• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الدعاء والتسليم في الصلاة ( من المرتع المشبع )

الدعاء والتسليم في الصلاة ( من المرتع المشبع )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/4/2014 ميلادي - 14/6/1435 هجري

الزيارات: 16526

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة.. الموضع الخامس والأربعون، والسادس والأربعون

باب صفة الصلاة

(الدعاء والتسليم في الصلاة)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

الموضع الخامس والأربعون:

قوله: (ويجوز أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة، أو عن الصحابة والسلف، أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء، أو طعامًا طيبًا، وما أشبهه، وتبطل به) [1].


قال في "المغني": "ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم، مثل: اللهم ارزقني جارية حسناء، ودارا قوراء، وطعاما طيبا، وبستانا أنيقا...


وقال الشافعي [2]: يدعو بما أحب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود في التشهد: (ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء - أو: ما أحب -) [3]، وفي حديث أبي هريرة: (إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع)[4]، ثم يدعو لنفسه ما بدا له.


ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) [5]، وهذا من كلام الآدميين؛ ولأنه كلام آدمي يخاطب بمثله أشبه تشميت العاطس ورد السلام، والخبر محمول على أنه يتخير من الدعاء المأثور وما أشبهه" [6].


وقال في "الفروع" ويدعو بما أحب مما ورد ما لم يشق على مأموم أو يخف سهوا، وكذا في ركوع وسجود، والمراد: وغيرهما، وعنه: يكره، وعنه: في فرض، ويجوز بغيره من أمر آخرته، ولو لم يشبه ما ورد (وه) فسره أصحابه بما لا يستحيل سؤاله من العباد، نحو: أعطني كذا، وزوجني امرأة وارزقني فلانة، فيبطل عندهم به، وعنه: حوائج دنياه وعنه: وملاذ الدنيا، (و م ش) [7]، وعنه: المنع مطلقا"[8].


وقال البخاري: "(باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب).

وذكر حديث عبدالله بن مسعود: قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله...) الحديث، وفيه: (ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) [9].


قال الحافظ: " واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة، قال ابن بطال [10]: خالف في ذلك النخعي وطاووس وأبو حنيفة [11]، فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن.


كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة! والمعروف في كتب الحنفية: أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، وعبارة بعضهم: ما كان مأثورا، قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع.


لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم، وكذا يرد على قول ابن سيرين: لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة.


واستثنى بعض الشافعية [12] ما يقبح من أمر الدنيا، فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل، وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقا لا يجوز" [13] [90ب].

 

التسليم

الموضع السادس والأربعون:

قوله: (ثم يسلم وهو جالس، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وسن التفاته عن يساره أكثر) [14].


قال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن الإتيان بالسلام مشروع [15]، ثم اختلفوا في عدده:

فقال أبو حنيفة [16] وأحمد [17]: هو تسليمتان.


وقال مالك [18]: واحدة، ولا فرق بين أن يكون إمامًا أو منفردًا.


وللشافعي [19] قولان:

الذي في المزني: السلام، كمذهب أبي حنيفة وأحمد.


والقديم: إن كان الناس قليلا وسكتوا، أحببت أن يسلم تسليمة واحدة، وإن كان حول المسجد ضجة فالمستحب أن يسلم تسليمتين.


واختلفوا: هل التسليم من الصلاة أم لا؟.

فقال مالك [20] والشافعي [21] وأحمد [22]: هو من الصلاة.


وقال أبو حنيفة [23]: ليس منها.


واختلفوا فيما يجب منه:

فقال مالك [24] والشافعي [25]: التسليمة الأولى فرض على الإمام والمنفرد.


وقال الشافعي وحده: وعلى المأموم أيضا.


وقال أبو حنيفة [26]: ليست بفرض في الجملة.


واختلف أصحابه [27] في فعل المصلي الخروج من الصلاة: هل هو فرض أم لا؟


فمنهم من قال: الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها بتعمد المصلي فرض لغيره لا لعينه، ولا يكون من الصلاة، وممن قال بهذا أبو سعيد البرذعي.


ومنهم من قال: ليس بفرض في الجملة، منهم أبو الحسن الكرخي.


وليس عن أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه.


وعن أحمد روايتان: المشهور منهما [28]: أن التسليمتين جميعا واجبتان، والأخرى [29]: أن الثانية سنة، والواجبة الأولى.


واختلفوا في التسليمة الثانية:

فقال أبو حنيفة [30]، والشافعي [31] - في أحد قوليه - وأحمد [32] على الرواية التي يقول فيها [91ب] بوجوب الأولى خاصة، وهي سنة.


وقال مالك [33]: لا تسن التسليمة الثانية للإمام والمنفرد، فأما المأموم فيستحب له عنده أن يسلم ثلاثا: اثنين عن يمينه وشماله، والثالثة تلقاء وجهه يردها على إمامه.


واختلفوا في وجوب نية الخروج من الصلاة:

فقال مالك [34]، والشافعي [35] - في ظاهر نصه في البويطي - وأحمد [36]: بوجوبها.


وأما مذهب أبي حنيفة [37] فقد تقدم ذكرنا لما تحقق من قول أصحابه في ذلك، وفي الجملة فيجب عند أكثرهم أن يقصد المصلي فعلا ينافي الصلاة فيصير به خارجا منها " [38].


وقال ابن رشد: "اختلفوا في التسليم من الصلاة:

فقال الجمهور بوجوبه [39].


وقال أبو حنيفة [40] وأصحابه: ليس بواجب.


والذين أوجبوه: منهم من قال: الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة، ومنهم من قال: اثنتان.


فذهب الجمهور[41] مذهب ظاهر حديث علي، وهو قوله- صلى الله عليه وسلم - فيه: (وتحليلها التسليم)[42].


ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان [43]؛ فلما ثبت من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمتين [44]، وذلك عند من حمل فعله على الوجوب.


واختار مالك [45]: للمأموم تسليمتين، وللإمام واحدة، وقد قيل عنه: إن المأموم يسلم ثلاثا: الواحدة للتحليل، والثانية للإمام، والثالثة لمن هو عن يساره.


وأما أبو حنيفة [46] فذهب إلى ما رواه عبدالرحمن بن زياد الأفريقي: أن عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته) [47].


قال أبو عمر بن عبدالبر [48]: وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل النقل [91ب]؛ لأن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي، وهو عند أهل النقل ضعيف.


قال القاضي:

إن كان أثبت من طريق النقل، فإنه محتمل من طريق اللفظ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب، وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر، ولكن للجمهور أن يقولوا: إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به " [49].


وقال البخاري: "(باب: التسليم)، وذكر حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم [50]، قال ابن شهاب: فأرى - والله أعلم - أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم".


قال الحافظ:

"قوله: (باب التسليم)، أي: من الصلاة، قيل: لم يذكر المصنف مكثه؛ لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه: (كان إذا سلم)؛ لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [51]، وحديث: (تحليلها التسليم) [52]، أخرجه أصحاب "السنن" بسند صحيح أما حديث: (إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) [53]، فقد ضعفه الحفاظ.


تنبيه: لم يذكر عدد التسليم، وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود [54]، ومن حديث سعد بن أبي وقاص [55] التسليمتين، وذكر العقيلي [56] وابن عبدالبر [57] أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبدالبر الكلام على ذلك " [58].


وقال البخاري أيضا: "(باب: يسلم حين يسلم الإمام)، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم [من خلفه]، وذكر حديث عِتبان: قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم [59]" [92أ].


قال الحافظ:

"قوله: (باب: يسلم)، أي: المأموم، (حين يسلم الإمام)، قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ الحديث، وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدئ السلام بعد ابتداء الإمام له، فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام، ويحتمل أن يكون المراد: أن المأموم يبتدئ السلام إذا أتمه الإمام، قال: فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد" [60].


قال الحافظ:

"ويحتمل أن يكون أراد: أن الثاني ليس بشرط؛ لأن اللفظ يحتمل الصورتين، فأيهما فعل المأموم جاز، وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره، ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر "[61].


وقال البخاري أيضا: "(باب: من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة)، وذكر حديث عتبان [62] مطولا".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة)، أورد فيه حديث عتبان واعتماده فيه على قوله: ثم سلم وسلمنا حين سلم، فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه، وسلامه إما واحدة - وهي التي يتحلل بها من الصلاة - وإما هي وأخرى معها، فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين - كما تقوله المالكية ([63] - إلى دليل خاص، وإلى رد ذلك أشار البخاري، وقال ابن بطال [64]: أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية، وقد نقله الطحاوي [65] عن الحسن بن الحسن.


قال الحافظ: وفي هذا الظن بعد، والله أعلم" [66] [92 ب].



[1] الروض المربع ص 80.

[2] تحفة المحتاج 2/87 - 88، ونهاية المحتاج 1/532.

[3] أخرجه البخاري (6328)، ومسلم (402)، واللفظ له.

[4] أخرجه مسلم (588).

[5] أخرجه مسلم (537)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.

[6] المغني 2/236 - 237.

[7] كتب الناسخ فوقها في الأصل: "وِفاقا لمالك والشافعي".

[8] الفروع 1/445.

[9] (835). وأخرجه أيضا مسلم (402).

[10] شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/449.

[11] فتح القدير 1/224، وحاشية ابن عابدين 1/646.

[12] تحفة المحتاج 2/87 -88، ونهاية المحتاج 1/532 - 533.

[13] فتح الباري 2/321.

[14] الروض المربع ص 80.

[15] فتح القدير 1/225، وحاشية ابن عابدين 1/488، والشرح الصغير 1/115، وحاشية الدسوقي 1/240 - 241، وتحفة المحتاج 2/89 -90، ونهاية المحتاج 1/535، وشرح منتهى الإرادات 1/445، وكشاف القناع 2/453.

[16] فتح القدير 1/225، وحاشية ابن عابدين 1/488.

[17] كشاف القناع 2/453، وشرح منتهى الإرادات 1/445.

[18] الشرح الصغير 1/115، وحاشية الدسوقي 1/244.

[19] المجموع 3/455 - 456، وتحفة المحتاج 2/92، ونهاية المحتاج 1/537.

[20] الشرح الصغير 1/115، وحاشية الدسوقي 1/240 - 241.

[21] تحفة المحتاج 2/89، ونهاية المحتاج 1/535.

[22] كشاف القناع 2/453، وشرح منتهى الإرادات 1/445.

[23] فتح القدير 1/226، وحاشية ابن عابدين 1/488.

[24] الشرح الصغير 1/115، وحاشية الدسوقي 1/240 - 241.

[25] تحفة المحتاج 2/90 - 91، ونهاية المحتاج 1/535.

[26] فتح القدير 1/226، وحاشية ابن عابدين 1/488.

[27] فتح القدير 1/226، وحاشية ابن عابدين 1/468 - 469.

[28] كشاف القناع 2/453، وشرح منتهى الإرادات 1/445.

[29] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/674.

[30] فتح القدير 1/225، وحاشية ابن عابدين 1/488.

[31] تحفة المحتاج 2/90 - 91، ونهاية المحتاج 1/535.

[32] كشاف القناع 2/453، وشرح منتهى الإرادات 1/445.

[33] الفواكه الدواني 1/221 - 222، وحاشية الدسوقي 1/244 - 245.

[34] الفواكه الدواني 1/221، وحاشية الدسوقي 1/244 - 245.

[35] تحفة المحتاج 2/93، ونهاية المحتاج 2/85.

[36] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/571 - 572.

[37] فتح القدير 1/226، وحاشية ابن عابدين 1/468 - 469.

[38] الإفصاح 1/176 و178.

[39] الشرح الصغير 1/115، وحاشية الدسوقي 1/240 - 241، وتحفة المحتاج 2/89، ونهاية المحتاج 1/535، وكشاف القناع 2/453، وشرح منتهى الإرادات 1/445.

[40] فتح القدير 1/226، وحاشية ابن عابدين 1/488.

[41] فتح القدير 1/225، وحاشية ابن عابدين 1/488، وتحفة المحتاج 2/90 - 91، ونهاية المحتاج 1/535، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/674.

[42] أخرجه أبو داود (61 و 618)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275) وأحمد 1/123و129، والبزار (633)، والحاكم 1/132، والبغوي 3/17 (553)، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنها -، به.

قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأحسن.

وصحح إسناده: النووي في المجموع 3/289، والحافظ في الفتح 2/322، والمناوي في التيسير 2/377.

وحسنه: البغوي، والنووي في الخلاصة 1/348، والسيوطي في الجامع الصغير مع الفيض القدير (5/527).

[43] كشاف القناع 2/453، وشرح منتهى الإرادات 1/445.

[44] أخرجه مسلم (581) من حديث عبدالله بن مسعود- رضي الله عنها -، و(582) من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنها -.

[45] الفواكه الدواني 1/221 - 222، وحاشية الدسوقي 1/244 - 245.

[46] فتح القدير 1/226، وحاشية ابن عابدين 1/488.

[47] أخرجه أبو داود (617)، والترمذي (408)، والبيهقي 2/173.

قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.

قال البزار 6/421 (2451): هذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي إلا عبدالله بن عمرو، وعبد الرحمن بن رافع لا نعلم روى عنه إلا الإفريقي ولم يكن بحافظ للحديث ولا نعلم طريقا إلا هذا الطريق.

وقال البيهقي: هو حديث ضعيف.

[48] الاستذكار 1/528.

[49] بداية المجتهد 1/120 - 121.

[50] (837).

[51] البخاري (631)، ومسلم (674).

[52] تقدم تخريجه 1/350.

[53] تقدم تخريجه 1/351.

[54] مسلم (581).

[55] مسلم (582).

[56] الضعفاء الكبير 1/195 [ تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي ]، وسقط هذا النص من طبعة قلعجي، وانظر: تنقيح التحقيق 2/283.

[57] الاستذكار 4/293 - 296، وانظر: البدر المنير 4/49 - 55.

[58] فتح الباري 2/322 - 323.

[59] (838).

[60] فتح الباري 2/323.

[61] فتح الباري 2/323.

[62] (840).

[63] الفواكه الدواني 1/221 - 222، وحاشية الدسوقي 1/244 - 245.

[64] شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/456.

[65] شرح معاني الآثار 1/266.

[66] فتح الباري 2/323 - 324.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • القيام للصلاة ( من المرتع المشبع )
  • قراءة الفاتحة في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • ترتيب الصفوف في الصلاة
  • على من يسلم المصلي في صلاته؟
  • زيادة " وبركاته " في السلام من الصلاة
  • السلام قبل انتهاء الصلاة
  • تسليم المصلي
  • المواضع التي كان النبي يدعو فيها في الصلاة

مختارات من الشبكة

  • بعد أذكار الصلاة يعمد كل فردا إلى الدعاء (الدعاء الجماعي في ادبار الصلاة)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • هل الأفضل الدعاء برفع بلاء الدنيا، أم الرضا والتسليم؟ (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لماذا تتأخر إجابة الدعاء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدعاء فضائل وآداب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدعاء المستجاب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قتل العقارب والحيات أثناء الصلاة ( من المرتع المشبع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • رفع اليدين في الصلاة ( من المرتع المشبع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • جلسة الاستراحة في الصلاة ( من المرتع المشبع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • التسميع والتحميد في الصلاة ( من المرتع المشبع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب