• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    البر بالوالدين وصية ربانية لا تتغير عبر الزمان ...
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الأرض شاهدة فماذا ستقول عنك يوم القيامة؟! (خطبة)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    الإسلام يدعو إلى الرفق
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    تفسير: (قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    حسن الظن بالله من أخلاق المؤمنين
    د. نبيل جلهوم
  •  
    روضة المسبحين لله رب العالمين (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (30) «إن الله ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    خطبة: شكر النعم
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    فضل ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح والمغرب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطبة: فتنة الدجال... العبر والوقاية (2)
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    شروط الصلاة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    لا بد من اللازم!
    عبدالرحيم بن عادل الوادعي
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (29) «أخبرني ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة
    عبدالله بن محمد بن مسعد
  •  
    ما يستثنى من الآنية وثياب الكفار والميتة من كتاب ...
    مشعل بن عبدالرحمن الشارخ
  •  
    الحديث الخامس: خطورة الرياء
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من تحرم عليهم الصدقة

من تحرم عليهم الصدقة
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/8/2013 ميلادي - 20/10/1434 هجري

الزيارات: 165220

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من تحرم عليهم الصدقة

تمام المنة - الزكاة (11/ 15)


هناك أصناف من الناس لا يجوز إعطاؤهم من الصَّدقة، وهؤلاء الأصناف هم:

(1) الأغنياء: فالغنيُّ يحرُم أخذُه للصدقة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ))[1].

 

والمقصود بالغني: من عنده ما يكفيه ويكفي من يعولهم؛ من مسكن، وملبَس، ومأكل، ونحو ذلك، ولا يشترط أن يملِك النِّصاب إذا كان لا يكفيه، وقد تقدَّم الكلام على ذلك في مسألة الفقراء والمساكين.

 

ملاحظات:

أ- المرأة الفقيرة إذا كان زوجها غنيًّا فلا يحل الصدقة عليها؛ لأنها تغتني بغناه، فكفايتها على نفقته، وكذا أولادُه الذين تحت رعايته ونفقته.

 

قال الشيخ ابن عُثيمين:

"إذا كانت تحت غني، لكنَّه من أبخل الناس، فتعطى من الزّكاة؛ لأنها فقيرة" [2].

 

ب- استُثني من الأغنياء الذين يباح لهم الأخذ من الصدقة ما ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تحلُّ الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غازٍ في سبيل اللَّه، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها الغني))[3].

 

في قوله: ((أو رجُل اشتراها بماله)) دليل على أنه يجوز لمستحق الزَّكاة أن يتَّجر بها بعد أخذِها وتملُّكها، ويجوز الشراءُ منه ولو كان المشتري غنيًّا، إلا أنه يُكره لِمن تصدَّق بها عليه أن يشتريها من الفقير؛ لِما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمرَ حمل على فرس في سبيل الله - وفي لفظ: تصدَّق بفرس في سبيل الله - ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((لا تعُدْ في صدقتك يا عمر))[4].

 

وثبت الحديث عن عمر أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تشترِه، ولا تعُدْ في صدقتِك وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقتِه كالعائد في قَيْئِه))[5].

 

2- القادر المكتسب:

وذلك لِما تقدَّم في الحديث: ((ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ))، إلا أن يكون معذورًا بألاَّ يجد عملاً يكفيه ويكفي من يعولهم، وأن يكون هذا العمل مما يتناسب معه.

 

وقد تقدَّم بيان ذلك وشروطه في مصرف الزَّكاة للفقراء والمساكين.

 

3- آل النبي محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومواليهم:

والمقصود بآلِه الذين تحرُم عليهم الصدقة: بنو هاشم وبنو المطلب، لكنهم يأخذون من خُمس الفَيْء؛ وذلك لِما ثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لعمِّه العباس حين سأله الزَّكاة: ((إنها لا تحل لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس))[6].

 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أخذ الحسن بن علي تمرةً من تَمْر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كِخْ كِخْ، ارم بها؛ أمَا علمتَ أنَّا لا نأكل الصدقة))[7].

 

• (كِخْ): كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر.

 

وأما تحريم الصدقة على مواليهم؛ فذلك لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إن مولى القوم من أنفسهم، وإنَّا لا تحلُّ لنا الصدقة))[8].

 

(4) يحرم إعطاء الزّكاة للكفرة:

وذلك لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((... فأخبِرْهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم))[9]، والمراد بهم: أغنياء وفقراء المسلمين.

 

قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّ زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا مشرك" [10].

 

قلت: ويستثنى من ذلك المؤلَّفةُ قلوبُهم كما تقدم، إلا أنه يجوز إعطاء غير المسلمين من الصدقات النافلة غير المفروضة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تصدَّقوا على أهل الأديان))[11]، ولحديث أسماءَ حين قدِمت عليها أمُّها وهي مشركة، وأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لها: ((صِلِي أمَّك))[12].



[1] صحيح: رواه أبو داود (1633)، والترمذي (652)، والنسائي (5/99)، وابن ماجه (1839).

[2] الشرح الممتع (6/261).

[3] صحيح: رواه أبو داود (1635)، وابن ماجه (1841).

[4] البخاري (1490، 2636)، ومسلم (1620)، وأبو داود (1593)، والترمذي (668)، والنسائي (5/108)، وابن ماجه (2390).

[5] انظر التعليق السابق.

[6] مسلم (1072)، وأبو داود (2985).

[7] البخاري (1491) (3073)، ومسلم (1069)، وأبو داود (1651).

[8] صحيح: أبو داود (1650)، والترمذي (657)، والنسائي (5/107)، وأحمد (6/390).

[9] تقدم تخريجه.

[10] المغني (2/517).

[11] رواه ابن أبي شيبة (3/177)، وحسنه الألباني في صحيحه بشواهده (2766).

[12] البخاري (2620)، ومسلم (1003)، وأبو داود (1668).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الصدقة (1 / 3)
  • الصدقة (3 / 2)
  • الصدقة (3 / 3)
  • الصدقة - أهميتها وعلاقتها بالصحة والقوة
  • الصدقة وعلاقتها بالجهاد والنصر
  • فضل الصدقة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • تحريم الحلف بالملائكة أو الرسل عليهم الصلاة والسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم رفع الصوت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الخمر وعلاقته بالإيمان والتقوى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم إبرام اليمين وتوكيدها ممن يَعلم عجزَه أو كذبه فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم جعل الله عرضة للأيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حرمة الاستمناء وكيفية العلاج (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • تحريم الحلف بالله تعالى كذبا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الحلف بالأمانة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الحلف بالطواغيت والأنداد كاللات والعزى وغيرها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الحلف بملة غير الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان
  • اختتام فعاليات المسابقة الثامنة عشرة للمعارف الإسلامية بمدينة شومن البلغارية
  • غوريكا تستعد لإنشاء أول مسجد ومدرسة إسلامية
  • برنامج للتطوير المهني لمعلمي المدارس الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • مسجد يستضيف فعالية صحية مجتمعية في مدينة غلوستر
  • مبادرة "ساعدوا على الاستعداد للمدرسة" تدخل البهجة على 200 تلميذ في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/3/1447هـ - الساعة: 13:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب