• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: آداب المجالس
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الغايات والأهداف من بعثة الرسول صلى الله عليه ...
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    آيات الصفات وأحاديثها
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    صحبة النور
    دحان القباتلي
  •  
    منهج أهل الحق وأهل الزيغ في التعامل مع المحكم ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    بلدة طيبة ورب غفور (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    تلقي الركبان
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    خطبة: الأعمال الصالحة وثمراتها
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    التربية القرآنية (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    حكم سواك الصائم بعد الزوال
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    النهي عن التسمي بسيد الناس أو بسيد ولد لآدم لغير ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آية الله في المستبيحين مدينة البشير والنذير ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    خطبة (النسك وواجباته)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة: وحدة الكلمة واجتماع الصف
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    سلسلة آفات على الطريق (1): الفتور في الطاعة
    حسان أحمد العماري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/5/2013 ميلادي - 10/7/1434 هجري

الزيارات: 13366

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر الناتج عن تأديب الولد

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد


إذا ضرب الأب أو الجد أو الوصي الصبيَّ تأديبًا مشروعًا فهلك من ذلك، فهل يجب عليهم الضمان في ذلك أو لا؟


اختلف الفقهاء في وجوب الضمان في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إنه يجب عليهم الضمان في التلف الناشئ عن التأديب المشروع، وإن لم يتجاوز القدر المعتاد في مثله سواء أكان التلف لنفس الولد أم لتلف أطرافه.


وهو قول أبي حنيفة[1] ومذهب الشافعي[2].


استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قالوا: إن التأديب فعل مباح يتقيد بوصف سلامة العاقبة "يحصل بالزجر وتعريك الأذن"[3]، وليس بواجب متعين بالضرب، فللمؤدِّب أن يتركه، وله أن يفعله[4]، فإن فعله فهو مسؤول عما نتج عنه من تلف نفس أو ذهاب جارحة[5].


قال الأُستُرُوشَني[6] في تقريره حجة أبي حنيفة في تضمين الأب: "إنه ليس بمعين - في الضرب - بل هو مستوف حقه؛ لأن منفعة ضرب الصغير راجعة إلى الصغير، وصلاح الصغير يعود إلى الأب بحكم البعضية، واستيفاء الإنسان حقه يتقيد بشرط السلامة"[7].ا.هـ.


2- ولأن "التأديب اسم لفعل يبقى المؤدَّب حيًا بعده، فإذا سرى تبين أنه قتل وليس بتأديب، وهما - يعني الأب والوصي - غير مأذونين في القتل"[8]، فوجب عليهما الضمان؛ لأنهما جاوزا الحد المشروع فيه.


القول الثاني: أنه لا ضمان عليهم كالمعلم.

وهو مذهب المالكية[9] والحنابلة[10] ورأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد من الحنفية[11]، وقد حكى بعض فقهاء الحنفية أن أبا حنيفة رجع إلى رأي صاحبيه في المسألة[12].


واحتج أصحاب هذا القول:

1- بأن ضرب الولي للصغير إنما كان لأجل إصلاحه، إذ "له النظر في مصالحه، فكان فعله مأمورًا به - لا يعدُّ اعتداء - فلم يضمن ما تلف به"[13] كضرب المعلم، بل أولى؛ لأن المعلم يستمد ولاية التأديب من الولي (الأب والوصي)[14].


"فإذن الأب لما أثر في سقوط إثم فعل المعلم، فأولى أن يؤثر في منع الضمان عن الأب إذا فعل بنفسه"[15]، "إذ حال الأب أقوى من حال المعلم"[16].


2- ولأن الولي فعل ما له فعله شرعًا، ولم يتعد فيه بالإسراف، فلم يجب عليه ضمان ما تلف كالحد[17].


قال الكاساني رحمه الله ذاكرًا حجة الصاحبين في عدم ضمان التلف الناشئ من التأديب المشروع:

"وجه قولهما: إن الأب والوصي مأذونان في تأديب الصبي وتهذيبه، والمتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضمونًا كما لو عزَّر الإمام إنسانًا فمات"[18].ا.هـ.


الترجيح:

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الثاني، القائل بعدم ضمان ولي الصغير سواء أكان أبًا أم أُمًا أم وصيًا، إذا كان التلف بالتأديب المشروع، وذلك لوجاهة ما احتج به أصحاب هذا القول، إذ أن الموت نتج من فعل مأذون فيه، والمتولد من الفعل المأذون لا يعد اعتداء فلا ضمان على الولي.


ويجاب عن أدلة أصحاب القول الأول بما تقدم ذكره في مسألة هلاك الزوجة في التأديب المشروع[19].



[1] انظر: المبسوط (16/13)، وبدائع الصنائع (7/305)، وجامع أحكام الصغار (2/166) م(1098)، وحاشية ابن عابدين (5/363)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (4/275).

[2] انظر: الحاوي للماوردي (13/423 - 424)، وروضة الطالبين (10/175)، والمنثور في القواعد (2/331)، وأسنى المطالب (4/163)، ومغني المحتاج (4/199)، ونهاية المحتاج (8/31). ولم يفرق الشافعية في الضمان بين الإمام وغيره ممن أوتوا سلطة التأديب كالزوج والولي. انظر: الأم للشافعي (6/189)، والمهذب (2/370).

[3] حاشية ابن عابدين (5/363).

[4] وهذا بخلاف ضرب الدابة، فإنه لا يستغني عن ضربها بغيره من قول أو زجر، فلم يضمنها.

انظر: المبسوط (16/13)، والحاوي للماوردي (13/424)، و نهاية المحتاج (8/31).

[5] انظر: المبسوط (16/13)، والدر المختار (5/363 بهامش حاشية ابن عابدين).

[6] هو: محمد بن محمود بن الحسين بن أحمد الأستروشني، مجد الدين، أبو الفتح، الإمام الفقيه، نشأ في بيت علم، وفقه، و أدب. تتلمذ على المرغيناني، وناصر الدين السمرقندي، وغيرهما، له عدة تصانيف، منها: كتاب الفصول، والفتاوى، وجامع أحكام الصغار وغيرها، توفي سنة (632هـ).

انظر: كتاب الجواهر المضية (3/366)، و الفوائد البهية ص(200)، وهدية العارفين (2/311).

[7] جامع أحكام الصغار (2/167) م(1101).

[8] بدائع الصنائع (7/305)، وانظر: شرح المنهج لزكريا الأنصاري (5/170 بهامش حاشية الجمل).

[9] انظر: مواهب الجليل (1/414)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/355)، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني (8/167)، وجواهر الإكليل (2/296).

[10] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، والمغني (12/528)، والمبدع (8/341)، وكشاف القناع (6/16)، ومطالب أولي النهى (6/90).

[11] انظر: المبسوط (16/13)، وبدائع الصنائع (7/305)، وجامع أحكام الصغار (2/166) م(1098)، وحاشية ابن عابدين (5/363).

[12] انظر: جامع أحكام الصغار (2/169) م(1106)، وحاشية ابن عابدين (5/363)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (4/275).

[13] المغني (12/529).

[14] انظر: جامع أحكام الصغار (2/169)م (1106).

[15] المصدر نفسه.

[16] جامع أحكام الصغار (2/169)م (1106)، وانظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار (4/275).

[17] انظر: المغني (12/528)، ومعونة أولي النهى (8/243).

[18] بدائع الصنائع (7/305).

[19] انظر ذلك في ص(487 - 488).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه
  • الصلة بين الولاية والتأديب
  • أسباب ولاية التأديب الخاصة
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد
  • الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للتلميذ
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ
  • استشعار بما يلحق من الضرر، للمشردين من أبناء البشر ( خطبة )

مختارات من الشبكة

  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • من مائدة الحديث: التحذير من الإضرار بالمسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: من أقر بولده طرفة عين، فليس له أن ينفيه(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/3/1447هـ - الساعة: 9:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب