• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   أخبار   نور البيان   سلسلة الفتح الرباني   سلسلة علم بالقلم   وسائل تعليمية   الأنشطة التعليمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تدريب على التشديد بالكسر مع المد بالياء
    عرب القرآن
  •  
    التشديد بالكسر مع المد بالياء
    عرب القرآن
  •  
    تدريبات على الشدة مع التنوين بالفتح
    عرب القرآن
  •  
    التشديد مع التنوين بالفتح
    عرب القرآن
  •  
    تعليم المد اللازم للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    تدريبات على التشديد بالضم مع المد بالواو
    عرب القرآن
  •  
    التشديد بالضم مع المد بالواو
    عرب القرآن
  •  
    تعليم الحرف المشدد مع الفتحة للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    الضمة والشدة
    عرب القرآن
  •  
    التشديد مع الكسر
    عرب القرآن
  •  
    تعليم التشديد مع الفتح
    عرب القرآن
  •  
    تعليم السكون للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    تعليم التنوين بالضم للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    شرح التنوين بالكسر
    عرب القرآن
  •  
    تعليم التنوين للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    تعليم المد المتصل للأطفال
    عرب القرآن
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

حكم تمليك الأب لوارث حال حياته

حكم تمليك الأب لوارث حال حياته
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/3/2021 ميلادي - 18/7/1442 هجري

الزيارات: 8021

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل كان يعطي راتبَه لأبيه، فرأى بعض إخوته أن يُملكوه شقة، ثم يقاسمهم في الميراث أيضًا، ويسأل: ما الحكم في ذلك حال حياة الأب، وحال وفاته؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجلٌ أعمَل موظفًا منذ سنوات، كنت أُعطي راتبي لوالدي؛ كي ينفق على إخوتي في المعيشة والزواج، فرأى بعض إخوتي أن يُملِّكوني الشقة التي تزوَّجتُ فيها، ثم أقاسمهم باقي الميراث، فما الحكم في ذلك في حالة وجود الأب، وفي حالة وفاته؟ وجزاكم الله خيرًا.

 


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

أولًا: جزاك الله خيرًا على هذا البر لوالدك وإخوانك، وهذه المَيزة التي تتمتع بها ستكون سببًا لتوفيقك بإذن الله في الدنيا والآخرة.

 

ثانيًا: إذا تنازل الورثة جميعهم عن حقٍّ لهم في الميراث، بنفوس راضية من غير إكراه مادي أو معنوي – فهذا جائز؛ لأنه حق لهم أسقطوه جميعًا، أما إذا تنازل بعضهم، فالتنازل يسري في حق من تنازل فقط، أما من لم يتنازل منهم، فيبقى له الحق في أخذ ميراثه كاملًا؛ لأنه لم يسقط حقَّه، وهذا في حال وفاة مُورِثهم.

 

ثالثًا: أما في حال حياة مورثهم، فالمال لا زال في ملك مورثهم، فهو ليس في ملكهم أصلًا حتى يتنازلوا، فتصرفهم غير صحيح، إلا إذا كانت هِبَةً لا وصية من المورث نفسه حال الصحة فتصح، أما الوصية للوارث، فلا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وصيةَ لوارث))؛ [رواه الترمذي برقم: 2120، 2121]، ولذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: "إذا قسم - الأب - ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملَّك كل واحد منهم شيئًا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول، والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كلٌّ من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب - جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أُعطيَ ما كان بيده من أرض ومغل لورثته ... وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثًا لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين"[1]؛ ا.هـ، والله أعلم.

 

رابعًا: ومع ذلك يجب توخي العدل في حال هبة الأولاد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))؛ [متفق عليه].

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] الفتاوى الكبرى لابن حجر (3/ 385).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زوجة أبي والميراث
  • الابن الأكبر والميراث
  • كيف نقسم الميراث ؟
  • توفي زوجي ولم أحصل على ميراث أطفالي

مختارات من الشبكة

  • تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب السنة لأبي بكر اشرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس (70)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • "كيف حالك" في كلام الفصحاء(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أبي والإباحيات(استشارة - الاستشارات)
  • المحطة العشرون: البساطة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حالنا وحالهم(مقالة - ملفات خاصة)
  • رمضان بين حالنا وحالهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حال النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية السحب والغيوم وحالنا(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • حال النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية السحب والغيوم وحالنا(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • هذا حالي وحالك غدا(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/1/1447هـ - الساعة: 3:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب