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1446هـ - الساعة: 14:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب