• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    معاملة الرسول- صلى الله عليه وسلم- مع خصومه
    د. محمود مقاط
  •  
    جوهر أسس مناهج التربية
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    بين رغد العيش وخشية الزلل (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    من وحي الهجرة: أو مخرجي هم؟!
    صلاح خليل
  •  
    السلسلة الذهبية في السيرة النبوية (1) لماذا ندرس ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل نصرنا الله لينصرنا الله؟! (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    التربية والعشرة الزوجية سكن ومودة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    الأدب مع الزوج (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    مداخل الشيطان (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    تحريم قول القائل: ما المانع أن يخلق الخالق نفسه!؟ ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    شرح حديث: "أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل ...
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {لا يغرنك تقلب الذين ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    كفالة اليتيم تقربك من النبي صلى الله عليه وسلم في ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
    معاذ بن عبدالله بن فهد السلوم
  •  
    قطرة الماء.. شريان الحياة وأمانة الاستخلاف (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا

العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/7/2019 ميلادي - 10/11/1440 هجري

الزيارات: 21324

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

استشارة عن رجل أعطى ولدَيه من الذكور قطعةَ أرضٍ ليُؤجِّراها ويستفيدا من عائدها، ولم يعطِ البنات.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص لديه ولدان وبنتان، وجميعهم متزوجون، وكلٌّ في بيته مع أسرته، أنعم الله عليه بمحلات تجارية يَسترزق منها، وهو ما زال على قيد الحياة، لدى هذا الرجل قطعة أرض لا يستفيد منها، فنادى الولدين الذكرين وقال لهما: خُذا هذه الأرض واعمَلا عليها مشروعًا، أو قُومَا بتأجيرها، واستفيدا منها في تحسين وضعكما، والولدان كلاهما لديه عائلة وديون، وقد تَمَّ هذا بالفعل، وأجِّرت الأرض لمستثمرين، وقد تَمَّ تقسيم العائد من تأجير هذه الأرض بين الولَدَين، فاعترضت البنتان على أبيهما، وذكرتا أن لهما حقًّا في هذا، ولا ينبغي تخصيص الولدين بهذا، وحدثت ردود ومناقشات، وسؤالي: ما حُكم الشرع في هذا الأمر، جزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

بارك الله في أهله وماله، قد بيَّن أهل العلم رحمهم الله وجوبَ العدل بين الأولاد الذكور والإناث في العطايا والهبات لِما جاء في صحيح البخاري أن النُّعْمَانَ ​بْنَ ​بَشِيرٍ ​رَضِيَ ​اللَّهُ ​عَنْهُمَا​ وَهُوَ ​عَلَى ​المِنْبَرِ كَانَ ​يَقُولُ: ​أَعْطَانِي ​أَبِي ​عَطِيَّةً، ​فَقَالَتْ ​عَمْرَةُ ​بِنْتُ ​رَوَاحَةَ: ​لاَ ​أَرْضَى ​حَتَّى ​تُشْهِدَ ​رَسُولَ ​اللَّهِ ​صَلَّى ​اللهُ ​عَلَيْهِ ​وَسَلَّمَ، ​فَأَتَى ​رَسُولَ ​اللَّهِ ​صَلَّى ​اللهُ ​عَلَيْهِ ​وَسَلَّمَ، ​فَقَالَ: ​إِنِّي ​أَعْطَيْتُ ​ابْنِي ​مِنْ ​عَمْرَةَ ​بِنْتِ ​رَوَاحَةَ ​عَطِيَّةً، ​فَأَمَرَتْنِي ​أَنْ ​أُشْهِدَكَ ​يَا ​رَسُولَ ​اللَّهِ، ​قَالَ: ​«أَعْطَيْتَ ​سَائِرَ ​وَلَدِكَ ​مِثْلَ ​هَذَا؟»، ​قَالَ: ​لاَ، ​قَالَ: ​«فَاتَّقُوا ​اللَّهَ ​وَاعْدِلُوا ​بَيْنَ ​أَوْلاَدِكُمْ»، ​قَالَ: ​فَرَجَعَ ​فَرَدَّ ​عَطِيَّتَهُ"؛ (صحيح البخاري 3/ 158، برقم 2587).

 

ثم إنهم رحمهم الله اختلفوا في طريقة التقسيم بينهم في العطية والهبة على قولين: هل تكون بالتساوي، بمعنى أن يأخذ الذكر مثل الأنثى، أم تُقسَّم مثل قسمة الميراث، بمعنى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ أي: الأنثى لها نصف ما يكون للذكر؟

 

والذي يرجِّحه علماؤنا - كالإمام ابن باز رحمه الله - هو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في العطايا والهبات؛ قياسًا على الميراث والعقيقة... إلخ؛ (انظر مجموع فتاوى ابن باز 6/ 377).

 

وعليه فيجب على هذا الوالد العدل بين أولاده الذكور والإناث، وأن يقسِّم بينهم في العطايا والهبات كما يُقسم الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان هناك سبب مشروع؛ كأن يعسر أحدُهم، وتلحقه ديون من غير تفريطٍ وإهمالٍ منه، أو يكون أحدهم محتاجًا يستخدم المال لطاعةٍ، والآخر غنيًّا يستخدم المال في معصية، وما أشبه ذلك، فهنا جوَّز بعض أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى 31/ 295) - التفضيل بينهم لسببٍ.

 

وفَّق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العدل بين الأبناء، وخطورة التفريق في المعاملة
  • العدل بين الزوجات
  • العدل بين الزوجات ليس في المبيت فقط

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/5/1448هـ - الساعة: 14:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب