• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / آداب القاضي
علامة باركود

آداب القاضي (مقدمة)

آداب القاضي
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/6/2012 ميلادي - 7/8/1433 هجري

الزيارات: 43353

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لتحميل الملف الصوتي لهذه الحلقة، اضغط هنا

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الثالثة

(آداب القاضي)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهُداه.

 

أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد أسلَفت في الحلقات الماضية أنَّ المراد بالقضاء "تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات".

 

وأنَّ نصْبَ القضاة فرضُ كفاية في الأُمة؛ إذ لا بدَّ للناس من قاضٍ يحتكمون إليه في خصوماتهم، ولأهميَّة وظيفة القضاء وخطورتها، اشترَط فقهاء الإسلام في القاضي شروطًا يَلزم توفُّرها؛ كي يولَّى منصب القضاء، وقد سبَق ذكَر هذه الشروط.

 

مستمعي الأفاضل، حرَص علماء الإسلام على أن يكون القاضي متمتِّعًا بالخُلق الرفيع والتعامل الحسَن؛ كي يكون قدوة حسنة، وليتمكَّن من النظر في الخصومات ومناقشة الخصوم برِفقٍ ورَويَّة، وليكون القاضي في حالٍ مناسبة لإصدار الحكم والإلزام به؛ إذ إنَّ الحكم بين الناس أمرٌ جليل له تَبِعاته، فناسَب أن يَحْسُنَ اختيار القاضي من أماثل الناس وأفاضلهم.

 

وتعالَوا بنا مستمعي الأفاضل نُصغي إلى ما سطَّره فقهاء الإسلام حول الآداب التي يَنبغي للقاضي أن يتحلَّى بها، وأن تكون له خُلقًا معتادًا، ومنها ما هو على سبيل الواجب، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب والاستحسان، مما يَضبط أمور القضاة، ويَحفظهم عن المَيْل.

 

فمن تلك الآداب:

1- حُسن الخُلق، وحُسن الخُلق عبادة جليلة، أثنى الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابها، وقد مدَح الله تعالى نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - بأنه على خُلق عظيمٍ، وحَسَنُ الخُلق يُدرك بخُلقه درجةً عالية؛فعن عائشة - رضي الله عنها -: قالت: سَمِعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إنَّ المؤمن ليُدرك بحُسن خُلقه درجة الصائم القائم))؛ أخرَجه أحمد، وأبو داود.

 

وصاحب الخُلق الحسن يَحوز أجرًا عظيمًا؛ فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من شيءٍ أثقلُ في ميزان المؤمن يوم القيامة من خُلق حسنٍ، وإن الله يُبغض الفاحش البذيء)).

 

وفي رواية قال: سَمِعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من شيء يُوضَع في الميزان، أثقلُ من حُسن الخُلق، وإن صاحب حُسن الخلق ليَبلغ به درجةَ صاحب الصوم والصلاة))؛ أخرَجه الترمذي.

 

وعن النوَّاس بن سَمعان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((البِرُّ حُسن الخلق، والإثم ما حاكَ في نفسكِ، وكَرِهْتَ أن يطَّلع عليه الناس))؛ رواه مسلم.

 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: "حُسن الخُلق ألاَّ تَغضب ولا تَحقد".

 

2- ومن الآداب التي ينبغي للقاضي أن يتحلَّى بها: أن يكون القاضي قويًّا من غير عنفٍ؛ أي: قويًّا على ما هو فيه من الوظيفة المهمَّة، وقويًّا في معرفته وملاحظته للخصوم، وأن يكون مُستظهرًا مستحضرًا للعلم وأدلَّته، متمكِّنًا منه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله تعالى -: "إنَّ الولاية لها رُكنان: القوة، والأمانة".

 

ومن أثر تحلِّي القاضي بالقوة ألاَّ يَطمعَ فيه الظالم؛ ولذا فإن من كان ضعيفًا في حَمْل هذه الأمانة، فإنه يَسعه ما وَسِع أبا ذرٍّ الغفاري - رضي الله عنه - فقد قال له - عليه الصلاة والسلام -: ((يا أبا ذرٍّ، إني أراك ضعيفًا، وإني أحبُّ لك ما أحبُّ لنفسى، لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يتيمٍ))؛ رواه مسلم.

 

فالقوي تَعظُم هيبته ويَهابه الظالم، وأمَّا الضعيف، فيَطمع فيه القوي، وهذا أمرٌ معلوم بالضرورة، ولكن هذه القوة لا تَعني العنف، بل تعني القوة في الحق مع خَفْض الجَناح والرِّفق بالناس، ولا سيَّما مع ذَوِي الجهل من الخصوم ممن لا يُحسن التقاضي، والدفاع عن نفسه ضد الرِّفق، فالرِّفق مع القوة هو السبب لإيصال الحقِّ لمستحقِّه، من أيِّ شخص كان.

 

وقال ابن القيِّم: "الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياءَ، لا يَصِح له الحكم إلا بها، معرفة الأدلَّة، والأسباب والبيِّنات، فالأدلة تُعرِّفه الحكمَ الشرعي الكلي، والأسباب تُعرِّفه ثبوته في هذا المحلِّ المعيَّن، أو انتفاءَه عنه، والبيِّنات تُعرِّفه طريق الحكم عند التنازُع، ومتى أخطأَ في واحدٍ من هذه الثلاثة، أخطأَ في الحكم.

 

مستمعي الأكارم، القضاء ولاية، والقاضي يولَّى من قِبَل وَلِي الأمر؛ للفصل بين الناس في خصوماتهم، ويُعطى من بيت المال ما يَكفيه ويُغنيه عن التطلُّع إلى ما في أيدي الناس، وقد درَجت الأُمم والدول على إغناء القضاة وسدِّ حاجتهم بما يتناسب مع خطورة مناصبهم، ويَجعلهم في مأمنٍ من التطلُّع إلى أموال الناس وحقوقهم.

 

وفي صحيح البخاري - رحمه الله تعالى -: "باب رزق الحُكام والعاملين عليها، وكان شُريح القاضي يأخذ على القضاء أجرًا، وقالت عائشة: يأكل الوصي بقَدْر عمالته، وأكَل أبو بكر وعمر".

 

ثم ساقَ سندَه إلى عبدالله بن السعدي أنه قَدِم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألَم أُحدِّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً، فإذا أعطيتَ العمالة، كَرِهتها، فقلت: بلى، فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إنَّ لي أفراسًا وأعبدًا، وأنا بخير، وأُريد أن تكون عمالتي صدقةً على المسلمين، قال عمر: لا تَفعل، فإني كنت أردتُ الذي أردتَ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعطيني العطاء، فأقول: أَعطِه أفقرَ إليه مني، حتى أعطاني مرَّة مالاً، فقلت: أَعطِه أفقرَ إليه مني، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((خُذه، فتَمَوَّله وتصدَّق به، فما جاءَك من هذا المال وأنت غير مُشرفٍ، ولا سائل، فخُذه، وإلاَّ فلا تُتبِعه نفسك)).

 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في الفتح: "والرزق ما يُرتِّبه الإمام من بيت المال لِمَن يقوم بمصالح المسلمين، ونَقَل قول الطبري: ذهَب الجمهور إلى جواز أخْذ القاضي الأجرةَ على الحكم؛ لكونه يَشغله الحُكم عن القيام بمصالحه، وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأسَ للقاضي أن يأخذ الرزقَ على القضاء عند أهل العلم قاطبةً من الصحابة ومَن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهما اختلافًا".

 

وفي مصنَّف عبدالرزاق أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رزقَ شُريحًا وسلمان بن ربيع الباهلي على القضاء.

 

مستمعي الأكارم، ربما لا يَرغب متخاصمان في رَفْع خصومتهما إلى الحاكم؛ إمَّا رغبة في استعجال البتِّ في القضيَّة، أو عزوفًا عن مراجعة المحاكم، ومتابعة القضيَّة، ونحو ذلك، فكيف يتوصَّلان إلى إنهاء الخصومة بينهما؟

 

والجواب: أنه يُمكنهما اللجوء إلى التحكيم، والتحكيم قسيمٌ للقضاء، فما المراد به؟ وما شروطه؟ وما علاقته بالقضاء؟

 

التحكيم في اللغة: مصدر حَكَّمه في الأمر والشيء؛ أي: جعَله حكَمًا، وفوَّض الحكم إليه، وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ﴾ [النساء: 65] وحكَّمه بينهم: أمره أن يَحكمَ بينهم، فهو حَكمٌ، ومُحَكِّم.

 

وفي الاصطلاح: التحكيم: اتخاذ الخَصمين حاكمًا برضاهما؛ لفصْل خصومتهما ودعواهما.

 

ويَجتمع القضاء والتحكيم في كونهما وسيلةً لفضِّ النزاع بين الناس، وتحديد صاحب الحق؛ ولهذا اشترَط الفقهاء في كلٍّ منهما صفات متماثلة، إلاَّ أنَّ بين القضاء والتحكيم فوارقَ مهمَّة تتجلَّى في أنَّ القضاء هو الأصل في هذا المقام، وأنَّ التحكيم فرعٌ، كما أنَّ القاضي هو صاحب ولاية عامة، فلا يَخرج عن سلطة القضاء أحدٌ، ولا يُستثنى من اختصاصه موضوعٌ، ما دام في حدود الولاية والاختصاص.

 

أمَّا تولية الحكم، فتكون من القاضي أو من الخَصمين، وَفْق الشروط والقيود التي تُوضَع له، مع ملاحظة أنَّ هناك أمورًا ليست محلاًّ للتحكيم.

 

والتحكيم مشروع، وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسُّنة والإجماع:

• أمَّا من الكتاب الكريم، فقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: 35].

 

قال القرطبي: إنَّ هذه الآية دليلُ إثبات التحكيم.

 

• وأمَّا السُّنة المُطهَّرة، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَضِي بتحكيم سعد بن معاذ - رضي الله عنه - في أمر اليهود من بني قريظة، حين جنَحوا إلى ذلك، ورَضُوا بالنزول على حُكمه.

 

وفي الحديث أنَّ أبا شُريح هانئ بن يزيد - رضي الله عنه - لَمَّا وفَد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع قومه، سَمِعهم يُكَنُّونه بأبي الحكَم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الله هو الحكم، وإليه الحُكم، فلِمَ تُكَنَّى أبا الحكم؟))، فقال: إنَّ قومي إذا اختَلفوا في شيء أتَوْني، فحكَمتُ بينهم، فرَضِي كلا الفريقين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟)) قال: لي شريح، ومسلم، وعبدالله، قال: ((فما أكبرُهم؟))، قال: شريح، قال: ((أنت أبو شُريح))، ودعا له ولولده؛ أخرَجه أبو داود، والنسائي، وإسناده حسنٌ.

 

وقد اشترَط بعض الفقهاء في الحَكَم أن تتوفَّر فيه شروط تعيين القاضي؛ لأنه يتولَّى الحكم والفَصل في القضية التي حُكِم فيها، والقول الصحيح - والله تعالى أعلم - أنه لا يُشترط في المحكِّم ما يُشترط في القاضي، ونصَّ عليه شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله تعالى - لأنَّ التحكيم أهونُ من القضاء؛ إذ هو ولاية قاصرة على قضيَّة تُعرض على حكمٍ يَرتضيه طرَفَا القضيَّة، والحقُّ لا يَعْدُوهما، ومتى تراضَيَا على أن يُحكِّمَ بينهما حكَمٌ، فلهما ذلك.

 

وسواء كان المُحكِّم واحدًا أو أكثر، فلو كانا حكَمين اثنين، فيَلزم أن يتَّفقا على حُكمٍ واحدٍ، أو أن يُحيل المتحاكمان المتخاصمان الأمرَ إلى مُحكِّم ثالثٍ، يُرجِّح بينهما.

 

غير أنه يجبُ العلم أنَّ التحاكم لا يكون إلاَّ إلى شرْع الله تعالى، ومَن تحاكَم إلى غير ما شرَع الله تعالى، فيُخشى عليه من الدخول في الوعيد الشديد؛ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]، والله المستعان.

 

وأما أثرُ التحكيم وما يترتَّب عليه من نتائج، فإنه متى أصدَر الحكَمُ حُكمَه، أصبَح هذا الحكمُ مُلزمًا للخصمين المتنازعين، وتعيَّن إنفاذُه دون أن يتوقَّف ذلك على رضا الخَصمين، وحُكمُه في ذلك كحُكم القاضي.

 

مستمعي الأفاضل، هذا ما تيسَّر ذِكره في هذه الحلقة، وموعدنا في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - لنواصل الحديث حول القضاء وآدابه، وما يَلزم القاضي في عمله.

 

وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

أهم المراجع:

• الشرح المُمتع، حاشية ابن قاسم، الموسوعة الفقهيَّة، فتح الباري.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القضاء: تعريفه وخطورته
  • شروط القاضي
  • آداب القاضي (2)
  • آداب القاضي (3)
  • تعريف الدعوى
  • حكم أخذ الحق بالنفس
  • هكذا يكون القضاة
  • الاختصاص (1)
  • واجبات القاضي في الشريعة الإسلامية

مختارات من الشبكة

  • آداب الزيارة وشروطها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب القاضي (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • آداب الضيافة ويليه آداب الطعام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة مجموع فيه كتابان: شرح آداب البحث للسمرقندي وحاشية على شرح آداب البحث للسمرقندي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • منح الغفار بشرح تنوير الأبصار: باب القاضي إلى القاضي وغيره إلى آخر الشهادات (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • هيا بنا نتعلم الآداب الإسلامية - من هدي السنة النبوية (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هيا بنا نتعلم الآداب الإسلامية - من هدي السنة النبوية (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب التلقي والإجازات عبر وسائل التواصل الإلكترونية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدب غير الإسلامي(مقالة - موقع د. أحمد الخاني)
  • سلسلة الآداب الشرعية (آداب المزاح)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب