• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    صفة المحبة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    رعاية الله تعالى للخليل عليه السلام وكفايته
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    عندما تصاب بخيبة الأمل
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    أمنا أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها ...
    فيصل بن عبدالله بن عتيق السريحي
  •  
    بين رؤية الشوق والسرور ورؤية الفوق والغرور
    عامر الخميسي
  •  
    السكينة وسط العاصفة
    د. خالد بن حسن المالكي
  •  
    أدب التثبت في الأخبار (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الديون (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    المحافظة على المال العام (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    بيع الصوف على ظهر الحيوان
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    تفسير سورة الهمزة
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    جملة مما فيه نوع إلحاد في أسماء الله
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    محاسن الألطاف الربانية (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    النجش في البيع
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    الصلاة.. راحة القلوب ومفتاح الفلاح (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    خطبة: الأدب مع الخالق ورسوله ومع الخلق فضائل ...
    عبدالعزيز أبو يوسف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة

إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/12/2013 ميلادي - 7/2/1435 هجري

الزيارات: 27236

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع الخامس

(إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


 

قوله: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يُعلم عددها؛ صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس [من الثياب أو المحرمة منها، ينوي بها الفرض] احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين) [1].


وقال في "المقنع": "وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة" [2].


قال في "الشرح الكبير": " وهذا قول ابن الماجشون [3]؛ لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه، كما لو اشتبه الطاهر بالطهور وكما لو فاتته صلاة من يوم لا يعلم عينها.


وقال أبو ثور والمزني [4] [8أ]: لا يصلي في شيء منها.


وقال أبو حنيفة [5] والشافعي [6]: يتحرى، كقولهما في الأواني والقبلة، والأول أولى، والفرق بين الثياب والأواني النجسة من وجهين:

أحدهما: أن استعمال النجس في الأواني يتنجس به ويمنع صحة صلاته في الحال والمآل بخلاف الثياب.


الثاني: أن الثوب النجس يباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره بخلاف الماء النجس"[7].


وقال في "الإفصاح": " واختلفوا في التحري في الأواني إذا اشتبه عليه طاهر منها بنجس:

فقال أبو حنيفة [8]: إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى، وإن تساويا أو كان الطاهر هو الأقل فلا يتحرى.


وقال الشافعي [9]: يتحرى على الإطلاق إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس، ولو اشتبه عليه ماء وبول فلا يتحرى.


واختلف أصحاب مالك:

فقال قوم منهم كمذهب الشافعي [10].


وقال قوم منهم [11]: لا يتحرى؛ بل يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني.


وقال أحمد [12]: لا يتحرى؛ بل يتيمم، وروى الخرقي عنه [13]: بعد أن يريقهما، وعنه رواية أخرى رواها أبو بكر [14]: أن له التيمم من غير إراقة" [15].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع منه، ما حكمه؟

الجواب:

إن كان المشتبه ماء نجسا بطهور أو ماء مباحا بمحرم [اجتنب الجميع] وصار وجودهما وعدمهما واحدا؛ لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح ويعدل إلى التيمم، إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور بأن يكون الطهور كثيرا وعندهما [16] إناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين.


وعلى القول الصحيح: يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور؛ لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع، وإن كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب [17] توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته؛ لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا.


وعلى القول الصحيح: لا تتصور المسألة؛ لأن الصحيح: أن الماء إما نجس أو طهور كما تقدم" [18].


"سؤال: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه؛ فما الطريق إلى السلامة؟"


الجواب: الطريق [إلى السلامة] الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية، فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فمتى لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنا به.


وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة، فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء, أو ثوب، أو بدن، أو إناء، أو غير ذلك، فالأصل الطهارة، وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع.


وما أنفع هذا الأصل، وأكثر فائدته، وأجل عائدته على أهل العلم! وهو من نعم الله على عباده، وتيسيره، وعفوه، ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والثناء" [19].


وقال البخاري: "باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وذكر حديث الرجل الذي شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" [20] [8ب].


قال الحافظ: "ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث.


وقال النووي [21]: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء.


وروي عن مالك [22]: النقض مطلقا وروي عنه: النقض خارج الصلاة دون داخلها [23]، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري.


وروي ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور.


وروى ابن وهب عنه [24]: أحب إلي أن يتوضأ"[25] انتهى ملخصا.


وقال في "الاختيارات": "وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير، هل يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره، أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة؟ فيه قولان، والثاني الصواب.


والمائعات كلها: حكمها حكم الماء قلت أو كثرت، وهو رواية عن أحمد [26]، ومذهب الزهري والبخاري.


وحُكي رواية عن مالك [27]، وذكر في "شرح العمدة" [28]: أن نجاسة الماء ليست عينية؛ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى.


وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب أبي حنيفة [29] والشافعي [30]، سواء قلَّت الطاهرة أو كثرت، ذكره ابن عقيل في "فنونه [9أ] ومناظراته، ورجحه ابن القيم [31]، قال: وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة.


وقال ابن عقيل [32]: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة، وإن قل عمل باليقين [33].


ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه - ولا أمارة على النجاسة - لم يلزم السؤال عنه؛ بل يكره" [34].



[1] الروض المربع ص 22.

[2] المقنع 1/139.

[3] الشرح الصغير 1/33، وحاشية الدسوقي 1/82 - 83.

[4] المجموع 1/234.

[5] فتح القدير 1/132، وحاشية ابن عابدين 1/340 - 341.

[6] تحفة المحتاج 2/120، ونهاية المحتاج 1/98.

[7] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/139 - 140.

[8] فتح القدير 2/26، وحاشية ابن عابدين 1/363.

[9] تحفة المحتاج 1/103 - 104 و 106 - 107، ونهاية المحتاج 1/87 - 88 و 92.

[10] مواهب الجليل 1/171.

[11] الشرح الصغير 1/33، وحاشية الدسوقي 1/82 - 83.

[12] شرح منتهى الإرادات 1/47، وكشاف القناع 1/81.

[13] شرح منتهى الإرادات 1/47، وكشاف القناع 1/81.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/135، وهي المذهب، وشرح منتهى الإرادات 1/47، وكشاف القناع 1/81.

[15] الإفصاح 1/60 - 61.

[16] كذا بالأصل " وعندهما "، والصواب: " وعنده "، كما في الإرشاد.

[17] شرح منتهى الإرادات 1/49، وكشاف القناع 1/83.

[18] الإرشاد ص 426.

[19] الإرشاد ص 426.

[20] البخاري (137)، ومسلم (361).

[21] شرح النووي على مسلم 2/75.

[22] الشرح الصغير 1/56، وحاشية الدسوقي 1/ 122 - 123.

[23] الشرح الصغير 1/56، وحاشية الدسوقي 1/ 124 - 125.

[24] الشرح الصغير 1/56، وحاشية الدسوقي 1/ 122 - 125.

[25] فتح الباري 1/238.

[26] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/119.

[27] انظر: الذخيرة للقرافي 1/198، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 1/349.

[28] 1/60 - 62.

[29] فتح القدير 8/514، وحاشية ابن عابدين 1/363.

[30] تحفة المحتاج 2/120، ونهاية المحتاج 1/98.

[31] إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 1/333.

[32] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/140، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/140.

[33]شرح منتهى الإرادات 1/48، وكشاف القناع 1/80.

[34] الاختيارات الفقهية ص 4 - 5.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة ... (1)
  • لا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة ... (2)
  • ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون
  • هل تصح الطهارة من الآنية المحرمة؟
  • لا يطهر جلد ميتة بدباغ

مختارات من الشبكة

  • تخريج حديث: أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يستثنى من الآنية وثياب الكفار والميتة من كتاب الفروع (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • أربعة يعذرون في الإسبال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • غسل ثياب الإحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • منحة في ثياب محنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • التعليم المختلط في الصفوف الأولية نظرات علمية (1)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • هل الكلب طاهر أم نجس؟ دراسة فقهية موجزة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفطرة الإنسانية في القرآن الكريم وأبعادها الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم
  • آلاف المسلمين يجتمعون في أستراليا ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/5/1447هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب