• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    جملة مما فيه نوع إلحاد في أسماء الله
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    محاسن الألطاف الربانية (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    النجش في البيع
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    الصلاة.. راحة القلوب ومفتاح الفلاح (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    خطبة: الأدب مع الخالق ورسوله ومع الخلق فضائل ...
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    أبو بكر الصديق بين الوحي والعقل
    إبراهيم بن سعد العامر
  •  
    خطبة: فضل القرآن وطرائق تفسيره
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    ذلك جزاء المحسنين (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {يوم تبيض وجوه وتسود ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: فصاحته وحسن ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    إرشاد القرآن إلى حفظ الأيمان (خطبة)
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    من معجزاته صلى الله عليه وسلم
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أربعة يعذرون في الإسبال
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    وقفات تربوية مع سورة المسد (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    شم العرار من إيثار النبي المختار (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة جمعة عن الهواتف والإنترنت ووسائل التواصل
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن / عون الرحمن في تفسير القرآن
علامة باركود

فوائــد وأحكــام من قوله تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة... }

فوائــد وأحكــام من قوله تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة... }
الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/5/2023 ميلادي - 23/10/1444 هجري

الزيارات: 5662

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فوائــد وأحكــام من قوله تعالى:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ... ﴾

 

قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 233].

 

1- وجوب إرضاع الوالدات لأولادهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾، وهذا خبر معناه الأمر، وليس لهن مطالبة آبائهم بالأجرة على ذلك ما دمن في عصمتهم، فإن كن بوائن منهم فلهن أجرةُ المثل.

 

2- أن الله - عز وجل - أرحم بالأولاد من والداتهم، فمع رحمة الوالدة التي جبلت عليها وشفقتها وحنوِّها على ولدها وحرصها – غالبًا - على إرضاعه وإيثارها له على نفسها - مع هذا كله وغيره لم يجعل ﷲ - عز وجل - لها الخيار في ذلك، فإن شاءت أرضعته وإن شاءت لم ترضعه، بل أوجب عليها إرضاعه.

 

3- أن كمال الرضاعة وتمامها حولان كاملان، من غير نقصان؛ لقوله تعالى: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾، وقد أكد ذلك بقوله تعالى: ﴿ كَامِلَيْنِ﴾؛ لئلا يتوهم أن المراد حول وبعض الحول.

 

4- أخذ بعض أهل العلم من قوله تعالى: ﴿ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ أن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين، واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14]، وقوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15].

 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام»[1].

ومعنى قوله: «في الثدي»؛ أي: في وقت الرضاع، وهو الحولان، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المحرم من الرضاع ما كان قبل الفطام، سواء كان في الحولين، أو بعدهما. وقيل غير ذلك[2].

 

5- أن الرضاع الطبيعي والصحي ما كان في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾، وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما أضرت بالولد، إما في بدنه، وإما في عقله، ولو لم يكن من ذلك إلا أن الولد قد يعزف عن الطعام بسبب الرضاع لكان كافيًا.

 

6- دل قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ مع قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

 

7- أن إتمام رضاعة الولد حولين كاملين ليس بواجب؛ لقوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ﴾.

 

8- إثبات الإرادة للإنسان والاختيار؛ لقوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾، وقوله: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ﴾.

وفي هذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن لا خيار للإنسان، وأنه مجبر على جميع أعماله وأقواله وتصرفاته كالسعفة في الهواء.

 

9- أن على آباء المواليد الإنفاق على الوالدات وكسوتهن بالمعروف من نفقة وكسوة أمثالهن وطبقتهن، مقابل إرضاعهن أولادهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾، فإن كن في عصمتهم فذلك أوجب وآكد؛ لأنه يجب عليهم بسببين: الزوجية، والإرضاع لأولادهم.

 

10- إذا كانت المرضعات في عصمة آباء المواليد، فلا يجب لهن غير النفقة والكسوة، وقيل: تجب لهن أجرة المثل.

 

11- اعتبار العرف بين الناس، ما لم يخالف الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾، وهذا من يُسر الشريعة وسماحتها ومُرونتها.

 

12- في إيجاب النفقة والكسوة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب النفقة والكسوة له من باب أولى.

 

13- لا يكلف الوالد من الإنفاق على والدة مولوده وكسوتها إلا وُسعه وطاقته، وهكذا كل نفس لا تكلَّف فوق طاقتها؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7]، وهذا من رحمة ﷲ - عز وجل - بعباده.

 

14- تحريم مضارة أحد الوالدين للآخر بولدهما؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ [النساء: 12].

 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»[3]، وقال: «من ضار، ضارَّ ﷲ به»(1).

 

15- أن الأولاد لآبائهم، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، ولهذا ينسبون إليهم ويعدون من كسبهم، ولهم الأخذ من أموالهم بدون رضاهم، وليس هذا للأمهات.

 

16- أن على وارث المولود مثل ما على والده من الإنفاق على والدته، وكسوتها، بعد فقد والده، ومن باب أولى الإنفاق عليه هو وكسوته.

 

17- وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾.

 

18- جواز فصال المولود وفطامه قبل بلوغ الحولين، بعد تراضي الوالدين وتشاورهما على ما فيه مصلحة الطفل، ولا حرج عليهما في ذلك ولا إثم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾.

 

19- إذا أراد أحد الوالدين فصال المولود وفطامه قبل الحولين دون رضى الآخر ومشورته، لم يجز ذلك، بل يكمل رضاعه حولين.

 

20- جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأن الله جعل للوالدين التشاور والتراضي في الفطام، فيعملان على موجب اجتهادهما، وتترتب الأحكام عليه.

 

21- جواز طلب الآباء المراضع لأولادهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، ما لم يكن ذلك مضارة لأمه.

 

فإن طلبت أمه إرضاعه فهي أحق به؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾، فبدأ بهنَّ، بل وأوجب ذلك عليهن؛ لأن لبن والدته أطيب وأنفع لجسمه وعقله وخُلُقه، ترضعه مع اللبن البر والشفقة، والعطف والحنان.

 

22- وجوب تسليم المرضعات وإعطائهن أجرة الإرضاع حسب ما اتفق عليه بالمعروف من غير مماطلة ولا نقصان؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

 

وهكذا يجب على كل من استأجر أجيرًا إعطاء الأجير حقه بالمعروف.

 

كما قال صلى الله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»[4].

 

وقال صلى الله عليه وسلم: «قال ﷲ عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره»[5].

 

23- عناية الإسلام بالأسرة، ففي هذه الآية أمر الله - عز وجل - الوالدات بإرضاع أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة عناية بالرضيع، وأوجب على والد المولود رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف عناية بالمرضعات، ونهى عن المضارة بين الأب والأم بالولد عناية به وبهما، وأوجب على وارث المولود من النفقة والكسوة مثل ما على والده عناية بالمولود وبأمه، وأجاز للآباء الاسترضاع لأولادهم عناية بهم، وأوجب عليهم تسليم المرضعات أجورهنَّ بالمعروف عناية بهنَّ وبالمولود.

 

24- وجوب تقوى ﷲ عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾.

 

25- إثبات اطلاع ﷲ- عز وجل- وشهادته وعلمه بكل ما يعمل العباد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

ومقتضى هذا أنه سيُحصي على العباد أعمالهم ويجازيهم عليها، وفي هذا وعد لمن اتقى الله، ووعيد لمن خالف أمره وعصاه.

 

26- وجوب العلم بأن ﷲ بصير بجميع أعمال العباد؛ لأن ﷲ - عز وجل - أمر بذلك، وهو سببٌ لتقوى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.



[1] أخرجه الترمذي في الرضاع (1152)- وقال: «حديث حسن صحيح»، وقال ابن كثير في «تفسيره» (1/ 417): «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين»، وأخرجه ابن ماجه في النكاح (1946) عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء».

[2] انظر تفصيل هذا في تفسير سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23].

[3] سبق تخريجه.

[4] أخرجه ابن ماجه في الأحكام (2443)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[5] أخرجه البخاري في البيوع (2227)، وابن ماجه في الأحكام (2442)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { يسألونك ماذا ينفقون... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم....}
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر...}
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
  • فوائــد وأحكــام من قوله تعالى: { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف .... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء...}

مختارات من الشبكة

  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائــد وأحكــام من قوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الإلحاد الواقع في أسماء الله تعالى وصفاته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من كان يلحن من العلماء المشهورين: فوائد وروايات وطرائف وحكايات (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم
  • آلاف المسلمين يجتمعون في أستراليا ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الإسلامي
  • بعد ثلاث سنوات من الجهد قرية أوري تعلن افتتاح مسجدها الجديد
  • إعادة افتتاح مسجد مقاطعة بلطاسي بعد ترميمه وتطويره

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/5/1447هـ - الساعة: 10:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب