• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ظلم النفس والصدق مع الله تعالى (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    الصدقة برهان على صدق الإيمان (خطبة)
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    هل القرائن توجب الحدود؟ (WORD)
    شمس الدين إبراهيم العثماني
  •  
    معايير الأخوة بين المسلمين (خطبة)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ذكرى الزمهرير (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    الحجاوي وكتابه زاد المستقنع (PDF)
    رناد بنت علي بن عبدالله الهجرس
  •  
    رمضان وكسر العادات
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    وقفات ودروس من سورة آل عمران (10)
    ميسون عبدالرحمن النحلاوي
  •  
    سنن نبوية في مواساة الزوج لزوجته أثناء عادتها ...
    د. محمد حسانين إمام حسانين
  •  
    تفسير قوله تعالى: {إن في خلق السماوات والأرض ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    الونيس الذي لا يرحل!!!
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    خطبة: فضل العلم والعلماء
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    ضع بينك وبين النار مطوع
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    علو الله على خلقه
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    كفارات الذنوب.. أبواب الرحمة المفتوحة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    فوائد من كتاب شرح السنة للإمام البغوي: كتاب العلم
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط الدين المانعة للزكاة

شروط الدين المانعة للزكاة
د. أحمد بن محمد الخليل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/4/2014 ميلادي - 27/6/1435 هجري

الزيارات: 14527

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط الدَّين المانعة للزكاة

 

يشترط للدَّين المانع للزكاة شروط مهمة، ذكرها الفقهاء، وهي كما يلي:

الشرط الأول:

ألا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو يجد غير النصاب، لكنه لا يستغني عنه؛ لكونه من حاجاته الأصلية، كمسكنه وكتبه وثيابه ونحوها.

 

قال المرداوي من الحنابلة: "لو كان له عَرَض قُنْيَة يباع لو أفلس يفي بما عليه من الدين، جعل في مقابله ما عليه من الدين، وزَكَّى ما معه من المال على إحدى الروايتين"[1].

 

وضابط ما يُجعل مقابل دينه هو كل ما يباع لو أفلس[2].

 

واعتبار هذا الشرط هو قول المالكية[3]، وأبي عبيد، وهو مقتضى قول الشافعي، كما قال أصحابه، ورواية عن أحمد، اختارها القاضي من أصحابه[4].

 

واستدلوا بما يلي:

1- اعتبارًا بما فيه الحظ للمساكين[5].

 

2- لأنه مالك لنصاب فاضل عن حاجته وقضاء دينه، فلزمته زكاته كما لو لم يكن عليه دين[6].

 

3- أنها مال من ماله يملكه فيكون مكان دينه[7].

 

وذهب الأحناف[8]، ورواية عن أحمد هي المذهب، وهو قول الليث بن سعد[9] إلى عدم اشتراط هذا الشرط.

 

وعللوا ذلك بأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه، فكذا فيما يمنعها، ولئلا تختل المواساة[10].

 

جوابه:

يمكن أن يجاب عنه بأن عرض القنية الزائد عن الحاجة يشبه الملبوس في عدم الزكاة، لكنه يفارقه أن الدين يقضى منه عند الإفلاس، واعتبار هذا المعنى في سداد الدَّيْن منه لا من النصاب أولى.

 

الراجح:

الأقرب للصواب - إن شاء الله - القول الأول.

 

يقول أبو عبيد لما ذكر هذا القول: "وهذا عندي هو القول؛ لأنه الساعة مالِكٌ لزيادة ألف عين على مبلغ دينه، ألا ترى أنه لو لم يكن له الألف كان لغريمه أن يأخذ بالدين حتى تباع العروض له"[11].

 

قلت: ورجحان هذا القول ظاهر جدًّا، بل إن ابن قدامة استبعد القول الثاني عن الإمام أحمد فقال: "ويحتمل أن يُحمل كلام أحمد ها هنا على ما إذا كان العَرَض تتعلق به حاجته الأصلية، ولم يكن فاضلاً عن حاجته، فلا يلزمه صرفه في وفاء الدَّين؛ لأن حاجته أهم؛ ولذلك لم تجب الزكاة في الحُلِي المعَدِّ للاستعمال، ويكون قول القاضي محمولاً على من كان العرض فاضلاً عن حاجته، وهذا أحسن"[12].

 

الشرط الثاني:

أن يكون تعلُّق الدين بذمته قبل الحول ووجوب الزكاة عليه، فإن أداه بعد الحول ووجوب إخراج الزكاة لم يسقط ما قد وجب عليه منها، وإنما يؤثِّر الدَّين في منع وجوب الزكاة لا في إسقاطها بعد وجوبها[13].

 

وهذا الشرط لم أجد فيه خلافًا بين الفقهاء[14].

 

الشرط الثالث:

أن يكون الدَّين مستغرقًا للنصاب، أو مُنقِصًا له، أما إذا كان لا ينقص من النصاب، فإنه يزكي الباقي، مثاله: لو كان له مائة من الغنم وعليه دين يقابل ستين منها، فعليه زكاة الأربعين الباقية؛ لأنها نصاب تام، فإن قابل الدَّين إحدى وستين، فلا زكاة عليه؛ لأنه - أي الدَّين - ينقص النصاب[15].

 

وهذا الشرط لم أجد فيه خلافًا بين الفقهاء[16]، والله أعلم.



[1] الإنصاف مع الشرح الكبير 6/344.

[2] المصدر السابق، المنتقى للباجي 2/118.

[3] حاشية الخرشي 2/490، جواهر الإكليل 1/135، إلا أن ابن القاسم اشترط في العَرَض أن يحول عليه الحول إذا مر على الدين حول على المدين؛ أي اشتراط أن يساوي الدين ما يجعل فيه زمنًا، والقول الثاني عدم اشتراط ذلك، وهو قول أشهب، وأصحاب ابن القاسم، وغيرهم، قلت: وهو الأقرب لعدم الدليل على هذا الشرط، وانظر المنتقى للباجي 2/118.

[4] الإنصاف مع الشرح 6/344.

[5] الإنصاف مع الشرح 6/344.

[6] المغني 4/268.

[7] الأموال ص443.

[8] حاشية ابن عابدين 2/262.

[9] الإنصاف مع الشرح الكبير 6/344، المغني 4/267، الأموال لأبي عبيد ص(443).

[10] مطالب أولي النهى 2/463، كشاف القناع 2/176.

[11] الأموال ص(443).

[12] المغني 4/267.

[13] المنتقى للباجي 2/117.

[14] حاشية ابن عابدين 2/263، 264، مطالب أولي النهى 2/462، المنتقى للباجي 2/117.

[15] كشاف القناع 2/176، جواهر الإكليل 1/134، حاشية ابن عابدين 2/263.

[16] المقصود بالفقهاء هنا: القائلون بأن الدين يمنع الزكاة.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هم الدين

مختارات من الشبكة

  • الفرع الثاني: أحكام قطع النية والتردد والشك فيها: [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الأول: حكم النية وصفتها ووقتها [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثالث: أحكام الاجتهاد في القبلة من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: الأمور التي يستدل بها على القبلة: من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الأول: حكم استقبال القبلة: [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع التاسع: لبس المعصفر والمزعفر من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفات اللباس المكروهة في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الخامس: أحكام صلاة العاري من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مساجد فيكتوريا تنشر الإسلام وتعزز الروابط المجتمعية في يوم المسجد المفتوح
  • مناقشة الفضائل الأخلاقية والإيمانية للإمام في ندوة علمية بعاصمة الجبل الأسود
  • ورشة عمل تحضيرية لاستقبال شهر رمضان في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية
  • قمة شبابية دولية في أستراليا لتعزيز الهوية والقيادة الإسلامية
  • ندوة علمية في ساراتوف تبحث أحكام الزكاة وآليات تطبيقها
  • مفكرة يومية ترافق الصائمين في رحلتهم الإيمانية خلال رمضان في تتارستان
  • أئمة بلغاريا يطورون مهاراتهم الدعوية ضمن الموسم السابع من «الإمام الفاعل»
  • حملة «تنظيف المساجد» تعود من جديد في تتارستان استعدادا لشهر رمضان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/8/1447هـ - الساعة: 10:52
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب