• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب استقبال القبلة )

استقبال القبلة من بلوغ المرام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/3/2013 ميلادي - 18/5/1434 هجري

الزيارات: 20395

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

( باب استقبال القبلة )


الحديث الأول

62- عن ابن عمر - رضي الله عنه- : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.

 

وفي رواية: كان يوتر على بعيره.

 

ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

 

وللبخاري: إلا الفرائض.

 

استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالتين اشتداد الخوف والتطوع على الراحلة في السفر، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 149].

 

• قوله: (كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه) أي يصلي النافلة وهو راكب.

 

• قال البخاري: (باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة فقلت بلى والله قال فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على البعير.

 

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جريرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته.

 

• قال الزين بن المنير: ترجم بالدابة تنبيها على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم، والجامع بينهما أن الفرض لا يجزئ على واحدة منهما.

 

• قال الحافظ: ولعل البخاري أشار إلي ما ورد في بعض طرقه فسيأتي في أبواب تقصير الصلاة من طريق سالم عن أبيه أنه كان يصلي من الليل على دابته وهو مسافر.

 

• قوله: (إلا الفرائض) أي لكن الفرائض بخلاف ذلك فكان لا يصليها على الراحلة[1].

 

• وقال البخاري أيضا: (باب ينزل للمكتوبة، وذكر حديث عامر بن ربيعة أخبره قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة" ثم ذكر حديث ابن عمر ولفظه: قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.

 

قوله: (باب ينزل للمكتوبة) أي لأجلها.

 

• قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف.

 

• قال الحافظ: قال المهلب هذه الأحاديث تخص قوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 150] وتبين أن قوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 115] في النافلة وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني.

 

• قال الحافظ: واستنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي)[2].

 

تتمة:

عن يعلى بن مرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه انتهى إلي مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته وأصحابه على ظهورا دوابهم يومئون إبقاء يجعلون السجود أخفض من الركوع رواه الأثرم و الترمذي.

 

• قال الموفق: (قال أبو القاسم: إذا اشتد الخوف وهو مطلوب، ابتدأ الصلاة إلي القبلة وصلى إلي غيرها راجلا وراكبا يومئ إيماء على قدر الطاقة ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

 

• وقال أيضا: ولا يؤخر الصلاة عن وقتها لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة: 239][3] انتهى.

 

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن الذي- صلى الله عليه وسلم -.

 

وعن ابن عمر- رضي الله عنه- قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف أصلي في السفينة؟ قال: "صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق" رواه الدار قطني.

 

• قال البخاري: وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما.

 

• وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. انتهى

والله أعلم.

 

الحديث الثاني

63- عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنه- قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.

 

• قال البخاري: (باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلي غير القبلة، وقد سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. وذكر حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : "وافقت ربي في ثلاث" ثم ذكر حديث عبد الله ابن عمر قال": بينا الناس بقباء في صلاة الصبح)[4].

 

• قال الحافظ: (وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصر، والجواب أن لا منافاة بين الخبرين. لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك، ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمر)[5].

 

• قوله: (إذا جاءهم آت فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم).

• قال الحافظ: (فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه مجازا، والتنكير في قوله: (قرآن) لإرادة البعضية، والمراد قوله ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: 144].

 

• قوله: (وقد أمر) فيه أن ما يؤمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - يلزم أمته، وأن أفعاله يتأسى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص.

 

• قوله: (فاستقبلوها) أي فتحولوا إلي جهة الكعبة وفي رواية: وقد أمر أن يستقبل القبلة ألا فاستقبلوها.

 

• قوله: (وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلي الكعبة).

 

• قال الحافظ: (ووقع بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند ابن ابن حاتم وقد ذكرت بعضه قريبا وقالت فيه: "فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام". قلت: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلا مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يع الصفوف، ولما تحول الأمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال).

 

•قال: (وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات. واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له، قال وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، قال وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته)[6]. ا هـ.

 

وفي حديث البراء أن رسول الله   - صلى الله عليه وسلم - كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عثر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلاها معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت، وكان يعجبه أن يحول قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم، إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك.

 

أخبرنا الحسن بن موسى، أخبرنا زهير، أخبرنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال وقتلوا فلم ندر ما يقول فيهم فانزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 143][7].

 

تتمة:

• قال الموفق: (وان اشتبهت عليه في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل، قال: ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه قد أخطأ القبلة فلا إعادة عليه)[8] ا هـ

 

عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 115][9].

 

• قال الحافظ في "البلوغ": ضعفه الترمذي.

تعقيب: لأنه فيه أشعث بن سعد السمان وهو ضعيف[10].

 

وروي الطبراني: (من حديث معاذ بن جبل قال: صلينا مع رسول الله في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة فقال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل. قال في سبل السلام وفيه أبو علية وقد وثقه ابن حبان)[11].

 

• قال الحافظ: (قوله: "باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلي غير القبلة" وأصل هذه المسالة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: لا تجب الإعادة، وهو قول الكوفيين. وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده، وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا. وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين، لكن قال: ليس إسناده بذاك)[12].  ا هـ والله أعلم.

 

64- عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذا الجانب- يعني عن يسار القبلة - فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله ما فعلته.

 

• قال البخاري: (باب صلاة التطوع على الحمار، وذكر الحديث بلفظه: لو لا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله لم أفعله)[13].

 

• قال الحافظ: (قوله: "باب صلاة التطوع على الحمار" قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار، لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر لاسيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق.

 

• قوله: (استقبلنا أنسا) ابن مالك (حين قدم من الشام) كان أنس قد توجه إلي العام يشكو من الحجاج، فلقيناه بعين التمر.

 

• قال الحافظ: هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام وكانت به وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر ين خالد بن الوليد والأعاجم، ووجد بها غلمانا من العرب كانوا رهنا تحت يد كسرى منهم جد الكلبي المفسر وحمدان مولى عثمان وسيرين مولى أنس.

 

• قوله: قال الحافظ: "رأيتك تصلي لغير القبلة" قال الحافظ: فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط، وفي قول أنس "لولا أني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله " يعنى ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة، وقال وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو ذاهب إلي خيبر إسناده حسن، وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو متوجه إلي خيبر" فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري.، قال وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلي أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه. وفيه تلقى المسافر، وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل، وفيه التلطف في السؤال، والعمل بالإشارة لقوله: "من ذا الجانب")[14] ا.هـ والله أعلم .

 

تتمة:

• قال الدارقطني وغيره في قول الراوي: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمار" كلا من عمرو بن يحيى المازني وإنما المعروف صلاته - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أو البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم في رواية أخرى ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا.

 

وقيل: إن في تغليظه نظرا وقيل إنه شاذ لمخالفته رواية الجماعة.

 

• وقوله: - صلى الله عليه وسلم - ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء.

 

وذكر طائفة من الأصحاب أن الواجب في استقبال القبلة هواؤها دون بنيانها بدليل المصلى على جبل أبي قبيل وغيره من الجبال العالية بمكة فإنه إنما يستقبل الهواء لا البناء وبدليل ما لو انتقلت الكعبة والعياذ بالله فإنه يكفيه استقبال العرصة.

 

• قال أبو العباس: الواجب استقبال البنيان وأما العروة والهواء فليس بكعبة ولا ببناء.

وأما ما ذكروه من الصلاة على أبي قبيل ونحوه فإنما ذلك لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة وإن لم تكن مسامتة فإن المسامتة لا تشترط كما لم تكن مشروطة في الاهتمام بالإمام.

 

وأما إذا زال بناء الكعبة والعياذ بالله فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئا يصلى إليه لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له فعلم أنه جعل القبلة البناء الشاخص وكذلك قال الآمدي إن صلى بإزاء الباب وكان مفتوحا لا تصح صلاته وإن كان مردودا صحت وأن كان مفتوحا وبين يديه شيء منصوب كالسترة صحت لأنه يصلي إلا جزء من البيت.

 

فإن زال بنيان البيت والعياذ بالله وصلى وبين يديه شيء صحت الصلاة وأن لم يكن بين يديه شيء لم تصح.

 

وهذا من كلام الآمدي يدل على أن البناء لو زال لم تصح الصلاة إلا أن يكون بين يديه شيء وإنما يعني به والله أعلم ما كان شاخصا كما قيده فيما لو صلى إلي الباب ولأنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلي سترة فقد صلى إلا جزء من البيت فعلم أن مجرد العرصة غير كاف.

 

ويدل على هذا ما ذكره الأزرقي في أخبار مكة أن ابن عباس أرسل إلي ابن الزبير لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول الكعبة الخشب واجعل الستور عليها حتى يطوف الناس من ورائها ويصلوا إليها ففعل ذلك ابن الزبير وهذا من ابن عباس وابن الزبير دليل على أن الكعبة التي يطاف بها ويصلى إليها لا بد أن تكون شيئا منصوبا شاخصا وأن العرصة ليست قبلة ولم ينقل أن أحدا من السلف خالف في ذلك ولا أنكره.

 

نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الأشياء موضعها بان يقع ذلك إذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان فهنا ينبغي أن يكتفي حينئذ باستقبال العرصة كما يكتفي المصلي أن يخط خطا إذا لم يجد سترة فإن قواعد إبراهيم كالخط.

 

وذكر ابن عقيل وغيره من أصحابنا أن البناء إذا زال صحت الصلاة إلى هواء البيت مع قولهم إنه لا يصلى على ظهر الكعبة، ومن قال هذا يفرق بأنه إذا زال البناء لم يبق هناك شيء شاخص يستقبل بخلاف ما إذا كان هناك قبلة تستقبل ولا يلزم من سقوط الشيء الشاخص إذا كان معدوما سقوط استقباله إذا كان موجودا كما فرقنا بين حال إمكان نصب شيء وحال تعذره وكما يفرق في سائر الشروط بين حال الوجود والعدم والقدرة والعجز.

 

فإذا قلنا لابد من الصلاة إلى شيء شاخص فإنه يكفى شخوصه ولو أنه شيء يسير كالعتبة التي للباب قاله ابن عقيل وقال أبو الحسن الآمدي لا يجوز أن يصلى إلي الباب إذا كان مفتوحا لكن إذا كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت.

 

فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوها بل لا بد أن يكون مثل آخرة الرحل لأنها السترة التي قدر بها الشارع السترة المستحبة فلان يكون تقديرها في الواجب أولى.

 

ثم إن كانت السترة التي فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمرة ونحو ذلك مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة إليه لأنه جزء من البيت وإن كان هناك لبن وآجر بعضه فوق بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة ونحو ذلك لم يكن قبلة فيما ذكره أصحابنا لأنه ليس من البيت.

 

ويتوجه أن يكتفي في ذلك بما يكون سترة في الصلاة لأنه شيء شاخص.

 

ولأن حديث ابن عباس وابن الزبير دليل على الاكتفاء بكل ما يكون قبلة وسترة فإن الخشب والستور المعدة عليها لا يتبع في مطلق البيع.

 

قلت: وقد يقال إنما اكتفى بما نصبه ابن الزبير وأن لم يتبع في مطلق البيع لأنه حال ضرورة ولا ضرورة بالمصلي إلى الصلاة على ظهر الكعبة أو باطنها إذ يمكنه أن يتوجه إلي جزء منها أو أن يستقبل جميعها والله أعلم.

 

• وقال ابن حامد وابن عقيل في الواضح وأبو المعالي لو صلى إلى الحجر من فرضه المعاينة لم تصح صلاته لأنه في المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام وإنما وردت الأحاديث بأنه كان من البيت فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف دون الاكتفاء به للصلاة احتياطا للعبادتين.

 

• وقال القاضي في التعليق: يجوز التوجه إليه في الصلاة وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة.

 

• قال أبو العباس: وهذا قياس المذهب لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير ونص أحمد أنه لا يصلي الفرض في الحجر فقال لا يصلى في الحجر، الحجر من البيت.

 

• قال أبو العباس: والحجر جميعه ليس من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة)[15] ا هـ والله أعلم.



[1] فتح الباري تعليق ابن باز: (2/ 488).

[2] فتح الباري: (2/ 574).

[3] المغني: (1/ 670).

[4] فتح الباري: (1/ 504).

[5] فتح الباري: (1/ 506).

[6] فتح الباري: (1/ 506).

[7] الطبقات الكبرى لابن سعد: (1/243)

[8] المقنع الشرح الكبير لابن قدامة: (1/ 486).

[9] بلوغ المرام: (1/ 42).

[10] بلوغ المرام: (1/42).

[11] المعجم الأوسط: (1/ 84).

[12] فتح الباري: (1/ 505).

[13] فتح الباري: (2/ 576).

[14] فتح الباري: (2/ 576).

[15] الاختيارات الفقهية: (1/ 45).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (باب شروط الصلاة) من بلوغ المرام
  • (وجوه الإحرام وصفته) من بلوغ المرام
  • (الإحرام وما يتعلق به) من بلوغ المرام
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الصفوف )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الإمامة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب صفة صلاة النبي )
  • ( الإيلاء والظهار والكفارة ) من بلوغ المرام
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب ترك الجهر بالبسملة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب جامع )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الجمعة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 1 )

مختارات من الشبكة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب استقبال القبلة)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب التشهد )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب المرور بين يدي المصلي )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب سجود السهو )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الأذان)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة الجماعة ووجوبها)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 4)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 4)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب