• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وجادلهم بالتي هي أحسن}
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    القمار والميسر... متعة زائفة، وعاقبة مؤلمة
    بدر شاشا
  •  
    ومضات نبوية: "يا حنظلة ساعة وساعة"
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    من تجالس؟ (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الزهد
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة النيبالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    ذكر الموت زاد الحياة (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    تفسير: (قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب)
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الحديث الرابع عشر: المحافظة على أمور الدين وسد ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    منزلة أولياء الله (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    صفة العلم الإلهي
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    ماذا قدموا لخدمة الدين؟ وماذا قدمنا نحن؟ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    فقه مرويات ضرب الزوجة في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: عظمة أخلاقه
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القاعدة الفقهية: العادة محكمة

أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2015 ميلادي - 27/8/1436 هجري

الزيارات: 461726

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القاعدة الفقهية: العادة محكَّمة[1]


معنى القاعدة:

أن العادة تجعل حَكَمًا لإثبات حُكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص عمل بموجبه، ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة؛ لأنه ليس للعادة حق تغيير النصوص، والنص أقوى من العرف؛ لأن العرف قد يكون مستندًا على باطل.

 

تعريف العادة:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، وهذا تعريف الأصوليين.

 

أما عند الفقهاء:

فهي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة.

 

محكَّمة:

اسم مفعول من التحكيم، وهو القضاء والفصل بين الناس؛ أي: إن العادة تكون حَكَمًا يرجع إليه عند القضاء والفصل.

 

تعريف العرف:

الأمر الذي استقر في النفوس بشهادة العقول، وتلقَّتْه الطبائع بالقَبول.

 

متى تكون العادة والعُرف حجة وحُكمًا؟


إنما يعتبر العادة والعُرف حجة وحُكمًا عند عدم مخالفتهما لنص شرعي، أو عند عدم شرط أحد المتعاقدين.

 

أدلتهما: من القرآن:

1- قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228].

 

2- قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].

 

قال الإمام القرطبي: العُرف والمعروف والعارفة: كلُّ خَصلة حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس[2].

 

3- قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89].

 

ينظر في مقدار الطعام إلى الأعراف السائدة والعوائد المتبعة.

 

4- عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: ((خذي ما يكفيكِ وولدَك بالمعروف))[3]، قال العلامة العَيْني: وهذا يدل على أن العُرفَ عمل جار[4].

 

وقال ابن بطال: العُرف عند الفقهاء أمرٌ معمول به[5].

 

5- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوزنُ: وزنُ أهل مكة، والمِكيال: مكيالُ أهل المدينة))[6].

 

فاعتبر الرسولُ صلى الله عليه وسلم عادة أهل المدينة؛ لأن عادتَهم الكيلُ، وأهل مكة كانوا أهل نتاجٍ، فاعتبر عادتهم في الوزن.

 

6- أن عمرَ بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضًا بخيبر، لم أُصِبْ مالًا قط أنفَسَ عندي منه، فما تأمر به؟ قال: ((إن شئتَ حبستَ أصلها، وتصدقت به))، قال:... لا جناح على مَن وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف[7].

 

7- عن عبدالله بن مسعود، قال: "إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خيرَ قلوب العباد،... فما رأى المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسَنٌ"[8].

 

القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

1- استعمال الناس حجةٌ يجب العمل بها.

2- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

3- العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

4- العُرف الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو المقارن السابق دون المتأخر.

5- الحقيقة تترك بدلالة العادة.

6- الكتاب كالخطاب.

7- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

8- المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا.

9- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

10- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

11- لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان.

 

الأمثلة:

1- حد الماء الجاري، الأصح أنه: ما يعُدُّه الناس جاريًا.

2- وقوع البعر الكثير في البئر، الأصح أن الكثير ما استكثره الناظر.

3- العمل المفسِد للصلاة مفوَّض إلى العُرف.

4- تناول الثمار الساقطة يعتبر فيه العرف.

5- فيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف.

6- ألفاظ الواقفين تعتبر على عرفهم.

7- ذكر ابن نجيم: أن الإمام للمسجد يسامح في كل شهر أسبوعًا للاستراحة، ومثله نص في العادة، انتهى[9]، ولكن العرف اختلف اليوم، فلا يسمح بأسبوع، بل بيوم أو يومين في الشهر، وفي السنة بشهر، وفي المدارس بشهرين، وأثناء الدراسة بشهر، وهذا عندنا في شبه القارة الهندية.

 


[1] شرح مجلة الأحكام: م: 36 ص: 40، الأشباه للسيوطي: 89، ابن النجيم: 92، الوجيز: 213، القواعد للندوي: 293.

[2] تفسير القرطبي: 7 /346.

[3] صحيح البخاري (7 / 65).

[4] صحيح البخاري بشرح العيني: 12 /16 - 18.

[5] نفس المصدر.

[6] أبو داود: 5 /12 - 13.

[7] البخاري: رقم الحديث: 2565.

[8] مسند أحمد - عالم الكتب (1/ 379).

[9] ابن نجيم: 153 ط هندي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية
  • الفوائد الفقهية والتربوية من حديث جابر رضي الله عنه
  • أحكام الأضحية من الموسوعة الفقهية الكويتية
  • الجوائز: أحكامها الفقهية، وصورها المعاصرة (عرض)
  • النظرية الفقهية
  • القاعدة الفقهية: الضرر لا يزال بالضرر
  • القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
  • القاعدة الفقهية: استعمال الناس حجة يجب العمل بها
  • قاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره
  • القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
  • العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر
  • قاعدة: الكتاب كالخطاب
  • القاعدة الفقهية: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
  • شرح القاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع
  • القاعدة الفقهية: إعمال الكلام أولى من إهماله
  • شرح قاعدة: العادة محكمة (قاعدة العرف)
  • تعريف الضابط الفقهي والفرق بينه وبين القاعدة
  • تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا
  • القاعدة الفقهية: يحرم من الرضاعة ما يحرم بالصهر

مختارات من الشبكة

  • الأغصان الندية في شرح منظومة القواعد الفقهية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • 100 قاعدة في المودة والرحمة الزوجية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأحكام الفقهية للممارسات الجنسية الممنوعة في الشريعة الإسلامية (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الأحكام الفقهية والقضائية للذكاء الصناعي (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الفطرة الإنسانية في القرآن الكريم وأبعادها الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الآيات القرآنية المتعلقة بالوجه وأبعادها الفقهية: دراسة موضوعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في باب الوتر (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • التأصيل المنهجي لاستنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة: لا يخزيه الله أبدا(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 


تعليقات الزوار
3- شرح مثال
ليلى - المغرب 24/07/2021 10:20 AM

اريد شرحا جزاكم الله خيرا لهذا المثال الذي ضربتموه لتوضيح العمل بالعرف:
5- فيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف.

2- العاده محكمة
طارق ابوسن - السودان 19/02/2016 12:58 PM

كلام طيب وجميل لكن هل العرف والعاده موضع خلاف بين اهل العلم وهل يجوز تطبيق عادة دولة في دولة أخرى وهل تعتبر حجة

1- شكر
asmaa - القاهره 15/11/2015 09:00 PM

والله لا أعرف لولاكم ماذا كنت سأفعل.. أنا أستفيد من هذا الموقع جدا وأريد المزيد

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/5/1447هـ - الساعة: 17:35
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب