• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

مس بدن المرأة من غير حائل

مس بدن المرأة من غير حائل
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/9/2011 ميلادي - 1/11/1432 هجري

الزيارات: 40974

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مس بدن المرأة من غير حائل

 

اختلف العلماء في مس بدن المرأة: هل ينقض الوضوء أم لا؟

فقيل: لا ينقض مطلقًا، إلا أن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين، وهو مذهب الحنفية[1].

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية[2].

وقيل: ينقض إن كان ذلك بشهوة، ولا ينقض مع عدمها، وهو مذهب المالكية[3]، والحنابلة[4].

وقيل: إن كان مسه عمدًا انتقض، وإلا فلا، حكاه النووي عن داود[5].

 

دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء:

الدليل الأول:

قالوا: لا يوجد دليل صحيح صريح في نقض الوضوء من مس المرأة، والأدلة الواردة إما أدلة غير صحيحة، أو ليست صريحة، ولا ينقض الوضوء إلا دليل صحيح صريح.

 

الدليل الثاني:

(1077-306) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ. قال عروة: قلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت[6].

[حديث معلول] [7].

 

الدليل الثالث:

(1078-307) روى الطبري في تفسيره من طريق يزيد بن سنان، عن عبدالرحمن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا يحدث وضوءًا[8].

[إسناده ضعيف][9].

 

الدليل الرابع:

(1079-308) ما رواه الطبراني، من طريق أبي علي عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي، ثنا زفر بن الهذيل، عن ليث بن أبي سليم، عن ثابت بن عبيد، عن أبي مسعود الأنصاري أن رجلاً أقبل إلى الصلاة، فاستقبلته امرأته فأكب عليها فتناولها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فلم ينهه. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن زفر إلا أبو علي الحنفي[10].

[إسناده ضعيف] [11].

 

الدليل الخامس:

(1080-309) ما رواه البخاري، من طريق مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضتُ رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح. ورواه مسلم أيضًا[12].

 

وجه الاستدلال:

لو كان مس المرأة ناقضًا للوضوء، لما مس الرسول صلى الله عليه وسلم عائشةَ وهو في الصلاة، فهذا دليل على أن مس المرأة ليس حدثًا.

وأجاب عنه المخالفون بحسب أقوالهم؛ فمن يرى أن مس المرأة إنما ينقض إذا كان بشهوة، قال: إن هذا الغمز لا يمكن أن يكون بشهوة، خاصة وأن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، ومن يرى أن مس المرأة ناقض مطلقًا يقول: ربما كان غمزه للمرأة بحائل، وإنما ينقض إذا مس المرأة بلا حائل، وليس في الحديث ما يشير إلى أن الغمز كان بحائل، والأصل عدمه.

 

الدليل السادس:

(1081-310) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبدشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ورواه مسلم أيضًا[13].

 

الدليل السابع:

(1082-311) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثني عبيدالله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالْتمستُه، فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان وهو يقول: ((اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك))[14].

 

الدليل الثامن:

مس بدن المرأة لا يمكن أن يكون حدثًا، ولو تصور أن يكون حدثًا لرفع الحكم؛ لعموم البلوى، ولرفع الحرج عن هذه الأمة، قال سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [15].

 

الدليل التاسع:

الأصل بقاء الطهارة، وعدم وجود المفسد إلا بدليل صحيح صريح، ولا يوجد دليل على إبطال طهارةِ مَن مسَّ بدن امرأته.

 

الدليل العاشر:

لو كان مس المرأة بمجرده حدثًا ناقضًا للوضوء، لكان مس الرجل من الرجل ومس المرأة من المرأة ناقضًا للوضوء كذلك؛ لأن بطلان الوضوء أو صحته من الأحكام الوضعية، وليست أحكامًا تكليفية، فيستوي فيها مس الرجل للرجل، ومس المرأة للمرأة، والمس من المحارم ومن غيرهم، ومس الصغيرة كمس الكبيرة، كما أن جماع الرجل الرجلَ كجماعه للمرأة، فلما ذهب القائلون بنقض الوضوء مِن مسِّ المرأة إلى التفريق بين هذه المسائل، عُلم أن القول بالنقض قول ضعيف، والله أعلم.

وأما الدليل على التفريق بين المباشرة الفاحشة وبين غيرها، قالوا: إن المباشرة الفاحشة يندر معها عدم نزول مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط.

 

دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿ أو لا مستم النساء ﴾[16].

وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين، واللمس يطلق على الجس باليد، قال الله تعالى: ﴿ فلمسوه بأيديهم ﴾ [17].

(1083-312) وروى البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمسُ الرجل ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يَقلِبه إلا بذلك... الحديث، والحديث رواه مسلم أيضًا.

(1084-313) وقد روى أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: ((لعلك قبَّلت، أو لمست))، قال: لا، قال: ((فنكتها؟))، قال: نعم، فأمر به فرجم[18].

[رجاله ثقات، وهو في الصحيح بلفظ: ((أو غمزت))، وهي رواية الأكثر، والله أعلم][19].

فدل على أن اللمس يكون باليد وبغير اليد، والمطلق يجب أخذه على إطلاقه، فقوله تعالى: ﴿ أو لامستم النساء ﴾ [20]، يشمل لمس اليد وغيره، بمقتضى اللغة والسنة الصحيحة.

 

وأجيب:

على التسليم بأن اللمس يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع، فإن في الآية قرينة تدل على أن المراد من الآية الجماع لا غير، ووجهه:

أن الله - سبحانه وتعالى - ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر؛ فالأصغر بقوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ... ﴾ الآية[21].

 

والحدث الأكبر بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾[22].

وفي طهارة التيمم كذلك ذكر حدثين: الأصغر والأكبر؛ فالأصغر بقوله تعالى: ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾، والأكبر بقوله: ﴿ أو لا مستم النساء ﴾ ؛ أي: جامعتم النساء، ولو حمل على اللمس باليد، لكان معنى هذا أن الآية كررت ذكر حدثين أصغرين، وأهملت الحدث الأكبر في طهارة التيمم، وهذا منافٍ للبلاغة المعهودة من كتاب الله - سبحانه وتعالى - فكان مقتضى التقسيم في طهارة الماء من ذكر الحدث الأكبر والأصغر أن يعاد التقسيم نفسه في طهارة التيمم، لا أن يكرر الحدث الأصغر، ويهمل الحدث الأكبر.

وهذه القرينة كافية في حمل اللمس على الجماع في الآية الكريمة، وقد فسرها ابن عباس بالجماع، وهو ترجمان القرآن الكريم كما سيأتي الإسناد إليه قريبًا - إن شاء الله تعالى.

وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود في التيمم من الجنابة بهذه الآية مما يدل على أن المراد من المس الحدث الأكبر.

 

(1085-314) فقد روى البخاري - رحمه الله - في صحيحه من طريق الأعمش، عن شقيق قال:

كنت جالسًا مع عبدالله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهرًا، أما كان يتيمم ويصلي؟! فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾؟ فقال عبدالله: لو رخص لهم في هذا، لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد، قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم.. الحديث، والحديث رواه مسلم[23].

وفي رواية للبخاري: (فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبدالله ما يقول)[24].

 

الدليل الثاني من الآثار:

(1086-315) ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه عبدالله ابن عمر، أنه كان يقول: قُبلة الرجل امرأتَه وجسها بيده من الملامسة؛ فمَن قبَّل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء[25].

[إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن عمر].

 

(1087-316) وروى عبدالرزاق، عن معمر وابن عيينة - فرقهما - عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القُبلة إذا قبَّل امرأته، وكان يقول في هذه الآية: ﴿ أو لا مستم النساء ﴾[26]، قال: هو الغمز[27].

[أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد قال الحافظ ابن رجب: إن ما يرويه أبو عبيدة عن أبيه قد سمعه من آل بيته عنه، فيكون على الاتصال][28].

 

وأجيب:

أولاً: أن هذا القول من ابن عمر وابن مسعود معارض بقول ابن عباس.

(1088-317) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: هو الجماع[29].

[صحيح عن ابن عباس] [30].

 

(1089-318) وروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق عبدالملك بن ميسرة، عن سعيد بن جبير قال: اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس، فقلت: أنا وأناس من الموالي: اللمس ما دون الجماع، وقالت العرب: هو الجماع، فأتينا ابن عباس، فقال: غلبت العرب، هو الجماع[31].

[وإسناده صحيح].

وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر، وينظر في أقربهم إلى الصواب، وقد قدمنا أن في الآية قرينة على أن المراد باللمس هنا الجماع.

 

ثانيًا: أن القرآن أطلق المس وأراد به الجماع في آيات من كتاب الله، قال - تعالى -: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾[32]، وقال: ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾[33]، ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾[34].

 

قال ابن المنذر: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو تزوج امرأة ثم مسها بيده أو قبَّلها بحضرة جماعة ولم يخلُ بها، فطلقها أن لها نصف الصداق، إن كان سمى لها صداقًا، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقًا، ولا عدة عليها، فدل إجماعهم على ذلك أن الله إنما أراد في هذه الآيات الجماع، فإذا كان كذلك حكمنا اللمس بحكم المس إذا كانا في المعنى واحدًا.

 

ثالثًا: أن قول ابن عمر وابن مسعود يحمل على ما إذا كان بشهوة، فلا دليل فيه للشافعية على الوضوء من مجرد اللمس؛ لأن الرجل لا يقبِّل امرأته كما يقبل أمَّه أو ابنته، وإنما يقبلها بدافع الشهوة، وكذلك المراد من قوله: أو جسها بيده، ولهذا قال ابن تيمية: وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة، فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضؤوا من ذلك، مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم منه أحد في عموم الأحوال؛ فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئًا، وتأخذه بيدها، وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به، فلو كان الوضوء من ذلك واجبًا، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك مرة بعد مرة، ويشيع ذلك، ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد، فلما لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحدًا من المسلمين بشيء من ذلك مع عموم البلوى به، علم أن ذلك غير واجب[35].

 

وقال ابن تيمية أيضًا: "اللمس العاري عن الشهوة لا يعلق به حكم من الأحكام أصلاً، وهذا كقوله تعالى: ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾[36]، فنهى العاكف عن مباشرة النساء، مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدني رأسه إلى عائشة - رضي الله عنها - فترجِّله وهو معتكف، ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له، وأيضًا فالإحرام أشد من الاعتكاف، ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك، ولم يجب عليه دم، وهذا الوجه يستدل به من وجهين: من جهة ظاهر الخطاب، ومن جهة المعنى والاعتبار؛ فإن خطاب الله تعالى في القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة للنساء ونحو ذلك، لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلاً، ولم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية الوضوء، والنزاع فيها متأخر، فيكون ما أجمعوا عليه قاضيًا على ما تنازع فيه متأخروهم.

وأما طريق الاعتبار، فإن اللمس المجرد لم يعلق الله به شيئًا من الأحكام، ولا جعله موجبًا لأمر، ولا منهيًّا عنه في عبادة ولا اعتكاف، ولا إحرام ولا صلاة ولا صيام، ولا غير ذلك، ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة، ولا يثبت شيئًا غير ذلك، بل هذا في الشرع كما لو مس المرأة من وراء ثوبها ونحو ذلك من المس الذي لم يجعله الله سببًا لإيجاب شيء ولا تحريم شيء.

وإذا كان كذلك، كان إيجاب الوضوء بهذا مخالفًا للأصول الشرعية المستقرة، مخالفًا للمنقول عن الصحابة، وكان قولاً لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، بل المعلوم من السنة مخالفته"[37].

 

دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة:

هذا القول ذهب إلى الجمع بين الآية والأخبار:

فالآية الكريمة في قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ تقتضي أن يكون مس المرأة ناقضًا للوضوء مطلقًا بشهوة أو بغير شهوة، وجاءت الأخبار دالة على أن المس بدون شهوة لا ينقض الوضوء، كحديث عائشة في مسلم؛ قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالْتمسته، فوقعتْ يدي على بطن قدميه، وتقدم تخريجه بتمامه.

 

(1090-319) وحديث عائشة في الصحيحين: "كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضتُ رجلي، فإذا قام بسطتهما..." الحديث، وسبق تخريجه بتمامه[38].

 

وقال ابن المنذر: وما زال الناس في القديم والحديث يتعارفون أن يعانق الرجل أمَّه وجدته ويقبل ابنته في حال الصغر قبلة الرحمة، ولا يرون ذلك ينقض الطهارة ولا يوجب الوضوء عندهم، ولو كان ذلك حدثًا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء، لتكلم فيه أهل العلم، كما تكلموا في ملامسة الرجل امرأته وقبلته إياها[39].

 

وقال أيضًا: وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبَّل أمَّه أو ابنته أو أخته إكرامًا لهن وبرًّا عند قدوم من سفر، أو مس بعض بدنه بعضَ بدنها عند مناولة شيء إن ناولها، إلا ما ذكر من أحد قولي الشافعي، فإن بعض المصريين من أصحابه حكى عنه في المسألة قولين: أحدهما إيجاب الوضوء منه، والآخر كقول سائر أهل العلم، ولم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية التي قرأناها على الربيع، ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا؛ لأن الذي حكاه لم يذكر أنه سمعه منه، ولو ثبت ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق فيه المدني والكوفي وسائر أهل العلم أولى به[40].

الراجح: القول بأن اللمس في الآية الجماع، وأن مس بدن المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة.



[1] قال في شرح فتح القدير (1/ 54): يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة: وهي أن يتجردا معًا متعانقين متماسي الفرجين، وعن محمد: لا، إلا أن يتيقن خروج شيء. اهـ وانظر البحر الرائق (1/ 47)، المبسوط (1/ 68)، بدائع الصنائع (1/ 30)، تبيين الحقائق (1/ 12).

[2] المجموع (2/ 29)، مغني المحتاج (1/ 34)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 32).

[3] مذهب المالكية يقولون بالنقض إن قصد اللذة أو وجدها، انظر المدونة (1/ 13)، حاشية الدسوقي (1/ 119)، الاستذكار (1/ 320)، الشرح الصغير (1/ 142).

[4] المحرر (1/ 13)، الإنصاف (1/ 211)، الكافي (1/ 46).

[5] المجموع (2/ 34).

[6] المسند (6/ 210).

[7] هذا الحديث فيه علل:

الأولى: عنعنة حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس مكثر، ذكره في المدلسين الذهبي، والعلائي، والمقدسي، والحلبي، وابن حجر.

وفي التقريب: ثقة فقيه جليل، كان كثير الإرسال والتدليس.

العلة الثانية: اختلافهم في عروة من هو؟ هل هو عروة المزني، فيكون مجهولاً، أو هو ابن الزبير، فيكون منقطعًا؛ لأن حبيبًا لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا؟

قال أبو داود في السنن (180): وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني؛ يعني: لم يحدثهم عن عروة بن الزبير شيئًا. اهـ

وقد وضع المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف (12/ 233) تحت ترجمة عروة المزني، ولم يتعقبه ولي الدين العراقي في الأطراف، ولا ابن حجر في النكت الظراف.

قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 200): واعلم أن أبا داود لم ينسب عروة في هذا الحديث، كما نسبه ابن ماجه، وأصحاب الأطراف لم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير، وإنما ذكروه في ترجمة عروة المزني... إلخ كلامه - رحمه الله.

وأما ما رواه أبو داود في السنن (180) من طريق عبدالرحمن بن مغراء، حدثنا الأعمش، حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني، عن عائشة بهذا الحديث؛ يعني: في ترك الوضوء من القُبلة.

فإن في إسناده عبدالرحمن بن مغراء، متكلم فيه، جاء في ترجمته:

قال أبو زرعة: صدوق. الجرح والتعديل (5/ 290).

وقال عثمان بن أبي شيبة: رأيت أبا خالد الأحمر يحسن الثناء عليه. المرجع السابق.

وقال علي بن المديني: ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث، تركناه، لم يكن بذاك، قال ابن عدي تعليقًا على كلام ابن المديني: وهذا الذي قاله ابن المديني هو كما قال، إنما أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها. الكامل (4/ 289).

العلة الثالثة: على فرض أن يكون عروة هو ابن الزبير، فإن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير كما صرح بذلك جمع من الأئمة.

قال أحمد ويحيى بن معين: لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة شيئًا. المراسيل لابن أبي حاتم (ص 28).

قال الترمذي في السنن (1/ 135) عن البخاري: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئًا.

وقال أبو حاتم: روى عن عروة حديث المستحاضة وحديث القبلة، ولم يسمع ذلك من عروة. الجرح والتعديل (3/ 107)، والمراسيل (ص 28).

وقال يحيى بن معين كما في تهذيب الكمال (5/ 362): قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم قيل ليحيى: حبيب ثبت؟ قال: نعم إنما روى حديثين. قال: أظن يحيى يريد منكرين: حديث تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير، وحديث القبلة للصائم.

وساق البيهقي بسنده (1/ 126) عن يحيى بن سعيد قال: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيبًا لم يسمع من عروة شيئًا.

وروى الدارقطني (1/ 139): عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى - يعني: ابن القطان - وذكر عنده حديث الأعمش عن حبيب عن عروة، عن عائشة: تصلي وإن قطر الدم على الحصير، وفي القبلة. قال يحيى: احكِ عني أنهما شبه لا شيء.

ونقله أبو داود (180)، والنسائي في السنن (1/ 104،105) عن ابن القطان.

كما ضعَّف هذا الحديثَ البخاري فيما نقله عنه الترمذي في سننه (1/ 135)، وقال الترمذي: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؛ لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد، فهذا يحيى بن معين والبخاري والثوري وابن القطان والترمذي يذهبون إلى تضعيف هذا الحديث.

وهناك من أثبت سماع حبيب من عروة بن الزبير.

قال أبو داود في السنن (180): قد روى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا. اهـ

قلت: إن كان لم يصح إلا من هذا الطريق، فينظر فيه، فإن حديث حمزة الزيات ليس من قبيل الصحيح، فإنه في التقريب: صدوق زاهد ربما وهم. اهـ وقد تكلم فيه بعضهم.

وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (3/ 52): وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتًا، وهو إمام من أئمة العلماء الجلة.

قلت: قد جزم الأئمة بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة: كسفيان، وأحمد، وابن القطان، والبخاري، ويحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي وغيرهم، وليس عند ابن عبدالبر إلا مجرد إمكان اللقي، وكم من راوٍ عاصر رواة ولم يسمع منهم، فلا يكفي هذا الاحتمال لرد ما جزم به الأئمة، كما أن كلام الأئمة مقدم على كلام أبي داود في قوله: روى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا؛ لما علمت من الكلام على حمزة الزيات، وعلى التنَزل فإنه يحمل على حديث خاص، كما قد يصرح بعض الأئمة بأن فلانًا لم يسمع من فلان إلا حديثًا واحدًا أو حديثين وهكذا، ولا يكون سماعه لحديث واحد مسوغًا لاتصال جميع مروياته، فنحمل كلام أبي داود على هذا؛ جمعًا بين كلام الأئمة أحمد والبخاري وسفيان ويحيى بن سعيد القطان وابن معين وأبي حاتم الرزاي وبين كلام أبي داود، فإن ثبت في كلامهم التعارض فلا يقدم كلام أبي داود على هذا الجمع، فالخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، والله أعلم.

فالخلاصة أن الحديث سواء قلنا: إن عروة هو ابن الزبير أو المزني، فإن الحديث يبقى فيه علة توجب الرد؛ لأن الانقطاع قائم بين حبيب بن أبي ثابت وعروة بن الزبير، والله أعلم.

العلة الرابعة: المخالفة في المتن؛ فإن حديث عروة، عن عائشة إنما هو في القبلة للصائم، وليس في ترك الوضوء من القبلة، كذا رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، كما سيأتي في التخريج - إن شاء الله تعالى.

[تخريج الحديث]:

الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة (1/ 44)، وإسحاق (566)، وأبو داود (179)، والترمذي (86)، وابن ماجه (502)، والدارقطني (1/ 137)، والبيهقي في السنن (1/ 125)، وفي الخلافيات (435) من طريق وكيع به.

وقد صرح أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بأن عروة هو ابن الزبير.

ورواه الدارقطني في سننه (1/ 136) من طريق حاجب بن سليمان، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، ثم صلى، ولم يتوضأ.

قال الدارقطني: تفرد به الحاجب عن وكيع، ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وحاجب لم يكن له كتاب، إنما كان يحدِّث مِن حفظه.

قلت: خالف حاجبَ بن سليمان جمع من الأئمة، على رأسهم: مالك، ويحيى بن سعيد القطان، وابن جريج، ومعمر، وسفيان بن عيينة، وحماد بن سلمة وغيرهم.

فقد رواه مالك في الموطأ (1/ 292)، ومن طريقه أخرجه البخاري (1928)، والشافعي في الأم (1/ 84)، وابن حبان (3537) والبيهقي في السنن (4/ 233).

ورواه أحمد (6/ 192)، والبخاري (1928)، والنسائي في الكبرى (3054)، وابن حبان (3540) من طريق يحيى بن سعيد القطان.

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (7410) عن معمر وابن جريج.

وأخرجه الحميدي (198) ومسلم (1206) عن سفيان.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 314) عن شريك.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (672) عن أبي معاوية.

وأخرجه الدارمي (1722) من طريق حماد بن سلمة.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (4423) من طريق عمر بن علي.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 91) من طريق سعيد.

وأخرجه البيهقي (1/ 233) من طريق أنس بن عياض، كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم.

وأخرجه الدارقطني (1/ 136) عن الحسين بن إسماعيل، نا علي بن عبدالعزيز الوراق، نا عاصم بن علي، أنا أبو أويس، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنه بلغها قول ابن عمر: في القبلة الوضوء، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ثم لا يتوضأ.

قال الدارقطني: لا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبدالعزيز.

قلت: وقد خالف الأئمة الحفاظ الذين تقدم ذكرهم في روايتهم عن هشام، على رأسهم: مالك والقطان وسفيان وابن جريج وغيرهم.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (4686)، والدارقطني في السنن (1/ 135) من طريق سعيد بن بشير، عن منصور بن زاذان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل بعض نسائه، ثم يخرج إلى الصلاة، وما يتوضأ.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا منصور، تفرد به سعيد بن بشير.

قال الدارقطني: تفرد به سعيد بن بشير، عن منصور، عن الزهري، ولم يتابع عليه، وليس بقوي في الحديث، والمحفوظ عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري، منهم معمر وعقيل وابن أبي ذئب.

قلت: أما رواية عقيل، فقد أخرجها الإمام أحمد في المسند (6/ 223)، والنسائي في الكبرى (3057)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 91) من طريق ليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّلها وهو صائم.

واختلف على عقيل في إسناده، فرواه ليث بن سعد كما تقدم.

وخالفه أحمد بن عمرو بن السرح كما في سنن النسائي الكبرى (3056)، فرواه عن خاله وجادة، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبره عن عروة، عن عائشة، فذكر عروة بدلاً من أبي سلمة. ورواية ليث هي الصواب.

وأما رواية معمر فقد رواها عبدالرزاق (7408) ومن طريقه إسحاق بن راهويه (1062)، وأحمد ( 6/ 232)، والطبراني في الأوسط (4686) وابن حبان (3545) عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3058) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر به.

واختلف على معمر، فرواه عبدالرزاق ويزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة.

وخالفهما عيسى بن يونس، كما في سنن الدارقطني (1/ 142) فرواه عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ثم يصلي، ولا يتوضأ. قال الدارقطني: هذا خطأ من وجوه.

وقال في العلل: وهم في إسناده ومتنه، فأما وهمه في إسناده، فقوله: عن أبي سلمة، عن عروة،؛ وإنما رواه عبدالرزاق عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة.

وأما قوله في متنه: "ولا يتوضأ"، فهو وهم أيضًا، والمحفوظ: كان يقبِّل وهو صائم. انظر العلل للدارقطني (5/ ورقة 148).

وأخرجه البزار في مسنده - كما في نصب الراية (1/ 74) - قال: حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا أبي، عن عبدالكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة: أنه - عليه السلام - كان يقبل بعض نسائه، ولا يتوضأ.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الجزري وإن كان ثقة إلا أنه متكلَّم في روايته عن عطاء، فقد نقل ابن عدي عن الدوري، قوله: سمعت يحيى يقول: أحاديث عبدالكريم عن عطاء رديئة. قال ابن عدي: وهذا الحديث الذي ذكره يحيى بن معين عن عبدالكريم عن عطاء هو ما رواه عبيدالله بن عمرو الرقي، عن عبدالكريم، عن عطاء، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ولا يحدث وضوءًا؛ إنما أراد ابن معين هذا الحديث؛ لأنه ليس بمحفوظ، ولعبدالكريم أحاديث صالحة مستقيمة يرويها عن قوم ثقات، وإذا روى عنه الثقات فحديثه مستقيم. الكامل (5/ 341).

ورواه عبدالرزاق (511)، وأحمد (6/ 210) وابن أبي شيبة (1/ 45)، والدارقطني (1/ 139، 141) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 126)، وفي الخلافيات (439) من طريق سفيان الثوري.

ورواه أبو داود (178) والنسائي (170)، وفي الكبرى (155) من طريق يحيى بن سعيد القطان.

ورواه أبو داود (178) والدارقطني (1/ 139) من طريق عبدالرحمن بن مهدي.

ورواه الدارقطني (1/ 139) من طريق أبي عاصم الضحاك ومحمد بن جعفر، كلهم (أعني: الثوري والقطان وابن مهدي وأبا عاصم ومحمد بن جعفر) رووه عن أبي روق الهمداني، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، ثم صلى، ولم يتوضأ.

وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، قاله أبو داود في السنن وغيره.

قال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلاً.اهـ

قلت: وهذا ذَهاب من الإمام النسائي - رحمه الله - إلى تضعيف حديث حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، خاصة أنه قال بعد هذا الكلام متصلاً بالكلام السابق: وقد روى الحديث الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة، قال يحيى القطان: حديث حبيب لا شيء. ولم يتعقبه بشيء.

وقد اختلف على أبي روق هذا، فرواه عنه من تقدم من مسند عائشة، وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله، فرواه الدارقطني (1/ 141)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (444) فقال: عن أبي روق، عن إبراهيم، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتوضأ، ثم يقبل، ولا يحدث وضوءًا.

ورواه البيهقي في الخلافيات (445) من طريق معاوية بن هشام، عن الثوري، عن روق، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم.

وخالف معاوية بن هشام كل من رواه عن الثوري، مثل وكيع وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم، بل خالف كل من رواه عن أبي روق ممن تقدم ذكرهم في تخريج الحديث كابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأبي عاصم الضحاك ومحمد بن جعفر وغيرهم، فهذه الرواية لا شك أنها منكرة؛ لمخالفتها رواية الثقات سندًا ومتنًا، والله أعلم.

وروى أحمد (6/ 62) وابن ماجه (503) عن محمد بن فضيل.

والدارقطني (1/ 142) من طريق عباد بن العوام.

والبيهقي في الخلافيات (446) من طريق عبدالواحد بن زياد، ثلاثتهم عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم يقبل، ويصلي، ولا يتوضأ.

وخالفهم حفص بن غياث، كما في تفسير الطبري (9630) فرواه عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

ورواه الأوزاعي، واختلف عليه فيه:

فرواه الدارقطني (1/ 142) من طريق عبدالحميد، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن زينب، عن عائشة.

وخالفه عبدالرزاق، فرواه في المصنف (509) عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن امرأة سماها أنها سمعت عائشة به.

وهذا الحديث ضعيف، وعلة الحديث زينب، روى عنها اثنان، ولم يوثقها إلا ابن حبان. وفي العلل لابن أبي حاتم (1/ 48): "قال أبو حاتم وأبو زرعة: الحجاج يدلس في حديثه عن الضعفاء، ولا يحتج به". اهـ

وقد ضعف الحديث جماعة، منهم ابن عبدالبر في الاستذكار (1/ 324)، وابن عبدالهادي في التنقيح (1/ 440)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 127).

وقال الدارقطني: زينب هذه مجهولة، ولا تقوم بها حجة.

انظر في مراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (9/ 104)، تحفة الأشراف (17371)، إتحاف المهرة (21964).

[8] تفسير الطبري (5/ 106)، ومن طريق يزيد بن سنان رواه الطبراني في الأوسط (3805)، قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا يزيد بن سنان، تفرد به سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه.

[9] تفرد به يزيد بن سنان عن الأوزاعي، وهو ضعيف، وقد خالف في إسناده ومتنه، فقد رواه النسائي في الكبرى (3061)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 91) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، وهو صائم.

فرواه من مسند عائشة، وفي القبلة للصائم، ولم يذكر وضوءًا.

وكذلك رواه الخطيب في تاريخ بغداد (7/ 426) من طريق يحيى بن عبدالله البابلتي.

والدارقطني في العلل من طريق مبشر بن إسماعيل وعقيل، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة.

وسبق أن ذكرنا أن الزهري رواه كذلك عن أبي سلمة عن عائشة في القبلة للصائم، عند الكلام على حديث عائشة.

ونقلنا قول الدارقطني: والمحفوظ عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري، منهم معمر وعقيل وابن أبي ذئب.

قلت: أما رواية عقيل، فقد أخرجها الإمام أحمد في المسند (6/ 223)، والنسائي في الكبرى (3057)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 91) من طريق ليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّلها وهو صائم.

وأما رواية معمر، فقد رواها عبدالرزاق (7408) ومن طريقه إسحاق بن راهويه (1062)، وأحمد (6/ 232)، والطبراني في الأوسط (4686) وابن حبان (3545) عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3058) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر به.

وبناء على هذه الطرق، فإن مخالفة يزيد بن سنان لا تحتمل مع شدة ضعفه، والله أعلم.

[10] المعجم الأوسط (7227).

[11] في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو مشهور الضعف، وقد تغير بآخرة، ولم يتميز حديثه.

[12] صحيح البخاري (382)، ومسلم (512).

[13] صحيح البخاري (516)، وصحيح مسلم (543).

[14] صحيح مسلم (486).

[15] الحج: 78.

[16] المائدة: 6.

[17] الأنعام: 7.

[18] المسند (2/ 238).

[19] الحديث رواه أحمد كما في إسناد الباب، وعبد بن حميد كما في المنتخب (571)، والدارقطني في سننه (3/ 121) من طريق يزيد بن هارون به، بالنص على كلمة "أو لمست".

ورواه أحمد (1/ 270) حدثنا إسحاق بن عيسى.

والبيهقي في السنن (8/ 226) من طريق سليمان بن حرب، حدثنا جرير به، بلفظ: "أو غمزت" بدلاً من قوله: "أو لمست".

وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 338) وفي الأوسط (2554) حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا سليمان بن حرب به، بلفظ: "أو لمست"، وفي الأوسط: "غمزت أو لمست".

ورواه الدارقطني (3/ 121-122)، والحاكم في المستدرك (8076) من طريق وهب بن جرير، حدثني أبي به، بلفظ: "أو لمست"، وهذه متابعة ليزيد بن هارون على هذه اللفظة.

إلا أن البخاري قد رواه في الصحيح (6824) عن عبدالله بن محمد الجعفي.

ورواه أبو داود (4427) من طريق زهير بن حرب وعقبة بن مكرم.

ورواه النسائي في السنن الكبرى (7169) أخبرنا عمرو بن علي وعبدالله بن الهيثم بن عثمان البصري، خمستهم عن وهب بن جرير به، بلفظ: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت"، وقد ترجم له البخاري - رحمه الله - بقوله: باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ وهذا ذهاب من الإمام البخاري إلى صحة هذه اللفظة، وإلا لما ترجم بها.

ورواه ابن أبي شيبة (5/ 520) ومن طريقه أحمد وابنه عبدالله كما في المسند (1/ 255).

وأخرجه الدارقطني (3/ 121) من طريق أحمد موسى بن إسماعيل، كلاهما عن ابن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة به. بلفظ: "أو لمست"، وهذا طريق آخر غير طريق جرير يوافقه على قوله: "أو لمست"، إلا أن أحمد رواه في المسند (1/ 289) قال: حدثنا عتاب.

ورواه أيضًا (1/ 325) حدثنا يحيى بن آدم.

ورواه النسائي في الكبرى (7168) أخبرنا سويد بن نصر، ثلاثتهم عن عبدالله بن المبارك به، بلفظ: أو غمزت.

ورواه الحاكم في المستدرك (8077) من طريق حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: ((لعلك قبلتها؟))، قال: لا، قال: ((فمسستها؟))، قال: لا.

وضعفه الذهبي في التلخيص بحفص بن عمر العدني.

انظر: أطراف المسند (3/ 233)، تحفة الأشراف (6276)، إتحاف المهرة (8435).

[20] المائدة: 6.

[21] المائدة: 6.

[22] المائدة: 6.

[23] البخاري (247)، ومسلم (368).

[24] البخاري (346).

[25] الموطأ (1/ 43)، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (1/ 15)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 117)، والدارقطني (1/ 144).

ورواه عبدالرزاق في المصنف (496) ومن طريقه الدارقطني (1/ 144)، عن معمر، عن الزهري به.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 49) حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيدالله بن عمر، عن الزهري به.

[26] المائدة: 6.

[27] المصنف (499، 550) ومن طريق عبدالرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 118)، والطبراني في الكبير (9/ 285).

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 49) حدثنا حفص وهشيم، عن الأعمش به. قال الهيثمي في المجمع (1/ 247): أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

[28] انظر تحفة التحصيل (430).

[29] المصنف (1/ 153).

[30] ورواه ابن أبي شيبة (1/ 154) من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير به، بلفظ: اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء لما شاء.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 116) من طريق داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير به.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 153) وابن المنذر في الأوسط (1/ 116) من طريق حفص، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير به.

ورواه ابن المنذر أيضًا (1/ 116) من طريق عكرمة عن ابن عباس به، بلفظ أبي بشر المتقدم.

[31] المصنف (1/ 153).

[32] البقرة: 236.

[33] الأحزاب: 49.

[34] البقرة: 237.

[35] مجموع الفتاوى (21/ 236) وما بعدها.

[36] البقرة: 187.

[37] المرجع السابق.

[38] انظر حديث رقم (1080).

[39] الأوسط (1/ 131).

[40] المرجع السابق (1/ 130).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة فرجها
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير
  • الخلاف في نقض وضوء الملموس ذكره
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس فرج البهيمة

مختارات من الشبكة

  • المكرمون والمهانون يوم الدين (1) (باللغة الأردية)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أقوال السلف في ستر المرأة لجميع بدنها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من شروط الحجاب الشرعي : استيعاب جميع بدن المرأة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • سلامة الإنسان في دينه وبدنه في ضوء قول الله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • حديث: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنه ينحرها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • هولندا: نشاطات مسجدي التوحيد في أمستردام والتقوى بدن بوش(مقالة - المسلمون في العالم)
  • رسالة إلى كل مبتلى في بدنه(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • اكتئاب نفسي وضعف بدني(استشارة - الاستشارات)
  • حاجة الشباب إلى الإيمان(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 


تعليقات الزوار
1- استعلام
أيمن فواز - مصر 15-12-2011 08:09 AM

نود جزاكم الله لو أن الشيخ أكمل السلسلة وأنتج فى فقه الصلاة والزكاة و...فأنا فى حاجة إلى ذلك

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب